استخدم محرك جوجل للبحث في الملتقى

 

الرئيسية التسجيل البحث الرسائل طلب كود التفعيل تفعيل العضوية استعادة كلمة المرور
facebook facebook twetter twetter twetter twetter

المناسبات


   
العودة   ملتقى أحبة القرآن > ۩ ملتقى العلـــم الشرعـــي ۩ > ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية
ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية فتاوى وأحكام و تشريعات وفقاً لمنهج أهل السنة والجماعة
 

   
الملاحظات
 

 
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 01-25-2013, 03:25 PM   #1

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 53

شمائل will become famous soon enough

افتراضي أسئلة طال حولها الجدل

      

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إجابات شافية على مجموعة من القضايا المهمة والتي يكثر السؤال عنها والخوض فيها ، نقدمها راجين أن يستفيد منها الناشئ في العلم ، إذ هي تعلمه أخذ الحكم بدليله ، وتوضح الطريق السليم في تناول العلم الشرعي ، الطريق القائم على الدليل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ..



(1) هل قراءة القرآن ولمسه جائزة للجنب ؟
(2) هل لمس المرأة ناقض للوضوء أم لا ؟ وهل أجمع الصحابة على النقض باللمس أم لا ؟
(3) هل قضاء الصلوات الفائته عمدا واجب أم لا ؟
(4) هل سنة الجمعة القبلية جائزة أم بدعة ؟
(5) هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا عقب الآذان حرام أم حلال ؟
(6) هل البدع في الدين كلها ضلالة أم تنقسم إلى حسنة وسيئة ؟
(7) هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أم لا ؟
(8) هل الآذان الثاني يوم الجمعة بدعة أم سنة في جوف المسجد ؟
(9) هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياته في صلاة الصبح أم تركه ؟
(10) هل ثواب قراءة القرآن يصل للميت أم لا من غير الولد ؟
(11) هل صلاة التراويح أحد عشر ركعة أم عشرون ؟
(12) هل المولد النبوي حرام أم حلال ؟
(13) هل المسلم ملزم بأحد المذاهب الأربعة ؟


بقلم / أبو يوسف


الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد رحمه الله وغفر له



السؤال الأول


هل قراءة القرآن ولمسه جائزة للجنب ؟


فأقول وبالله التوفيق :-

مما لاشك فيه أن قراءة القرآن عبادة تعبد الله بها عباده ، وتعد من أعظم القربات التي تعبدهم بها ، يقرؤنه آناء الليل وأطراف النهار وعلى كل الأحوال قائمين وقاعدين وعلى جنب ومستلقين سواء كانوا متوضئين أو غير متوضئين ، وهذا متفق عليه عند الأمة لا خلاف فيه ..
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (76:2 ) : " أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث ، والأفضل أن يتطهر لها " .
وأما قراءة القرآن للجنب فمسأله اختلف فيها السلف والخلف قديما وحديثا ، فمنهم من أجازها مطلقا كأبن عباس وغيره ومنهم من كرهها كجماعة من أهل الحديث ، ومنهم من منعها وحرمها كجماعة من أصحاب المذاهب . ولما كانت قراءة القرآن من أعظم القربات التي شرعها الله لعباده فلايحل لأحد أن يحرمها على الناس بدون برهان أو دليل ثابت من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعد افتيات على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وتقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : ( وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ ) سورة النحل (116) .


وبعد التتبع والإستقراء ثبت لي أن جميع الأدلة التي ساقها المانعون والتي تنص على التحريم كلها ضعيفة وغير قابلة للاحتجاج ومرجوحة ، وأدلة القائلين بالجواز مع الكراهه التنزيهيه راجحة وصحيحه ، والله تعالى أعلم ..
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع ( 172:2) : ( وأحتج من جوز مطلقا – كابن عباس وابن المنذر وابن المسيب بحديث عائشة رضي الله عنها : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه " رواه مسلم ، والقرآن ذكر ، ولأن الأصل عدم التحريم ، واحتج اصحابنا بحديث ابن عمر المذكور في الكتاب لكنه ضعيف كما سبق " أ.ه .
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (284:1 ) : وقد أخرج البخاري عن ابن عباس أنه لم يرى في القراءة للجنب باسا (1) ، ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه " وبالبراءة الأصلية ... الخ " .
وقال البخاري (407:1- الفتح ) : ( وقال إبراهيم : لا بأس أن تقرأ – الحائض – الآية . ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب باسا ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ) .

