استخدم محرك جوجل للبحث في الملتقى

 

الرئيسية التسجيل البحث الرسائل طلب كود التفعيل تفعيل العضوية استعادة كلمة المرور
facebook facebook twetter twetter twetter twetter

المناسبات


   
العودة   ملتقى أحبة القرآن > ۩ ملتقى العلـــم الشرعـــي ۩ > ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية
ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية فتاوى وأحكام و تشريعات وفقاً لمنهج أهل السنة والجماعة
 

   
الملاحظات
 

إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 06-16-2023, 01:46 AM   #1

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 58

أبو طلحة is a glorious beacon of lightأبو طلحة is a glorious beacon of lightأبو طلحة is a glorious beacon of lightأبو طلحة is a glorious beacon of lightأبو طلحة is a glorious beacon of lightأبو طلحة is a glorious beacon of light

افتراضي ما حكم تحليل الربا ؟

      

لسؤال

ما حكم تحليل الربا ؟.

الجواب
الحمد لله.
الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع القطعي ، فمن استحله كان كافرا .
لأن القاعدة : أن من أنكر شيئاً أجمع العلماء عليه إجماعاً ظاهراً أنه كافر .


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة ، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان ، وقواعد الدين ، والجاحد لها كافر بالاتفاق اهـ

مجموع الفتاوى (12/497) .



وقال ابن قدامة رحمه الله :
ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنى وأشباه ذلك مما لا خلاف فيه كَفَر اهـ
المغني (12/276) .


وقال النووي رحمه الله :
فَأَمَّا الْيَوْم وَقَدْ شَاعَ دِينُ الْإِسْلَام وَاسْتَفَاضَ فِي الْمُسْلِمِينَ عِلْمُ وُجُوب الزَّكَاة حَتَّى عَرَفَهَا الْخَاصّ وَالْعَامّ , وَاشْتَرَكَ فِيهِ الْعَالِم وَالْجَاهِل , فَلَا يُعْذَر أَحَد بِتَأْوِيلِ يَتَأَوَّلهُ فِي إِنْكَارهَا . وَكَذَلِكَ الْأَمْر فِي كُلّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِمَّا أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَيْهِ مِنْ أُمُور الدِّين إِذَا كَانَ عِلْمه مُنْتَشِرًا كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْس وَصَوْم شَهْر رَمَضَان وَالاغْتِسَال مِنْ الْجَنَابَة وَتَحْرِيم الزِّنَا وَالْخَمْر وَنِكَاح ذَوَات الْمَحَارِم وَنَحْوهَا مِنْ الْأَحْكَام إِلَّا أَنْ يَكُون رَجُلًا حَدِيث عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَا يَعْرِف حُدُوده فَإِنَّهُ إِذَا أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْهَا جَهْلًا بِهِ لَمْ يَكْفُر . . . فَأَمَّا مَا كَانَ الْإِجْمَاع فِيهِ مَعْلُومًا مِنْ طَرِيق عِلْم الْخَاصَّة كَتَحْرِيمِ نِكَاح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا وَخَالَتهَا , وَأَنَّ الْقَاتِل عَمْدًا لَا يَرِث وَأَنَّ لِلْجَدَّةِ السُّدُس , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَام فَإِنَّ مَنْ أَنْكَرَهَا لا يَكْفُر , بَلْ يُعْذَر فِيهَا لِعَدَمِ اِسْتِفَاضَة عِلْمهَا فِي الْعَامَّة اهـ .


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (حكم الربا : أنه محرم بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. ومرتبته : أنه من كبائر الذنوب ؛ لأن الله تعالى قال : (ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) ، وقال تعالى : (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) ؛ ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم " لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه " فهو من أعظم الكبائر.
وهو مجمع على تحريمه ، ولهذا من أنكر تحريمه ممن عاش في بيئة مسلمة فإنه مرتد ؛ لأن هذا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها.
ولكن إذا قلنا هذا ، هل معناه أن العلماء أجمعوا على كل صورة ؟ الجواب : لا ، فقد وقع خلاف في بعض الصور ، وهذا مثل ما قلنا في أن الزكاة واجبة بالإجماع ، ومع ذلك ليس الإجماع على كل صورة ، فاختلفوا في الإبل والبقر العوامل ( التي تستخدم في الحرث والسقي ) ، واختلفوا في الحلي وما أشبه ذلك ، لكن في الجملة العلماء مجمعون على أن الربا حرام بل من كبائر الذنوب ) انتهى من الشرح الممتع على زاد المستقنع 8/387



