![]() |
![]() |
المناسبات |
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#1 |
![]() ![]() ![]()
|
صِفَةُ الْعُمْرَةِ يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف قَالَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ-: [وَصِفَةُ الْعُمْرَةِ: أَنْ يُحْرِمَ بِهَا مِنَ الْمِيقَاتِ، أَوْ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ مِنْ مَكِّيٍّ وَنَحْوِهِ، لَا مِنَ الْحَرَمِ؛ فَإِذَا طَافَ وَسَعَى وَقَصَّرَ حَلَّ، وَتُبَاحُ كُلَّ وَقْتٍ، وَتُجِزِئُ عَنِ الْفَرْضِ]. لَمَّا بَيَّنَ الْمُصنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ- صِفَةَ الْحَجِّ أَتْبَعَ ذَلِكَ بِصِفَةِ الْعُمْرَةِ. وَالْكَلَامُ فِي فُرُوعٍ: الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: مَكَانُ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ. وَالْكَلَامُ هُنَا فِي مَسْأَلَتَيْنِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: مَكَانُ إِحْرَامِ مَنْ كَانَ خَارِجَ الْحَرَمِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (أَنْ يُحْرِمَ بِهَا مِنَ الْمِيقَاتِ). فَالْإِحْرَامُ يَكُونُ مِنَ الْمِيقَاتِ إِنْ مَرَّ بِهِ، أَوْ مِنْ مُحَاذَاتِهِ إِنْ لَمْ يَمُرَّ بِهِ، أَوْ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ إِنْ كَانَ خَارِجًا عَنْ حَرَمِ مَكَّةَ، وَهُوَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ كَأَهْلِ الشَّرَائِعِ، أَوْ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ إِنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ، وَمِنَ التَّنْعِيمِ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَعْتَمِرَ بِأُخْتِهِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- مِنَ التَّنْعِيمِ[1]؛ لِيَجْمَعَ فِي نُسُكِهِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، وَمِنْ أَيِّ الْحِلِّ أَحْرَمَ جَازَ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: مَكَانُ إِحْرَامِ مَنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ مِنْ مَكِّيٍّ أَوْ غَيْرِهِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (لَا مِنَ الْحَرَمِ). أَيْ: لَا يُحْرِمُ مَنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ مِنْ مَكِّيٍّ أَوْ غَيْرِهِ لِلْعُمْرَةِ مِنَ الْحَرَمِ، "فَإِنْ أَحْرَمَ مِنَ الْحَرَمِ لَمْ يَجُزْ، وَيَنْعَقِدُ، وَعَلَيْهِ دَمٌ"[2]. الْفَرْعُ الثَّانِي: وَقْتُ التَّحَلُّلِ مِنَ الْعُمْرَةِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ:(فَإِذَا طَافَ وَسَعَى وَقَصَّرَ؛ حَلَّ). وَهَذَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي الْحَجِّ؛ فَإِذَا طَافَ وَسَعَى وَقَصَّرَ فَقَدْ حَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ كَامِلَةً؛ وَلَكِنْ قَوْلُهُ: (وَقَصَّرَ)، هَذَا إِذَا كَانَ مُتَمَتِّعًا؛ لِيَكُونَ الْحَلْقُ فِي الْحَجِّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ الصَّحَابَةَ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا؛ فَالْحَلْقُ أَفْضَلُ. الْفَرْعُ الثَّالِثُ: وَقْتُ الْعُمْرَةِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَتُبَاحُ كُلَّ وَقْتٍ). تُبَاحُ الْعُمْرَةُ كُلَّ وَقْتٍ مِنْ أَوْقَاتِ السَّنَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهَا، فَلَا يُكْرَهُ الْإِحْرَامُ بِهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، وَلَا يَوْمَ النَّحْرِ وَلَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، وَهَذَا الْقَوْلُ الْأَوَّلُ[3]. الْقَوْلُ الثَّانِي: يُكْرَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ[4]. الْقَوْلُ الثَّالِثُ: يَصِحُّ الْإِحْرَامُ بِهَا فِي جَمِيعِ السَّنَةِ لِمَنْ كَانَ مُفْرِدًا، وَأَمَّا الْحَاجُّ فَتَصِحُّ مِنْهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ إِلَّا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ[5]. الْفَرْعُ الرَّابِعُ: إِجْزَاءُ عُمْرَةِ الْقَارِنِ وَالْعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَتُجْزِئُ عَنِ الْفَرْضِ). أَيْ: وَتُجْزِئُ عُمْرَةُ الْقَارِنِ، وَالْعُمْرَةُ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ كَالتَّنْعِيمِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ، هَذَا مَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ-. وَفِي الْمَسْأَلَةِ خَلِافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهَا تُجْزِئُ عَنِ الْفَرْضِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[6]؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- لَمَّا قَرَنَتِ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ[7]. الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنِ الْفَرْضِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ[8]. فَائِدَةٌ: قَالَ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ: "لَا نَعْلَمُ فِيْ إِجْزَاءِ عُمْرَةِ الْمُتَمَتِّعِ خِلَافًا"[9]. ____________________________ [1] تقدم تخريجه. [2] ينظر: المقنع (ص130)، والإنصاف، للمرداوي (9/ 280). [3] ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (4/ 63)، والإنصاف، للمرداوي (9/ 288). [4] ينظر: التجريد، للقدوري (4/ 1688)، والإنصاف، للمرداوي (9/ 282). [5] ينظر: إرشاد السالك، لابن عسكر (ص: 49)، وشرح مختصر خليل للخرشي (2/ 300). [6] ينظر: الأم، للشافعي (2/ 145)، والإنصاف، للمرداوي (9/ 282). [7] أخرجه مسلم (1213). [8] ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي (3/ 102)، والإنصاف، للمرداوي (9/ 282). [9] ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع (3/ 498). اثبت وجودك
..
|
![]() من مواضيعي في الملتقى
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| فضل العمرة | ابو الوليد المسلم | قسم المناسبات الدينية | 1 | 05-24-2026 06:00 PM |
| أحكام العمرة في رمضان | ابو الوليد المسلم | ملتقى الحوار الإسلامي العام | 0 | 02-28-2026 10:44 AM |
| ركن أعمال الحج و العمرة | Abujebreel | ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية | 5 | 10-01-2018 07:17 PM |
| العمرة .. كيفية أدائها .. احكامها .. محظوراتها | ابو عبد الرحمن | ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية | 22 | 06-18-2012 12:02 AM |
| استفسار بخصوص العمرة | apooda | قسم الاستشارات الدينية عام | 2 | 12-19-2011 10:41 AM |
|
|