(1) أخرجه البخاري في باب " تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت " (407:1 – فتح الباري )
قال ابن حجر في الفتح (407:1- الفتح ) : ( ... والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعا لابن بطال وغيره : أن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنها ... ) أ.ه
واتى ابن حجر (408:1 ) برواية عن الدارمي موصولة ( أن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب ) ثم ختم الباب (409:1) - رحمه الله بقوله : ( وأما حديث ابن عمر مرفوعا : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن " فضعيف من كل طرقه ) أ . ه .
فما أجمل ما قاله هؤلاء الفضلاء وأجمل بها مقالة : " حجة القائلين بالجواز مطلقا كابن عباس وغيره حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه واستشهد به البخاري في كتاب الحيض . مع البراءة الأصلية الحل والمشروعية وعدم التحريم ، ودليل الذين قالوا بالمنع والتحريم حديث ابن عمر لكنه ضعيف من كل طرقه كما سبق " وشتان مابين الصحيح والضعيف والراجح والمرجوح ، وأما ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يذكر الله على غيرطهارة وكذلك ما صح عن عمر بن الخطاب فيما رواه عنه البيهقي أنه كره القراءة للجنب فمحمول على كراهة التنزيه لا التحريم ، وأبرز دليل على ذلك ما رواه أحمد والاربعة وابن حبان والحاكم عن عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط : قال غفرانك ) الحديث رقم 4583 من صحيح الجامع ، وما رواه النسائي والحاكم عن عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال : لا إله إلا الله الواحد القهار رب السموات والارض وما بينهما العزيز الغفار ) الحديث 4569 من صحيح الجامع ، وما رواه مسلم واحتج به البخاري عن عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ) ولاشك أن القرآن ذكر والله تعالى أعلم ..
وهناك حديث آخر رواه الشيخان وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من تعار من الليل فقال : لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، الحمدلله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : اللهم اغفر لي او دعا استجيب له ، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته " .
فلو كانت الكراهية كراهية تحريم لامتنع عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحث الأمة على فعلها وهذا معلوم من الدين بالضرورة ، والله تعالى أعلم ..
وخلاصة البحث أن قراءة القرآن للجنب جائزة وغير محرمة مع كراهة التنزيه ، ولو كانت حراما لما فعلها ابن عباس وغيره ، والأدلة التي سقناها كافية لإثبات ما ذهبنا إليه بأنها جائزة وليست بحرام كما أسلفنا مع كراهة التنزيه ..
وأما مس القرآن للجنب أكرهه كراهية هي أقرب إلى التحريم منها للتنزيه لقوله صلى الله عليه وسلم : " لايمس القرآن إلا طاهر " ويمنعني من القول بالتحريم لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب ، فانخنس منه ، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال : " أين كنت يا ابا هريرة ؟ " قال : كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة : فقال : " سبحان الله ، إن المسلم لاينجس " وفي رواية أخرى " سبحان الله يا أبا هريرة ، إن المؤمن لاينجس " ..
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (391:39:1) : " وفي هذا الحديث استحباب الطهارة عند ملابسة الامور المعظمة ، واستحباب إحترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات ، وكان سبب ذهاب أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي أحدا من أصحابه ماسحه ودعا له ، وهكذا رواه النسائي وابن حبان من حديث حذيفة ، فلما ظن أبو هريرة أن الجنب ينجس بالحدث خشي أن يماسحه النبي صلى الله عليه وسلم كعادته ، فبادر إلى الإغتسال ، وإنما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله وأنا على غير طهارة . وقوله : سبحان الله ، تعجب من إعتقاده أبي هريرة التنجس بالجنابة أي كيف يخفى عليه هذا الظاهر ؟ " .
وقال البخاري (125:3- الفتح ) : باب .. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : المسلم لاينجس حيا ولا ميتا . وقال سعد : لو كان نجسا ما مسسته " .
وفي رواية عند سعيد بن منصور عن عطاء عن ابن عباس قال : " لاتنجسوا موتاكم ، فإن المؤمن ليس بنجس حيا او ميتا " قال الحافظ في الفتح (127:3) إسناده صحيح ..
ولقد سبق أن قلت أن مس الجنب للقرآن مكروه كراهية هي أقرب إلى التحريم منها للإباحة ، ووجه الدلالة على ما قلت من حديث " لايمس القرآن إلا طاهر " ومن حديث " إن المؤمن لاينجس " هو شمول الحديث الأول للطهارتين طهارة العين والطهارة من الأحداث وأما الحديث الثاني فقد أثبت طهارة العين فقط ..
فلعل قائلا يقول : ما دام الحديث أثبت لزوم الطهارة عند مس المصحف فلماذا لم تقل بالتحريم ؟! فأقول :

