![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
#1 |
![]() ![]()
|
![]() ![]() نكمل بعون الله وتوفيقه عز وجل : رقم الفتوى : 540241148- عنوان الفتوى : الطلاق في التلغراف لا يقع إلا بالنية تاريخ الفتوى : 14 شعبان 1425 / 29-09-2004 السؤال: كنت متزوجة ولي طفلان وتم طلاقي منه ثلاث مرات آخرها عن طريق التلغراف وجاء وقال إن هذا الطلاق لم يكن صحيحاً فقمت بالرجوع إليه حرصاً على مصلحة أولادي وبيتي ولكن بعد بضعة أشهر حدث خلاف كبير بيني وبينه واشتد الخلاف لدرجة أنني انهرت وعلا صوتي بالصراخ( سامحني الله ) وقلت له لن أعيش معك وحاولت فتح باب الشقة للخروج منها ولكنه كان مصراً على عدم فتح الباب حتى لا أخرج فأصررت على الخروج ففتح الباب وذهبت عند جارتي وأنا منهارة وبعد بضع دقائق بعث لي أولادي عند جارتي وبعدها ببضع دقائق أخرى جاء وضرب على الباب وقال لجارتي أندهي لي المدام فقلت لها لن أكلم أحدا بصوت يجهش بالبكاء فاغتاظ من كلامي وقال لي ( يا مدام أنت طالق وكررها أكثر من مرة بحالة هستيرية ) حتي أن جاراتي قلن له لم هذا حرام ثم أغلق باب شقتنا وخرج وتركني أنا وأولادي عند جارتي ثم قمت بالاتصال بإخوتي ووالدتي ليأخذوني حيث أنني كنت بملابس المنزل .وبعد رجوعي إلى أهلي جاء لمنزل أهلي فأمي عتبت عليه فيما حدث فقال لها أنه قال كلمةالطلاق حوالي ( ست مرات ) فقالت له أمي مادمت طلقتها فهيا نذهب إلى المأذون لتعطيها ورقتها وإن كنت تحب أن نتنازل لك عن حقوقها فسنفعل وكل واحد يذهب لحاله ولكنه ماطل وبعث لنا رجلا يقول إنه لم يكن يقصد الطلاق ولم يرض إعطائي ورقة الطلاق الرسمية فلجأت للقضاء ولم يذكر هذا الطلاق ولكنه أقر بالطلاق الذي قبله طلاقه لي عن طريق التلغراف موضوع سؤالي ورقم الفتوى ( 52839 ) وقمت برفع قضية لإثبات الطلاق وقد حضر في الجلسة الأولي وأقر بالطلاق التلغرافي وحكمت المحكمة بإثبات طلاق بائن بينونة كبرى ولكن بعد ذلك ادعى أن التلغراف كان غرضه منه تهديدي لأنني إثر مشكلة بيني وبينه قمت بترك المنزل أنا وأبنائي دون علمه فثارت ثورته وقام في اليوم التالي بإرسال التلغراف لي من باب التهديد وتأديباً لي ولأسرتي على ما فعلته من تركي للمنزل دون علمه ولم يكن يقصد الطلاق بمعناه وهو يقول هذا الكلام فهل هذا الكلام صحيح علماً بأنني لا أريد أن أقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى ؟ وجزاكم الله خيراً وأنتم جزاكم الله كل الخير قد أفدتموني أن الطلاق بالتلغراف لا يقع فهل الطلاق المشار إليه هنا يقع .أرجوكم ساعدوني وخذوا بيدي إلي الطريق الصحيح جزاكم الله عني خير الجزاء . الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنأ لم نقل في الفتوى السابقة إن الطلاق في التلغراف لا يقع مطلقا، وإنما قلنا إنه من باب الكتابة وكتابة الطلاق تعتبر من كناياته فلا يقع الطلاق بها إلا بنية من الزوج هذا هو الذي أردنا، وإنما قلنا بعدم الطلاق بالتلغراف في الجواب السابق لأن الرجل قال إنه لم يقصد به الطلاق وإنما قصد به التهديد. أما الآن فنقول إن هذه المشكلة مرجعها إلى المحاكم الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في حل أمور المناكرات والدعاوي ولا سيما أن هذه المسألة قد سبق الحكم فيها من القاضي. وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.والله أعلم. ********* رقم الفتوى : 54010 1149- عنوان الفتوى : بانت بينونة كبرى تاريخ الفتوى : 14 شعبان 1425 / 29-09-2004 السؤال: صديقى بعد عامين على زواجه خرجت زوجته من البيت واضعة المكياج فهتف عليها إذا خرجت مرة أخرى به فهي طالق وبعد يومين من ذلك خرجت بالمكياج ثم بعد أيام سجن عند الاحتلال لمدة ثمان سنوات وفي أحد أيام زيارة زوجته له جاءت على السجن تزوره وهي تمضغ الليدن (العلكة) فغضب منها وأقسم أنها لو رجعت تزوره مرة أخرى بهذه الحال فإنها طالق طالق طالق وكل ما تحل تحرم عليه وفي الزيارة التالية أي بعد ما يعادل شهرا جاءت لتزوره وبنفس الحال فغضب وأقسم عليها الطلا ق السابق وطلب من أخيه الكبير الذي كان مع زوجته في الزيارة طلب منه أن يذهب إلى المحكمة كي يجري مراسيم الطلاق إلا أن أخاه لم يبال بالأمر وبالفعل فقد جاءت زوجته لزيارته مرة أخرى بعد أربع شهور وهو في هذه الأثناء طبعا لم يرجع زوجته ولم يحللها بعد ذلك الطلاق وعند زيارتها سلم بالأمر الواقع حيث لم يطبق الطلاق السابق وسارت الأمور على هذا الحال حتى خرج من السجن وبعد الخروج عاش معها في مشاكل حتى أنها عصته في أمر ما فرمى عليها الطلاق إن عادت للعصيان ذاته مرة أخرى فإنها طالق* السؤال//هل زوجته طالق أم لا ؟؟ وشكرا. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، وعليه اجتنابها فورا، ولا يحل له الزواج بها حتى تنتهي عدتها، ثم تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا لا بقصد التحليل، فإذا طلقها زوجها الثاني واعتدت منه جاز لزوجها الأول أن يتقدم لخطبتها والزواج بها.والله أعلم. ******* رقم الفتوى : 53917 1150- عنوان الفتوى : حكم الطلاق عن طريق رسالة بالهاتف المحمول تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1425 / 28-09-2004 السؤال: أرسلت رسالة عن طريق الهاتف المحمول لزوجتي وقلت لها أنت طالق وكنت غاضبا وبعد ذلك اتصلت بى وتصافينا ورجعت عن قراري ولكن فوجئت بعد يوم أن الرسالة وصلت إلى زوجتي في اليوم التالي بعد أن تصافينا ولم أرغب في طلاقها، أرجو إفادتي إذا كان هذا الطلاق واقع من عدمه علما بأنها الطلقة الثالثة؟ وشكراً. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فكتابة الطلاق لا تعتبر طلاقاً إلا بالنية أو التلفظ به عند كتابتها، وعليه، فإذا كنت قد نويت عند كتابة هذه الرسالة طلاق زوجتك أو تلفظت به فقد حصل الطلاق، سواء استلمت الزوجة الرسالة أو لم تستلمها. وإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح بعده زوجا غيره نكاحا صحيحاً يطؤها فيه ثم يطلقها، فإن طلقها هذا الرجل الثاني حل للأول أن يتزوجها، وذلك لقول الله تعالى:فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ{البقرة:230}, والمعنى فإن طلقها بعد الطلقتين المذكورتين في الآية التي قبل هذه الآية وهي:الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ{البقرة:229}، فالحكم هو ما ذكرنا.واعلم أن الطلاق حالة الغضب نافذ على الراجح عند أهل العلم إلا إذا كان الغضبان قد فقد وعيه تماماً، وصار يتصرف كما يتصرف المجنون المطبق الذي لا يميز بين الليل والنهار. والله أعلم. ******** رقم الفتوى : 53038 1151- عنوان الفتوى : ظلمت نفسك بتفريطك في ما جعل الله لك فيه فسحة تاريخ الفتوى : 22 رجب 1425 / 07-09-2004 السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم إلى أصحاب العلم. أفيدوني جزاكم الله عنا كل خير .أنا متزوج منذ عشرة أعوام وعندي أربعة أطفال. منذ أربعة أعوام بدأت المشاكل بيني وبين زوجتي وفي تلك الفترة فتحت حقيبة زوجتي لحاجتي لشيء فيها وإذا بي أجد رسالة غرامية بها مما أدى إلى انفعالي وغضبي الشديد والذي هو من صفاتي السيئة التي بي ولم أعد أعرف كيف أتصرف ولحظة رؤيتي لزوجتي بنفس الوقت الذي وجدت به الرسالة احترت هل أقتلها أو أضربها أو أطلقها. فتفوهت مباشرة بالطلاق وضربها وشتمها وإرسالها إلى بيت أهلها علما بأنه لم يكن سوى عم لها وسلمته إياها وكان سلبيا للغاية مما أحزنني عليها وهدأت ثورتي ندمت أشد الندم لما صارت عليه وفكرت أن أكون حليما بها لأني أنا زوجها وأن كون معها في مصابها, لا أن أكون عليها في محنتها وأن أقف بجانبها والأخذ بيدها إلى الصواب والصح. وهذا من حق العشرة والأطفال الذين هم أبناؤنا والذي بيننا. فأرجعتها إلينا ولبيتنا بيت الزوجية. علما بأنه ما زال في قلبي ألم شديد من الذي حصل وكان مثل السم في داخلي، ولكني حاولت أن أحتمل من أجل أن لا تهدم هذه الأسرة بسب هفوة أم غابت عن رشدها وأن أجري عند ربي وأن هذا الذي حصل ربما يكون درسا يعرفنا بقيمة ما نملك وأن نحرص على أسرتنا من الهدم. وكنت أنتظر أن أرى التصليح من زوجتي وأن تطبب الجرح الذي تسببت به. لكن دون جدوى ما كان يزيد من ألمي ومعاناتي. فشكوتها إلى أهلها وأثنا الحوار استفزتني بكلامها مما أدى إلى انفعالي وغضبي أمام أهلها فلم أعرف أن أتمالك أعصابي وأني لا بد من أن أنهي هذا الموقف بما يحفظ لي كبريائي أمام إخوانها وأهلها. فطلقتها وخرجت لا أعرف كيف أتصرف وقد اسودت هذه الدنيا أمامي وفي اليوم التالي حاول أخ لها أن يتدخل وأن يحاول الإصلاح بينا وجمعنا كلنا ودار حوار بيننا ونقاش وثارت أعصابي وتملكني الغضب الذي يفقدني اتزاني والذي يضايق كل من حولي مني وينفرهم مني فقمت بتطليقها مرة ثالثة أمام إخوتها علما بأني لم أردها أصلا إلى ذمتي من الطلقة الثانية. وهذا ما يحدث معي عند غضبي لا أسطيع أن أتمالك نفسي ولا السيطرة على تصرفاتي. فذهبت بعد أن هدأت إلى أهل الدين وطلبت منهم أن يفتوني وأفتوني أنه لم يقع الطلاق وأني أستطيع معاودتها.