🔺القاعدة في ذلك أن كل قريب تجب نفقته على المزكي فإنه لا يجوز أن يدفع إليه من الزكاة ما يكون سبباً لرفع النفقة عنه.
✅ أما إذا كان القريب لا تجب نفقته كالأخ إذا كان له أبناء ، فإن الأخ إذا كان له أبناء فلا يجب على أخيه نفقته نظراً لعدم التوارث لوجود الأبناء ، وفي هذه الحال يجوز دفع الزكاة إلى الأخ إذا كان من أهل الزكاة.
✅ كذلك أيضاً لو كان للإنسان أقارب لا يحتاجون الزكاة في النفقة ، لكن عليهم ديون فيجوز قضاء ديونهم ، ولو كان القريب أبا ً، أو ابنا ً، أو بنتا ً، أو أمّاً مادام هذا الدين الذي وجب عليهم ليس سببه التقصير في النفقة.
#مثال_ذلك : رجل حصل على ابنه حادث وألزم بغرامة السيارة التي أصابها وليس عنده مال ، فيجوز للأب أن يدفع الغرم الذي على الابن من زكاته ـ أي من زكاة الأب ـ لأن هذا الغرم ليس سببه النفقة ، بل إنما وجب لأمر لا يتعلق بالإنفاق ، وهكذا كل من دفع زكاة إلى قريب لا يجب عليه أن يدفعه بدون سبب الزكاة ، فإن ذلك جائز من الزكاة.
📚 مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب أهل الزكاة.