![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
#1 |
![]() ![]()
|
![]() ![]() نكمل بعون الله : رقم الفتوى : 976911094- عنوان الفتوى : عاقبة مخالفة وصية الشرع بالزواج من ذات الدين تاريخ الفتوى : 29 جمادي الثانية 1428 / 15-07-2007 السؤال: أنا لدي مشكلة وأرجو أن تسعفوني بالإجابة عليها، لقد تزوجت من امرأة مطلقه منذ 8 سنوات حيث كان عمري الآن 31 عاما وقد قصت لي بأن زوجها السابق قد تقدم لخطبتها من أهلها ولكنه كان يريد السفر فرفض الأهل(بالمشاوره مع زوجتي التي وافقت على رأيهم أيضا) أن يتم الخطوبة حتى يعود من السفر، ثم قامت بتزويج نفسها له سراً قبل أن يسافر بعد أيام بدعوى أنها على خلافات شديدة مع أهلها حيث إن أبويها منفصلان وكل واحد منهما في عالم آخر ولا أحد يعتني بتلك الفتاة، لذلك على حسب ما ذكرته لي بأنها اضطرت لعمل ذلك حتى تكون بعيدة عن شرور أبويها، ثم حدثت مشكلة بينها وبين زوجها فقررت الانفصال عنه بعد مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وقد كنت أنا أعرفها قبل أن تتزوج، ولكني كنت في بلد آخر وعندما عدت كانت هي قد تزوجت وحدث ما حدث، وعندما عدت اتصلت بي وقالت لي عن كل شيء ثم انفصلت عن زوجها وتزوجنا، ولكني وبعد الزواج كانت تحدث بيننا مشكلة كل يوم تقريبا لأسباب تافهة كانت تدفعني نتيجة تعنتها الشديد وسلوكها الغريب حيث إنها كانت تثور لأتفه الأسباب كنت وقتها لم ألتحق بالجامعة بعد وقد التحقت بقسم علم نفس في إحدى الكليات، مرت الأيام ونحن في مشاكل دائمة أسفرت عن تطليقي لها عدة مرات ولكن اضطرارا فلم أكن أريد هذا ولكنها لم تكن تترك لي حلا آخر غير هذا، استمر زواجنا خمس سنوات ولم يتم التطليق رسميا إلا مرة واحدة بعدها دخلت في علاقه مع أحد الأشخاص ونحن مطلقان، ولكنها كانت لا تزال تنشئ معي علاقه على أنها لا أحد في حياتها، اكتشفت أنا بعد ذلك أنها على علاقه بأحد الأشخاص وأنهم يقرران الزواج، وعندما واجهتها بالحقيقه قررت البعد عني تماما والسير في إتمام العلاقه بالشخص الآخر، ثم فشلت العلاقه بينهما وعادت وترجتني بمسامحتها وأنها كانت مخطئة وقررنا العودة إلي بعضنا ثانياً، وهي قد تسربت من إكمال دراستها الجامعية عدة مرات، رغم أنها من عائلة مستواها المادي ممتاز وأنا مستواي المادي ضعيف جداً، أي أن الذي يربطها بي ليس المال، عدنا مجددا لبعض دون زواج بعد مرور عامين تقريبا على طلاقنا الرسمي الأول وبدأت المشاكل ثانية لأنها كانت تتصرف تصرفات غير طبيعية كنت حينها في السنة النهائية من دراستي في قسم علم النفس وبدأت أشخص حالتها لأني توقعت أنها غير مسؤولة عن تصرفاتها، ولكنها في منتهى الحكمة والعقل في الكلام، ثم تركنا بعضا وعدنا مجددا بعد ستة أشهر وحدث ما حدث سابقا، ولكننا في هذه المرة كنا قد أعلنا زواجنا ولكننا لم نثبته رسميا، ثم حدثت مشاكل أكثر بكثير مما سبق وبدأت تتفوه بألفاظ شنيعة وتصرفات غريبة، كنت قد شخصت حالتها مستندا إلي دراستي فوجدت أنها مريضة أو لديها إضراب شخصية هو (الهستريا) لم أكن أعلم ماذا أفعل، حيث إن أهلها كلهم منفضون من حولنا نتيجة تصرفاتها، لأنها كانت تفعل نفس الأفعال مع كل أهلها وعلاقاتها مضطربة تقريبا بكل أهلها وكل أصدقائها باستنثناء من تربطهم بها علاقات عابرة، ابنتي تعيش مع جدتها أم أمها، ولكنها ليست على دين إسلامي صحيح، ولكنها تعتني بها جيداً وتصرف عليها جيداً وأنا أساهم قليلا عل حسب إمكاناتي في ذلك لكن مستوى العيشة الذي تعيشه ابنتي أكبر بكثير مما أستطيع أن أوفره لها لذلك فأنا أتركها مع جدتها فضلا عن أن أمها لا تريد أن نأخذها ونعيشها في حدود إمكانياتنا، حدثت مشاكل كثيرة أثرت على عملي وعل نفسيتي وجدت بعدها بأنني لا أجد ما أفعله سوى الطلاق مجددا حتى تستقيم، ولكني أخشى على ابنتي من الضياع وأخشى عليها هي أيضا من ذلك، فهي تعمل وتسكن وحيدة ولا أحد يعتني بشؤونها نتيجة المشاكل الدائمة مع أمها وأبيها، أنا مقتنع تماما الان بأنها لديها هذا الاضطراب من الشخصية نتيجة الظروف التي تعرضت لها في السابق، وقد طلقتها إلى الآن عدة مرات تفوق الثلاثة، ولكني لم أكن في أي مرة أريد ذلك، فهل تحل لي هذه المرأة مجدداً إذا تركتها قليلا حتى تستقيم أم أن العلاقه الآن قد انتهت ولا بد أن تتزوج بآخر، فأرجو الرد سريعا؟ وجزاكم الله كل خير. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن علاقتك بهذه المرأة غير قويمة من أولها إلى آخرها، ولم تبن على أساس سليم لذلك حدث فيها ما حدث من الاضطراب... ولو افترض أن علاقتك بها كانت على وجه صحيح، فما دامت قد طلقت منك ثلاثاً فلا يجوز لك الرجوع إليها حتى يتزوجها رجل غيرك ويدخل بها، قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة:230}، قال القرطبي في التفسير: وأجمعوا على أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها، فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وكان هذا من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأويله.وفيما يخص البنت فإن كنت في السابق تعتقد أن علاقتك بتلك المرأة علاقة شرعية فالبنت ملحقة بك، وعليك أن تتقي الله فيها ولا تتركها لهذه الجدة التي وصفتها بتلك الأوصاف المسقطة للحضانة، وما توفره لها -على قلته- مع التربية السليمة خير لها من أن تنشأ في حضانة تلك المرأة، ولذلك فنحن ننصحك بتقوى الله تعالى وبالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدك لأنها أدرى بحل هذا النوع من المشاكل. والله أعلم. ******** رقم الفتوى : 96935 1095- عنوان الفتوى : لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ويطلقها وتنتهي عدتها تاريخ الفتوى : 27 جمادي الأولى 1428 / 13-06-2007 السؤال: أنا رجل متزوج ولي خمسة أطفال حيث إني تزوجت من أرحام عندهم جرت العادات بالتبرج على عديلي (الذي هو زوج أخت زوجتي) وقد شاهدتهم يتمازحون ويتماسكون ويلعبون سوياً فأمرت زوجتي بأن لا تكشف على هذا الرجل حيث إنه ليس محرماً عليها فأطاعتني إلا أن أهلها رفضوا ذلك بحجة أنني أنا الذي أقوم بالتفرقة بينهم وأنا شكاك, الأمر الذي وصل إلى أنهم قاموا علي بالتجريح ودعوا زوجتي للكشف عليه, حتى وصل الأمر بي إلى الوسواس والشك مما ترتب عليه عدد 11 طلقه متفرقة على (واحدة- ثلاث- واحدة- ثلاث- ثلاث)، منها وهي حامل ثلاث طلقات، ومنها وهي نفاس ثلاث طلقات، ومنها وهي حائض عدد 3 طلقات، ومنها واحدة وهي طاهر حيث إنها لا زالت تعيش معي وخفت الله فقمت بإبلاغ أخيها بأنني طلقتها وهي تعيش معي بالحرام فحضر فأخذ الأولاد وزوجتي والآن أريد إرجاع زوجتي وأولادي حيث إنني أحبهم ولا أستطيع الاستغناء عنهم، فأفيدوني أفادكم الله؟ الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقبل الدخول في الجواب نقول: إن الله تعالى حرم التبرج على المرأة، وأوجب عليها الستر الكامل بحضرة الأجانب بمن فيهم أقاربها من أبناء أعمامها وأبناء أخوالها ونحو ذلك مما قد يتساهل في أمره، وما يجري من العوائد من التساهل في شأن الأقارب الأجانب مصادم لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتترتب عليه المفاسد الكبرى، فيجب أن ينهى عنه وأن يحارب بكل الوسائل الممكنة المفيدة، فينصح من اعتادوه ويبين لهم الحكم الشرعي فيه، ولهذا فقد كنت محقاً في منعك لزوجتك من الكشف والسفور عند غير محارمها، ومن أقرها على تلك العادة السيئة فقد أثم وأولى من يأمرها بذلك.أما بخصوص ما صدر منك من طلاق زوجتك على نحو ما ذكرت فقد خالفت السنة وآثرت البدعة حيث طلقت زوجتك بالثلاث المجموعة، فقد روى النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان، ثم قال: أيلعب بكتاب الله، وأنا بين أظهركم. حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله؟. والطلاق بالثلاث مجموعة، بينونة كبرى، لما رواه أبو داود وصححه ابن حجر عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه، فقال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس إن الله قال: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاً، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وهذا هو مذهب الجمهور. ومن أهل العلم من يرى بأن هذا النوع من الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 54257.