🕌 【 فقه الصيام 】 🕌
✹ـــــــــ﴿ ٥٨ ﴾ــــــــــ✹
● وَتَأخِيرُ سُحُورٍ، وَتَعْجِيلُ فِطْرٍ .
◆ يسن تأخير السُّحور ـ بالضم ـ، أي: أن الإنسان إذا تسحر ـ والسحور سنة أيضاً ـ ينبغي له أن يؤخره اقتداءً برسول الله صلّى الله عليه وسلّم، واحتساباً للخيرية .
◆ قوله: «وتعجيل فطر» أي وسن تعجيل فطر ، أي: المبادرة به إذا غربت الشمس، فالمعتبر غروب الشمس، لا الأذان .
● عَلَى رُطَبٍ، فَإِنْ عُدِمَ فَتَمْرٌ، فَإِنْ عُدِمَ فَمَاءٌ .
◆قوله: «على رطب» أي سن كون الفطور على رطب، والرطب هو التمر اللين الذي لم ييبس ، فإن عدم الرطب فليفطر على تمر وهو اليابس ، فإن عدم التمر فليفطر على ماء .
● وَقَوْلُ مَا وَرَدَ. ...........
◆ قوله: «وقول ما ورد» أي: سن قول ما ورد يعني عن النبي صلّى الله عليه وسلّم عند الفطر، ومعلوم أنه ورد عند الفطر وعند غيره التسمية عند الأكل أو الشرب، وهي ـ على القول الراجح ـ واجبة، أي يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يسمي.
ولكنه لو نسي فإنه يسمي إذا ذكر، ويقول: بسم الله أوله وآخره .
كذلك أيضاً مما ورد عند الفطر وغيره الحمد عند الانتهاء.
ومنها إذا كان اليوم حاراً وشرب بعد الفطور، فإنه يقول: «ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله » .
📝الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله [٦/ ٤٣٣ ـ ٤٤٠ ] .
|