إنني لم أقل بالتحريم لأمرين إثنين :
الأول : اتفاق الأمة على جواز قراءة القرآن على غير طهارة ، وقراءة القرآن تعد من أعظم القربات وخاصة في المصحف لقوله صلى الله عليه وسلم : " من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف " رقم 6165 صحيح الجامع .
الثاني : تسامح عامة أهل العلم فيما أعلم لأولاد الكتاب بمس المصحف والقراءة فيه على غير طهارة عند التعلم وعند حفظ القرآن ، فلو كان التحريم جازما لما تسامحوا بذلك ، كما لم يتسامحوا معهم بالصلاة بغير وضوء ، والله اعلم ..
وقد يستدل القائلون بالمنع بقول الله عزوجل : ( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ * لّا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) سورة الواقعة - آية- (77:78:79) . فنقول لا وجه للاستدلال بها على التحريم لأننا معاشر البشر لسنا مطهرين ، إنما نحن متطهرون ، وأما المطهرون فهم الملائكة كما ثبت ذلك عن كثير من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين ..
قال العوفي عن ابن عباس ( لايمسه إلا المطهرون ) قال : الملائكة . وعن سعيد بن جبير عنه قال : الكتاب الذي في السماء . وقال أبو العالية ( لايمسه إلا المطهرون ) ليس أنتم أصحاب الذنوب . وعن قتادة ( لايمسه إلا المطهرون ) قال : لايمسه عند الله إلا المطهرون ، فأما في الدنيا فانه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس "

فقول ابن عباس وقتادة وأبي العالية هو المقدم على كل قول ، لأنه يتمشى مع سياق الآية الكريمة ، وسياقها ينسجم تماما مع مفهومها ومنطوقها ( إنه لقرآن كريم . في كتاب مكنون . لايمسه إلا المطهرون ) فالضمير – الهاء – في يمسه يعود إلى أقرب مذكور وهو قوله : في كتاب مكنون ، والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ ونختم البحث بقول الإمام مالك رحمه الله قال : ( احسن ما سمعت في هذه الآية " لايمسه إلا المطهرون " إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى : (كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَن شَاء ذَكَرَهُ * فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ * مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ *كِرَامٍ بَرَرَةٍ ) سورة عبس (11 :16) 149 الموطأ ..