وأرجعتها. وبعد مرور العام تقريبا حصلت مشادة بيني وبينها واحتد الأمر بينا وقالت لي جملة أثارت النار داخلي وأغلقت أمامي كل المنافذ وسيطر على غضبي الذي أكره نفسي عندما يتملكني والذي لا يمكنني التمييز أثناءه. وكما الحال عندما تذهب هذه الحالة أندم كل الندم لما صدر من أفعال أثناء غضبي وعصبيتي ولجأت مرة ثانية لأهل الدين المشهود لهم بالمعرفة وأفتوني أنه لا يقع هذا الطلاق وأن أحاول أن أتحكم بأعصابي وألفاظي ..... وبعد مرور عدة أشهر كنت في عملي ورجعت للبيت في وقت متأخر. وإذا بي أجدها تتحدث مع شاب أجنبي عن طريق الشات عبر الإنترنت ما جعلني في حال جنوني أصبحت أضرب وأشتم وأنكل بها واتصلت بي أختها وزوجها من أجل أن يأخذوها لأني لا أضمن أن لا أقتلها من شدة ثوراتي. فجاءوا فورا لأنهم قريبون من مسكننا وأخذوها معهم. وبقيت طوال الليل أتوعدها من شدة غضبي وزعلي منها وأحس بنار تتأجج داخلي. وفي الصباح جئت إلى البيت وقام عراك بينا شديد وضربتها وتلفظت عليها بالطلاق ثلاث مرات وخرجت من البيت وكان عندي استعداد أن أقوم بأي عمل جنوني مهما كانت نتيجته. وسلمت هنا أن الطلاق قد وقع علما والله يشهد على ما أقول أني لم أنو أبدا أن أطلقها أبدا مهما كان، وإني متيقن في سريرة قلبي أنها مازالت على ذمتي وفي عنقي .... وسافرت أنا وأولادي إلى بلدنا علما بأننا مقيمون في بلد أروبي وهناك لحقت بنا إلى هذا البلد العربي وطلبت الحصول على قسيمة الطلاق وحاولت إقناعها أن نحاول من أجل أطفالنا وأن نحتسب أمرنا إلى الله وأن نبحث عن مخرج عند أهل العلم والدين لأن ما حدث معنا فوق إرادتنا وأن لا نفقد الأمل من رحمة الله لعلنا نجد منفذا. ولكنها رفضت وطلبت قسيمة الطلاق فذهبنا إلى المحكمه الشرعية وأمام القاضي الشرعي طلقتها وفسخنا عقد النكاح واستصدرنا قسيمة الطلاق وسلمتها نسخة عنها. يشهد الله أني لم أنو تطليقها أبدا في كل المرات وأني كنت مكرها عليه لقولها إني أنا الذي أقف بينها وبين الله والعياذ بالله وأنها تقوم بهذه الأعمال لأنها على ذمتي وهذا ما يكرهني على تطليقها مرغما لا بخاطري. والله على ما أقول شهيد ... أفيدونا هل هناك من مخرج لما أنا فيه وإياها مما وصلنا إليه كلي يقين أن الله عادل لا يرضى بالظلم لعباده ولا بتهدم الأسرة وشتات الأطفال ...أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير ... الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فاعلم أخي بارك الله فيك أن من عدل الله تعالى وحكمته أن شرع الطلاق ليكون مخرجا عند فساد الحياة الزوجية، وجعل هذا الطلاق محدودا بعدد ليمنع الزوج من التلاعب به والإضرار بالزوجة، وانظر الفتوى رقم: 49783.وعليه، فتكون قد ظلمت نفسك بتفريطك في ما جعل الله لك فيه فسحة وسعة، حيث طلقت مرارا واستنفدت كل ما أتاح الله لك من الطلاق، ولذا، فهذه المرأة لا تحل لك، بل قد بانت منك بينونة كبرى منذ تطليقك السابق لها.وأما ما أشرت إليه من تشتت الأسرة والأبناء فهذا تهويل للأمر، بل يمكنك رعايتهم بمختلف الوسائل ولوحدث الطلاق، فكم من ولي أمر قد أحسن تربية أبنائه وأمهم مطلقة؟! وكم من ولي أمر أفسد أولاده وهم يعيشون بين أبويهم؟!.وأما ما يدور في نفسك بعد الطلاق أن المرأة ما زالت زوجة لك فهذا ظن مصادم للشرع، فلا اعتبار له.وأما وقوع الطلاق في حالة الغضب فليس عذرا يسقط الطلاق، كما سبق في الفتاوى بالأرقام التالية: 12600 ورقم: 21441 ورقم: 48227.والله أعلم. ******* رقم الفتوى : 52954 1152- عنوان الفتوى : الرجعة بعد الطلاق الثلاث لا عبرة بها شرعا تاريخ الفتوى : 20 رجب 1425 / 05-09-2004 السؤال: حدثت بيني وبين زوجتي مشكلة اتسعت فوهتها بتدخل الأهل بيننا مما جعلني أفقد أعصابي واتصلت بوالدي بالهاتف وزوجتي عند أهلها وقلت له: ابلغها أنها طالق بالثلاث ومن ثم ذهبت إلى المحكمة واستصدرت صك طلاق ذكر فيه طلقة واحدة, وقبل نهاية العدة بحوالي عشرة أيام راجعتها وابلغتها بالمراجعة فوافقت وقبل أهلها بالمراجعة ولكني لم اجتمع بها ولم أراها منذ راجعتها خوفاً أن تكون مراجعتي لها غير صحيحة, وسؤالي هنا هل يجوز لي إعادة زوجتي وابنتي حيث إنني لم أعد أطيق البعد عنهما ولا أخفيكم علماً حفظكم الله أنني أعاني من أرتفاع السكر وضغط الدم أرجو من فضيلتكم إفادتي واجابتي حيث إنني أشعر أنني لم أعد احتمل الدنيا بدون زوجتي وابنتي التي تبلغ الآن 4 سنوات؟ وجزاكم الله خيراً. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقولك أبلغها أنها طالق بالثلاث يعتبر من صريح الطلاق، وعليه فتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، وبناء على هذا فمراجعتك لها لاغية لا عبرة بها شرعاً.