استخدم محرك جوجل للبحث في الملتقى

 

الرئيسية التسجيل البحث الرسائل طلب كود التفعيل تفعيل العضوية استعادة كلمة المرور
facebook facebook twetter twetter twetter twetter

المناسبات


   
العودة   ملتقى أحبة القرآن > ۩ ملتقى العلـــم الشرعـــي ۩ > ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية
ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية فتاوى وأحكام و تشريعات وفقاً لمنهج أهل السنة والجماعة
 

   
الملاحظات
 

إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 03-03-2022, 02:39 PM   #1

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 58

أبو طلحة is a glorious beacon of lightأبو طلحة is a glorious beacon of lightأبو طلحة is a glorious beacon of lightأبو طلحة is a glorious beacon of lightأبو طلحة is a glorious beacon of lightأبو طلحة is a glorious beacon of light

افتراضي حكم العمل في التسويق للأجهزة الطبية التي تستعمل في عمليات التجميل

      

السؤال

أنا شاب بعمر 30 سنة، خريج جامعي، ولم أتوظف بسبب ظروف بلدي العراق الحرجة، عملت بأعمال حرة متقطعة؛ بسبب الظروف، أيضا لم أستقر على عمل معين ولا وظيفة، وقبل أيام عرض علي أحد الأقرباء وظيفة في شركته التي يعمل بها، الوظيفة هي مندوب مبيعات أجهزة طبية، تستعمل لعمليات التجميل فقط، وهو بانتظار جوابي بالموافقة على العمل أو الرفض، والوظيفة مضمونة، مجرد جواب مني تتم المباشرة، لكني متردد كوني اعرف أن مجال مكسب عمليات التجميل كله حرام، لاسيما ما يشوبه من اختلاط وغيره، لكن الراتب مغري جدا، وأنا واقع بين نارين الحرام، وحاجة المال لحياتي. فهل أعمل وأكسب مبلغا جيدا، وأترك العمل، وأتوب إلى الله تعالى بعد ذلك، مع علمي بحرمة الكسب والمال باعتباره مقابل عوض، أم لا أعمل في هذا المجال أصلا، أم ماذا أفعل، أنا متحير؟


الجواب
الحمد لله.
تجوز الدعاية والتسويق للأجهزة الطبية التي تستعمل في عمليات التجميل، بشرط أن يكون التسويق لمن لا يستعملها في عمليات محرمة، كالنمص، والوشم، وتحديد الفك، ونفخ الخدود وإزالة التجاعيد بالحقن، والوشر أو التفليج للأسنان، وغير ذلك من عمليات التجميل المحرمة التي يراد منه زيادة الحسن؛ لأنه لا يجوز بيع ما يستعان به على المعصية.



وينظر: جواب السؤال رقم: (21119)، ورقم: (297588)، ورقم: (113337)، ورقم: (295774).
ويجوز التسويق والبيع لمن يستعمل هذه الأجهزة في المباح.
فإن جُهل الحال، ولم تدر في أي شيء يستعمل، وكانت هذه الأجهزة صالحة للعمل في العمليات المباحة والمحرمة: جاز التسويق.
والأصل في ذلك قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
قال ابن قدامة : " وجملة ذلك ; أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم " ثم قال : " وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام , كبيع السلاح لأهل الحرب , أو لقطاع الطريق , أو في الفتنة , وبيع الأمة للغناء , أو إجارتها كذلك , أو إجارة داره لبيع الخمر فيها , أو لتتخذ كنيسة , أو بيت نار , وأشباه ذلك . فهذا حرام , والعقد باطل ; لما قدمنا . قال ابن عقيل : وقد نص أحمد رحمه الله على مسائل , نبه بها على ذلك , فقال في القصاب والخباز : إذا علم أن من يشتري منه , يدعو عليه من يشرب المسكر , لا يبيعه , ومن يخترط الأقداح لا يبيعها ممن يشرب فيها . ونهى عن بيع الديباج للرجال , ولا بأس ببيعه للنساء " انتهى من "المغني" (4/154).


