عرض مشاركة واحدة
قديم 02-18-2026, 12:46 AM   #416

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 0

ابو الوليد المسلم غير متواجد حاليا

افتراضي

      

شرح حديث: (كنا نصلي مع رسول الله ثم نرجع وليس للحيطان فيء يستظل به)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا شعيب بن يوسف حدثنا عبد الرحمن عن يعلى بن الحارث سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع ، يحدث عن أبيه، قال: (كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم نرجع وليس للحيطان فيء يستظل به)].أورد النسائي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، أنه قال: (كنا نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم نرجع وليس للحيطان فيء يستظل به) ليس للحيطان، أي: الجدران، ظل يستظل به، وهذا يدل على التبكير بالجمعة، وبصلاة الجمعة، يرجعون من الصلاة وقد فرغ منها، وليس للحيطان ظل يستظل به.
والعلماء اختلفوا في النفي في هذا الحديث، فمنهم من قال: إنه يرجع إلى القيد والمقيد، وعلى هذا قالوا: إن هذا يستدل به على أن الصلاة، والخطبة كلها تكون قبل الزوال، إذا كان النفي يرجع للقيد، والمقيد الذي هو أصل الظل، يعني ما هناك ظل أصلاً، ومنهم من قال: إن النفي يرجع إلى القيد دون المقيد، يعني معناه: فيه ظل، ولكنه لا يصل إلى أن يستظل به، بأن يمشي أحد في ظلاله، وعلى هذا يكون معناه أن الخطبة تكون قبل الزوال، وعلى هذا إذا كان ليس هناك ظل يستظل به، وهم قد رجعوا، معناه أن هناك شيء من أعمال الصلاة التي هي الخطبة، موجودة قبل الزوال، ويحتمل أن يكون بعد الزوال، لكن الأقرب أن يكون شيء من ذلك قبل الزوال؛ ثم يوجد ظل، ولكنه لا يستظل به، وهذا معناه أنه قليل جداً لكن لا يصل إلى أن الإنسان يمشي تحته فيستفيد منه.
تراجم رجال إسناد حديث: (كنا نصلي مع رسول الله ثم نرجع وليس للحيطان فيء يستظل به)
قوله : [ أخبرنا شعيب بن يوسف ].هو النسائي ، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده، وهو من بلد النسائي.
[ حدثنا عبد الرحمن ].
هو ابن مهدي البصري ، وهو ثقة، ثبت، عارف بالرجال، والعلل، وهو من المتكلمين في الرجال جرحاً، وتعديلاً، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن يعلى بن الحارث ].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .
[ سمعت إياس بن سلمة ].
هو إياس بن سلمة بن الأكوع ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ يحدث عن سلمة بن عمرو بن الأكوع ].
صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
الأذان للجمعة
شرح حديث السائب بن يزيد: (أن الأذان كان أول حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة ...)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الأذان للجمعة.أخبرنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني السائب بن يزيد : (أن الأذان كان أول حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ، فلما كان في خلافة عثمان وكثر الناس، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الأذان للجمعة، أورد فيه النسائي حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه، أنه قال: أن الأذان كان أول في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأبي بكر، وعمر ، أنه إذا جلس على المنبر حصل الأذان الأول، معناه فيه أذانان هو الأذان، والإقامة، يعني الإقامة يقال لها: الأذان، فالأذان الأول بالنسبة للإقامة هو هذا الذي يكون عند صعود الإمام على المنبر، وجلوسه عليه، يؤذن المؤذن، وإذا فرغ من الأذان بدأ بالخطبة، فكان الأمر في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر، وعمر ، أن الأذان الأول يكون عندما يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفاؤه على المنبر، والأذان الثاني هو الإقامة، والإقامة يقال لها: أذان، وقد سبق أن مر بنا ذكر الحديث: (بين كل أذانين صلاة) أي: الأذان، والإقامة، المراد بالأذانين: الأذان، والإقامة، وكذلك حديث الصحابي الذي قال: (تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال: قلت: كم بين الأذان، والسحور؟ قال: قدر خمسين آية) المراد بالأذان: الإقامة، يعني السحور الذي هو الإمساك الذي يكون عند الأذان الثاني؛ لأنهم يتوقفون عند الأذان الثاني عن الأكل، عند الأذان الثاني بالنسبة للأول الذي يكون قبل طلوع الفجر، فهو انتهاء السحور فالأول بالنسبة للإقامة، والثاني بالنسبة للأذان الأول الذي يكون في الليل.
