المناسبات | |
|
|
02-10-2011, 10:53 PM | #1 | |
أبو جبريل نوفل
|
هل جميع حكام العرب و المسلمين كفار؟!
الرد على الشبهة من أربعة أوجه الوجه الأول : ليس كلّ من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافراً ؛ إذ هناك تفصيلٌ في المسألة - من جهة النوع - , فليست هذه المسألة مكفِّرةً بإطلاق . الوجه الثاني : لا يُنكَر أنه قد يوجد من الحكام - في هذا الزمان - من وقع في الحكم بغير ما أنزل الله على صورته المُكفِّرة . ولكن الحاكم - وإن وقع في أمرٍ مُكفِّرٍ - فإنه لا يجوز تكفيره بعينه إلا بعد إقامة الحجة عليه . لأن اعتقاد أهل السنة والجماعة يقضي بعدم تنزيل الأحكام على الأعيان إلا بعد إقامة الحجة على تلك الأعيان .لأنه قد يكون جاهلاً . . أو قد يكون متأوِّلاً . . أو قد يكون عنده مِن علماء السوءٍ مَن لبَّس عليه . . .إلى غير تلك الاحتمالات التي توجب التريُّث وعدم العجلة ؛ ولئن كانت الحدود تُدرأُ بالشبهات ؛ تالله إن الكفر لمن باب أولى . وهنا السؤال : هل أقيمت الحجة على كل حاكم بعينه بحيث يستطيع المُكفِّر الجزم بكفر ذلك المعين ؟ الوجه الثالث : لا يُنكَر أنه قد يوجد من الحكام من وقع في الصورة المكفِّرة وقامت عليه الحجة المشروطة في المعين ؛ ولكن الخروج على الحاكم الكافر له شروط ؛ هي : 1. القدرة على إزاحة ذلك الكافر . 2. عدم ترتّب مفسدةٍ عُظمى . 3. إحلال مسلم مكانه . فلا يجوز الخروج على الكافر ما لم تُستجمع هذه الشروط ؛ وإلا وجب الكفّ عن الخروج والصبر وسؤال الله تعالى الفرج . الوجه الرابع بيان أنه لا يجوز التكفير بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق ؛ بل لا بدّ من تفصيل: إن القول بالتكفير مطلقاً بكلّ صورةٍ من صور الحكم بغير ما أنزل الله يلزم منه لوازم فاسدة ؛ وبيان هذا على النحو التالي : المقدمة الأولى : مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لا تختصّ بالحاكم أو القاضي ؛ بل يدخل فيها كل من تولَّى الحكم بين اثنين ؛ لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الفتاوى 18/170 ) : « وكل من حكم بين اثنين فهو قاضٍ , سواءً كان : صاحب حربٍ , أو متولِّي دِيوان , أو منتصِباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط ؛ فإن الصحابة كانوا يعدُّونه من الحكام » انتهى . المقدمة الثانية : المرء الواقع في أيّ معصيةٍ يصدُقُ عليه أنه حاكمٌ بغير ما أنزل الله ؛ فمثلاً : حالق اللحيةِ يكون كذلك ؛ لأن حُكْمَ اللهِ تعالى في اللحية ألاّ تُحلق , فمن ثَمّ كان الحالق قد حكَّم هواه في شأن نفسه ولم يأخذ بحكم الله تعالى . اللازم الفاسد ( النتيجة ) : فيلزم من هذا تكفير كلّ مَن وقع في المعصية ! كحالق اللحية في المثال السابق ! ولأجل فساد هذا الإطلاق فقد قال العلماء عن آية المائدة : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » أن ظاهرها ليس بمرادٍ ؛ وأنه لا يجوز أخذها على إطلاقها : قال ابن عبد البر - رحمه الله - ( التمهيد 17/16 ) : « وقد ضلّتْ جماعة من أهل البدع من :الخوارج , والمعتزلة ,في هذا الباب فاحتجوا بآياتٍ من كتاب الله ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) » انتهى . وقال العلامة أبوحيان الأندلسي - رحمه الله - ( البحر المحيط 3/493 ) : « واحتجّت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر , وقالوا : هي نصٌّ في كل من حكم بغير ما أنزل الله ؛ فهو كافر » انتهى . وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله - ( تأريخه 10/183 , ترجمة الخليفة المأمون , ترجمة رقم : 5330 ) :« أخبرنا أبو محمد يحيى بن الحسن بن الحسن بن المنذر المحتسب , أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدّل ,أخبرنا أبو بكر بن دريد ,أخبرنا الحسن بن خضر قال :سمعت ابن أبي دؤاد يقول :أُدخل رجلٌ من الخوارج على المأمون ,فقال : ما حملك على خلافنا ؟قال : آيةٌ في كتاب الله تعالى . قال : وما هي ؟ قال : قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) . فقال له المأمون : ألكَ عِلْمٌ بأنها مُنزَلة ؟ قال : نعم , قال : وما دليلك ؟ قال : إجماع الأمة , قال : فكما رضيتَ بإجماعهم في التنزيل فارضَ بإجماعهم في التأويل , قال : صدقتَ , السلام عليك يا أمير المؤمنين » انتهى .