هذا هو مذهب الجمهور، ومن أهل العلم من يقول بأن طلاق الثلاث بالمجلس الواحد يعتبر طلقة واحدة، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وآخرون، ولمزيد الفائدة في هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 44302، والفتوى رقم51913 وأخيراً ننبه السائل إلى الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلده. والله أعلم. ********* رقم الفتوى : 52558 1153- عنوان الفتوى : أثناء مداعبة طفلته قال لها أربع مرات أمك طالق تاريخ الفتوى : 09 رجب 1425 / 25-08-2004 السؤال: سؤالي هو رجل كان جالساً مع ابنته الصغيرة وكان يداعبها وفى أثناء المداعبة قال لها أربع مرات أمك طالق وسمعت الزوجة هذا الكلام فغضبت وأصرت على أن يذهبوا إلى مأذون شرعي ليسألوه عن هذه المسألة وفوجئوا بأن قال لهم هذا يعتبر طلاقا ويجب أن أقوم بإجراءات الطلاق وطلقهم بالفعل، أرجو الرد على هذا السؤال بالتفصيل وشكرا. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الزوج إذا صرح بلفظ الطلاق بأن يقول لزوجته أنت طالق. أو يقول لبنتها أمك طالق. فإن الطلاق يقع عليه سواء كان يقصد الطلاق حقيقة أو لم يكن يقصده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. ثم إن هذا الطلاق الذي ذكرت أن الزوج كرره أربع مرات يفصل في شأنه، فإن كان قاصدا بغير المرة الأولى مجرد التأكيد للأولى أو الاخبار بها، فإنه يقع طلقة واحدة، أما إن قصد إنشاء الطلاق عن كل لفظ أو لم يكن له قصد أصلا فقد اختلف فيه أهل العلم، فجمهورهم على أن الزوجة تبين به بينونة كبرى ولا تحل لزوجها إلا بعد أن تتزوج شخصا غيره ويطأها وطئا شرعيا، ورأى البعض أنه يعتبر طلقة واحدة، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مفصلا أقوال أهل العلم في هذا النوع من الطلاق: أحدها: أنه طلاق مباح لازم وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة عنه: اختارها الخرقي، الثاني: أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه. الثالث: أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة. (33 /8 ). والصواب فيه أن يذهب المطلق إلى المحاكم الشرعية في بلده فيعمل بما تأمره به فيه.والله أعلم. ********* رقم الفتوى : 52369 1154- عنوان الفتوى : ما يترتب على من قال "طالق بالثلاث وكلما حلت تحرم" تاريخ الفتوى : 06 رجب 1425 / 22-08-2004 السؤال: أنا رجل أبلغ من العمر 70 عاما" من فلسطين و قد زوجت ابنتي لرجل مسلم ثم اكتشفت بأنني قد خدعت به0 فقد حصل خصام بينهما وحضرت الزوجة لدي وبقيت لمدة ثلاثة أيام وبعد ذالك حضر الزوج ومعه رجلان مقربان إليه فبدلا" من الإصلاح قام الزوج بالتلفظ بالطلاق ثم ذهب إلى خارج المنزل وقال طالق بالثلاث وكل ما حلت تحرم ثم ذهب إلى النافذة وقال طالق بالثلاث وكلما حلت تحرم علما" أن كل ذلك حدث خلال خمس دقائق 0 نحيطكم علمأ" أنني رجل أخشى الله ورسوله لذلك أرجو أن تعطوني الحكم الشرعي الصحيح حيث أن بلادنا يكثر فيهاالفساد والرشاوى حتى للقضاة 0 مع الشكر الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد تبين من سؤالك أن هذا الزوج طلق زوجته ثلاث تطليقات منفصلات، اثنتين منها بلفظ الثلاث، وواحدة لم نتبين كيفية تلفظه بها، وعليه فقد بانت منه المرأة بينونة كبرى في قول جمهور أهل العلم. فالكثير من العلماء يلزمون تعدد الطلاق إذا وقع بألفاظ متعددة إلا أن يدعي المطلِق أنه قصد التأكيد والإفهام. قال ابن قدامة في المغني: وإذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق لزمه تطليقتان؛ إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها. وقال الشافعي في الأم: وإذا قال لامرأته وقد دخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت الأولى، ويُسْأل عما نوى في اللتين بعدها، فإن كان أراد تبيين الأولى فهي واحدة، وإن كان أراد إحداث طلاق بعد الأولى فهو ما أراد. ومعلوم أن الشخص موضوع السؤال لا يحتاج إلى أن يسأل عن نيته، لأنه صرح بها بقوله: طالق بالثلاث كلما حلت تحرم. وحكى شيخ الإسلام في مثل هذا النوع من الطلاق ثلاثة أقوال، الأول أنه طلاق مباح لازم، وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية.الثاني أنه طلاق محرم لازم، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة و أحمد في الرواية الثانية. الثالث أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة . وعزا قولا رابعا للشيعة والمعتزلة بأنه لا يلزم فيه شيء، وهو قول عار تماما من الدليل، وراجع في هذا مجموع فتاوى ابن تيمية. ج 33 ـ ص: 8 . ومراعاة لهذا القول الثالث فالصواب أن تلتزم بما تحكم به المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه. والذي عليك أن تفعله الآن هو أن توثق هذا الطلاق ببينة إن كانت ثَمَّ بينة قد سمعت تلفظه بالطلاق، أو أن تطلب منه هو وثيقة به، أو أن تدعوه إلى القاضي لتحررَّ المسألة وتسجل في السجلات الرسمية حتى لا يتسنى إنكار منه بعدُ لما حصل. هذا فيما يتعلق بالطلاق. وأما قوله: كلما حلت تحرم، فمن أهل العلم من لم ير فيه شيئا، ومنهم من رأى أنه لا يجوز أن يتزوجها إلا بعد إخراج الكفارة، واختلف هل هي كفارة ظهار أم كفارة يمين. سئل شيخ الإسلام عمن قال لزوجته التي كان طلقها: كلما حلت لي حرمت علي، فهل تحرم عليه؟ فأجاب: الحمد لله: لا تحرم عليه بذلك، لكن فيها قولان: أحدهما أن له أن يتزوجها ولا شيء عليه، والثاني عليه كفارة، إما كفارة ظهار في قول، وإما كفارة يمين في قول آخر. انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية ( 3/338). ومما تجب ملا حظته أن الخوف الذي هو بمعنى الخضوع والتذلل واعتقاد النفع أو الضر لا يجوز أن يكون إلا من الله. فمن خاف من مخلوق هذا النوع من الخوف فقد أشرك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والخوف أقسام: فمنه خوف التذلل والتعظيم والخضوع، وهو ما يسمى بخوف السر، وهذا لايصلح إلا لله تعالى. فمن أشرك فيه مع الله غيره فهو مشرك شركا أكبر. وعليه؛ فقولك: نحيطكم علما أني رجل أخشى الله ورسوله، هو من الخطأ البين، فتب إلى الله منه. واقتصر على الخوف من الله. والله أعلم. ********* رقم الفتوى : 52359 1155- عنوان الفتوى : غير المدخول بها تبين بالطلقة الأولى تاريخ الفتوى : 05 رجب 1425 / 21-08-2004 السؤال: ملاحظة هامة: إن الإجابة عن سؤالي هذا أمر مهم جدا ومصيري بالنسبة لي ولزوجتي فأرجوكم أتيحوا لي هذه الفرصة فإني أترقب بفارغ الصبر فتواكم، وهذه المشكلة جعلت زوجتي تنفر مني وهي مريضة بالوسواس القهري ومكتئبة جدا والله يفرج الحال. فضيلة الشيخ الجليل: أنا طبيب عمري 29 سنة وقد قمت بعقد زواج شرعي على زوجتي ولم تتم الدخلة إلى الآن وكان المتفق عليه أن يتم الزواج في هذا الصيف ولكن في آخر لحظة قالت لي بأن الزواج لن يتم في هذا الصيف وإنما أجل إلى ما بعد الصيف ولم تأخذ رأيي قبل أخذ هذا القرار، وكنت أود أن أضع حدا لهيجان غريزتي المكبوتة، ففي نقاش بالهاتف في أخذ ورد معها عساها تغير قرارها التجأت لأن أقول لها ـ ولم يكن قصدي آنذاك سوى الضغط عليها بطرق كنت أسمعها كثيرا في بلدي ـ إذا لم يحصل الزواج بالصيف فوالله أنت طالق، ولم تكن نيتي بحال من الأحوال الفراق بل بالعكس كنت دائما أريد الزواج. وفي اليوم الثاني أعدت نقاش الموضوع معها بالهاتف عدة مرات وقد كنت متوتر الأعصاب وفي آخر هاتف اشتد النقاش كثيرا وغضبت غضبا لم أغضبه في حياتي حتى أني لم أدر ما أقول ولم أكن أنو ما قلت ولم أكن واعيا بما يمكن أن ينجر عن ذلك في الشرع فقلت: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وقطعت المكالمة وكدت أكسر الهاتف. وعندما رجعت إلى رشدي ندمت ندما شديدا على ماقلت وخاصة وإني أحب زوجتي حبا شديدا وكنت أترقب اليوم الذي نكون فيه مع بعض ولست مستعدا أن أفارقها أبدا إلا أن يشاء الله ذلك. والله على ما أقول شهيد وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزاكم الله كل خير. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنوصيك أخي العزيز بالابتعاد عن الغضب، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي استوصاه، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. فإن الغضب كثيرا ما يكون سببا في الفساد.وقد أوردت لنا في سؤالك مسألتين. الأولى : أنك قلت لزوجتك إذا لم يحصل الزواج في الصيف فأنت طالق، ولم تكن نيتك الطلاق. والثانية: أنك غضبت غضبا شديدا، وقلت لزوجتك: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فبالنسبة للمسألة الأولى: فإن جمهور العلماء على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه ولو لم يكن الزوج يقصد الطلاق، وقال شيخ الإسلام ومن وافقه: إنه لا يقع إن كان يقصد به مجرد المنع والتهديد، وراجع في هذا الفتوى رقم: 5677 والفتوى رقم: 51143. وأما المسألة الثانية: فجمهور أهل العلم على أن من قال لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنها تبين منه بالطلاق الأول ولا يقع عليها بقية طلاقه. وإليك أقوال أهل العلم في ذلك: قال الشافعي في الأم: وإذا قال الرجل لامرأته لم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقعت عليها الأولى، ولم تقع عليها الثنتان. وفي المبسوط للسرخسي: فأما إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى وكانت