استخدم محرك جوجل للبحث في الملتقى

 

الرئيسية التسجيل البحث الرسائل طلب كود التفعيل تفعيل العضوية استعادة كلمة المرور
facebook facebook twetter twetter twetter twetter

المناسبات


   
العودة   ملتقى أحبة القرآن > ۩ ملتقى العلـــم الشرعـــي ۩ > ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية
ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية فتاوى وأحكام و تشريعات وفقاً لمنهج أهل السنة والجماعة
 

   
الملاحظات
 

 
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 10-16-2012, 05:22 PM   #26

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 119

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

رقم الفتوى : 75658
1116- عنوان الفتوى : الطلاق الثلاث بلغة أجنبية
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الثانية 1427 / 29-06-2006
السؤال:
أرجو منكم سعة الصدر والصبر على طول سؤالي و قصتي(فمصير عائلة مسلمة من 4 أفراد مرتبط بهذه الفتوى) و آجركم على الله.
عمري 40 سنة أعيش و أعمل في بولندا منذ 19 سنة (درست هنا الهندسة و الدكتوراه) متزوج زواجا إسلاميا و مدنيا مع بولندية منذ 6 سنوات ولدي 2 أطفال 3 سنوات (حسين) و 5 سنوات (محمد، علي) زوجتي أعلنت إسلامها بعد زواجنا (تصوم بانتظام و تصلي بغير انتظام. عندما كانت معي (3 سنوات) في بلدي الأصلي كانت ترتدي الحجاب عن اقتناع و لكن عندما عدنا الى بولندا نزعته مع العلم أن أطفالي ولدوا في مسقط رأسي) كنت أعاني من اضطرابات نفسية (انهيارات عصبية ووسواس..الخ..) و كنت مدمنا على الكحول من قبل الزواج و لكني كنت أصوم و أصلي بغير انتظام.
بعد زواجي سنة 2000 تبت عن جميع المعاصي ما عدا مرض الإدمان على الكحول و منذ شهر 7 (جويلية) 2004 أعانني الله على أن أتوب فأقلعت عن الكحول و شفيت من الإدمان والامراض النفسية بعد علاج في مستشفى للأمراض النفسية و الإدمان.
منذ ذلك الوقت بدأت أصلي و أصوم بانتظام وأطلب من ربي المغفرة و التوبة و بدأ ايماني بمشيئة الله يرتفع و الحمد لله وأصبحت ملتزما بديني و أخاف من المعاصي ومطبقا للشريعة في حياتي و محاولا قدر المعرفة و المستطاع التعريف بالإسلام و الدعوة لغير المسلمين عسى أن يغفر لي ربي ذنوبي.
بعد ذلك الوقت بدأت زوجتي تصاب بأمراض نفسية و عصبية (مشكلة تأقلم في الحياة العائلية والزوجية هكذا قالت لها الطبيبة النفسية).
مشكلتي الآن نحن تشاجرنا أخيرا فقلت لها في حالة غضب شديد أنت طالق 3 مرات ولكن ليس بالعربية بل باللغة البولندية. مع العلم أني قلت ذلك بالبولندية و في نيتي تخويفها (تأديبها لأنها تعرف أحكام الطلاق في الإسلام) لأني لم أجد طريقة اخرى في حالة الغضب التي كنت فيها.
سؤالي هو ما حكم الشرع في حالتي مع العلم أن كلمة طالق (3 مرات) قلتها بالبولندية. مع العلم أنه لو تم الطلاق فحسب القانون في بولندا الأم تاخذ معها الأبناء و ربما تمنعهم من زيارة أهلي في بلدي الأصلي فتنقطع صلتهم بدينهم وأهلهم. و عندها يربى أبنائي تربية غير إسلامية وربما ترتد زوجتي عن الإسلام وتتزوج من غير مسلم فيدخل أبنائي في دين آخر و العياذ بالله ( وربما تنحرف أخلاقها في محيط أوروبي منحط أخلاقيا) لأن شخصيتها ضعيفة. و لا أدري إن كنت سأتحمل نفسيا كل هذا و كون أطفالي و زوجتي لن يكونوا مسلمين و أكون أنا من بين تلك الأسباب. و أخاف أيضا من أن أقع في الحرام و المعاصي قبل وبعد قضية الطلاق لأن قضايا الطلاق تطول و بعدها من الصعب الزواج. خاصة و أني أعيش في محيط أوروبي لا يوجد فيه مسلمون آخرون يعينونني على حفظ نفسي من المعاصي و أخاف أيضا من أن أنهار و تعود لي أمراضي السابقة..
فأنا لا أريد الطلاق ولكني أيضا لا أريد معصية الله.
أنقذوني و أرشدوني. إني منهار و حائر لكني راض بحكم الله و شرعه.
أرجو منكم ان تدعوا لي و لعائلتي بأن يحفظنا الله من السوء والمعاصي ويثبت أقدامنا في الدنيا و الاخرة و أن يعيننا على حفظ ديننا و عرضنا و أن يغفر لنا.
(لكل من يقرأ هذا السؤال) ادعوا بكل ما يخطر في بالكم من خير لأخيكم المسلم المؤمن التائب محمد و أبنائه محمد علي و حسين. (دعاء الغيب مستجاب إن شاء الله).