وعلى هذا فيقال :
من أنكر تحريم الربا فهو كافر لأن تحريمه من الأمور التي دلت النصوص عليها ، وأجمع العلماء على تحريمه إجماعا ظاهراً وانتشر ذلك بين المسلمين.
لكن إذا أنكر تحريم صورة من صور الربا والتي وقع الخلاف فيها بين العلماء أو لم يكن الإجماع على تحريمها ظاهراً فهذا لا يكفر بل ينظر في حاله فقد يكون مجتهداً مأجوراً على اجتهاده ، وقد يكون معذوراً ، وقد يكون فاسقاً إذا كان استحلاله لها اتباعاً للهوى .
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .


المصدر: الإسلام سؤال وجواب

https://islamqa.info/ar/answers/2233...B1%D8%A8%D8%A7

اثبت وجودك .. تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع

أبو طلحة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-16-2023, 02:06 AM   #2

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 58

أبو طلحة is a glorious beacon of lightأبو طلحة is a glorious beacon of lightأبو طلحة is a glorious beacon of lightأبو طلحة is a glorious beacon of lightأبو طلحة is a glorious beacon of lightأبو طلحة is a glorious beacon of light

افتراضي

      

السؤال

ما هو تعريف الربا؟ أيضاً إذا وضعنا في الاعتبار أن معظم الدول تدور على مبدأ دورة رأس المال ومنه الإقراض فهل قبول الدفع بتلك العملة لأي عمل من الأعمال يعتبر من الأعمال التي تساعد في نظام يقوم على الربا ؟ ( وهل استخدام عملة الدولة التي تقوم على الربا يعتبر إسهاما في اقتصادها الربوي؟ مما لا مفر منه أن الموظف في بنك ربوي يلعب دوراً في المعاملات الربوية بشكل أو بآخر حتى ولو كان حارساً للبنك فهل يمكن أن تجدوا له عملاً إن كان عندكم؟

الجواب
الحمد لله.
الربا هو الزيادة في شيء مخصوص ، وهو مشتق من الزيادة ، ومنه قوله تعالى : (وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ) أي لا يزيد ولا يرتفع عند الله ، وقوله (لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ) أي يكثر.
وأصله أن أهل الجاهلية كان إذا حلّ الدين على أحدهم طلبوا منه فقالوا : أعطنا المئة أو زدناها إلى مئة وخمسين . وإذا حلّت المئة وخمسين قالوا له : أعطنا المئة وخمسين أو جعلناها مئتين .. وهكذا .
وجاءت الشريعة بتحريم ربا آخر هو ربا الفضل وهو زيادة في أحد الجنسين إذا بيع أحدهما بالآخر . بحيث إذا بيع ذهب بذهب فإنه لا يجوز إلا مِثلا بمثل ويدا بيد ، فاشترط فيه التقابض والتماثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، فإذا باع صاع بُر بصاعين ولو كان يدا بيد وقع في الربا .
بالنسبة لمبدأ دورة رأس المال فهو موجود في الدول الإسلامية وغير الإسلامية والمقصود أنها تدير رأس المال حتى يزداد ويكثر ، وكذلك الاقتراض فهم يُعطون المال شريطة أن يزيد عند الوفاء به ، فمثل هذا لا شك أنه ربا .
ومبدأ دورة رأس المال لا بأس به إذا كان رأس المال يُجعل في تجارة ، ويكون الربح بين صاحب المال والعامل ، وهو يُسمى المضاربة فلا بأس بذلك إذا تميز رأس المال عن الربح .
وإذا تم إيداع هذه الأموال في بنوك ربوية فإن أخذ الفوائد الربوية حرام لا يجوز أكله ، ولا يجوز التعامل مع هذه البنوك ، ولا يجوز القرض الذي فيه زيادة . ولا يجوز قبول الدفع بتلك العملة لأي عمل من الأعمال إذا كانت من الأعمال التي تساعد على نظام يقوم على الربا . أما استخدام هذه العملة ( مثل الدولار ) فلا مانع عند الحاجة ، وإن كان في ذلك شيء من تنمية اقتصاد تلك البلاد ، وذلك لأن الدولار معترف به عند أكثر الدول الإسلامية وغيرها ، فيجوز التعامل بها عند الحاجة ، وإذا وُجدت الجنيهات الإسلامية وعُمل بها فيستغنى عنها .
والله أعلم .