الثنتان فيما لا يملك. وقال ابن قدامة في المغني: وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلزمها ما بعدها لأنه ابتداء كلام. وعند مالك: يلزمه ثلاث طلقات إلا أن يريد التأكيد فتلزمه واحدة. قال في المدونة: إذا طلق الرجل امرأته قبل البناء بها فقال لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وكل ذلك نسقا متتابعا فإن كل ذلك يلزمه ثلاث تطليقات، إلا أن يقول إنما نويت واحدة. وعليه؛ فإنما تلزمك طلقة واحدة لأنك ذكرت أنك لم تدخل بزوجتك فيمكنك أن تعقد عليها عقدا جديدا. ثم إذا كان الأجل الذي حددته للدخول لم ينقض بعد فلتعجل الدخول فيه لتجنب الحنث في اليمين التي كنت علقتها على عدم الدخول. وحيث حكمنا بحصول الطلاق البائن وكانت زوجتك لا تزال مصرة على رفض الدخول في هذا الصيف، فالصواب أن تؤخر العقد عليها حتى ينقضي الأجل الذي كنت علقت يمينك عليه لتفادي الحنث. والله أعلم. ********* رقم الفتوى : 52325 1156- عنوان الفتوى : نقض حكم الطلاق يُرجَع فيه إلى المحكمة تاريخ الفتوى : 03 رجب 1425 / 19-08-2004 السؤال: طلقت للمرة الثانية ولكن شهد الشهود على أنها الطلقة الثالثة وقيدت في القسيمة على أنها الطلقة الثالثة رغبة منهم في عدم الرجوع طمعا في الميراث الخاص بزوجي وأنا الآن أريد الرجوع له على حسب رغبته. فهل يجوز؟ الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا بد أن ننبه أولا إلى أن المسائل الزوجية الأولى الرجوع فيها إلى المحاكم الشرعية، لأنها هي المتمكنة من الاطلاع على ملابسات المسألة، والاستماع إلى أطرافها جميعا ومن ثم إصدار الحكم المناسب.ولذلك نقول للأخت السائلة: إن هذه المسألة يبدو فيها أنها قد عرضت على المحكمة وحكمت فيها بحكم. وعليه؛ فمن أراد نقض ذلك الحكم فلا بد له من الرجوع إلى المحكمة مرة أخرى للطعن في ذلك والنظر فيه.والله أعلم. ******** رقم الفتوى : 51999 1157- عنوان الفتوى : الطلاق بالثلاث الخالي من الموانع تترتب عليه آثاره تاريخ الفتوى : 25 جمادي الثانية 1425 / 12-08-2004 السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم عندي أخ متزوج من امراة حاف عليها بالطلاق 3 مرات وسأل في المحكمة وأجابوه أن الطلاق قد وقع وسأل في محكمة أخرى وأجابوه بأنه إذا أحضرها معها المحكمة يكون الطلاق وقع وهذا القسم وقع أمام شهود رجال وإذا نوقش في هذا الموضوع غضب رفض التحدث في الموضوع وهي الآن حامل منه ومر على هذا الموضوع سنة كاملة الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فبداية يجب أن يُعلم أن الطلاق إذا صدر من صاحبه وقع إذا لم يكن هناك مانع شرعي كالإكراه أو نحوه، ولا يشترط كون ذلك في المحكمة، كما يظن كثير من الناس. ومن هنا نقول لهذا الرجل: إذا كنت حلفت بالطلاق ثلاث مرات على شيء وحنثت فيه فالطلاق نافذ، سواء كان في لفظ واحد أو في عدة مرات عند جمهور أهل العلم، وسواء أيضا كان ذلك على وجه التعليق وحصل المعلق عليه أو كان على وجه التهديد، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن إيقاع الطلاق بالثلاث في لفظة واحدة يعتبر طلقة واحدة، وأن الطلاق إذا قصد به التهديد لا يلزم منه طلاق؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17824. وبناء على رأي الجمهور فإن هذه المرأة تعتبر حراما عليك لبينونتها بينونة كبرى لا تحل إلا بعد أن تتزوج ثم يفارقها ذلك الزوج، وبالتالي، فإن أي وطء حصل قبل هذا يعد زنا، وانظر الفتوى رقم: 11678، والفتوى رقم: 51023.وعلى العموم فلا بد في مثل هذه المسائل من الرجوع إلى المحكمة الشرعية ولا يكتفى فيها بالفتوى .والله أعلم. ********* رقم الفتوى : 51913 1158- عنوان الفتوى : طلقها خمس مرات وراجعها تاريخ الفتوى : 22 جمادي الثانية 1425 / 09-08-2004 السؤال: أنا مواطن جزائري متزوج عدة مرات وطلقت في كل مرة وذلك بسبب كره شديد اتجاه الزوجة ينتابني بعد مدة من المعاشرة . وفي عام 1990 تزوجت بفتاة جزائرية وطلقتها عدة مرات (حوالي 5مرات)وراجعتها في كل مرة بفتوى من إمام مسجد بالجزائر بدعوى أن الكره الشديد الذي ينتابني لا يلزم معه الطلاق.ولكن لم يطمئن قلبي إلى هذه الفتوى نظرا لكوني أخشى الله كثيرا وأخاف أن أقع في الحرام.ولذلك أستفتيكم في هذا الأمر نظرا لوجود علماء متمكنين عندكم. و أزيدكم علما أن هذه الزوجة تحبني كثيرا ولا تحب أن تفارقني أبدا رغم أني عقيم ولم ألد قط. وكذلك أنني عندما أطلقها أشتاق إليها كثيرا وأحب أن أراجعها ولكن عندما يحدث ذلك وأردها إلى البيت أعاود كرهها وأطلقها بسبب ذلك الكره الشديد. وهذه حالتي منذ أن تزوجتها.