بيان أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافراً قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) : « فليس كل مخطيء كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/466 ) : « وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى : تقام عليه الحجة , وتبين له المحجة ,ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشكّ ؛ بل لا يزول إلا : بعد إقامة الحجة , وإزالة الشبهة » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/487 ) : « . . . كلّما رأوهم قالوا : ( من قال كذا فهو كافر ) , اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكلّ من قاله , ولم يتدبروا أن التكفير لـه شروط وموانع قد تنتفي في حق المُعَيّن , وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المُعَيّن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع . يُبيِّن هذا : أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه » انتهى . وقال - رحمه الله - عن مسائل التكفير ( فتاواه 23/348 ) : « . . . ولكن المقصود هنا : أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين . . . » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/500 ) : « . . . فتكفير المُعيّن من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار ؛ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل ؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر . وهكذا الكلام في تكفير جميع المُعيّنين . . . » انتهى . وقال الإمام الألباني - رحمه الله - ( الصحيحة ، تحت الحديث رقم : 3048 ) : « ليس كل من وقع في الكفر - من المؤمنين - وقع الكفرُ عليه وأحاط به » انتهى . فائدة : شروط التكفير أربعةٌ , تقابلها أربعٌ من الموانع ؛ وهي : 1. توفر العلم وانتفاء الجهل . 2. وتوفر القصد وانتفاء الخطإ . 3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه . 4. وانعدام التأويل السائغ , والمانع المقابل له هو : وجود التأويل السائغ .بيان أن الخروج على الحاكم الكافر ليس على إطلاقه ؛ بل هو مشروطٌ وأختم الكلام على هذه الشبهة بنقل جانب من فتاوى اللجنة الدائمة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5226 ) , ( فتاوى اللجنة 2/141 ) : س : متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز ؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ؟ الجواب : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : أما قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها . أما نوع التكفير في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) أكبر , قال القرطبي في تفسيره : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد - رحمه الله - : ومن لم يحكم بما أنزل الله رداً للقرآن وجحداً لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو كافر . انتهى . وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاصٍ لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يُدفع إليه من الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم لـه ونحو ذلك , فهذا لا يكون كفره أكبر ؛ بل يكون عاصياً وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 5741 ) , ( فتاوى اللجنة 1/780 ) : س : من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفراً أكبر وتقبل منه أعماله ؟ الجواب : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : قال الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وقال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) وقال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة ، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافراً كفراً أصغر وظالماً ظلماً أصغر وفاسقاً فسقاً أصغر لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز - اثبت وجودك .. تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
02-10-2011, 11:02 PM | #2 | |
أبو جبريل نوفل
|
تكفير الحاكم بغير دليل شرعي من منهج الخوارج
تكفير الحاكم بغير دليل شرعي من منهج الخوارج للشيخ ابن العثيمين رحمه الله الحقيقة هذه المسألة خطيرة ... تكفير الحاكم بغير دليل شرعي وهو منهج الخوارج الذين بَيَّنَ النبي صلى الله عليه و سلم طريقتهم ، وأنَّ الصحابة أنفسهم يحقِرون صلاتَهم عند صلاتِهم ، وقِراءتَهم عند قراءتِهم ، وأنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم . وكلُّ مَن قرأ التاريخ يعرف أنَّ الخوارج هؤلاء كانوا مع علي بن أبي طالب على جيش أهل الشام ، ثم لما أجرى الصلح بينهم ارتدوا عليه وكفَّروه وحاربوه ، والتاريخ يشهد بهذا . ليست كلمة الكفر كلمةً سهلة ... كلُّ إنسان يُكفِّر شخصاً حاكماً أو محكوماً ولم يكن كذلك فإنه يرتدُّ إليه تكفيره إما عاجلاً وإما آجلاً ، لأنَّ الذي قال ( إلا حارَ عليه ) محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عنده ...