وجاء في "الموسوعة الفقهية"(9/211):
" ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام , وكل تصرف يفضي إلى معصية فهو محرم , فيمتنع بيع كل شيء عُلم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز .
فمن أمثلته عند المالكية : بيع الأمة لأهل الفساد، والأرض لتتخذ كنيسة أو خمارة، وبيع الخشب لمن يتخذه صليبا، والنحاس لمن يتخذه ناقوسا. قال الدسوقي : وكذا يمنع أن يباع للحربيين آلة الحرب، من سلاح أو كراع أو سرج، وكل ما يتقوون به في الحرب، من نحاس أو خباء أو ماعون ...
ومن أمثلته عند الشافعية : بيع مخدر لمن يظن أنه يتعاطاه على وجه محرم، وخشب لمن يتخذه آلة لهو، وثوب حرير لرجل يلبسه بلا نحو ضرورة . وكذا بيع سلاح لنحو باغ وقاطع طريق , ...
ومن أمثلته عند الحنابلة : بيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، أو إجارة داره لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة، أو بيت نار وأشباه ذلك، فهذا حرام " انتهى.
وجاء فيها (9/ 210): " اشترط الجمهور للمنع من هذا البيع: أن يعلم البائع بقصد المشتري اتخاذ الخمر من العصير، فلو لم يعلم لم يكره بلا خلاف، كما ذكره القهستاني من الحنفية، وهو صريح كلام المرغيناني الآنف الذكر.
وكذلك قال ابن قدامة: إنما يحرم البيع إذا علم البائع قصد المشتري ذلك: إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك.
أما الشافعية: فاكتفوا بظن البائع أن المشتري يعصر خمرا أو مسكرا، واختاره ابن تيمية.
أما إذا لم يعلم البائع بحال المشتري، أو كان المشتري ممن يعمل الخل والخمر معا، أو كان البائع يشك في حاله، أو يتوهم:
- فمذهب الجمهور الجواز، كما هو نص الحنفية والحنابلة.
- ومذهب الشافعية أن البيع في حال الشك أو التوهم مكروه" انتهى.

فإذا كنت ستسوق الأجهزة لمن يستعملها في الحرام، فإن عملك محرم، وما ينتج عن التسويق المحرم من دخل فهو حرام، ولا يجوز لعاقل أن يقترف الإثم ويقول: إنه يتوب بعد ذلك، فما يؤمنّه أنه سيعيش حتى يتوب، وما يؤمّنه أنه إن تاب قبل الله توبته!
وإذا كنت ستسوق الأجهزة لمن يستعملها في المباح، أو لم تعلم حاله، فلا حرج.
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأن ما عند الله لا ينال بمعصيته.
ونسأل الله أن يرزقك رزقا حلالا وأن يبارك لك فيه.
والله أعلم.
https://islamqa.info/ar/answers/3617...85%D9%8A%D9%84

اثبت وجودك .. تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع

أبو طلحة غير متواجد حالياً  

التعديل الأخير تم بواسطة أبو طلحة ; 03-03-2022 الساعة 02:42 PM.

رد مع اقتباس
قديم 06-06-2022, 07:21 PM   #2
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة


الصورة الرمزية ام هُمام
 
الملف الشخصي:






 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 539

ام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
التوقيع:
بسم الله الرحمن الرحيم
  1. وَالْعَصْرِ
  2. إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
  3. إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
( رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ )

من مواضيعي في الملتقى

* فضل صلاة التراويح
* هل ينكر على من رآه يأكل ناسيا في رمضان
* أعلام من السلف
* إبن القيم رحمه الله
* أبوالدرداء - أيّ حكيم كان
* سلمان الفارسي -الباحث عن الحقيقة
* قوت القلوب

ام هُمام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد
   
الكلمات الدلالية (Tags)
للأجهزة, التي, التحميل, التسويق, العلم, الطبيب, تستعمل, حكم, عمليات, في
 

   
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وداعا لمشاكل التحميل او الروابط التي لا تعمل _____تعلم بنفسك تحميل والبحث عن اي مصحف الحج الحج ملتقى القرآن الكريم وعلومه 1 10-09-2016 06:24 PM
حمل بأضعاف سرعة التحميل العادية مع عملاق التحميل المجانى EagleGet 2.0.2.6 مروان ساهر ملتقى برامج الكمبيوتر والإنترنت 1 12-24-2014 07:06 AM
اسهل طريقة استكمال التحميل من المواقع التى لاتدعم استكمال التحميل غير مسجل خالددش ملتقى برامج الكمبيوتر والإنترنت 9 11-07-2014 09:07 PM
الصورة التي ربح مصممها مليون دولار التي تتحول من نهار الى ليل‎ أبوالنور ملتقى الطرائف والغرائب 31 11-24-2012 03:18 AM
الأدوية التى لا تستعمل بعد فتحها بفترة فادي احمد قسم الطب العام 4 01-18-2012 01:56 PM


   
 

vBulletin® v3.8.7, Copyright ©, TranZ by Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009