فإني وحيد في محيط لا يوجد فيه أي مسلم و ليس لي إلا الله أشكو إليه همي و حزني و كفى بالله وكيلا يرحمكم و يرحمنا الله. بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أن الطلاق منه الصريح ومنه غير الصريح (الكناية) ، فالصريح يقع به الطلاق ولو بغير نية ، وأما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه ، والصريح هو اللفظ الموضوع للدلالة على الطلاق حقيقة ، مثل لفظ الطلاق ، وما اشتق منه ، وأما الكناية فهو لفظ يحتمل الطلاق ، ولم يوضع للدلالة عليه حقيقة ، مثل الحقي بأهلك ، هذا في اللغة العربية ، وفي اللغة الأعجمية كذلك على الراجح ، ومن العلماء من جعله كناية اقتصارا في الصريح على العربي. وراجع الفتوى رقم 44398 .
وعلى القول بأنه كناية فلا يقع به الطلاق إلا مع النية, ومن طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد ، (بقوله : أنت طالق بالثلاث ) أو بقوله : (أنت طالق أنت طالق أنت طالق ) ، بغير قصد التأكيد ، اختلف العلماء هل يقع عليها ثلاث طلقات أم واحدة ، جمهور العلماء على أنه ثلاث ، وذهب بعض العلماء إلى أنه طلقة واحدة ، وسبق بيانه في الفتوى رقم 5584 .
وانظر في حكم طلاق الغضبان الفتوى رقم: 1496
فالمسألة أخي السائل فيها ما رأيت من الخلاف بين أهل العلم مع أن الراجح عندنا في مثلها هو القول بوقوع الطلاق بالعجمية وبوقوع الثلاث في المجلس الواحد, لكن إذا كانت المفاسد التي ذكرتها والمترتبة على فراق هذه الزوجة محققة الوقوع ولا يمكن تفاديها بأي وسيلة أخرى, فنرى والله تعالى أعلم أنه لا حرج عليك في تقليد من يرى أن طلاق الثلاث واحدة فتراجع زوجتك على هذا القول .
وننصحك بالبعد عن أسباب الغضب, وبالبعد عن لفظ الطلاق بكل لغة, وحل المشاكل مع الزوجة بهدوء وعقلانية. ونسأل الله لكما ولأبنائكما الهداية والصلاح والثبات على دينه ، وأن يجنبكم الفتن ما ظهر منها وما بطن, كما نوصيك بالبدء بدعوة زوجتك إلى الالتزام بشرع الله تعالى, وخاصة الصلاة والحجاب وتخويفها من عقابه العاجل والآجل, وليكن ذلك بحكمة وموعظة, واستعن بالكتب والأشرطة والمواقع الإسلامية المفيدة, وفي موقعنا هذا ولله الحمد الكثير من ذلك. ثم اعلم أن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا لضرورة وحاجة تشبهها, كما بينا في الفتوى رقم:2007.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 73137
1117- عنوان الفتوى : الطلاق في هذه المسألة واقع
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الأول 1427 / 04-04-2006
السؤال:
طلقني للمرة الأولى بقوله ( لوخرجت من الدار فأنت طالق بالثلاثة ) وخرجت لأني كنت أريد الطلاق . ثم الثانية حلف يمين الطلاق ووضع الشهود بأنه إذا كان كلامي غير صحيح فأنا طالق وفعلا كان كلامي غير صحيح عن غير علم ، ثم طلقني بوجود شاهدين ثم ادعى بأنه أعادني لعصمته ، ثم طلقني أمام القاضي الأوربي و أعطانا القاضي مهلة 4 أشهر للتفكير ثم عاد وسأله إذا كان ما زال يود الطلاق فأجاب بنعم فهل أنا طالق ؟ علما أنه يصر بأن الطلقات الأولى هي حلف وأن يمين وطلاقي المحكمة غير واقع . أرجوكم خلصوني منه أنا لا أظن الإسلام سخيف كما يصوره وغيره ، وأنا أعتقد بأني حرمت عليه إلا بمحلل ( وهذا بإذن الله لن يكون بإذن الله ؟ نسيت أن أذكر بأنه هجرني أكثر من سنة قبل وقوع طلاق المحكمة وأنه لم ينفق عليًّ أو على أطفالي لأكثر من سنتين ونصف ، وأنا حاصلة على الطلاق في المحكمة وهو يؤذيني بقوله للناس أني ما زلت زوجته إسلاميا وذلك ليمنع راغبي الزواج من التقدم لي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم لا يفرقون بين الحلف بالطلاق وبين تنجيزه، فمن حلف بالطلاق ثم حنث في يمينه فإن طلاقه يقع ولو لم يقصده، ويقع ما تلفظ به من الطلاق سواء كان ثلاثا أو واحدة .
ومقابل قول الجمهور هذا أن من لم يرد بتعليق الطلاق وقوعه وإنما أراد به التهديد أو المنع لا يقع طلاقه عند وقوع المعلق عليه وإنما يلزمه كفارة يمين بالله تعالى .
وبهذا تعلم السائلة أنها على مذهب الجمهور بانت من زوجها بينونة كبرى عند خروجها الذي علق زوجها عليه طلاقها بالثلاث ، وأنها لا يجوز لها البقاء في عصمته بعد ذلك ولا الرجوع إليه إن فارقها حتى تنكح زوجا غيره، ولو لم يقصد الطلاق .
