استخدم محرك جوجل للبحث في الملتقى

 

الرئيسية التسجيل البحث الرسائل طلب كود التفعيل تفعيل العضوية استعادة كلمة المرور
facebook facebook twetter twetter twetter twetter

المناسبات


   
العودة   ملتقى أحبة القرآن > ۩ ملتقى العلـــم الشرعـــي ۩ > ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية
ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية فتاوى وأحكام و تشريعات وفقاً لمنهج أهل السنة والجماعة
 

   
الملاحظات
 

إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 01-25-2013, 03:25 PM   #1

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 47

شمائل will become famous soon enough

افتراضي أسئلة طال حولها الجدل

      

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إجابات شافية على مجموعة من القضايا المهمة والتي يكثر السؤال عنها والخوض فيها ، نقدمها راجين أن يستفيد منها الناشئ في العلم ، إذ هي تعلمه أخذ الحكم بدليله ، وتوضح الطريق السليم في تناول العلم الشرعي ، الطريق القائم على الدليل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ..



(1) هل قراءة القرآن ولمسه جائزة للجنب ؟
(2) هل لمس المرأة ناقض للوضوء أم لا ؟ وهل أجمع الصحابة على النقض باللمس أم لا ؟
(3) هل قضاء الصلوات الفائته عمدا واجب أم لا ؟
(4) هل سنة الجمعة القبلية جائزة أم بدعة ؟
(5) هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا عقب الآذان حرام أم حلال ؟
(6) هل البدع في الدين كلها ضلالة أم تنقسم إلى حسنة وسيئة ؟
(7) هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أم لا ؟
(8) هل الآذان الثاني يوم الجمعة بدعة أم سنة في جوف المسجد ؟
(9) هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياته في صلاة الصبح أم تركه ؟
(10) هل ثواب قراءة القرآن يصل للميت أم لا من غير الولد ؟
(11) هل صلاة التراويح أحد عشر ركعة أم عشرون ؟
(12) هل المولد النبوي حرام أم حلال ؟
(13) هل المسلم ملزم بأحد المذاهب الأربعة ؟


بقلم / أبو يوسف


الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد رحمه الله وغفر له



السؤال الأول


هل قراءة القرآن ولمسه جائزة للجنب ؟


فأقول وبالله التوفيق :-

مما لاشك فيه أن قراءة القرآن عبادة تعبد الله بها عباده ، وتعد من أعظم القربات التي تعبدهم بها ، يقرؤنه آناء الليل وأطراف النهار وعلى كل الأحوال قائمين وقاعدين وعلى جنب ومستلقين سواء كانوا متوضئين أو غير متوضئين ، وهذا متفق عليه عند الأمة لا خلاف فيه ..
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (76:2 ) : " أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث ، والأفضل أن يتطهر لها " .
وأما قراءة القرآن للجنب فمسأله اختلف فيها السلف والخلف قديما وحديثا ، فمنهم من أجازها مطلقا كأبن عباس وغيره ومنهم من كرهها كجماعة من أهل الحديث ، ومنهم من منعها وحرمها كجماعة من أصحاب المذاهب . ولما كانت قراءة القرآن من أعظم القربات التي شرعها الله لعباده فلايحل لأحد أن يحرمها على الناس بدون برهان أو دليل ثابت من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعد افتيات على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وتقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : ( وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ ) سورة النحل (116) .


وبعد التتبع والإستقراء ثبت لي أن جميع الأدلة التي ساقها المانعون والتي تنص على التحريم كلها ضعيفة وغير قابلة للاحتجاج ومرجوحة ، وأدلة القائلين بالجواز مع الكراهه التنزيهيه راجحة وصحيحه ، والله تعالى أعلم ..
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع ( 172:2) : ( وأحتج من جوز مطلقا – كابن عباس وابن المنذر وابن المسيب بحديث عائشة رضي الله عنها : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه " رواه مسلم ، والقرآن ذكر ، ولأن الأصل عدم التحريم ، واحتج اصحابنا بحديث ابن عمر المذكور في الكتاب لكنه ضعيف كما سبق " أ.ه .
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (284:1 ) : وقد أخرج البخاري عن ابن عباس أنه لم يرى في القراءة للجنب باسا (1) ، ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه " وبالبراءة الأصلية ... الخ " .
وقال البخاري (407:1- الفتح ) : ( وقال إبراهيم : لا بأس أن تقرأ – الحائض – الآية . ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب باسا ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ) .