فأفتوني في أمري هذا إن كان وجودها معي في الحلال أم في الحرام فأسارع إلى فراقها.جزاكم الله خيرا. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن مجمل القول في ما سألت عنه هو أنه إذا كان الطلاق وقع منك وأنت في حالة تعي ما تقول فلا شك أن الطلاق نافذ، وعليه فإن هذه الزوجة قد بانت منك بينونة كبرى بالثلاث الأول، ولا تحل لك إلا بعد أن يدخل بها زوج بعدك، فإن فارقها أو مات عنها جاز لك الزواج بها، وبالتالي فإن ارتجاعك لهذه المرأة بعد أن حرمت عليك لا يجوز لقول الحق سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: 230}، أما إن كان الطلاق وقع منك وأنت في حالة غضب لا تدرك معها ما يصدر منك، فلا يلزمك طلاق مادام الحال كذلك، وانظر الفتوى رقم: 6580 والفتوى رقم: 11577. وعلى كل فإننا ننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلدك. والله أعلم. ******* رقم الفتوى : 51288 1159- عنوان الفتوى : مسألة حول طلاق الثلاث تاريخ الفتوى : 02 جمادي الثانية 1425 / 20-07-2004 السؤال: أود أن تفيدوني أثابكم الله في هذا السؤال حيث كان هناك زوجان متفقين ومتفاهمين تماما وكان يضرب بهما المثل وكان كل شخص سواء كان ذكرا أو أنثى يتمنى أن تكون حياته الزوجية مثل هذا النموذج أو المثال الطيب .. بعد هذه المحبة والمودة والاستقرار والحياة السعيدة وبوجود طفلين جميلين فجأة انقلب الحال وأصبحت الزوجة تدرجيا تنفر من الزوج ولا تطيق رؤيته بل حتى أصبحت تهمل الأطفال بل وتنام في غرفة وتترك الطفل الرضيع مع أخيه الذي يبلغ من العمر 3 سنوات آن ذاك وتغيرت مع كل من كانوا أعزاء عليها من الزوج والأطفال وأمها التي كانت تحن عليها وأخوتها وأصبحت تخالف زوجها وتتصرف تصرفات ليست من عادتها وطباعها تغيرت تماما مما أدى إلى نشوب الشجار الدائم بينها وبين زوجها الذي لم يكن إلا وفيا ومحبا لها .. حتى وقع الطلاق والزوج لم ينوالطلاق بتاتا ويحب زوجته وهي كانت تحبه حبا قويا وتبين بأنها مسحورة فالطلاق وقع في أكثر من مرة واحدة من الحالة النفسية التي مر بها الزوج ونشوب الحروب في أحد المرات هي آذته وخرج من المنزل وقد كان آتيا من العمل ومنهكا فأزعجته فخرج دون أن يغير ملابسه أو حتى ياكل لقمة الغذاء فكلمتة بالهاتف وقال لها إيش تريدين أنت ما حل بك قالت له أنت تعرف إيش أبغي أنا طلقني فنطق كلمة الطلاق بدون إحساس وتفاجأ بأنهم طلاق وانصدم واستمر في مكانه غير مصدق نفسه .. أختها كلمته لتتأكد منه قال لها نعم حصل ولكن بدون ما أحس بدون إرادتي .. بعدها بيوم رجعها وهي وافقت على الرجوع ..وظل الحال على ما هو عليه من شجار ومخالفات وخروجها وعدم الرد على المكالمات حالة من الغموض .. وأصبح الزوج يشك فيها فأحست بذلك وتوضأت وأتت بالمصحف وحلفت أمامه بأنها لا تخونه ولا تعرف أي شخص غيره وقالت له اتركني في حالي أنا غير راغبة في العيش معك أنا أشمئز منك لا أستطيع أن أجلس معك في مجلس ووو وهو متعجب ومتألم من الكلمات التي تتفوه بها زوجته الغالية أم عياله الطيبة الحنونة المحبة له.. والمرة الثانية اتصلت به وقالت له إن لم تطلقني راح أقتل نفسي الآن الآن وأنت حر إذا قفلت السماعة ما راح وأنت ما مطلقني ما راح تشوف وجهي أبد وكانت جادة وسبق أنها حاولت الانتحار من قبل ونجت والغريبة أنها كانت تضحك على من يفكر في الانتحار وتستغرب منهم وكانت تطلب لهم الرحمة والهداية فكيف هي تفعل هذا الشيء .."" هذه قصتي أنا يا شيخي الحبيب " فنطقت بالكلمة وأنا فقط أريد أن أنقذها من شر ما بها والله يشهد أني لا نويت ولا أنوي الطلاق والانفصال عنها أبدا حتى آخر العمر .. المرة الثالثة طبعا أنا ابتعدت عنها وكنت أذهب بعض الأوقات عندها في بيت أهلها لأزورهم وأرى أطفالي وفي جلسة تناقشنا في أمر لا أذكره وفجأءة أصبحت تصرخ وتعلي صوتها وتستفزني حتى فقدت أعصابي وقمت لأضربها وأنا أكره هذا الشيء ولا أعترف به ولكنها أجبرتني وحالتي النفسية أصبحت سيئة جدا يا شيخ وقد حلقت على المصحف الشريف بأني لا أطلق حتى أحمي حياتي معها ودار الشجار ومد الأيدي واللسان والمصيبة أمام الأطفال وكان الابن الأكبر الذي عمره قريب ال 4 سنوات يترجني ويقول لا بابا لا أمي ويمسك بثوبي وياله من منظر قبيح أكره نفسي فيه ونطقت بالطلاق لأكثر من لا أعرف كم مرة ولا أدري كانت الكلمة مستمرة .. وأصبحت أخلاق الزوجة تتبدل وأصبحت تدخن وتخرج وتلبس وتتأخر ولا تهتم بأطفالها وأنا أتعذب من كل شيء تسافر وتتركهم ..