المصدر: سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله
https://islamqa.info/ar/answers/129458/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7
أبو طلحة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-16-2023, 02:11 AM   #3

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 58

أبو طلحة is a glorious beacon of lightأبو طلحة is a glorious beacon of lightأبو طلحة is a glorious beacon of lightأبو طلحة is a glorious beacon of lightأبو طلحة is a glorious beacon of lightأبو طلحة is a glorious beacon of light

افتراضي

      

الربا حرام على آكله وموكله ، وتحرم الإعانة عليه بأي وجه من الوجوه .


السؤال
في إحدى الأسئلة على موقعكم ذكرتم أن العمل في أحد مكاتب مراجعة الحسابات والتي تتعامل مع الزبائن المنخرطين ببعض التعاملات الربوية لا يجوز ، وذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لعن فيه أربعة أصناف منهم شاهدي الربا وكاتبه ، غير أن بعض شرَّاح الحديث كالحافظ بن حجر قال: وهذا إنما يقع على من واطأ صاحب الربا عليه فأما من كتبه أو شهد القصة ليشهد بها على ما هي عليه ليعمل فيها بالحق فهذا جميل القصد لا يدخل في الوعيد المذكور، وإنما يدخل فيه من أعان صاحب الربا بكتابته وشهادته. وفي شرح الأبي على صحيح مسلم قال: والمراد بالكاتب كاتب الوثيقة ، وبالشاهد الذي يشهد ويؤيد الصفقة ، وإنما سوى بينهم في اللعنة لأن العقد لا يتم إلا بالمجموع . فما الدليل من أراء العلماء (باستثناءا بن باز) على أن الحديث عام يشمل الجميع ، من أعان ومن لم يعن ؟


الجواب
الحمد لله.
أولا :
مراجعة حسابات العملاء الذين يتعاملون بالربا عمل محرم ؛ لما فيه من إقرار الربا وكتابته والسكوت عنه وعدم إنكاره .
راجع إجابة السؤال رقم : (108105) ، ورقم : (118189) ، ورقم : (175492) . ثانيا :
روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: ( لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ) ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ) .


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" أي في اللعن ، لأنهم متعاونون على ذلك " .
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (16/ 2) بترقيم الشاملة .
وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه (3/59) ، مشيرا إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم ، قال : " بَابُ آكِلِ الرِّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ " .
ثُمَّ سَاقَ فِي الْبَاب حَدِيثَيْنِ : أَحَدهمَا حَدِيث عَائِشَة " لِمَا نَزَلَتْ آخِر الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَة فِي الْخَمْر " ، ثَانِيهمَا حَدِيث سَمُرَة عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ( رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ ، فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا ) .


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" قَالَ اِبْن التِّين : لَيْسَ فِي حَدِيثَيْ الْبَابِ ذِكْرٌ لِكَاتِبِ الرِّبَا وَشَاهِدِهِ , وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ ذَكَرَهُمَا عَلَى سَبِيل الْإِلْحَاق لِإِعَانَتِهِمَا لِلْآكِلِ عَلَى ذَلِكَ , وَهَذَا إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى مَنْ وَاطَأَ صَاحِبَ الرِّبَا عَلَيْهِ ؛ فَأَمَّا مَنْ كَتَبَهُ ، أَوْ شَهِدَ الْقِصَّة لِيَشْهَد بِهَا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ ، لِيَعْمَلَ فِيهَا بِالْحَقِّ : فَهَذَا جَمِيلُ الْقَصْدِ لَا يَدْخُلُ فِي الْوَعِيد الْمَذْكُور , وَإِنَّمَا يَدْخُل فِيهِ مَنْ أَعَانَ صَاحِبَ الرِّبَا بِكِتَابَتِهِ وَشَهَادَته ، فَيُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ مَنْ قَالَ ( إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ) " انتهى .


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" من أعان على معصية ناله من إثمها ما يستحق ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه) لأن الشاهدين والكاتب أعانا على إثبات هذا العقد فنالهما ما يستحقان من اللعنة " .
انتهى من "اللقاء الشهري" (35/ 24) بترقيم الشاملة .


