استخدم محرك جوجل للبحث في الملتقى

 

الرئيسية التسجيل البحث الرسائل طلب كود التفعيل تفعيل العضوية استعادة كلمة المرور
facebook facebook twetter twetter twetter twetter

المناسبات


   
العودة   ملتقى أحبة القرآن > ۩ الحـــوار العـــــــام ۩ > ملتقى الحوار الإسلامي العام
ملتقى الحوار الإسلامي العام الموضوعات و الحوارات والمعلومات العامة وكل ما ليس له قسم خاص
 

   
الملاحظات
 

إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم يوم أمس, 02:43 PM   #1

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 0

ابو الوليد المسلم غير متواجد حاليا

افتراضي فقــه التــدرج

      

فقــه التــدرج


يلحظ المتتبع للدلائل والمسائل أن هذا الدين في جميع أحكامه وتشريعاته يقوم على التدرّج في الأقول والأعمال والوسائل؛ فغالب أحكامه لم تشرع مرة واحدة بل جاءت على سبيل التدريج؛ فكل أمر في الشريعة يُسبق بتمهيد وتوطئة مع تهيئة الأسباب، ويكون تشريعه على مراحل؛ بل الموفق هو الذي يقف على مقاصد الشريعة في التقديم والتأخير، وفي الارتقاء والتدريج، وفي الابتداء والانتهاء.
المقصود من التدرّج
هو تحصيل المصلحة؛ فالشرع حيث يأمر العبد بمراعاة التدرج لا يأمره إلا لأن المصلحة لا تتحصل إلا به؛ فالمُتبع سبيل التدرج يكون قد وافق الشرع في صورة الفعل وفي مقصده؛ كما ثبت في صحيح مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم : «فلما دنا من الصفا قرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله}؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم «أبدأ بما بدأ الله به»؛ فبدأ بالصفا فرقي عليه..».
قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: «إن الابتداء يكون في كل مقام بما يناسبه فتارة يقتضي الابتداء بالأعلى وتارة بالأدنى» (16/74)، وقال الشاطبي -رحمه الله- في تقرير بديع: «ومن هنا كان نزول القرآن نجوما في عشرين سنة، ووردت الأحكام التكليفية فيها شيئا فشيئا، ولم تنزل دفعة واحدة؛ وذلك لئلا تنفر عنها النفوس دفعة واحدة».
التدرّج في التطبيق
وفيما يحكى عن عمر بن عبد العزيز أن ابنه عبد الملك قال له: «ما لك لا تنفذ الأمور؟ فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق». قال له عمر: «لا تعجل يا بني؛ فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين، وحرمها في الثالثة، وإنى أخاف أن أحمل الناس على الحمل جملة، فيدفعوه جملة، ويكون من ذا فتنة».
وهذا معنى صحيح معتبر في الاستقراء العادي، فكان ما كان أجرى بالمصلحة وأجرى على جهة التأنيس، وكان أكثرها على أسباب واقعة، فكانت أوقع في النفوس حين صارت تنزل بحسب الوقائع، وكانت أقرب إلى التأنيس حين كانت تنزل حكما حكما وجزئية جزئية؛ لأنها إذا نزلت كذلك، لم ينزل حكم إلا الذي قبله قد صار عادة، واستأنست به نفس المكلف الصائم عن التكليف وعن العلم به رأسا، فإذا نزل الثاني كانت النفس أقرب للانقياد له، ثم كذلك في الثالث والرابع.
ولذلك أونسوا في الابتداء بأن هذه الملة ملة إبراهيم -عليه السلام- كما يؤنس الطفل في العمل بأنه من عمل أبيه، يقول تعالى: {ملة أبيكم إبراهيم} {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين} {إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}. إلى غير ذلك من الآيات: فلو نزلت دفعة واحدة لتكاثرت التكاليف على المكلف، فلم يكن لينقاد إليها انقياده إلى الحكم الواحد أو الاثنين» (2/148- 149)






اعداد: الشيخ: فَتْحي بِن عَبدِ الله المَوْصِليِّ





اثبت وجودك .. تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع


أكتب تعليق على الموضوع مستخدماً حساب الفيس بوك

التوقيع:
منهجي الكتاب والسنة بفهم السلف، ولائي لله ولرسوله ﷺ، مع الدليل حيث دار، أحب السنة وأبغض البدعة والحزبية والتيارات ، حفظ الله مصر

من مواضيعي في الملتقى

* الاعتصام بالسنة وسبيل السلف الصالح
* فضل الاعتصام بالله تعالى وضرورة المؤمن له
* وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة
* العرش والكرسي
* صفات المنافقين
* فوائد من كتاب شرح السنة للإمام البغوي
* ما يَحرُم على الصائم أو يُكرَه

ابو الوليد المسلم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد
   
الكلمات الدلالية (Tags)
التــدرج, فقــه
 

   
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


   
 

vBulletin® v3.8.7, Copyright ©, TranZ by Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009