قال قلت: (كم كان بين الأذان والسحور)؟ معلوم أن الأذان المقصود به الإقامة هنا؛ لأن المسافة بين الإقامة، وبين الأذان قدر قراءة خمسين آية، فالإقامة يقال لها: أذان، كما جاء في هذه الأحاديث، وهنا أيضاً أطلق عليها أذان؛ لأنه قال: الأذان الأول، والأذان الثاني هو الإقامة، ثم الأذان الثالث الذي أتى به عثمان، والذي يكون قبل ذلك الوقت حتى يتهيأ الناس للجمعة، ولهذا قال: الأذان الثالث، يعني مع الأذان، والإقامة، مع الأذان الذي عند الخطبة عند صعود الخطيب على المنبر، الإمام على المنبر، والثاني الذي هو الإقامة، والثالث الذي جاء قبل ذلك في الوقت الذي أتى به عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أتى بهذا الأذان لما كثر الناس، وكان هذا على الزوراء، وهي دار في السوق، وذلك حتى يتهيأ الناس للجمعة، ويغلقوا حوانيتهم ليستعدوا للجمعة، ويتهيئوا؛ لأنهم لو بقوا على هذا الوضع، واستمروا إلى الأذان الثاني تفوتهم الخطبة، لكن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أتى بهذا الأذان، وفيه هذه الفائدة، وثبت الأمر على ذلك، لكنه ليس متصلاً بالأذان الثاني، أو قريباً منه جداً؛ لأنه ما تحصل الفائدة من وراء ذلك، وإنما يكون قبله بفترة ووقت كاف حتى يتهيأ الناس، ويستعدوا، كما هو موجود في بعض البلاد مثل نجد، وغيرها يؤذنون قبل دخول الخطيب بساعة كاملة أو قريباً منها.
النسائي عقد الترجمة للأذان، بين ما كان عليه الأذان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر، وعمر، وأنه أذانان، الأذان الذي على المنبر، والإقامة، ثم عثمان رضي الله عنه، أتى بالأذان الثالث، ولعل من الأسباب التي جعلت عثمان بن عفان رضي الله عنه، يأتي بهذا الأذان: القصة التي حصلت له في زمن عمر ، وهو أنه كان منشغلاً في شيء، وعندما سمع الأذان الذي على المنبر، توضأ وأسرع وجاء إلى المسجد، وخاطبه عمر، وهو يخطب، فقال: أي ساعة هذه؟ فلما كان زمن خلافته أتى بأذان ينبه الناس إلى أن يستعدوا للصلاة، لما كثروا، واحتاجوا إلى التنبيه، أتى بهذا الأذان، وهو الخليفة الراشد، هذا الأذان الذي أتى به داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور).
تراجم رجال إسناد حديث: (أن الأذان كان أول حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة...)
قوله: [ أخبرنا محمد بن سلمة ].هو محمد بن سلمة بن عبد الجبار المرادي المصري ، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم ، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه .
[ حدثنا ابن وهب ].
هو عبد الله بن وهب المصري ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقد تقدم.
[ عن يونس ].
هو يونس بن يزيد الأيلي ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن شهاب ].
هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب ، وهو ثقة، إمام، جليل، محدث، فقيه، وهو من صغار التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرني السائب بن يزيد ].
السائب بن يزيد ، هو صحابي صغير، له أحاديث قليلة، وقد حج به مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ابن سبع سنين، وهو من صغار الصحابة، ومعلوم أن حجة الوداع توفي بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر تقريباً، ومعنى هذا أن عُمْر السائب بن يزيد حين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سبع سنين، وهذا يدلنا على أن الراوي يتحمل في حال صغره، ويؤدي في حال كبره؛ لأن هذا يخبر عن الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يحتمل أن يكون من مراسيل الصحابة، لكن جاء عن بعض الصحابة، وهو في مثل سنه التصريح بالسماع، مثل النعمان بن بشير ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره ثمان سنوات، وقد جاء أحاديث يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ومنها حديث: (الحلال بين، والحرام بين) الحديث مشهور، يقول النعمان بن بشير : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فتحمل في حال صغره، وأدى في حال كبره، والتحمل في حال الصغر، والأداء في حال الكبر سائغ، وكذلك التحمل في حال الكفر، والأداء في حال الإسلام أيضاً سائغ، وهو معروف، ومشهور عند المحدثين.
والسائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه، كان عمره سبع سنوات عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تقريباً، وقد حج به وعمره سبع سنوات، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
شرح حديث السائب بن يزيد: (إنما أمر بالتأذين الثالث عثمان حين كثر أهل المدينة ...)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب: أن السائب بن يزيد أخبره، قال: (إنما أمر بالتأذين الثالث عثمان حين كثر أهل المدينة، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام)].أورد النسائي حديث السائب بن يزيد من طريق أخرى، وهو بمعنى الذي قبله.
قوله: [(ليس فيه إلا مؤذن واحد)]، لا ينفي أن يكون له مؤذن آخر كما هو معلوم، وإنما المقصود غالباً، أي مؤذن واحد هو بلال ، وليس معنى ذلك أنه ليس هناك من يؤذن في بعض الأحيان غيره، لكن بلال هو الذي يؤذن غالباً.