وأما على قول من قال إن الطلاق المعلق لا يقع إلا إذا قصد... فإنها لا تبين بالثلاثة المعلقة لأن تعليقها هنا لا يراد منه وقوعها حسب ما ذكر الزوج ، ولكنها تبين بالطلقات الثلاث المذكورات بعد ذلك ، وهي:
أولا: تعليقه طلاقها على عدم صحة كلامها الماضي -وهو فعلا غير صحيح كما قالت- فيكون هذا التعليق طلاقا إن حصل المعلق عليه وهو كذبها في كلامها وهو أمر واقع حسب قول السائلة؛ إذ يبعد هنا إرادة المنع من أمر أو الحث عليه .
ثانيه: طلاقه لها بوجود شاهدين، علما أن الشهادة ليست شرطا في وقوع الطلاق .
ثالثها: تطليقه لها أمام القاضي الأوربي .
وفي الأخير ننصح بمراجعة المراكز الإسلامية في بلدكم للنظر في هذه المسألة والتحقيق فيها، فالفتوى لا تقطع النزاع ولا ترفع الخلاف ، وتراجع في هذا الموضوع الفتاوى التالية أرقامها : 5684 ، 11592 ، 12084 .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 71126
1118- عنوان الفتوى : وقوع الطلاق ثلاثا تنبني عليه آثاره
تاريخ الفتوى : 23 ذو الحجة 1426 / 23-01-2006
السؤال:
لقد وقع بيني وبين زوجتي عدد من الطلقات بين معلق وبين غير ذلك، ولقد لجأت إلى القاضي الشرعي فحكم بالتفريق بينونة كبرى وبيننا ثلاثة أولاد وسببه أنني أحببت إنسانة وأردت الزواج منها مما أدى إلى تعدي زوجتي علي بالسباب والضرب ونشر القصة على الملأ وفي مكان عملي وأهملت أطفالها وتعدت على أهلي وحتى أنها سرقت مالي وأخرجت الأطفال من البيت بحجة أن تمنعني من الزواج وهو مال أطفالها ورفعت علي دعوى نفقة وادعت أمام القاضي كذباً بأنها لم تأخذ مصروفاً مني منذ سنة وحكم لها القاضي بالنفقة منذ رفع الدعوى... ورغم كل ذلك وبسبب أطفالي وحبي لهم والخوف عليهم من إهمال والدتهم رفعت دعوى استئناف على حكم الطلاق ببينونة كبرى حتى أعيدها لعصمتي ومازالت تنظر بالمحكمة منذ 5 شهور، ولكن يا شيخنا الفاضل لقد سافرت قبل أسبوع عند أخي بدبي وعندما اتصلت بها لأوصيها على الأطفال خيراً اتهمتني بأنني سأسافر مع الإنسانة التي أحببت الزواج منها وتوعدتني شراً وبأنها ستقوم بفضحي بمكان عملي وتحريك القضايا عند المحامي التي وقفناها بسبب الاستئناف وشتمت وبعثت لي برسالة على جهاز الموبايل تتمنى عودتي جثة من دبي وبأنها ستجد من هو أكفأ مني أباً لأولادي، وعندما عدت من السفر وجدت كل ملابسي قد قطعت من طرفها، حيث إنني تركت مفتاح بيتي معها أمانة، ولكن لم تحافظ عليها.... والآن قد عافتها نفسي تماماً ولا أظن أنني سوف أستطيع العيش معها، وكما أنها لا توافق بحال عودتها أن يكون عندي زوجة أخرى وهي للأسف تستخدم الأطفال بشكل بشع وتطلعهم على كل المشاكل وتأمرهم بالتجسس علي وعلى طلبات مستمرة، وكما ذكرت بأنها ستعمل على إضعافي مادياً حتى لا أقدم على الزواج مستقبلاً وهي تعلم كم أحب أطفالي ولا أرفض لهم طلباً.... أريد منكم النصيحة وأنا مازلت أرغب بمن أحببت وأصبحت أتمنى صدور حكم من القاضي برفض دعوة الاستئناف، فهل أنا أعتبر مذنبا بحق أطفالي وبحقها رغم صبري على شرها وكلامها البذيء، أريد النصيحة فأنا متعب جداً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس على الزوج إثم من الزواج بأخرى إذا علم من نفسه القدرة على الإنفاق والعدل، وليس من حق الزوجة منعه من ذلك، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 42934.
فما فعلته الزوجة من سب وضرب للزوج.... إلخ لا يجوز، ولو كان ذلك بدافع الغيرة، فيجب أن تضبط الغيرة بحدود الشرع، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 62325.
وإذا كان الطلاق قد وقع منك ثلاث طلقات ليس فيها خلاف فلا تحل لك هذه المرأة حتى تنكح زوجاً غيرك، ولو حكم القاضي بحلها، فحكم القاضي لا يحل الحرام، وإذا كان في الطلقات خلاف، فحكم القاضي يرفع الخلاف إذا قوي دليله.
وعليه؛ فإذا صدر الحكم النهائي من المحكمة الشرعية بالطلاق الثلاث، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وإن صدر بعدم وقوع الطلاق الثلاث فلك مراجعتها، وما ننصحك به هو حسن اختيار الزوجة، وأن تحرص على ذات الدين، وعليك أداء ما يجب عليك من حقوق لمطلقتك ومن نفقة لأولادك.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 68477
1119- عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق
تاريخ الفتوى : 22 رمضان 1426 / 25-10-2005