والواقع أن ما قررناه في الموقع ، لا يختلف في شيء عما نقلناه هنا ، ونقله السائل ، عن الحافظ ابن حجر ، أو عن الأبي ، رحمهما الله .
فالعمل في مراجعة حسابات البنوك ، أو الشركات الربوية : هو إعانة على العقد الربوي المحرم ، ومشاركة فيه ، ولا يمكن أن تتم الصفقات الربوية بدون إعانة الجهة المحاسبية على إتمامه .
لكن يبقى هنا صورتان خارجتان عن "الكتابة" ، أو "الشهادة المحرمة" :
الصورة الأولى : أن يشهد الواقعة ، أو يكتبها ، لتوثيقها ، والشهادة على أصحابها بها ، كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله ؛ وهذا مثله كمثل من يرى جريمة قتل ، أو جريمة سرقة تتم ، فيقوم هو بتصويرها ، أو تسجيل أحداثها ، ليشهد بها عند الحاكم ، ويساعد على الوصول إلى الجاني ، وإقرار الحق ؛ فمثل هذا لا علاقة له بأطراف الجريمة ، ولا علاقة له - من ثم - بالجاني ، ولا يمثل طرفا من أطراف العمل المحرم ، أو العقد المحرم ، وليس له إعانة على المعصية ـ أو الجريمة ـ بوجه ، وإنما هو في حقيقة أمره : ساع في تغيير المنكر ، وإقامة العدل ، بما أمكنه .
وإلى هذا يشير كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله ، ولم نتعرض نحن في جواب سابق إلى تحريم مثل ذلك ؛ بل هو أمر مشروع ، مطلوب .


والصورة الثانية : أن يتعامل الشخص ، أو الشركة ، أو الجهة المحاسبية ، مع شخص ، أو شركة أو جهة أخرى ، لها معاملات ربوية ، أو معاملات محرمة ، لكن لا تعلق للجهة الأولى بعملهم المحرم ، إنما يتعامل معهم في حدود المعاملات والعقود المباحة .
مثال ذلك : أن تكون شركة تتعامل معاملات ربوية ، لكنني أشرف لهم على إنجاز مشروع مباح ، لم تدخل فيه المعاملة الربوية ، أو تتم محاسباتهم الربوية بينهم وبين البنك ، ويتولى شخص ما إنجاز معاملاتهم مع الزبائن في البيع والشراء ، ونحو ذلك ، مما لا تعلق له بالمعاملة الربوية .
ومثل هذه الصورة : لا حرج على من تعامل بها ، أو شارك فيها ، ولم نمنع نحن قبل ذلك من مثل هذه المعاملة ، بل صرحنا بجواز مثل ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين :
" يجوز للإنسان أن يتعامل مع شخص يتعامل بالربا ، لكن معاملته إياه بطريق سليم ، فمثلا يجوز أن يشتري من هذا الرجل المرابي أن اشتري منه سلعة بثمن ويجوز أن يستقرض منه ولا حرج ؛ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم أكالون للسحت فقد قبل هديتهم وقد قبل دعوتهم وقد باع واشترى منهم صلى الله عليه وسلم ...
والخلاصة : أن من كان يكتسب الحرام وتعاملت معه معاملة مباحة لا حرج عليك فيها " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (16/ 2) بترقيم الشاملة .
وينظر جواب السؤال رقم : (171145) ، ورقم : (11315) .
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/answers/202904/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%85%D9%88%D9%83%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87
أبو طلحة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-13-2023, 05:17 AM   #4
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة


الصورة الرمزية ام هُمام
 
الملف الشخصي:






 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 539

ام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاكم الله خيرا
التوقيع:
بسم الله الرحمن الرحيم
  1. وَالْعَصْرِ
  2. إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
  3. إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
( رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ )

من مواضيعي في الملتقى

* فضل صلاة التراويح
* هل ينكر على من رآه يأكل ناسيا في رمضان
* أعلام من السلف
* إبن القيم رحمه الله
* أبوالدرداء - أيّ حكيم كان
* سلمان الفارسي -الباحث عن الحقيقة
* قوت القلوب

ام هُمام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد
   
الكلمات الدلالية (Tags)
لا, الربا, تحميل, حكم
 

   
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لماذا حرَّم الله الربا؟ almojahed ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية 5 10-07-2018 05:37 PM
بيع الربا ام هُمام ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية 4 01-30-2017 09:32 PM
برنامج تحميل ملفات التورنت بسرعه عاليه BitTorrent PRO v7.9.5 تحميل مباشر مروان ساهر ملتقى برامج الكمبيوتر والإنترنت 0 04-15-2016 02:11 AM
عملاق تحميل ملفات التورنت الشهير µTorrent 3.4.5.41628 تحميل مباشر مروان ساهر ملتقى برامج الكمبيوتر والإنترنت 0 01-10-2016 01:26 PM
الربا حكمه وأضراره وصوره المعاصره ابو عبد الرحمن ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية 9 04-24-2013 12:09 AM


   
 

vBulletin® v3.8.7, Copyright ©, TranZ by Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009