والحديث هو بمعنى الذي قبله، من جهة أن الأذان كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر عندما يرقى الإمام على المنبر، وأن التأذين الثالث أتى به عثمان لما كثر أهل المدينة.
تراجم رجال إسناد حديث: (إنما أمر بالتأذين الثالث عثمان حين كثر أهل المدينة ...)
قوله: [ أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله ].هو: محمد بن يحيى بن عبد الله الزهري النيسابوري ، وهو ثقة، حافظ، أخرج حديثه البخاري، وأصحاب السنن الأربعة.
[ حدثنا يعقوب ].
هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا أبي ].
هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضاً.
[ عن صالح بن كيسان ].
ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد ].
وقد مر ذكرهما.
شرح حديث السائب بن يزيد: (كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله على المنبر يوم الجمعة..)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه، عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: (كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، فإذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما)].أورد النسائي حديث السائب بن يزيد ، وهو بمعنى الذي قبله، إلا أنه ليس فيه زيادة الأذان الثالث، ليس فيه ذكر الأذان الثالث، وإنما فيه ذكر الأذان إذا كان على المنبر، ثم إذا انتهت الخطبة أقام، فهذان أذانان، وكان الأمر على ذلك في زمن أبي بكر، وعمر رضي الله تعالى عنهما، والروايتان السابقتان فيهما أن عثمان زاد الأذان الثالث.
تراجم إسناد: (كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله على المنبر يوم الجمعة)
قوله: [ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ].محمد بن عبد الأعلى، هو البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود في كتاب القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه .
[ حدثنا المعتمر ].
هو ابن سليمان بن طرخان التيمي ، وهو ثقة، أخرج حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
سليمان بن طرخان التيمي ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ويقال: إنه ليس تيميماً، نزل فيهم فنسب إليهم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري عن السائب ].
وقد مر ذكرهما.
الأسئلة
الأحكام المتعلقة بمن رضع من امرأة رضعتين
السؤال: فضيلة الشيخ، رجل يقول: إن ولدي الكبير رضعت معه ابنة أختي مرتين، هل أخوات هذه البنت يحللن لأولادي الآخرين أم لا؟الجواب: إذا كان رضع مرتين فقط فهو لا يؤثر، ولا يحرم، لا يحرم إلا الخمس الرضعات فأكثر، وأما الرضعتان، والثلاث، والأربع، فهذه لا تحرم، فإذا كان الأمر كذلك أنها ما رضعت إلا مرتين.. لكن ينبغي أن يعلم أن المرة الواحدة هي كون الصبي يلتقم الثدي، ثم يطلقه، فيمكن أن تكون الخمس رضعات في مجلس واحد، إذا مسك الثدي ثم رضع وأطلقه، ثم عاد، ومسكه ثم أطلقه، وهكذا، فهذه إذا حصلت ولو في مجلس واحد، يحصل به التحريم، لكن إن كان صاحب السؤال يريد بالمرتين أنه ما التقم الثدي إلا مرتين، فإنها لا تحرم، وأما إذا كان في مجلسين، والمجلس الواحد فيه عدة رضعات، يلتقم الثدي ثم يطلقه، ثم يلتقمه ويطلقه، وهو في مجلس واحد، فإن التحريم يحصل بذلك.
وهذه البنت التي رضعت هي صارت أختاً لجميع أولاد الأم المرضعة، وكذلك أختاً لجميع أولاد زوجها صاحب اللبن، أولاده من زوجات متعددات أخرى غير المرضعة، وأما أخوات تلك الراضعة، فإنه لا دخل لهن بهذا الرضاع، فإن لأولاد هذا الرجل أن يتزوجوا من أخواتها؛ لأنهن ما رضعن، ولأن تلك الرضيعة هي التي صارت أختاً لأولاد المرأة، وأولاد الرجل، وأما أخواتها اللاتي ما رضعن، فأولئك لا علاقة لهن بهذا الرضاع.
وقت سجود السهو إذا كان في الصلاة زيادة
السؤال: فضيلة الشيخ، إذا سها الإمام في الركعة الرابعة وقام إلى الخامسة، ثم سبح القوم، وجلس، هل يكون سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام؟الجواب: إذا كان قام، وسبحوا به، وجلس، فإنه يسجد بعد السلام؛ لأن فيه زيادة.

التوقيع:
منهجي الكتاب والسنة بفهم السلف، ولائي لله ولرسوله ﷺ، مع الدليل حيث دار، أحب السنة وأبغض البدعة والحزبية والتيارات ، حفظ الله مصر

من مواضيعي في الملتقى

* Google Gemini يمكنه الآن قراءة مستنداتك بصوت عالٍ .. اعرف ازاى
* تقنية جديدة من ميتا لدبلجة الفيديوهات مع مزامنة حركة الشفاه تلقائيًا
* ذكاء اصطناعى يتنصت على المكالمات عبر الرادار على بعد 3 أمتار فقط
* تطبيق Notion Mail متوفر الآن على نظام iOS.. يدعم أكثر من 18 لغة
* جوجل تكشف عن ميزة الترجمة الجديدة لهواتف بيكسل.. تعرف عليها
* جوجل تحدث كروم على أندرويد.. تعرف على أبرز مميزاته
* يوتيوب يحدد أعمار المستخدمين وفق سجل المشاهدة بدلا من بيانات الميلاد

ابو الوليد المسلم متواجد حالياً   رد مع اقتباس