السؤال:
مسلم يعيش في بلاد فرنسا تزوج من مسلمة، له منها بنتان وابن. ثم ساءت الأحوال بينهما طويلا لأسباب تعاملية كما يحدث في كل الأسر و أيضا لأسباب دينية إذ لم تكن الزوجة حينها تؤدي الصلاة، و قد هداها الله تعالى إلى أداء الصلاة. يقول وغضبت منها يوما غضبا شديدا فلم أدر إلا و أنا أنطق بالطلاق ثلاثا: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بهذه الصيغة و باللغة العربية. و لم يكن يدري حينها حرمة هذا الفعل و خطورة ما يترتب عليه. و شرعوا في إجراءات التطليق أمام المحاكم الفرنسية. ثم استفتى أهل العلم فأفتوه بالبينونة الصغرى. و يبدو أن من أفتاه اعتبر الغضب شديدا كما أخذ بعين الاعتبار جهل الرجل بالطلاق البدعي، فعد التطليقة واحدة فقط. فأوقف الرجل إجراءات الطلاق أمام المحكمة و أعاد المرأة إلى عصمته بعقد و مهر جديدين. ثم بعد مدة احتدم الخلاف بينهما من جديد. و في هذه الحال، كانت المرأة هي التي طلبت الطلاق من المحكمة. و بعد مدة من الإجراءات، حكمت المحكمة بطلاقهما. مع العلم أن الرجل كان رافضا للطلاق و لكنه قبل بحكم المحكمة من باب المروءة.
و نظرا لوجود الأطفال في حضانة الأم كما تفرضه قوانين البلاد، و خطورة تربيتهم في هذه الحال، و نظرا لطول العشرة التي زادت عن 20 سنة، و مراجعة الرجل لنفسه، يريد هذا الأخير لم شمل أسرته، فهو يسأل الآن هل يعتبر طلب المرأة للطلاق من محاكم فرنسا خلعا؟ و إذا كان الأمر كذلك، فهل هو في حكم الطلاق البائن بينونة صغرى أم كبرى؟ و إذا كان بائنا بينونة صغرى، فهل يمكنه أن يتزوج من هذه المرأة من جديد؟ أفتونا مشكورين جزاكم الله عن الإسلام و المسلمين خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فروى الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح عن مجاهد قال : كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثاً، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس.. وإن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك . أ هـ
فعلم من هذا أن قول الرجل لزوجته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق تعتبر ثلاث طلقات وتبين منه زوجته فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم ، إلا أن ينوي بالثانية والثالثة تأكيد الطلقة الأولى لا فعل وإنشاء طلاق جديد ، فإن نوى التأكيد كانت الثلات واحدة ، وأكثر الناس في الحقيقة لا ينوون التأكيد بل ينوون ويقصدون الطلاق الثلاث ، وأما كون الطلاق وقع في حال غضب فهذا لا يلغي الطلاق، وانظر حكم طلاق الغضبان في الفتوى رقم : 39182 .
وخلاصة القول هو أنه إن كان هذا الرجل لم يقصد التأكيد فقد بانت منه زوجته ، وما حصل له من أولاد بعد ذلك الطلاق فإنهم ينسبون إليه لأنه وطء بشبهة ، ويجب عليه فراقها ، وما حدث بعد ذلك من طلاق فهو غير محسوب لأنه وقع على المرأة بعد الخروج من الزوجية، ويعبر عن ذلك الفقهاء بقولهم " لم يصادف محلاً " وفي حال أن هذا الرجل نوى التأكيد فتكون طلقة واحدة.
وعليه؛ فما وقع من الطلاق في المحكمة فيه التفصيل التالي: إن كان قد تلفظ الطلاق تحت الإكراه فهذا الطلاق غير واقع ، وإن كان بغير إكراه فهو واقع بالقدر الذي تلفظ به . وإن كان لم يتلفظ بل كتب أو وقع فلا يقع الطلاق إلا مع نية الطلاق كما سبق بيانه . علماً بأن من أهل العلم من يرى أن طلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة.
أما من أفتاك به من استفتيته من كون الطلاق الثلاث الذي صدر منك يعتبر بينونة صغرى وتحتاج بعده إلى تجديد عقد فلا نعلم له أصلاً . إلا أن يكون نقل الفتوى غير صحيح بل حصل فيه تصرف بأن يكونوا قد أفتوه بأن طلاق الثلاث يقع واحدة وله مراجعتها خلال العدة فإن انتهت العدة قبل مراجعتها فقد بانت بينونة صغرى ويعيدها بعقد جديد . فهذا قول لبعض أهل العلم كما أسلفنا .
والله أعلم .
******
رقم الفتوى : 68349
1120- عنوان الفتوى : حكم من كرر الطلاق ثلاث مرات
السؤال:
إخواني المرجو منكم أن تفتوا لي إنني اسكن في بلد أجنبي ومكان السكن لا يوجد فيه علماء يستطيعون أن يفتوا بهذا السؤال إنني وقع بيني وبين زوجتي كلام وفي حالة الغضب قلت لها أنت مطلقة كررتها 3 مرات والآن وقع الصلح بينا فماذا يجب علي أن أعمله إلى حد الآن أنا لا أنام معها ربما أصبحت محرمة علي إخواني الكرام أفيدوني.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
تقدم بيان حكم طلاق الغضبان إذا غلب الغضب على عقله. وبالنسبة لقولك لزوجتك أنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة ففي هذه الحالة تقع الطلقة الأولى فقط إن نويت بالثانية والثالثة التأكيد لها، وتقع الثلاث إن نويت بكل واحدة منها تأسيسا أي إنشاء طلاق جديد، وهذا مذهب جمهور العلماء. قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق وقال: أردت التوكيد قُبِلَ منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه الصلاة والسلام: فنكاحها باطل باطل باطل، وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا. انتهى.
وعليه، فإن كنت نويت بقولك أنت مطلقة في المرة الثانية والثالثة تأسيس طلاق جديد، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك على مذهب الجمهور، وذهب شيخ الإسلام ومن تبعه إلى أنه لا يقع بالطلقات التي وقعت بلفظ واحد أو في مجلس واحد إلا طلقة واحدة وتكون رجعية، وإذا كنت إنما أردت بالثانية والثالثة توكيد الطلاق فالطلاق رجعي لك مراجعتها في العدة.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 68106
1121- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ ما رأيكم في رجل طلّق امرأته في مجلس واحد أكثر من مرة و كل مرة يوقع ثلاثا ، وأزيد لعلمكم أنه كان يعلم ما يقول وكانت تطليقاته في حالة الغضب و الشدة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق الثلاث بلفظ واحد وفي مجلس واحد وقع فيه الخلاف بين أهل العلم فالجمهور على أنه يقع به طلاق الثلاث ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طلقة واحدة ، وسبق بيانه.
وننصح السائل بمراجعة المحكمة الشرعية ، فإنها صاحبة الاختصاص في هذا الأمر
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 67814
1122- عنوان الفتوى : المطلقة ثلاثا إذا عادت بعد طلاق الزوج الثاني
السؤال:
إذا رجعت البائن بينونة كبرى إلى زوجها الأول بعد وفاة أو تطليق زوجها الثاني لها بدون اتفاق مسبق فبكم طلقة تعود لزوجها الأول؟ (حسب المذاهب الفقهية الأربعة)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعود بثلاث اتفاقاً، وليس بين العلماء خلاف في ذلك لا المذاهب الأربعة ولا غيرها، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى في المطلقة الثالثة: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فجعل حكم المطلقة ثلاثا محرمة بكل حال على مطلقها ثلاثاً إلا بأن يصيبها زوج غير مطلقها فإذا طلقت المرأة ثلاثا فأصابها زوج غير مطلقها سقط حكم الطلاق الأول وكان لزوجها الذي طلقها ثلاثاً إذا طلقها زوجها الذي أصابها أو مات عنها أن ينكحها فإذا نكحها كان طلاقه إياها مبتدأ كهو حين ابتدأ نكاحها قبل أن يطلقها لا يحرم عليه نكاحه حتى يطلقها ثلاثاً فإذا فعل عادت حراما عليه بكل وجه حتى يصيبها زوج غيره ثم هكذا أبدا كلما أتى على طلاقها ثلاثاً حرمت عليه حتى يصيبها زوج غيره ثم حلت له بعد إصابة زوج غيره وسقط طلاق الثلاث وكانت عنده لا تحرم عليه حتى يطلقها ثلاثاً. اهـ
وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر فقال: وأجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة ثلاثاً ثم انقضت عدتها ونكحت زوجاً غيره ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات. اهـ
والله أعلم.
******
رقم الفتوى : 67074
1123- عنوان الفتوى : موقف الابن من أبيه الذي طلق أمه ثلاثا ولم يفارقها
السؤال:
يكثر في مصر تراجع المشايخ عن الإفتاء بالطلاق رغم تكرره من المستفتي ولهم في ذلك تحايل على الشرع ماذا يفعل ابن سمع أباه أكثر من ثلاث مرات يطلق أمه في فترات متباعدة بألفاظ صريحة والأم لا تبالي والأب يلجأ لهؤلاء المشايخ لتمرير الأمر فيمررونه هل مقتضى بر الوالدين عدم إثارة ذلك؟ وماذا عن الحقوق كالمواريث؟ وماذا يفعل وهو يراهما يعيشان معا وقد سمع ذلك بأذنيه؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق ثم راجع، ثم طلق ثم راجع، ثم طلق الثالثة، فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، ولا يصح إرجاعها بعد الثالثة، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230}.