فعلى قول الجمهور تكون زوجة السائل قد بانت منه بينونة كبرى بالثلاث الأول التي أوقعها، ومعاشرته لها بعد ذلك حرام عليه، وعلى القول الآخر وهو قول شيخ الإسلام تحسب عليه الثلاث الأول واحدة وتضم لها الطلقة التي وقعت وهي طاهر ويلغى ما أوقعه من الطلاق عليها وهي حائض أو نفساء فيكون له ارتجاعها إذا لم تخرج من عدتها، وذلك أن شيخ الإسلام لا يرى وقوع الطلاق حالة الحيض أو النفاس، والمفتى به عندنا في الشبكة قول الجمهور وهو وقوعه حال الحيض والنفاس واعتبار الثلاث ثلاثاً، وعليه فلا سبيل لك على هذه المرأة حتى تنكح زوجاً غيرك ويطلقها وتنتهي عدتها. والله أعلم. ********** رقم الفتوى : 96000 1096- عنوان الفتوى : نية المراجعة بعد الطلقة الثالثة لا أثر لها تاريخ الفتوى : 03 جمادي الأولى 1428 / 20-05-2007 السؤال: السؤال: ما حكم الزوج اذا قال لامرته إنك طالق وبعد ذلك أطلق نية الاسترجاع مباشرة وهو يعاني من مرض السكري فإذا كانت هذة المرة الثالثة ما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن تلفظ بالطلاق الصريح من غير إكراه، فقد طلقت منه زوجته، ويقع الطلاق بمجرد تلفظه به مباشرة، ولا ينفعه أن ينوي المراجعة فورا، ولا أثر لكونه مريضا على هذا الحكم، فإن كانت الثالثة، فإنها تبين منه بينونة كبرى، وانظر الفتوى رقم: 11304. والله أعلم ********* رقم الفتوى : 94572 1097- عنوان الفتوى : المطلقة ثلاثا والبينونة الكيرى تاريخ الفتوى : 21 ربيع الأول 1428 / 09-04-2007 السؤال: سؤالي هو: كنت متزوجة من ابن عمي وكنا متفقين من عدة نواح ولكن هداه الله لديه طبع سيئ وهو حبه للنساء وحبه التعرف عليهن مع أنه يحبني ويحب أولاده ويحب السهر ويقضي معظم وقته خارج البيت لوقت متأخر من الليل، مع العلم بأني كنت أعيش معه في دبي مع أولادي وكنت أقضي معظم وقتي لوحدي وأصبح من الجرأة أنه يتكلم مع البنات أمامي وأمام أهلي وأنا تزوجته لفترة 10 سنوات ولي منه صبيان وبنت وقد طلقني 3 مرات في أول مرتين طلقني عن غضب ضمن مشاجرة بيننا وكنت أبقى في البيت ويردني بعد بضعة أيام وبين كل طلقة حوالي 3 سنوات وفي المرة الأخيرة أنا استفززته وطلبت منه الطلاق حتى طلقني وسألوا أهله في السعودية فقالوا لارجعة بيننا وأنا وهو نريد أن نعود ونتصالح من أجل الأولاد وأنا أدعو له بالهداية في كل صلاة لأني لا أكرهه رغم كل شيء وهو يودني ولكن الشيطان غالب والمشكلة الآن هي أمه لأنها مقتنعة تماماً أنه لا يجوز أن أعود إليه حتى أنكح زوجاً غيره فإذا كانت إجابتك أني يجوز أن أعود له أرجو أن تعطيني حلاً لإقناعه بهذا الكلام؟ وجزاك الله عني كل خير. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فاعلمي أيتها السائلة الكريمة أن الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً يطؤها فيه ثم يطلقها، فإن طلقها هذا الرجل الثاني حل للأول أن يتزوجها بعد أن تنتهي عدتها، وذلك لقول الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.والمعنى فإن طلقها بعد الطلقتين المذكورتين في الآية التي قبل هذه الآية وهي: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، فالحكم هو ما ذكرنا... وقد ذكرت أنه طلقك ثلاث تطليقات متفرقات، وبناء عليه فقد بنت منه وحرمت عليه ما لم تنكحي زوجاً غيره كما بينا... واعلمي أن الطلاق حالة الغضب نافذ على الراجح عند أهل العلم إلا إذا كان الغضبان قد فقد وعيه بحيث أصبح لا يعي ما يقول، وقد بينا أحوال طلاق الغضبان في الفتوى رقم: 11566. وعليه فننصح السائلة بالابتعاد عن هذا الرجل وقطع العلاقة به فإنها لا تحل له إلا بما سبق وعسى أن يبدلها الله خيراً منه. والله أعلم. ********** رقم الفتوى : 94532 1098- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لامرأته أنت طالق بالثلاثة تاريخ الفتوى : 20 ربيع الأول 1428 / 08-04-2007 السؤال: حدث خلاف بيني وبين زوجي مرتين في كل مرة يقول لي أنت طالق بالثلاثة، وفي أول مرة سأل شيخا قال له إنه يعتبر طلقة واحدة بائنة، والآن أنا في منزل أبي لقوله لي أنت طالق بالثلاثة مرة أخرى، فهل أعود إليه أم أنا أصبحت طالقا منه، فما حكم الدين في ذلك، فأرجو من سيادتكم الإجابة سريعا، علما بأني حامل وأريد أن أرسو على طريق مع والد طفلي القادم؟ الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالطلاق بالثلاث في لفظ واحد كقول الزوج أنت طالق بالثلاث، اختلف فيه أهل العلم على قولين مشهورين: أولهما: أنه يقع ثلاثاً، أي بينونة كبرى وهذا قول جمهور العلماء، وهو المرجح عندنا. والثاني: يقع واحدة رجعية وإلى هذا ذهب ابن تيمية وآخرون رحم الله الجميع، أما وقوع الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة بائنة فلا قائل يقول به حسب علمنا، وقد سبق تفصيل المسألة وأدلة كل فريق في الفتوى رقم: 5584. والله أعلم. ********** رقم الفتوى : 94099 1099- عنوان الفتوى : الطلاق الثلاث وحكم التيس المستعار تاريخ الفتوى : 09 ربيع الأول 1428 / 28-03-2007 السؤال: إخواني فقهاء العلم موضوعي حول الطلاق وتفكك الأسرة فيما بعد الطلاق والانحلال الأخلاقي أيضا في الطلاق أرجو منكم يا فقهاء الإسلام أن تجتهدوا في الحل للأزواج الذين ندموا بعد الطلقة الثالثة ويريدون أن يرجعوا إلى بعضهم من غير الفحل المحلل لأن في ذلك خيرا لهما ولا يستطيعون أن يجدوا زوجا حتى ينفصلوا ويرجع الأزواج الى بعضهم. والشكر الجزيل لكم. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فاعلم وفقنا الله وإياك لاتباع شرعه والوقوف عند حدوده أن واجب المسلم هو تحكيم شرع الله في الصغير والكبير مع الانقياد التام له ظاهرا وباطنا قال تعالى:فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {النساء:65} .ثم اعلم أن الله تعالى أدرى بما في الطلاق من الفساد، ومع ذلك فإذا طلق الرجل زوجته ، فلا بد بعد ذلك من معاملة المطلق بما حدده الشرع.ولا يجوز أن يزعم المسلم أن مفسدة الانحراف عن الشرع يمكن أن تقارن بأية مفسدة أخرى.فإذا تقرر عندك هذا الأمر، فاعلم أن من طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره في قول أكثر أهل العلم، وأنه ليس بينهم خلاف في أن المطلقة ثلاث تطليقات بألفاظ متعددة ترتجع بعد كل تطليقة، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره لقول الله سبحانه : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: من الآية230} . وروت عائشة : أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت : إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها قالت : فتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضاحكا وقال : لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته . متفق عليه. وفي إجماع أهل العلم على هذا غنية عن الإطالة فيه. ثم لا يجوز ولا يصح أن يتزوج الرجل المرأة بنية تحليلها، فقد روى ابن ماجه وغيره عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. فهذا هو الشرع الذي لا يصح المحيد عنه. والله أعلم. ********* رقم الفتوى : 93800 1100- عنوان الفتوى : الحكم يبنى حسب واقعة الطلاق تاريخ الفتوى : 01 ربيع الأول 1428 / 20-03-2007 السؤال: ألقيت على زوجتي يمين طلاق ثلاث مرات خلال سنتين كنت في حالة غضب شديد الأولى لتهديدها والثانية عنيتها والثالثة لأن زوجتي اتهمت أمي زورا لشيء لم يحدث. ما حكم الشرع؟ وهل هذه المرأة لا تزال زوجتي أم لا؟ مع العلم أني أحبها وأريدها زوجة لي؟ جزاكم الله خيرا. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن السؤال فيه إجمال وغموض في عباراته. والذي فهمناه منه هو أن السائل صدرت منه ثلاث تطليقات لزوجته، ولكن لا ندري هل كان الطلاق الذي أوقعه على زوجته طلاق منجزا أم أنه كان معلقا وقد حصل ما علق عليه، فعلى الاحتمال الأول وهو أنه طلقها ثلاث مرات طلاقا منجزا المرأة تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا عبرة بنية التهديد أو غيره. أما على الاحتمال الثاني فإنها أيضا تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ إلا أن بعض أهل العلم يرى أن تعليق الطلاق إذا كان المقصود منه حمل الزوجة على المنع من أمر أو حثها عليه والتهديد فإنه يلزم منه ما يلزم من اليمن بالله تعالى ولا يكون طلاقا، وتراجع الفتوى رقم:3795 ، 7665، 54257، 3073، 1496. وأخيرا ننصح السائل بالرجوع إلى المحكمة الشرعية أو مقابله المفتي في بلده حتى يشرح له الصورة الحاصلة له فيكون الفتوى أو الحكم الصادر عندئذ مطابقا لواقعه. والله أعلم. ********** رقم الفتوى : 93701 1101- عنوان الفتوى : لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك تاريخ الفتوى : 29 صفر 1428 / 19-03-2007 السؤال: تزوجت زوجة ثانية بعقد شرعي صحيح في 15/ 4/ 1999 دون معرفة الزوجة الأولى وأبنائي وظلت الحياة بيننا عامين كاملين ورزقت بطفل صغير يبلغ من العمر حاليا خمس سنوات، وحدثت مشادة كلامية وتطاول كل منا على الآخر في سيارتي في الشارع وأصرت على الطلاق كسرت محتويات السيارة ولما كان المارة يتفرجون وأمام إصرارها ولوضعي الاجتماعي قمت بطلاقها لتفادي فرجة المارة رميت عليها اليمين وتركت السيارة، تحت ضغطها ووجود الطفل وحاجتها واعتذاراتها استرجعتها خلال أسبوع حيث إنها كانت من أسرة مسيحية وأسلمت ولم يكن لها أحد سوى الله و أنا، أصرت على الحمل مرة ثانية وأنا رجل فى الخامسة والخمسين من عمري وحذرتها مرارا من إزالة اللولب وإلا طلقتها فحملت فى شهرين فطلبت منها الإجهاض فلم تستجب فطلقتها على يد مأذون ومات الجنين وحده فى الشهر السادس فآثر أهل الخير على رجوعنا للظروف السابق ذكرها فأرجعتها بعقد جديد (وكان الطلاق بغرض التهديد)، كررت نفس السيناريو المرة الأولى فى الطلاق فى السيارة بشتائم ونفس ما حدث إثر مشادة وأمام جمع من المارة عام 2004 وكانت حائضا وما كان من خلاص الموقف إلا أن طلقتها لأنها كانت فى حالة هياج غير عادية وتفاديا لمزيد من الإسفاف طلقتها تحت طلبها لأتخلص من الموقف وحالة صغيرى المتدنية وصراخه، جاءتنا فتوى بأن الحائض لا يقع الطلاق لمذهب ابن تيميه فعاودنا الحياة مرة أخرى، فى 31/7/ 2006 أفشت شقيقتها المسيحية سر زواجنا لزوجتي وأولادي وحدثت تجاوزات كثيرة من كل الأطراف فأصبحت رجلا سلبيا تركت بيتي الأول وطلقت زوجتي الثانية للمرة الثالثة دون أن ألقي اليمين بل ذهبت للمأذون وكتبت وحررت قسيمة الطلاق ولا نيه عندي للطلاق حيث هددني نجلى الكبير بالانتحار مرات وأنه السبيل الوحيد لعودة أمة لمعاودة الحياة لي ولشقيقته الطالبة الجامعية، أصرت زوجتي الأولى على الطلاق وإلا خلعتنى وحاربتني فى عملي وكل شيء وطلقتها بعد محاولات يائسة وأعطيت لها 30000 جنيه وسكنا، البعض أفتى حيث إنني لم أنطق الطلاق بأنه لا يقع، والبعض أفتى بأنه لمزاولة الحياة لا بد أن يتزوجها أحد لحظياً، والبعض أفتى بأنني يمكن لي إرجاعها بحكم محكمة وسلكت طريقة المحكمة وشطبت الدعوى لتدخل المأذون الذي عقد الطلاق وأنني لم أنطق فأشارت بالعودة لفضيلتكم آمل من فضيلتكم إرشادى بالتصرف فى إرجاع زوجتي الثانية لأجل الطفل الصغير السليم لأنني بدأت أتخبط فى كل شيء... ملحوظة: أرعى الزوجة الثانية مادياً أكثر مما كنت أرعاها عند زواجي منها؟ الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ذكرت أخي السائل أربع حالات طلاق صدرت منك في حق زوجتك أما اثنتان منها فلا إشكال في وقوعهما وهما الأولى والثانية بحسب رسالتك، وأما واحدة فغير واقعة وهي التي كتبت فيها الطلاق بدون نية عند المأذون، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 50005. وأما واحدة فمختلف فيها بين جمهور أهل العلم وبين ابن تيمية رحمه الله وآخرين، وهي التي وقعت في حال حيض الزوجة، ونحن في الشبكة الإسلامية نأخذ بقول جمهور أهل العلم في هذه المسألة. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 36906. وعليه.. فزوجتك طلقت منك ثلاث طلقات، وبانت منك بينونة كبرى حيث لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وهناك أمور وأخطاء في رسالتك لا بد من تنبيهك عليها حتى تحذرها: أولها: أن التحليل وهو ما عبرت عنه بقولك (أن يتزوجها أحد لحظياً) باطل، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17283، والفتوى رقم: 25337. ثانيها: أن الإجهاض حرام، وقد أخطأت بطلبه من زوجتك، وانظر بيانه في الفتوى رقم: 2385، ثم إن للمرأة الحق في الإنجاب كما هو لك، وانظر بيانه في الفتوى رقم: 38380. ثالثها: قولك (ليس لها سوى الله وأنا) من الشرك الأصغر والصواب (سوى الله ثم أنا)، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 30989.والله أعلم. *********** رقم الفتوى : 93609 1102- عنوان الفتوى : الجمع بين طلاق الثلاث وتحريم الزوجة في المذهب المالكي تاريخ الفتوى : 25 صفر 1428 / 15-03-2007 السؤال: أنا سيدة مغربية. منذ 7 سنوات تخاصمت مع زوجي فطلقني بالثلاث ورمى علي اليمين, بعبارة/"أنت طالق بالثلاث ومحرمة علي ".