(1) أخرجه البخاري في باب " تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت " (407:1 – فتح الباري )
قال ابن حجر في الفتح (407:1- الفتح ) : ( ... والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعا لابن بطال وغيره : أن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنها ... ) أ.ه
واتى ابن حجر (408:1 ) برواية عن الدارمي موصولة ( أن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب ) ثم ختم الباب (409:1) - رحمه الله بقوله : ( وأما حديث ابن عمر مرفوعا : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن " فضعيف من كل طرقه ) أ . ه .
فما أجمل ما قاله هؤلاء الفضلاء وأجمل بها مقالة : " حجة القائلين بالجواز مطلقا كابن عباس وغيره حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه واستشهد به البخاري في كتاب الحيض . مع البراءة الأصلية الحل والمشروعية وعدم التحريم ، ودليل الذين قالوا بالمنع والتحريم حديث ابن عمر لكنه ضعيف من كل طرقه كما سبق " وشتان مابين الصحيح والضعيف والراجح والمرجوح ، وأما ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يذكر الله على غيرطهارة وكذلك ما صح عن عمر بن الخطاب فيما رواه عنه البيهقي أنه كره القراءة للجنب فمحمول على كراهة التنزيه لا التحريم ، وأبرز دليل على ذلك ما رواه أحمد والاربعة وابن حبان والحاكم عن عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط : قال غفرانك ) الحديث رقم 4583 من صحيح الجامع ، وما رواه النسائي والحاكم عن عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال : لا إله إلا الله الواحد القهار رب السموات والارض وما بينهما العزيز الغفار ) الحديث 4569 من صحيح الجامع ، وما رواه مسلم واحتج به البخاري عن عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ) ولاشك أن القرآن ذكر والله تعالى أعلم ..
وهناك حديث آخر رواه الشيخان وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من تعار من الليل فقال : لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، الحمدلله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : اللهم اغفر لي او دعا استجيب له ، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته " .
فلو كانت الكراهية كراهية تحريم لامتنع عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحث الأمة على فعلها وهذا معلوم من الدين بالضرورة ، والله تعالى أعلم ..
وخلاصة البحث أن قراءة القرآن للجنب جائزة وغير محرمة مع كراهة التنزيه ، ولو كانت حراما لما فعلها ابن عباس وغيره ، والأدلة التي سقناها كافية لإثبات ما ذهبنا إليه بأنها جائزة وليست بحرام كما أسلفنا مع كراهة التنزيه ..
وأما مس القرآن للجنب أكرهه كراهية هي أقرب إلى التحريم منها للتنزيه لقوله صلى الله عليه وسلم : " لايمس القرآن إلا طاهر " ويمنعني من القول بالتحريم لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب ، فانخنس منه ، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال : " أين كنت يا ابا هريرة ؟ " قال : كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة : فقال : " سبحان الله ، إن المسلم لاينجس " وفي رواية أخرى " سبحان الله يا أبا هريرة ، إن المؤمن لاينجس " ..
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (391:39:1) : " وفي هذا الحديث استحباب الطهارة عند ملابسة الامور المعظمة ، واستحباب إحترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات ، وكان سبب ذهاب أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي أحدا من أصحابه ماسحه ودعا له ، وهكذا رواه النسائي وابن حبان من حديث حذيفة ، فلما ظن أبو هريرة أن الجنب ينجس بالحدث خشي أن يماسحه النبي صلى الله عليه وسلم كعادته ، فبادر إلى الإغتسال ، وإنما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله وأنا على غير طهارة . وقوله : سبحان الله ، تعجب من إعتقاده أبي هريرة التنجس بالجنابة أي كيف يخفى عليه هذا الظاهر ؟ " .
وقال البخاري (125:3- الفتح ) : باب .. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : المسلم لاينجس حيا ولا ميتا . وقال سعد : لو كان نجسا ما مسسته " .
وفي رواية عند سعيد بن منصور عن عطاء عن ابن عباس قال : " لاتنجسوا موتاكم ، فإن المؤمن ليس بنجس حيا او ميتا " قال الحافظ في الفتح (127:3) إسناده صحيح ..
ولقد سبق أن قلت أن مس الجنب للقرآن مكروه كراهية هي أقرب إلى التحريم منها للإباحة ، ووجه الدلالة على ما قلت من حديث " لايمس القرآن إلا طاهر " ومن حديث " إن المؤمن لاينجس " هو شمول الحديث الأول للطهارتين طهارة العين والطهارة من الأحداث وأما الحديث الثاني فقد أثبت طهارة العين فقط ..
فلعل قائلا يقول : ما دام الحديث أثبت لزوم الطهارة عند مس المصحف فلماذا لم تقل بالتحريم ؟! فأقول :