ما لم يكن مكرها على ذلك الطلاق، أو في غضب يذهب فيه وعيه وإدراكه، وسبق بيانه.
ومن أفتى بجواز مراجعة الزوجة أو الاستمرار معها بعد تطليقها ثلاثاً على النحو الذي ذكرنا قبل أن تنكح زوجاً غيره، فقد أفتى بغير علم، وأحل ما حرم الله، والله يقول: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ {النحل: 116}.
فيجب على الولد برا بوالديه أن ينصحهما، وأن يحذرهما من هذه العلاقة، ويبين لهما عدم شرعيتها، ولا يكون عاقاً لهما بذلك، بل هذا من البر، وإذا كان هناك شبهة، أو ملابسات معينة، فلتراجع المحكمة الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في هذا الأمر.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 67035
1124- عنوان الفتوى : المطلقة ثلاثا تبين من زوجها بينونة كبرى
السؤال:
طلق والدي والدتي طلقة واحدة وقام بإرجاعها وبعد كم سنة طلقها مرة أخرى طلقة واحدة وقام بإرجاعها بعد أيام (دون أخذ موافقتها في الرجعة) وبعد ذلك بشهر طلقها مرة أخرى وأنكر ذلك في المحكمة وبحضور الشهود على الطلاق الذين تضاربت أقوالهم في إخراج لفظ الطلاق من فم الوالد وبذلك حكم القاضي بعدم جواز الطلقة الثالثة ولا تعتبر مطلقة يا ترى هل تعتبر مطلقة وحرمت عليه أم ماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق كما قال الله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ {البقرة: 229}. فإن طلقها الثالثة فكما قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230}. وهو ما يسمى البينونة الكبرى، فإذا كان الزوج -موضوع السؤال- طلق الثالثة، فقد بانت منه الزوجة البينونة الكبرى، ولا ينفعه فيما بينه وبين الله قضاء القاضي، فإن قضاء القاضي لا يحل الحرام، فعليه بتقوى الله ومفارقة المرأة، فإنها لا تحل له.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 66167
1125- عنوان الفتوى : أقر بالطلاق ثلاثا ثم تراجع
السؤال:
زوج يدعي أنه طلق زوجته ثلاثا وقام بحضور المأذون وتمم الطلاق البائن بينونة كبرى، لكنه راجع نفسه بعد فترة واعترف أنه طلق زوجته مرتين فقط، فهل له أن يراجع زوجته بعد مرور سنتين على الطلاق المزور وما حكم الشرع والقانون هل يساعدانه أم يقفان ضده . وجزاكم الله عنا خيرا . ملحوظة: الزوجة متأكدة جدا أن الزوج طلقها اثنتين ولم يطلقها ثلاثا . وفعل ذلك من غضبه .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يكون بينونة كبرى إلا بثلاث طلقات، كما قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ إلى قوله فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ ..... الآيات. فما لم يتلفظ الزوج بالطلاق ثلاثا، فلا تبين منه الزوجة بينونة كبرى، غير أنه إذا كان أقر كاذبا أمام القاضي أو المأذون، بالطلاق ثلاثا، فإن هذا الإقرار يقع به الطلاق قضاء وديانة على قول بعض العلماء أو قضاء لا ديانة على قول آخرين، فإذا قضى به القاضي ، فهو واقع على كلا القولين ، وتقدم بيانه.
وأما إذا لم يقر الزوج أمام المأذون بالطلاق الثلاث، وإنما تم تزوير الحكم ، فالبينونة صغرى ، وعليه فيجوز للزوج مراجعة الزوجة بعقد جديد .
وننصحه بمراجعة المحكمة الشرعية في بلده
والله أعلم
******
رقم الفتوى : 65765
1126- عنوان الفتوى : إمساك الزوجة مع كرهها خير من الطلاق
السؤال:
تزوجت منذ سنتين وأنا أعمل بالسعودية وأنا مصري واستقدمت زوجتي للعيش معي ولكن للأسف لم أسترح معها سببت لي مشاكل مع أهلي ولم تحسن معاملتهم ونفرت منها ولم أعد أطيقها حاولت مرارا ولكني لا أستطيع مجرد الحوار معها كلما حاولت الاقتراب منها هناك قوة خفية تبعدني عنها أصبحت أكره التعامل معها أصبحت أكره مجرد أن أجلس معها سافرنا إلى مصر منذ عده شهور وجلست أتصيد لها الأخطاء كي يكون سببا في الطلاق وتركتها بمصر وسافرت إلى السعودية وأعطيتها فرصة وقلت لها لا تذهبي إلى أهلك إلا إذا قلت لك بالتلفون اذهبي إلى إهلك وهذا هو الفيصل بيننا وفوجئت أثناء اتصالي بأسرتي أسأل عنها والدتي فتقول لي إنها ذهبت عند والدها منذ يومين فقمت بالاتصال عند والدها فأخبرني والدها أنها في زياره لخالها انتظرت ساعة واتصلت مرة ثانية فردت علي عاتبتها بشدة وقلت لها ألم نتفق على أن لا تذهبي إلا إذا أذنت لك قالت نعم قلت لها لا تذهبي إلى بيتي مرة ثانية إلا إذا أذنت لك وإذا ذهبتي فأنت طالق بالثلاثة وعزمت على الطلاق والآن لم ننه الإجراءات ولكن قرار الطلاق نهائي لا رجعة فيه فهل بذلك أكون قد ارتكبت إثماً؟
أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم على الزوج في الطلاق إذا كان لحاجة، وسبق بيانه. غير إن إمساك الزوجة حتى مع كرهها خير من الطلاق، قال تعالى:فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا{النساء: 19}.
وكما أن إمساك الزوجة يجب أن يكون بالمعروف، فيجب كذلك أن يكون الطلاق بالمعروف والإحسان قال تعالى:فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ{البقرة: 229}.
وما كان ينبغي للزوج أن يتصيد أخطاء الزوجة، وأن يوقعها في الحرج، بمنعها من زيارة أهلها، والخروج من البيت لحاجتها، وكان على الزوجة طاعة زوجها في عدم الخروج من البيت إلا بإذنه.
وما صدر من الزوج من لفظ الطلاق هو تعليق للطلاق بذهاب الزوجة إلى بيته بغير إذنه، فإذا ذهبت بغير إذنه فإنه يقع الطلاق، وما لم تذهب بغير إذنه فلا تزال زوجته.
وهل يقع ثلاثا أم واحدة خلاف مبني على مسألة الطلاق بلفظ واحد هل يقع ثلاثاً أم واحدة، وتقدم بيانه.
علماً بأن العزم على الطلاق ليس طلاقا، فلمن قرر طلاق زوجته في نفسه وعزم عليه أن يرجع في قراره ولا يلزمه طلاق.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 64986
1127- عنوان الفتوى : بانت بينونة كبرى
السؤال:
حدث خلاف بين رجل وزوجته فقال لها أنت طالق وكانت حاملا قد تبين حملها وقتئذ ثم بعد فترة ارتجعها ثم حدث خلاف آخر بينهما فقال لها أنت طالق وكانت حائضا عندئذ ثم ارتجعها ثم حدث خلاف ثالث بينهما، فقال وهو في حالة غضب ولكنه يعي ما يقول أنت طالق فهل له من مخرج أم أنها تكون قد بانت منه بينونة كبرى.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته ثلاث طلقات فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره ، وهذه المرأة قد بانت من زوجها بالطلقات الثلاث المذكورة في السؤال بينونة كبرى ، أما الطلقة الأولى فلا إشكال في وقوعها ، وأما الثانية في حال الحيض فإنه يقع الطلاق على الصحيح. وأما الثالثة التي في حالة غضب الزوج فتقع أيضا.
وعليه؛ فليس للزوج رجعة على زوجته إلا أن تتزوج بغيره ثم يطلقها وتعتد منه ، فعندئذ يجوز له أن يتزوجها من جديد.
والله أعلم
******
رقم الفتوى : 64418
1128- عنوان الفتوى : الطلاق الثلاث بين البينونة الكبرى والبينونة الصغرى
السؤال:
امرأة طلبت من زوجها الطلاق بالقوة بأن يطلقها بالثلاثة في آن واحد وفي مكان واحد وبدون رجعة لعلة رأتها منه ولكن هذا الشخص يحبها وغير مقصر بما أوجبه الله من إنفاق الأسرة ، ولا يريد الطلاق ، ولكن هذه الزوجة تصر بالطلاق حتى وصل الأمر إلى أن طلبت منه أن يحضر شهودا ليشهدوا على هذا الطلاق ، ولكن هذا الزوج يماطل عسى أن تنسى هذا الموضوع، ثم أحضر شاهدين ومن أعز أصدقائه ، ونصحاها لتغير رأيها، ولكن أبت وقالت إذا لم يطلقها فستعمل مشاكل كثيرة حتى لو وصل ذلك إلى إثارة فتن بين العائلتين ، ووافق الزوج بالطلاق باللفظ ثلاث طلقات في وقت واحد وهو مكره وكتب بخط يده بأنه طلقها ثلاث طلقات بالثلاث ، أفيدونا هل هذا الطلاق الذي حصل نافذ وموافق للشرع أم مخالف للشرع لأن بعض الناس يقولون لم يقع الطلاق بهذه الصورة، وبعضهم يقول مادام حصل منذ سنتين من الآن ولم يرجعها في العدة فقد حصل الطلاق. أفيدونا وجزاكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما لم يكن هناك سبب شرعي فإنه يحرم على الزوجة طلب الطلاق ، وتقدم بيانه. وطلاق المكره الذي
جمهور الفقهاء بعدم وقوعه هو ما كان فيه الإكراه ملجئا ، ولمعرفة الإكراه الملجئ.
أما ما حدث بحسب السؤال فليس من الإكراه
وعليه؛ فهذه المرأة قد بانت من زوجها بتلفظه بالطلاق ثلاثا، مع أنه لا يشرع، وهذا الطلاق بائن بينونة كبرى على قول من يقول بوقوع الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة وهم الجمهور، فلا تحل له في هذه الحالة حتى تنكح زوجا غيره.