كان في حالة غضب شديدة.تصالحنا بعد يومين.ومنذ دلك اليوم نعيش في خير والحمد لله.السؤال/ ما حكم الدين في قضيتي علما أن المذهب المتبع في المغرب هو المذهب المالكي؟ هل حياتي هده المدة حرام؟ وما هي الكفارة؟جزاكم الله خيرا. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما تلفظ به زوجك من طلاق الثلاث والتحريم يبينك منه، وتحرمين عليه ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره، ولا عبرة لغضبه الشديد ما لم يكن وصل إلى درجة فقد معها عقله فلم يعِ ما يصدر عنه من كلام هذا هو مذهب المالكية رحمهم الله تعالى في هذه المسالة ففي حاشية الدسوقي المالكي{ تنبيه } يلزم طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه خلافا لبعضهم..)قال الصاوي في بلغة السالك (وكل هذا ما لم يغب عقله بحيث لا يشعر بما صدر منه فإنه كالمجنون.) وفي مسألة الثلاث قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في الرسالة: ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره، وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة ويلزم إن وقع. اهـ وبناء عليه، فتلزمك مفارقته، ولكن لا حد عليكما ما دام الرجل قد أو قع طلاق الثلاث دفعة بلفظ واحد كما ذكرت، وإن كان حصل ولد أثناء تلك الفترة فإنه يلحق بزوجك أيضا ففي منح الجليل يقول عليش: وإنما يحد إذا طلقها ثلاثا متفرقات وأما إن كان أبتها في مرة فلا يحد ولو علم تحريمها مراعاة للقول بأنها واحدة وإن كان ضعيفا. هذا هو الحكم في المذهب المالكي في هذه المسألة. وخلاصته أنك قد حرمت عليه بما صدر منه، ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره، ولكن لا تحدان بما حصل من معاشرة أثناء تلك الفترة، ولكنكما مقصران لعدم سؤالكما عنه. فعليكما أن تتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحا، وتفترقا، ويذهب كل منكما إلى سبيله. والله أعلم. ********* رقم الفتوى : 93093 1103- عنوان الفتوى : المذهب الراجح في مسألة الطلاق بالثلاث تاريخ الفتوى : 09 صفر 1428 / 27-02-2007 السؤال: أنا إمام وخطيب مسجد من العراق من الجنوب وردتني مسألة الطلاق بالثلاث رجل كبير في السن في حدود الستين طلق زوجته في لحظة عصبية ثم ندم على ذلك فما حكمه , هل أفتي له برأي المذاهب الأربعة وهو إيقاع الطلاق ثلاثا أم برأي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو اعتباره طلقة واحدة ؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالراجح والمفتى به عندنا في الشكبة الإسلامية هو مذهب الجمهور في مسألة طلاق الثلاث كما في الفتوى رقم:877، 6396، وقد ذكرنا كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 54257. والله أعلم. ******* رقم الفتوى : 80457 1104- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته (أنا لم أرم عليها اليمين غير ثلاث مرات) تاريخ الفتوى : 05 محرم 1428 / 24-01-2007 السؤال: عندي أخت متزوجة ولديها ابن دائماً هي وزوجها في شجار وأثناء هذه الخلافات ينطق بالطلاق عليها هي تقول أنه طلقها أكثر من مرة وهو يقول أنا لم أرم عليها اليمين غير ثلاث مرات ويقول إنه لا يقصد ذلك، فما حكمكم عليه، هل ترجع له بعد أن يقطع لها مهرا جديدا أم حرمت عليه الآن إلا بعد أن تطلق وتنكح زوجا آخر، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقول الزوج (أنا لم أرم عليها اليمين غير ثلاث مرات)، فإذا كان يعني به الطلاق الصريح المنجر فيلزمه الطلاق، قصد به الطلاق أو لم يقصد، ويلزمه الثلاث طلقات إن لم تكن بلفظ واحد، فإن كانت بلفظ واحد ففيه خلاف، سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5584. وأما إذا كان يقصد الحلف بالطلاق فهذا ينظر أولاً هل حنث في يمينه أم لا؟ فإن لم يحنث فلا شيء عليه، وإن حنث فهل قصد الطلاق أم قصد اليمين؟ فإن قصد الطلاق فلا إشكال في وقوع الطلاق حينئذ، وإن قصد اليمين ولم يقصد الطلاق ففيه خلاف، الجمهور على وقوع الطلاق، وبعض العلماء على أنه لا يقع ويلزمه كفارة يمين، وبما أن المسألة فيها مناكرة وهي موضع خلاف بين أهل العلم، فتراجع المحكمة الشرعية في شأنها. والله أعلم. ************ رقم الفتوى : 79458 1105- عنوان الفتوى : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تاريخ الفتوى : 14 ذو القعدة 1427 / 05-12-2006 السؤال: تزوجت منذ ثلاث سنوات وأنجبت طفلا عنده الآن سنتان ونصف ومنذ أول شهر زواج كنت في منزل أخي وحصلت مشكلة بيني وبين زوجي وثار لكرامته وقال لي أنت طالق وندم بعدها ونزل إلى المأذون وقال له المأذون قل رددت زوجتي إلى عصمتي، ومنذ فترة قصيرة حصلت مشكلة وقال لي أنت طالق وكنت أنا في أول فترة الحيض (كانت إفرازاتها ) وكنت توقفت عن الصلاة وذهبت إلى منزل أسرتي حتى نفصل في الموضوع ففوجئت به يقول لي إنه كان يجلس بينه وبين ربنا وكان يحدث ربنا وقال إني طالق منه وتلفظها بلسانه وأنا لم أكن أعلم أي شيء عن هذا الموضوع وهو قال إنه لم يقله لي خوفا من المشاكل وإنه لا يعرف هل هذه الطلقة وقعت أم لا. فأفيدوني ما هو الحل الآن هل هذه الطلقات جميعها وقعت أم توجد طلقات لم تقع ؟ الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان يقصد بقوله بينه وبين ربه أي في حال خلوته لكنه تلفظ بالطلاق وقال: زوجتي طالق فالطلاق واقع وتحسب عليه طلقة ولو لم يحدث بذلك أحدا، ففي الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم . متفق عليه . وهو قد تكلم بلفظ الطلاق على سبيل التنجيز كما ذكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق والعتاق والرجعة . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ، وكون الطلاق صادف بداية الحيض ونزول الدم فإن ذلك لا يمنع وقوعه عند الجمهور كما بينا في الفتويين : 15478 ، 4141 .وعليه.. فإن هذا الزوج قد طلق زوجته ثلاث طلقات -كما فهمنا من السؤال- فبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا على مذهب الجمهور القائلين بوقوع الطلاق في الحيض؛ كما بيناه في الفتاوى المحال عليها . والله أعلم . ******** رقم الفتوى : 77800 1106- عنوان الفتوى : حكم الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد تاريخ الفتوى : 11 رمضان 1427 / 04-10-2006 السؤال: قلت في غياب زوجتي التي هي ابنة العمة وفي حضور عائلة عمي الذي يسكن معنا إنها طالق بالثلاث، طالق بالثلاث، طالق بالثلاث؛ ثم خرجت من البيت إلى مكان عمل عمي وقلت أمامه أنها طالق، وكان ذلك في طهر حدث فيه جماع نتج عنه حمل دون علمي؛ كل هذا بسبب أني وجدت زوجتي في خلوة مع ابن عمي الذي هو أخي من الرضاعة فشككت في عفتها، لكنهما أكدا بالقول لكل الأهل أنه لم يصدر منهما أي شيء يمس عرضي وشرفي وأرادا أن يقسما بالحلف على كتاب الله تعالى وأمام كل الأهل، وكان هذا التأكيد بعد صدور كلمات الطلاق (دون علم زوجتي)، فما الحكم الشرعي من هذا الطلاق، وهل يمكن مراجعتها بعد أن وضعت حملها، وكيف يكون ذلك، مع العلم بأن لي منها أولاد (بنتان ولد)، وأنا الآن أعيش في أوروبا للعمل وهي تعيش في الجزائر مع الأولاد؟ وجزاكم الله تعالى عنّا كل خير. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإلقاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يجوز ويسمى طلاقاً بدعياً لمخالفته السنة من جهة العدد، كما أن الطلاق في طهر جامعها فيه بدعة من جهة الزمن، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5584. أما وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد كما في السؤال، فإنه يقع على قول جمهور أهل العلم من أتباع المذاهب الأربعة ومن وافقهم، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوعه ثلاثاً، وأن الثلاثة بلفظ واحد هي طلقة واحدة، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. كما أن الطلاق في طهر جامعها فيه واقع باتفاق المذاهب الأربعة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 50546، ولا يشترط حضور الزوجة أو علمها بالطلاق، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 11805. والله أعلم. ******** رقم الفتوى : 77794 1107- عنوان الفتوى : المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره تاريخ الفتوى : 11 رمضان 1427 / 04-10-2006 السؤال: طلقني