إنني لم أقل بالتحريم لأمرين إثنين :
الأول : اتفاق الأمة على جواز قراءة القرآن على غير طهارة ، وقراءة القرآن تعد من أعظم القربات وخاصة في المصحف لقوله صلى الله عليه وسلم : " من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف " رقم 6165 صحيح الجامع .
الثاني : تسامح عامة أهل العلم فيما أعلم لأولاد الكتاب بمس المصحف والقراءة فيه على غير طهارة عند التعلم وعند حفظ القرآن ، فلو كان التحريم جازما لما تسامحوا بذلك ، كما لم يتسامحوا معهم بالصلاة بغير وضوء ، والله اعلم ..
وقد يستدل القائلون بالمنع بقول الله عزوجل : ( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ * لّا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) سورة الواقعة - آية- (77:78:79) . فنقول لا وجه للاستدلال بها على التحريم لأننا معاشر البشر لسنا مطهرين ، إنما نحن متطهرون ، وأما المطهرون فهم الملائكة كما ثبت ذلك عن كثير من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين ..
قال العوفي عن ابن عباس ( لايمسه إلا المطهرون ) قال : الملائكة . وعن سعيد بن جبير عنه قال : الكتاب الذي في السماء . وقال أبو العالية ( لايمسه إلا المطهرون ) ليس أنتم أصحاب الذنوب . وعن قتادة ( لايمسه إلا المطهرون ) قال : لايمسه عند الله إلا المطهرون ، فأما في الدنيا فانه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس "

فقول ابن عباس وقتادة وأبي العالية هو المقدم على كل قول ، لأنه يتمشى مع سياق الآية الكريمة ، وسياقها ينسجم تماما مع مفهومها ومنطوقها ( إنه لقرآن كريم . في كتاب مكنون . لايمسه إلا المطهرون ) فالضمير – الهاء – في يمسه يعود إلى أقرب مذكور وهو قوله : في كتاب مكنون ، والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ ونختم البحث بقول الإمام مالك رحمه الله قال : ( احسن ما سمعت في هذه الآية " لايمسه إلا المطهرون " إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى : (كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَن شَاء ذَكَرَهُ * فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ * مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ *كِرَامٍ بَرَرَةٍ ) سورة عبس (11 :16) 149 الموطأ ..