وعلى قول من يقول بوقوعه طلقة واحدة فبينونة صغرى لأن العدة قد انقضت ولم يراجعها فيها ، فيلزم عقد جديد ومهر جديد إن أرادا استئناف النكاح مرة أخرى.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 64355
1129- عنوان الفتوى : حكم الطلاق على الطلقة الرجعية
السؤال:
حدث شجار بيني وبين زوجي وفى حالة من العصبية قال لي " أنت طالق" ثم بعد ذلك حدث نفس الشجار وقال لي" أنت طالق" ثم بعد ذلك تركت المنزل واتصل بأبي وقال له" ابنتك طالق مني بالثلاثة" في حالة من العصبية وسأله أبي بعد ذلك عندما أراد الرجوع فقال له إنه لم يكن في وعيه" فهل لنا من رجوع؟" وما هو رأي الشرع في ذلك؟نرجو الإفادة أعزكم الله في اقرب وقت ممكن؟ونسال الله السداد في الرأي
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا، وأن الطلاق يقع على الطلقة الرجعية، فإذا طلق الرجل زوجته المطلقة طلاقا رجعيا في العدة وقع الطلاق، وهو قول الجمهور، وذهب جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة في طهر واحد دون ارتجاع يعتبر طلقة واحدة.
وسبق لنا أن بينا أنه لا فرق عند الجمهور بين المجلس الواحد والمجالس المتعددة، فمتى طلق وقع الطلاق سواء في مجلس واحد أو عدة مجالس، في طهر واحد أو غيره.
وأما الطلاق أثناء الغضب فإذا كان هذا الغضب قد بلغ بزوجك مبلغا أفقده وعيه بحيث صار لا يعي تصرفاته فإن الطلاق لا يقع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم والسيوطي وحسنه الألباني.
وأما إذا كان يعقل ما يقول ولم يغب وعيه فإن الطلاق يقع منه ولو كان في حالة غضب، والغالب أن الرجل لا يطلق زوجته إلا في حالة غضب، والظاهر من السؤال أن حالة زوجك هي الحالة الثانية، والأولى أن تراجعوا المحاكم الشرعية القريبة منكم لتبت في أمركم.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 63608
1130- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث بلفظ واحد
السؤال:
أنا متزوجة منذ 6 سنوات وأحب زوجي جداً وهو أيضا يحبني ولكننا نمر هذه الأيام بظروف مادية صعبة مما يجعل زوجي يعصب أحيانا وحدث بالأمس أن حصلت بيننا مشكلة وكان عصبيا جدا جدا وسبني وضربني وفكرت أن أخرج من البيت بسبب خوفي منه فأنا لأول مرة أراه على هذه الحالة وقلت أذهب لجارتي حتي يهدأ ولكنه جرى ورائي وقال لي رايحة إلى أين قلت له رايحة لجارتي قالي لو خرجت من البيت لن ترجعي له وعندما خرجت قال لي أنت طالق بالثلاثة أنت طالق بالثلاثة وبعدها رجعت وتناقشنا اليوم الثاني وسامحني على خروجي من البيت ولكن بقيت مشكلة الطلاق فنحن لا ندري هل وقع يمين الطلاق أم أنه كان في حالة غضب ولا يعنيها جديا فهو لا يقع؟
أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير أختكم في الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد، وتفصيل هذه المسألة تقدم.
فعلى قول من يقول بوقوعه ثلاثاً وهم الجمهور، فقد بانت الزوجة من زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وعلى قول من يرى أنه طلقة واحدة فيكون قوله أنت طالق بالثلاثة في المرة الأولى طلقة وفي قوله أنت طالق بالثلاثة في المرة الثانية إن أراد بها التأسيس فهي طلقة ثانية، وإن أراد بها التأكيد فلا تقع.
أما حكم طلاق الغضبان، فتقدم بيانه. وننصح الزوجين بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدهما.
والله أعلم.
********

يتبع



التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 
   
الكلمات الدلالية (Tags)
الطلاق, فتاوى
 

   
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 ( الأعضاء 0 والزوار 4)
 
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة كتاب الكتروني رائع عادل محمد ملتقى الكتب الإسلامية 2 05-14-2025 09:12 PM
كتاب رسالة في حكم السحر والكهانة مع بعض الفتاوى المهمة للشيخ عبدالعزيز بن بازpdf خالددش ملتقى الكتب الإسلامية 9 07-24-2024 07:11 PM
موسوعة سير السلف أنا مسلمة قسم التراجم والأعلام 5 01-24-2024 01:38 PM
للتحميل كتاب الفتاوى الاسلامية zkooori ملتقى الكتب الإسلامية 3 02-16-2013 07:58 PM
موسوعة تواقيع اسلامية محمود ابو صطيف ملتقى الجرفيكس والتصميم 5 06-13-2011 01:41 AM


   
 

vBulletin® v3.8.7, Copyright ©, TranZ by Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009