ويشهد لهذا القول قوله تعالى : (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ) سورة البروج آية ( 22:21) والله تعالى أعلم ..
وإكمالا للبحث وتتميما للفائدة إليك أخي القارئ الأحاديث والآثار التي استدل بها الذين يحرمون قراءة القرآن للجنب وماذا قال فيها أهل الجرح والتعديل :-
الحديث الأول
عن علي رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل اللحم معنا ، ولا يحجبه – وربما قال لايحجزه – من القرآن شيء ليس الجنابة ) .
قال النووي : " رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم ، قال الترمذي حديث حسن صحيح ، وقال غيره من الحفاظ هو حديث ضعيف . قال البيهقي : رواه الشافعي في كتاب جماع الطهور وقال : وإن لم يكن اهل الحديث يثبتونه . قال البيهقي : وإنما توقف الشافعي في ثبوته لان مداره على عبدالله بن سلمه كان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة ، وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر قاله شعبة . ثم روى عن الأئمة تحقيق ذلك " أ.ه من المجموع (172:2)
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ( 409:408:1) : " رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وضعف بعضهم بعض رواته ، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة ، لكن قيل : في الاستدلال به نظر ، لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه ، وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل جمعا بين الأدلة " أ . ه ..
وقال الشوكاني في نيل الأوطار ( 284:1) : ( ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب – حديث علي – ليس فيه ما يدل على التحريم ، لأن غايته أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القراءة حال الجنابة ، ومثله لايصلح متمسكا للكراهه ، فكيف يستدل به على التحريم ) ..
وقال (283:1) : ( قال الخطابي : كان أحمد يوهن هذا الحديث . وقال النووي : خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث . وحكى البخاري عن عمروبن مرة الراوي لهذا الحديث عنه أنه قال : كان عبدالله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر ) ..
الحديث الثاني
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن " ..
قال ابن حجر في الفتح (409:1) : ( وأما حديث ابن عمر مرفوعا :" لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن" فيضعف من جميع طرقه)
وقال الإمام النووي في المجموع (168:2) : ( وأما حديث ابن عمر فرواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيره ، وهو ضعيف ضعفه البيهقي والبخاري وغيرهما ، والضعف فيه بين ) ..
وقال الشوكاني في النيل (284:1) : ( الحديث في إسناده اسماعيل بن عياش ، وروايته عن الحجازيين ضعيفة وهذا منها ، وذكر البزار أنه تفرد به عن موسى بن عقبة وسبقه إلى نحو ذلك البخاري وتبعهما البيهقي ، لكن رواه الدار القطني من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى ومن وجه آخر وفيه مبهم عن أبي معشر وهو ضعيف عن موسى . قال الحافظ : وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة وأخطأ في ذلك ، فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف ، فلو سلم منه لصح إسناده ، وإن كان ابن الجوزي ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن فلم يصب في ذلك فإن مغيرة ثقة . وقال ابو حاتم : حديث اسماعيل بن عياش هذا خطأ ، وإنما هو من قول ابن عمر . وقال احمد بن حنبل هذا باطل انكر على اسماعيل بن عياش ) ..
الحديث الثالث
روىالبيهقي عن عبدالله بن مالك الغافقي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت ،ولا أصلي ولا أقرأ القرآن حتى أغتسل " .
قال النووي في المجموع (172:2) " اسناده ايضا ضعيف" ..
الحديث الرابع
قال النووي (172:2) : ( روي عن علي : لايقرأ الجنب القرآن ولاحرفا واحدا ) وقد ضعفه بقوله " روي " ، والله تعالى أعلم .
وروي عنه موقوفا أيضا : " اقرأوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة ، فإن أصابته فلا ولا حرفا "
قال ابن حجر : وهذا يعضد حديث عبدالله بن سلمة ، لكن قال ابن خزيمة : لاحجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة لأنه ليس فيه نهي وإنما هي حكاية فعل ، ولايبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما امتنع من ذلك لاجل الجنابة ، وذكر البخاري عن ابن عباس : انه لم يرى بالقرآن للجنب باسا ، وذكر في الترجمة : قالت عائشة : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه " أ . ه التلخيص الحبير (139:1 ) ..
قصة أخت عمر رضي الله عنهما
روى الدارقطني في قصة إسلام عمر ، أن أخته قالت له قبل أن يسلم : انك رجس ، ولايمسه الا المطهرون " قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (132:1 ) : " في إسناده مقال " ..
الحديث السابع
يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال : " لايحمل المصحف ولايمسه إلاطاهر " قال الحافظ ابن حجر ايضا : " هذا اللفظ لايعرف في شيء من كتب الحديث ، ولا يوجد ذكر حمل المصحف في شيء من الروايات " أ .ه التلخيص (132:1) .
القصة الثامنة
قصة عبدالله بن رواحة عندما واقع الجارية وانشد شعرا : قال النووي (173:2 ) : " اسنادهذه القصة ضعيف ومنقطع "
هذا ما حضرني من الأحاديث والآثار التي تشير إلى تحريم قراءة القرآن للجنب ، إلا أنه لم يثبت منها شيء البته وعلى فرض ثبوت بعض الروايات التي قيل بحسنها فإنها لا تدل على التحريم كما قال ذلك الحافظ ابن حجر والشوكاني وغيرهما . كما مر ، بل الثابت عن الصحابة والتابعين جوازه مع كراهية التنزيه ، والله تعالى أعلم ..


إنتهى
هذا وتابعونا مع بقية إجابة الأسئلة بإذن الله تعالى ..
جزاكم الله خيرا

اثبت وجودك .. تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع

شمائل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 
   
الكلمات الدلالية (Tags)
أسئلة, الحجم, حولها, طال
 

   
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أسئلة عن بيع وشراء واستعمال الذهب - الجزء الثالث ابو عبد الرحمن ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية 4 10-15-2018 02:11 PM
أسئلة عن بيع وشراء واستعمال الذهب - الجزء الأول ابو عبد الرحمن ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية 8 10-13-2018 04:25 PM
أسئلة أمتحان الفقه تائبة إلى ربي قسم غرفة أحبة القرآن الصوتية 3 09-05-2014 03:02 PM
أماكن مرعبةوقصص حقيقية حولها أبو ريم ورحمة ملتقى الطرائف والغرائب 6 03-01-2013 09:59 PM
أسئلة عن التفسير ابو عبد الرحمن قسم تفسير القرآن الكريم 5 01-16-2012 11:57 PM


   
 

vBulletin® v3.8.7, Copyright ©, TranZ by Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009