ويشهد لهذا القول قوله تعالى : (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ) سورة البروج آية ( 22:21) والله تعالى أعلم ..
وإكمالا للبحث وتتميما للفائدة إليك أخي القارئ الأحاديث والآثار التي استدل بها الذين يحرمون قراءة القرآن للجنب وماذا قال فيها أهل الجرح والتعديل :-
الحديث الأول
عن علي رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل اللحم معنا ، ولا يحجبه – وربما قال لايحجزه – من القرآن شيء ليس الجنابة ) .
قال النووي : " رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم ، قال الترمذي حديث حسن صحيح ، وقال غيره من الحفاظ هو حديث ضعيف . قال البيهقي : رواه الشافعي في كتاب جماع الطهور وقال : وإن لم يكن اهل الحديث يثبتونه . قال البيهقي : وإنما توقف الشافعي في ثبوته لان مداره على عبدالله بن سلمه كان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة ، وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر قاله شعبة . ثم روى عن الأئمة تحقيق ذلك " أ.ه من المجموع (172:2)
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ( 409:408:1) : " رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وضعف بعضهم بعض رواته ، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة ، لكن قيل : في الاستدلال به نظر ، لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه ، وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل جمعا بين الأدلة " أ . ه ..
وقال الشوكاني في نيل الأوطار ( 284:1) : ( ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب – حديث علي – ليس فيه ما يدل على التحريم ، لأن غايته أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القراءة حال الجنابة ، ومثله لايصلح متمسكا للكراهه ، فكيف يستدل به على التحريم ) ..
وقال (283:1) : ( قال الخطابي : كان أحمد يوهن هذا الحديث . وقال النووي : خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث . وحكى البخاري عن عمروبن مرة الراوي لهذا الحديث عنه أنه قال : كان عبدالله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر ) ..
الحديث الثاني
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن " ..
قال ابن حجر في الفتح (409:1) : ( وأما حديث ابن عمر مرفوعا :" لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن" فيضعف من جميع طرقه)
وقال الإمام النووي في المجموع (168:2) : ( وأما حديث ابن عمر فرواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيره ، وهو ضعيف ضعفه البيهقي والبخاري وغيرهما ، والضعف فيه بين ) ..
وقال الشوكاني في النيل (284:1) : ( الحديث في إسناده اسماعيل بن عياش ، وروايته عن الحجازيين ضعيفة وهذا منها ، وذكر البزار أنه تفرد به عن موسى بن عقبة وسبقه إلى نحو ذلك البخاري وتبعهما البيهقي ، لكن رواه الدار القطني من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى ومن وجه آخر وفيه مبهم عن أبي معشر وهو ضعيف عن موسى . قال الحافظ : وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة وأخطأ في ذلك ، فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف ، فلو سلم منه لصح إسناده ، وإن كان ابن الجوزي ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن فلم يصب في ذلك فإن مغيرة ثقة . وقال ابو حاتم : حديث اسماعيل بن عياش هذا خطأ ، وإنما هو من قول ابن عمر . وقال احمد بن حنبل هذا باطل انكر على اسماعيل بن عياش ) ..
الحديث الثالث
روىالبيهقي عن عبدالله بن مالك الغافقي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت ،ولا أصلي ولا أقرأ القرآن حتى أغتسل " .
قال النووي في المجموع (172:2) " اسناده ايضا ضعيف" ..
الحديث الرابع
قال النووي (172:2) : ( روي عن علي : لايقرأ الجنب القرآن ولاحرفا واحدا ) وقد ضعفه بقوله " روي " ، والله تعالى أعلم .
وروي عنه موقوفا أيضا : " اقرأوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة ، فإن أصابته فلا ولا حرفا "
قال ابن حجر : وهذا يعضد حديث عبدالله بن سلمة ، لكن قال ابن خزيمة : لاحجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة لأنه ليس فيه نهي وإنما هي حكاية فعل ، ولايبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما امتنع من ذلك لاجل الجنابة ، وذكر البخاري عن ابن عباس : انه لم يرى بالقرآن للجنب باسا ، وذكر في الترجمة : قالت عائشة : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه " أ . ه التلخيص الحبير (139:1 ) ..
قصة أخت عمر رضي الله عنهما
روى الدارقطني في قصة إسلام عمر ، أن أخته قالت له قبل أن يسلم : انك رجس ، ولايمسه الا المطهرون " قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (132:1 ) : " في إسناده مقال " ..
الحديث السابع
يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال : " لايحمل المصحف ولايمسه إلاطاهر " قال الحافظ ابن حجر ايضا : " هذا اللفظ لايعرف في شيء من كتب الحديث ، ولا يوجد ذكر حمل المصحف في شيء من الروايات " أ .ه التلخيص (132:1) .
القصة الثامنة
قصة عبدالله بن رواحة عندما واقع الجارية وانشد شعرا : قال النووي (173:2 ) : " اسنادهذه القصة ضعيف ومنقطع "
هذا ما حضرني من الأحاديث والآثار التي تشير إلى تحريم قراءة القرآن للجنب ، إلا أنه لم يثبت منها شيء البته وعلى فرض ثبوت بعض الروايات التي قيل بحسنها فإنها لا تدل على التحريم كما قال ذلك الحافظ ابن حجر والشوكاني وغيرهما . كما مر ، بل الثابت عن الصحابة والتابعين جوازه مع كراهية التنزيه ، والله تعالى أعلم ..


