الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
حديث: لا تُحرِّم المصةُ والمصتان
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تُحرِّم المصةُ والمصتان؛ أخرجه مسلم.
المفردات:
الرضاع: بفتح الراء وتُكسر، هو امتصاص ثدي المرأة لشرب لبنها.
لا تُحرِّم: أي لا تَمنع الزواج، ولا تجعل الرجل مُحرمًا للمرأة بسبب الرضاع.
المصة: هي المرة الواحدة من المص، ويقال لها: الإملاجة والرَّضعة، وهي تناول الثدي برفقٍ، وامتلاج لبنه؛ أي: امتصاصه لمرة واحدة، يقال: امتلج اللبن؛ أي: امتصَّه، وأملَجه: أرضَعه.
البحث:
أخرج مسلم حديث عائشة رضي الله عنها هذا من طريق عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرِّم المصَّة والمصتان، ثم أخرج مسلم من طريق عبد الله بن الحارث، وهو عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوَّجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رَضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرِّم الإملاجة والإملاجتان.
وفي لفظ لمسلم من طريق عبد الله بن الحارث عن أن الفضل أن رجلًا من بني عامر بن صعصعة قال: يا نبي الله، هل تحرِّم الرضعة الواحدة؟ قال: لا، وفي لفظ لمسلم من طريق عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدَّثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرِّم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان.
وفي لفظ قال: والرضعتان والمصتان، وهذا الحديث يقيِّد مطلق قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ [النساء: 23].
ما يفيده الحديث:
1- عدم سَريان المحرمية بسبب الرضعة أو الرضعتين.
2- أن السنة تقيِّد مُطلق القرآن.
اثبت وجودك
..
تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع
|