كيف وكانت نعم الزوجة الصالحة ونعم الأم كانت تهتم بزوجها وترعاه وتحب أطفالها ولا تتركهم لأي شخص آخر وكانت لا تطيق فراقهم أكثر من ساعة فكيف أصبحت تسافر وتخرج وتدخن أمامهم وتكذب ولا تصلي وتغيرت وأصبحت إنسانة ثانية حتى أخواتها يقولون إنها ليست أختنا التي نعرفها ..نسيت أن أخبرك يا شيخ هي ذهبت لأكثر من عيادة نفسية وعند كم شيخ ولكن لا فائدة .. وآخر شيء اتضح أنها مسحورة والعياذ بالله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله .. شتتوا أسرتي دمروا بيتي وشردوا أطفالي .. لكن هنا السؤال هل هي تعتبر طالقا إذا كان الطلاق قد حصل بفعل السحر ؟؟ أفيدونا أفادكم الله وسدد خطاكم ..تقبل تحياتي .. أخوكم المكلوم الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا شك أن ما حدث لهذه المرأة نوع من الابتلاء والامتحان، فقابلوا ذلك بالصبر تكتب لكم الحسنات وتكفر عنكم السيئات.وبخصوص التطليقات الثلاث فإنها واقعة، لأنك تلفظت بالطلاق الصريح، فيلزمك ولو لم تنوه، قال ابن قدامة في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك. انتهى.وأما الغضب فإنه لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه يعي ما يقول، وراجع في هذا الفتوى رقم: 3073، وكذا قصدك بالتلفظ بالطلاق إنقاذ زوجتك لا عبرة به. وننبه في ختام هذا الجواب إلى أمرين: الأول: مراجعة المحكمة الشرعية فهي الأجدر بالنظر في مثل هذه المسائل، إذ لا تكفي فيها مجرد فتوى. الثاني: البحث لهذه المرأة عن سبل للعلاج بمراجعة الثقات من أطباء النفس ورقيتها بالرقى الشرعية. والله أعلم. *********** رقم الفتوى : 51217 1160- عنوان الفتوى : طلقها مرة بيمين وأخرى وهو سكران وثالثة أمام المحكمة تاريخ الفتوى : 01 جمادي الثانية 1425 / 19-07-2004 السؤال: زوجة طلقها زوجها أول مرة بيمين وثاني مرة وهو في حالة سكر لدرجة أنه لا يتذكر ما حدث حتى اليوم، والثالثة أمام المحكمة ويعتبر خلعاً، السؤال: هل تعتبر طالقاً منه ثلاث طلقات على اعتبار السكر لا يوقع الطلاق، هل يحق له مراجعتها خلال فترة العدة بدون عقد جديد، هل إذا اعتبرت طالقاً منه مرتين فبعد فوات العدة، هل يمكن أن يراجعها بعد فترة العدة بكتاب جديد ومهر جديد؟ الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالواضح أن هذا الرجل قد طلق زوجته بشكل قطعي مرة وهي الواقعة أمام المحكمة، أما إيقاعه للطلاق باليمين وفي حالة السكر فهو محل اختلاف بين أهل العلم، أما طلاق السكران فجمهورهم على أنه يقع وفي رواية لأحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس على السكران المطبق طلاق، قال ابن قدامة في المغني: في المسألة روايتان إحداهما: يقع طلاقه اختارها أبو بكر الخلال والقاضي، وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي ومالك والثوري والشافعي في أحد قوليه وأبي حنيفة وصاحبيه... والرواية الثانية: لا يقع طلاقه اختارها أبو بكر عبد العزيز وهو قول عثمان وهي مذهب عمر بن عبد العزيز.... انتهى. وفي شأن الحلف بالطلاق ففيه خلاف ذكرناه في الفتوى رقم: 11592، والجمهور على أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط فيقع بوقوع الشرط، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن قصد به الزجر والمنع فهو يمين فيها الكفارة عند الحنث. وبناء على مذهب الجمهور في مضي الطلاق باليمين وفي حالة السكر فإن هذه المرأة قد صارت بائنة بينونة كبرى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره كما قال الحق سبحانه:فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ[البقرة:230]. وأما على مذهب من لا يرى لزوم طلاق السكران والحالف فلا تحرم لأنها لم تطلق إلا مرة واحدة وبالتالي يجوز لزوجها ارتجاعها إن كانت في العدة وإن خرجت منها جاز له أن يعقد عليها بدون حاجة إلى زوج قبله، وعلى كل فالذي ننصح به في مثل هذا النوع من الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية. والله أعلم. ********** ![]() يتبع اثبت وجودك
..
|
![]() من مواضيعي في الملتقى
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة كتاب الكتروني رائع | عادل محمد | ملتقى الكتب الإسلامية | 2 | 05-14-2025 09:12 PM |
كتاب رسالة في حكم السحر والكهانة مع بعض الفتاوى المهمة للشيخ عبدالعزيز بن بازpdf | خالددش | ملتقى الكتب الإسلامية | 9 | 07-24-2024 07:11 PM |
موسوعة سير السلف | أنا مسلمة | قسم التراجم والأعلام | 5 | 01-24-2024 01:38 PM |
للتحميل كتاب الفتاوى الاسلامية | zkooori | ملتقى الكتب الإسلامية | 3 | 02-16-2013 07:58 PM |
موسوعة تواقيع اسلامية | محمود ابو صطيف | ملتقى الجرفيكس والتصميم | 5 | 06-13-2011 01:41 AM |
|