إنتهى
هذا وتابعونا مع بقية إجابة الأسئلة بإذن الله تعالى ..
جزاكم الله خيرا

اثبت وجودك .. تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع

شمائل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-25-2013, 08:46 PM   #2
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة


الصورة الرمزية ام هُمام
 
الملف الشخصي:






 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 539

ام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاكم الله الف خير
التوقيع:
بسم الله الرحمن الرحيم
  1. وَالْعَصْرِ
  2. إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
  3. إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
( رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ )

من مواضيعي في الملتقى

* فضل صلاة التراويح
* هل ينكر على من رآه يأكل ناسيا في رمضان
* أعلام من السلف
* إبن القيم رحمه الله
* أبوالدرداء - أيّ حكيم كان
* سلمان الفارسي -الباحث عن الحقيقة
* قوت القلوب

ام هُمام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-27-2013, 04:28 AM   #3

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 47

شمائل will become famous soon enough

ورد

      

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكر الله لك مرورك الكريم وأسأل الله أن يبسط لكم الخير في كل مكان .. جزاكم الله خير

أختي الكريمة أم همام هل تسمحي لي توضيح قول

جزاك الله ألف خير
أختي في الله

كثيرا ما ننطق أو نكتب هذه الكلمة .

جزاك الله ألف خير أختي
عندما نضيف كلمة ألف والتي هي

عدد فأنت تحدد مقدار العطاء

الذي تدعو المولى أن يرزقه أخاك الذي
دعوت له



أختي قولي الدعوة ولكن دون تحديدها
بعدد فدعوتك بــ جزاك الله خيرقد يقابلها من الله خير يهبه المولى - سبحانه وتعالى - لذلك المدعو له

وقد يتعدى الخير ألف خير وبتحديدك الدعوة فانت تطلب له مقدارا

معينا تسأل المولى أن يجزيه - سبحانه وتعالى - به
حقا إن الله هو خير من يجازي
بالخير وعطاؤه لا يضاهيه عطاء مخلوق
أختي أنا من أولئك الأشخاص الذين
كانوا ينطقون بالعدد في دعواتهم
للغير حتى التقيت بأكثر من شخص
شرح لي المعنى ووضح لي معنى
الدعوة وأجرها ودلني على ما غفلت عنه.


إسمعي هذه الفتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه وأسكنه فسيح جناته

سأل أحد طلاب العلم الشيخ ابن باز رحمه الله وفي
ختام كلامي قلت له جزاك الله الف خير فقال لي يا أخي
لاتقل جزاك الله الف خير ولكن قل جزاك الله خير

لان كلمة خير نكرة لا حصر لها قد تكون الف قد تكون

مليون قد تكون مليار لكن عندما تقول جزاك الله الف خير
فإنك حصرت هذا الخير في الف وخير الله واسع لا حصر له .
فأرجو التدبر لمثل هذا الكلام
لان الله سبحانه يقول : مايلفظ من قول
الا لديه رقيب عتيد




والله أعلم ...

إسمعي ايضا فتوى أخرى
ما هو حكم قول جزاك الله ألف خير؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من السنة أن يدعو المرء لمن فعل له الخير ولم يجد ما يكافئه به. روى أبو داود وابن حبان ، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ، فإنْ لَمْ تَجِدُوا ما تُكافِئُونَهُ فادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أنَّكُمْ قَدْ كافأْتُمُوهُ. صححه الشيخ الألباني. وأخرج الترمذي في جامعه، والنسائي في سننه الكبرى، والطبراني في المعجم الصغير، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ صُنِعَ إِلَيْه مَعْرُوفٌ فَقالَ لِفاعِلِهِ: جَزَاك اللَّهُ خَيْراً، فَقَدْ أبْلَغَ في الثَّناء. صححه الشيخ الألباني أيضًا. وبناء على ذلك فلا حرج في أن يدعو الداعي بصيغة: جزاك الله ألف خير، مع أن الأفضل للمسلم في كل شيء أن يلتزم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترك ما سواه؛ لأن الخير كله في الاتباع، والشر كله في الابتداع. والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


أختي : الشاهد من هذه الفتوى كما قال الشيخ الأفضل للمسلم الإتباع والإلتزام بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ..
وأسأل الله لي ولك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

بارك الله فيكم
شمائل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-27-2013, 04:44 AM   #4

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 47

شمائل will become famous soon enough

افتراضي

      

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


السؤال الثاني



هل قضاء الصلوات الفائتة عمدا واجب أم لا ؟


فأقول وبالله التوفيق :


