ملتقى أحبة القرآن

ملتقى أحبة القرآن (http://www.a-quran.com/index.php)
-   ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية (http://www.a-quran.com/forumdisplay.php?f=34)
-   -   تعريف الوجوب والاستحباب (http://www.a-quran.com/showthread.php?t=41108)

ابو الوليد المسلم 06-29-2026 11:27 AM

تعريف الوجوب والاستحباب
 
تعريف الوجوب والاستحباب

د. عباس إسماعيل


أولًا: تعريف الوجوب:
من حيث اللغة: الواجب اسم فاعل من وَجَبَ، أي ثبت ولزم، ويقال: وَجَبَ الشيءُ وجوبًا؛ أي: لَزِمَ وتحتَّمَ فعله، الواجب ما يَتحتَّم على الشخص أن يفعله، كقولهم: الوسائل الواجب اتخاذها، والواجبات المنزلية؛ أي: الأمور التي ينبغي أداؤها دون تهاون[1].

ومن حيث الاصطلاح: عرَّفه الشيخ ابن عثيمين بقوله: "الواجب هو ما يُثاب فاعله امتثالًا، ويستحق تاركه عقابًا"[2].

وهذا التعريف جامع مانع؛ إذ يربط بين الثواب والعقاب بوصفهما المعيارين الشرعيين للوجوب، ويُفهم منه أن الواجب ما طُلِبَ فعله طلبًا جازمًا لا يُقبل تركه إلا لعذرٍ معتبر شرعًا.

ثانيًا: تعريف الاستحباب:
من حيث اللغة: الاستحباب من استحبَّ الشيءَ؛ أي: قبِله وفضَّله وآثره، فهو مُستحبٌّ، والمفعول مُستحبٌّ، ويقال: استحبَّ المطالعةَ؛ أي: فضَّلها، واستحبَّ الشعرَ على القصة؛ أي: آثره عليها؛ قال تعالى: ﴿ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ [التوبة: 23]؛ أي: آثروه وفضَّلوه عليه[3].

ومن حيث الاصطلاح: الاستحباب عند الأصوليين - غير الحنفية - هو اقْتِضاءُ خطابِ الشرعِ الفعلَ اقتضاءً غيرَ جازمٍ، بحيث يُثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه, وضدُّه الكراهة، كما أن المستحبَّ يُرادف: المندوب، والسنة، والتطوع، والطاعة، والنافلة، والنفل، والقُربة، والرغيبة، والأدب، والفضيلة، والإحسان[4].

يُستفاد من المقارنة بين المفهومين أن الوجوب يقتضي إلزامًا شرعيًّا بالفعل لا يُقبل تركه، بينما الاستحباب يدل على طلبٍ غير ملزمٍ يُثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه.

وعليه فإن الخدمة الزوجية - موضوع هذا البحث - تدور بين هذين الأصلين الأصوليَّيْنِ؛ إذ يبحث الفقهاء في مدى وجوبها على الزوجة أو استحبابها، بناءً على النصوص الشرعية، وأقوال العلماء، والعُرف الجاري بين الناس.

[1] معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ج:3، ص: 2401.

[2] شرح نظم الورقات في أصول الفقه، محمد بن صالح العثيمين، (الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، دو طبعة وتاريخ)، ص: 29.

[3] معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ج:1، ص: 431.

[4] الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، جـ3، ص:215.






الساعة الآن 04:55 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009