استخدم محرك جوجل للبحث في الملتقى

 

الرئيسية التسجيل البحث الرسائل طلب كود التفعيل تفعيل العضوية استعادة كلمة المرور
facebook facebook twetter twetter twetter twetter

المناسبات


   
العودة   ملتقى أحبة القرآن > ۩ ملتقى العلـــم الشرعـــي ۩ > ملتقى الأحاديث القدسية والنبوية
ملتقى الأحاديث القدسية والنبوية الأحاديث القدسية والنبوية الصحيحة وما يتعلق بها من شرح وتفسير
 

   
الملاحظات
 

 
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 04-11-2012, 04:39 PM   #1
 
الملف الشخصي:






 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 0

خديجة غير متواجد حاليا

افتراضي فقه حديث السبع الموبقات

      




الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين


عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال " اجتنبوا السبع الموبقات ، قيل يا رسول الله وما هن ؟

قال الشرك بالله ، والسحر ،
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ،

والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنا
ت
" حديث صحيح أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى




فقه الحديث




يتعرض الحديث لسبع من أكبر الكبائر :



أولها : الشرك بالله ، ولا خلاف فى أنه أكبر الكبائر على الإطلاق ، وإنما الخلاف فيما يليه من الكبائر ، ففى بعض الأحاديث يليه القتل بغير حق ، وفى بعضها يليه عقوق الوالدين ،

وفى حديثنا يليه السحر ،


قال بعضهم فى الجمع بين الأحاديث : يضم ما جعل ثانى الشرك فى حديث ، إلى ما جُعٍل ثانيا فى الحديث الآخر ويجعلان فى درجة واحدة من الإثم ، وكذا ما جُعِلَ ثالثا.


والتحقيق أن الشى ء الواحد قد يختلف فى الإثم باختلاف ظروفه وملابساته وما يترتب عليه من مفاسد ، فالعقوق بالضرب كبيرة ، ولا يساويه العقوق بمخالفة أمرهما فى الأكل مثلا ،



وقتل النفس الصالحة التى تختل بقتلها أمور المسلمين كبيرة ، ولا يساويه قتل نفس فاجرة ترتاح من شرورها كثرة من الآمنين.

فاختلف جوابه صلى الله عليه وسلم فى ترتيب الكبائر التى تلى الشرك ، لأن كلا مما يليه فى بعض الروايات يكون أحق بأن يكون ثانيا فى بعض الأحوال.

ولا انحصار لأكبر الكبائر ، ولا للموبقات فى عدد معين ، كما أنه لا انحصار للكبائر كذلك فى عدد محدود ، ومما ورد النص بكونه كبيرة – غير ما ذُكر فى حديثنا – عقوق الوالدين

وشهادة الزور ،
واليمين الفاجرة ، والإلحاد فى الحرم ، أو استحلال البيت الحرام ، وشرب الخمر ، والسرقة ، وفراق الجماعة ، والغلول ، والزنا ،

والغيبة والنميمة . كثير غير ما ذكر .



ولنقتصر على شرح ما ورد فى حديثنا بعد الشرك بالله وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق.

- فالسحر : اختلف فى حقيقته الفقهاء ، فبعض الشافعية وبعض الحنفية وابن حزم الظاهرى على أنه تخييل فقط ، ولا حقيقة له فى المرائى ، ولا يغير حقائق الاشياء المرئية



ويؤيدهم ظاهر قوله تعالى :"يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى"


وقال الجمهور : إن للسحر حقيقة ، واختلفوا فذهب جمهورهم إلى أن حقيقته فى الشخص المقصود ، بحيث يغير مزاجه ، ويؤثر فى حواسه ووجدانه ،



فيرى الحلو مرا ، والأبيض أصفر ، والساكن متحركا ، والجميل قبيحا ، والمحبوب مكروها .


وهذا الرأى قريب من الأول .



وذهبت طائفة قليلة إلى أنه يحول الشىء من حقيقة إلى حقيقة أخرى ، كأن يصير الجماد حيوانا مثلا وعكسه . وهذا الراى ضعيف.

أما إنكار السحر إنكارا كليا فهو مكابرة ، فالأيات والأحاديث المثبتة له لا يسهل تأويلها.


ومع هذا ينبغى ألا نغفل عن أن كثيرا مما يطلق عليه سحر مما يفعله المشعوذة والدجالون فى عصرنا لا حقيقة له ، وهو نصب واحتيال ينبنى على خداع



الجهلة والبسطاء بخفة فى الحركة أو استخدام لخواص الأشياء التى يجهلها الراءون .