إنه ليس من خلق المسلم أن يتعمد قطع الصلة بينه وبين خالقه وموجده من العدم ، وإنما يصدر هذا عن أهل الكفر والردة والنفاق وعن أهل الغفلة والفسوق والعصيان .. ومن عادة النفوس المؤمنة المستسلمة والخاضعة لسلطان الله وجبروته أن تفر من الكفر والردة والفسوق والعصيان فرارها من الأسد بل أشد ، لأن الله حبب إليها الإيمان وزينه في قلوبها وكره إليها الكفر والفسوق والعصيان ، ولأن تقذف في النار أحب اليها من أن تعود في الكفر بعد أن انقذها الله منه .. ومما لاشك فيه أن تارك الصلاة عمدا كفروأشرك وارتد عن دينه وقد برئت منه ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له عند الله عهد على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ولسان جمع الخلفاء والصحابة والتابعين وتابعيهم رضوان الله عليهم اجمعين .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة ، فمن تركها فقد كفر ) وقال : ( لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ، ولاتعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا ، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ، ولا تشربن خمرا ، فإنه رأس كل فاحشة ، وإياك والمعصية ، فإن بالمعصية حل سخط الله ، وإياك والفرار من الزحف ، وإن هلك الناس ، وإن أصاب الناس موت فاثبت ، وأنفق على اهلك من طولك ، ولاترفع عنهم عصاك ادبا ، وأخفهم في الله ) وقال في رواية أم أيمن : ( لا تترك الصلاة متعمدا ، فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله ) رويت الأحاديث بأسانيد صحيحة وحسنة ، وانظرها في صحيح الترغيب للألباني ( 1: 226 – 230 )


وعن عبدالله بن شقيق قال : ( كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لايرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ) الترمذي وهو في صحيح الترغيب (1/ 227 ) ..


وقال عبدالله بن مسعود ( من ترك الصلاة فلا دين له ) ..


وقال أبو الدرداء : ( لا إيمان لمن لاصلاة له ولا صلاة لمن لاوضوء له )


وعن أبي شيبة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من ترك الصلاة فقد كفر ) نفس المرجع السابق ( صحيح الترغيب ) ، وقد قال المنذري في الترغيب (1: 379 ) : " وقد جاء عن عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، ومعاذ بن جبل ، وأبي هريرة ، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفا " ..


فتارك الصلاة عمدا قد كفر وأشرك وارتد ، وليس له عند الله عهد ، وقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولسان بعض الخلفاء والصحابة والتابعين ، ولا نعلم أحدا انكر عليهم مقالتهم .. وقد اتفقت الأمة على أن تارك الزكاة عمدا مرتد ، فتارك الصلاة عمدا مرتد من باب أولى .. وأدل دليل على ذلك قو الصديق رضي الله عنه وأرضاه : (( والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . الصلاة حق البدن والزكاة حق المال ، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه )) .


فإذا كان الأمر كذلك وتبين لك أن تارك الصلاة عمدا مرتد ، فاسمع ماذا قال الأئمة وعلماء الأمة رضوان الله عليهم اجمعين في شأن المرتدين :


" والمرتد الذي كان يعتقد وجوب الصلاة ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد لا يجب عليه قضاء ما تركه حال الردة عند جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه فإن المرتدين الذين ارتدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كعبدالله بن سعد بن ابي سرح وغيره مكثوا على الكفر مدة ثم أسلموا ، ولم يامر احدا منهم بقضاء ما تركوه وكذلك المرتدون على عهد أبي بكر الصديق لم يؤمروا بقضاء صلاة ولا غيرها " وقالوا :


وقد ارتد في حياته صلى الله عليه وسلم خلق كثير تبعوا الأسود العنسي الذي تنبأ بصنعاء اليمن ثم قتله الله ، وعاد أولئك إلى الإسلام ولم يأمر احدا منهم بقضاء ما ترك من الصلاة . وقوله تعالى : " قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ " سورة الأنفال –آية "38" .. يتناول كل كافر " إنتهى من مجموعة الفتاوى لابن تيمية ( 22 : 47 : 48 ) .


وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (5:3 ) واما الكافر المرتد فيلزمه الصلاة في الحال وإذا أسلم لزمه قضاء ما فات في الردة كما ذكر المصنف . هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا . وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه وداود : لا يلزم المرتد إذا أسلم قضاء ما فات في الردة ولا في الإسلام قبلها وجعلوه كالكافر الاصلي يسقط عنه بالإسلام ما قد سلف والله أعلم " .


وقال ايضا (3 : 18 : 19 ) : " فرع " في مذاهب العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلا مع إعتقاده وجوبها ، فمذهبنا المشهور ما سبق أن يقتل حدا ولايكفرونه . قال به مالك والاكثرون من السلف والخلف ، وقالت طائفة يكفر ويجري عليه أحكام المرتدين في كل شيء وهو مروي عن علي بن ابي طالب وبه قال ابن المبارك واسحق بن راهويه وهو أصح الروايتين عن احمد ، وبه قال منصور الفقيه من أصحابنا كما سبق " .أ . ه .