ليس عند غيره . و لهذا نُحذِّر إخواننا الشباب الصالح من إطلاق كلمة الكفر على أيِّ إنسان سواء كان حاكماً أَم محكوماً لأنَّ هذا ليس بالأمر الهَيِّن . وأما مسألة الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله فليس من السهل أن نُكفِّرهم ، بل لا بدَّ أن نسأل : ما الحاملُ على هذا الحكم بغير ما أنزل الله ؟ * إنْ كان هو كراهة ما أنزل الله فَهُمْ بذلك كافرون ، لقول الله تعالى ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ) محمد : 9 ، و [نحوه من العمل إلا بالردة] كما قال الله تعالى ( وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) الأنعام : 88 . * وإن كان الحامل لهم على ذلك ليس كراهة ما أنزل الله ولكن لاعتقاد أنَّ حُكمَ غيرِ الله أولى للمجتمع الذي يعيشون فيه ، وأنَّ حُكمَ الله عز وجل إنما كان يَصْلُح لقومٍ سَبقوا وهلكوا ، وتغيرت الأحوال وتبدلت فهذا أيضاً كفر ، لأنه تكذيب لقول الله تعالى ( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) المائدة : 50 ، الآية تنفي أن يكون أحد أحسن من الله حُكْماً ، و كذلك أيضاً تكذيب لقول الله تعالى ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) التين : 8 . * وإن كان لا يعتقد أنَّ حُكمَ الله تعالى دون ذلك وأنَّ ما حَكمَ به هو أولى مِن حُكمِ الله ، فإن كان الحامل له على ذلك مُجرَّد الهوى فهذا من الفاسقين . هذا من الفاسقين لقول الله تعالى ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) المائدة : 47 . وإنْ كان الحامل له الظلم والعدوان على الخلق و حُبُّ السيطرة وما أشبه ذلك فهو من الظالمين ، لأنه ظَلَمَ الخلق بهذا التصرف . فالآيات الثلاث في سورة المائدة تَتنزَّلُ فيما نرى على اختلاف الأحوال ، و ليست أوصافاً لموصوف واحد كما قيل به . ثم إننا نقول : الكفر إذا كان كفراً فإنه لا يوصف به كل فاعل له ، قد يجوز أن يكون خَفِي عليه الدليل أو تأوَّله أو لُبِّسَ عليهم به ، وليس حُكام اليوم كلهم فقهاء . ربما يُضلِّلهم مَن كان حولهم من بطانة السوء ، و يفتحوا لهم أبواباً في التأويل والتحريف . والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن منابذة الحكام والخروج عليهم إلا بشروط ، قال فيها عليه الصلاة والسلام ( إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان ) . فقال ( إلا أن تروا ) و هذا يعني العلم الذي يَعْلَمه الإنسان كأنما يراه بعينه كفراً لا فسقاً . وعلى هذا فإذا كان الحاكم مِن أفسق عباد الله ولم يصل لحد الكفر فإنه لا يجوز الخروج عليه حتى لو كان يزني ويسرق ويشرب الخمر وغير ذلك ، فإنَّ هذا فسق وليس بكفر . وثالثاً ( بواحاً ) أي كفراً صريحاً لا يحتمل التأويل و لا يُشَكُّ فيه ، فإن كان ليس بواحاً بل هو محتمل للتأويل فإنه لا يجوز الخروج عليه للاحتمال أن يكون خَفِيَ على هذا الحاكم المعنى الصحيح للدليل . والرابع : أن يكون عندنا فيه من الله برهان ، أي حجة قاطعة نستطيع أن نُقابل بها ربنا عز وجل . ومع ذلك إذا تمَّت هذه الشروط ، فهذه الشروط مُسوّغة للخروج على الإمام لكنها ليست موجِبة ، بل هي مُسوّغة . فإذا ثبت أنها مُسوّغة نظرنا : هل يُمْكن زحزحة هذا الحاكم عن سلطته أو لا ؟ إذا كان لا يُمْكن إلا بإراقة الدماء واستحلال الأعراض واتلاف أموال فإنه لا يجوز الخروج ، وإنما يُحاوَل تنحِيته بأساليب أخرى لا يَحصل بها هذه المفاسد العظيمة . |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
02-10-2011, 11:39 PM | #3 | |
أبو جبريل نوفل
|
من شرح شيخنا أبو محمود أحمد رزوق حفظه الله
في شرحه لكتاب خمسين سؤال و جواب في العقيدة - فتنة التكفير |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
02-10-2011, 11:42 PM | #4 | |||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبحان الله لامراء ولا جدال ’ كلمة غيرت الرجل من حال الى حال ، عرف الحق فلزم ... فهل اليوم نلزم اذا عرفنا الحق .... ؟ جزاك الله خيرا وبارك فيك اخي ابو جبريل |
|||
من مواضيعي في الملتقى
|
||||
02-11-2011, 12:08 AM | #5 |
معالج بالقرأن الكريم
|
أحسن الله اليك اخي ابو جبريل
|
من مواضيعي في الملتقى
|
|
02-11-2011, 12:49 AM | #6 |
|
بـــــــــــــــوركت |
من مواضيعي في الملتقى
|
|
|
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
علماء العرب | أبو ريم ورحمة | قسم التراجم والأعلام | 6 | 12-23-2012 10:18 PM |
الدين معاملة مع المسلمين وغير المسلمين | خديجة | ملتقى فيض القلم | 4 | 07-04-2012 04:00 PM |
من كلام العرب و أمثالهم | almojahed | ملتقى فيض القلم | 11 | 03-19-2012 07:38 AM |
من طرائف و غرائب العرب | almojahed | ملتقى الطرائف والغرائب | 10 | 03-18-2011 04:03 AM |
|