وأما حكم السحر فقد قال الإمام النووى : عمل السحر حرام ، وهو من الكبائر ، ومنه ما يكون كفرا ، ومنه مالا يكون كفرا،



وأما تعلمه وتعليمه فحرام ، وعن ذلك : الساحر كافر ، يقتل بالسحر ولا يستتاب، بل يتحتم قتله كالزنديق،



قال عياض : ويقول مالك قال أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين وقال الحافظ بن حجر : وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين :



إما لتمييز ما فيه كفر عن غيره ، وإما لإزالته عمن وقع فيه .

- وأما أكل مال اليتيم ففيه يقول تعالى : "إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا "

ولا خلاف فى أن اكل الأجنبى من مال اليتيم كبيرة ، قل أو كثر ، وإنما الخلاف فى ولى اليتيم والقائم على ماله ، هل له أن يأكل منه أم لا ؟؟

وظاهر الحديث العموم ، وبه قال قوم ، والجمهور على أن للولى أن يأكل من مال اليتيم بقدر عمالته فى مال اليتيم .

- وأما الربا ففى تحريمه يقول تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ .فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ



وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ"


ولا خلاف بين العلماء فى أن الربا من الكبائر ، آكله وموكله ، ويلحق بهما شاهداه وكاتبه لإعانتهم على أكله،



وقد جاء فى صحيح مسلم من حديث جابر : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال هم فى الإثم سواء

- وأما التولى يوم الزحف ففيه يقول تعالى "وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ"


وقد نزلت هذه الآية بشأن أهل بدر ، وقد أمر المسلمون أن يقف الواحد منهم أمام عشرة أمام عشرة من الكفار بقوله تعالى :


"إن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ"

ثم خفف الله عن الأمة بقوله تعالى :



"الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ"

فرفع الحرج عن المتولى يوم الزحف إذا بلغ عدد العدو أكثر من الضعف ، والتولى الذى هو كبيرة هو التولى ساعة القتال ،



او بعد دخول العدو أرض المسلمين ، أما التولى بعد الدخول فى أرض العدو ، وقبل القتال ففى كونه كبيرة نظر والظاهر أنه وإن حرم لا يبلغ حرمة الكبائر .

- أما قذف المحصنات : ففيه يقول تعالى : "إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِلُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ"


والمراد القذف بالزنا خاصة .


أما القذف بغير الزنا كالرمى بالسرقة والقتل وشهادة الزور ونحوها فهو حرام ، لكنه ليس من هذا القبيل من الكبائر ، ولا يختص القذف بالمتزوجات ،



بل حكم البكر كذلك بالإجماع ، كذلك انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال كحكم قذف المحصنة من النساء.

هذا وهناك ذنوب لم تذكر فى أكبر الكبائر ولا فى السبع الموبقات مع أنها أعظم من بعض ما ذكر ،



كشتم الرب سبحانه وتعالى ، وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإلقاء المصحف فى قاذورة ، وكذا لو أمسك امرأة محصنة لمن يزنى بها ،



أو أمسك مسلما لمن يقتله، وكذا لو دل الكفار على عورات المسلمين مع علمه أنهم يستأصلون بدلالته ، فإن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم مثلا ،


وأمام هذا نحتاج إلى جواب عن الحكمة فى الاقتصار على سبع ، وأجيب بأن مفهوم العدد ليس بحجة ، والأحسن أن يقال : إن الاقتصار وقع بحسب المقام ، وما ذكر إنما هو تنبيه على مالم يذكر ،



وفى هذا يقول ابن عبد السلام : إذا أردت أن تعرف الكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها ، فإن نقصت على أقل مفاسد الكبائر المنصوص عليها ،


فإن نقصت على أقل مفاسد الكبائر فهى من الصغائر ، وإن سايرت أدنى مفاسد الكبائر أو زادت عليه فهى من الكبائر.













اثبت وجودك .. تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع

خديجة غير متواجد حالياً  

التعديل الأخير تم بواسطة خديجة ; 04-11-2012 الساعة 04:48 PM.

رد مع اقتباس
 

   
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم القراءات السبع أبوالنور قسم أحكام التجويد 13 03-11-2019 02:44 PM
السبع الموبقات ( المهلكات ) ام عادل ملتقى عقيدة أهل السنة و الجماعة 2 03-16-2015 05:38 PM
عجائب الدنيا السبع صادق الصلوي ملتقى الطرائف والغرائب 3 12-21-2012 04:01 PM
اجتنبوا السبع الموبقات فلاش ابو احمد قنديل ملتقى الأحاديث القدسية والنبوية 10 10-17-2012 02:19 PM
المباحث العربية فى حديث السبع الموبقات خديجة ملتقى اللغة العربية 9 05-12-2012 04:31 AM


   
 

vBulletin® v3.8.7, Copyright ©, TranZ by Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009