زوجي طلقتين مع بعض وباقي طلقة تكون في رمضان وأنا أحبه جداً، ماذا أفعل كي أنساه أحببته مع كل قطرة دم تجري في دمي كانت علاقتي معة جداً طيبة ولكن هو لم يحبني كان يحب بنت خاله أنا أدعو إذا له بالخير في أن يرجع لي، علما بأنه خانني وظلمني ووقف مع أهله ضدي ويشرب الخمر وحشاش لكن أحبه من قلبي لا أستطيع أن أفارقه، علما بأنه كان يعاملني بقسوة، إذا بإمكانكم إصلاح الوضع أكون ممنونة لكم بذلك، هل يوجد دعاء أو آيات أقرأها لكي يرد لي ويرجع لي، أرجوكم ساعدوني فأنا منهارة، علما بأني أجهضت 4 مرات ولا يوجد رابط يجمعنا، ساعدوني هو قطع الصلة التي كانت بيننا ولم يعد الاتصال بي؟ الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فليس هناك دعاء مخصوص يدعى به أو آيات معينة تقرأ لمثل هذا الأمر، ولكن لك الدعاء بما شئت، وإذا أوقع عليك الطلقة الثالثة فلا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره، وينبغي لك أن لا تحرصي على هذا الرجل المرتكب لكبائر الذنوب، وأن تسألي الله عز وجل أن يخلف عليك من هو خير منه، ونوصيك بالإلتجاء إلى الله عز وجل أن يقدر لك الخير حيث كان، وأن يمحو من قلبك محبة هذا الرجل إن لم يتب إلى الله تعالى. والله أعلم. ******** رقم الفتوى : 77656 1108- عنوان الفتوى : بانت زوجتك بينونة كبرى تاريخ الفتوى : 08 رمضان 1427 / 01-10-2006 السؤال: لقد طلقني زوجي ثلاث طلقات متتالية ثم كررها قائلا أنا لست في حالة غضب وأنا في كامل قواي العقلية وأنت طالق بالثلاثة لم أخبر أحدا وبقيت في بيتي ثم عاد ليعتذر ويدعي أنه نادم فما حكم الشرع في هذا الأمر ؟ جزاكم الله خيرا. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن جماهير الفقهاء على أن من طلق زوجته ثلاث طلقات في مجلس واحد فقد بانت منه زوجته ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وعليه، فيحرم عليك البقاء مع هذا الرجل ويحرم عليك تمكينه من نفسك. واعتذاره لك لا يغير من الأمر شيئا، ولا يرفع الطلاق الذي وقع. ولمعرفة كلام أهل العلم تراجع الفتوى رقم : 60228 . والله أعلم . ******** رقم الفتوى : 77307 1109- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث بلفظ واحد في الهاتف تاريخ الفتوى : 23 شعبان 1427 / 17-09-2006 السؤال: أنا شاب تلفظت بـ "أنت طالق بالثلاث" لزوجتي في الهاتف الجوال، فماذا أفعل، علما سيدي أن الشريعة تكاد تكون غائبة كليا وخاصة في مجال الأحوال الشخصية في بلدنا (الزواج بـ 4 ممنوع أو حتى بـ 2) ومن يطلق لا يستطيع أن يتزوج ثانية لأنه سيبقى يعاني نفقات (لأن المشرع 10000 بـ100 مع الأنثى حتى ولو كان الأمر يتعلق بالوالدين)؟ الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الطلاق بالثلاث في لفظ واحد أو بألفاظ متعددة دون أن يتخللها مراجعة للزوجة اختلف العلماء فيه هل هو طلقة واحدة أم ثلاث: والخلاف قديم، وقد بسطنا الكلام عليه في فتاوى عديدة منها الفتوى رقم: 5584. وسواء كان الطلاق بقول مباشر أو بواسطة الهاتف أو الرسالة، فهو واقع بالثلاث عند الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 10541. والخلاصة: أن الصيغة التي طلق الزوج بها زوجته تحرمها عليه عند جماهير أهل العلم، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية ومن يرى رأيه يرى أنها طلاق واحد، ومن قلد هذا القول وأخذ به لا حرج عليه، ولكن الفتوى عندنا في الموقع بالقول الأول وهو قول الجمهور. والله أعلم. ********** ![]() يتبع اثبت وجودك
..
|
![]() من مواضيعي في الملتقى
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة كتاب الكتروني رائع | عادل محمد | ملتقى الكتب الإسلامية | 2 | 05-14-2025 09:12 PM |
كتاب رسالة في حكم السحر والكهانة مع بعض الفتاوى المهمة للشيخ عبدالعزيز بن بازpdf | خالددش | ملتقى الكتب الإسلامية | 9 | 07-24-2024 07:11 PM |
موسوعة سير السلف | أنا مسلمة | قسم التراجم والأعلام | 5 | 01-24-2024 01:38 PM |
للتحميل كتاب الفتاوى الاسلامية | zkooori | ملتقى الكتب الإسلامية | 3 | 02-16-2013 07:58 PM |
موسوعة تواقيع اسلامية | محمود ابو صطيف | ملتقى الجرفيكس والتصميم | 5 | 06-13-2011 01:41 AM |
|