هذا بعض ماقاله أولئك الفضلاء من أئمة الهدى رضوان الله عليهم أجمعين في حق من ترك الصلاة تكاسلا وهو يعتقد وجوبها بأنه مرتد ويجري عليه احكام المرتدين في كل شيء ، فكيف بمن تركها عمدا ؟ وكل هؤلاء الذين افتوا بذلك ائمة هدى وليسوا بوهابيين (1) وليس فيهم حتى ولا وهابي واحد والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات .

(1) أعداء الإسلام من الصوفية والباطنية كالرافضة يطلقون هذه الكلمة على اتباع السلف لتنفير الناس عن دعوتهم .
وخلاصة القول أن تارك الصلاة عمدا قد كفر وأشرك وارتد عن دين الإسلام كما ذكرناه ولم يقل أحد بوجوب القضاء عليه سوى الشافعية باعتراف مرجح المذهب الشافعي الامام النووي رحمه الله . ومعلوم لدى الجميع أن الخلفاء والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إذا قالوا قولا وغيرهم من التابعين قال قولا فقولهم المقدم ، ومادام هؤلاء الفضلاء عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ وابو هريرة وابن المبارك واسحق بن راهويه واصح الروايتين عن احمد حكموا على تارك الصلاة عمدا بأنه مرتد وتجري عليه أحكام المرتدين في كل شيء ، وثلاثة من الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين لم يلزموا المرتد بقضاء ما عليه من صلوات ، فلاينبغي لبشر بعدهم أن يلزم تارك الصلاة عمدا بقضاء ما فاته إذا رجع إلى الصلاة لأن الإسلام يجب ماقبله ويسقط عنه بالرجوع الى الإسلام ما قد سلف ، وهذا أرجح الأقوال عندي وأراه المذهب الحق ويتمشى تماما مع قول الله عز وجل : " قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ " سورة الزمر- آية – 53 .. وإنما رجحت ذلك لعدم وجود ولو نص واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمهم بذلك كما سنوضحه قريبا إن شاء الله ، والله تعالى أعلم ..

فعلينا – معاشر المسلمين – أن نحمل أقوال الذين قالوا بوجوب القضاء على تارك الصلاة بأنه محمول على أهل الأعذار كالنائم والناسي ونحوهما ، ولاينبغي أن نحملها على من تركها عمدا بحال من الأحوال بعد سماع أقوال الخلفاء والصحابة والتابعين والأئمة في هذه المسألة .


وعلاوة على ذلك فإنه لم يثبت في تاريخ الإسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الخلفاء والصحابة أو أحد الأئمة تركوا ولو صلاة واحدة عمدا أو كسلا وحاشاهم من ذلك ، أو سمحوا لمن ترك الصلاة عمدا ان يبقى على قيد الحياة . أبدا . وجميع الأدلة التي أتى بها القائلون بالوجوب لاتنهض بكونها دليلا معتبرا نلزم بموجبه تارك الصلاة عمدا بالقضاء كما سنوضحه قريبا ، بل نقول له كما قال تعالى :


" قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ " سورة الأنفال –آية "38" وهذا النص يشمل الكفر العملي والإعتقادي معا .. ونسمعه قول الله :" "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ " سورة الزمر- آية – 53 .. وحسبنا بعد قول الله عزوجل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " التائب من الذنب كمن لا ذنب له " وهو حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره كما في صحيح الجامع برقم (3005) ..


وكما لايخفى بأن ترك الصلاة عمدا ذنب عظيم كالكفر والشرك ، والكفر والشرك يغفران بالتوبة النصوح بشروطها ، والله تعالى أعلم .


ولعل من أبرز الادلة التي استدل بها القائلون بوجوب القضاء قصة الخندق ، عندما شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر فصلاها بعد غروب الشمس ، وهذه القصة صحيحة رواها الإمام مسلم وغيره إلا انه لا متمسك لهم بالاستدلال بها على وجوب القضاء لعدة أمور :


الأول - إنه لم يشرع للمسلمين قضاء الصلوات الفائته إلا في ثلاثة أحوال للنائم والناسي ونحوهما كالمغمى عليه والسكران ، والمشغول عنها بعمل لايمكنه من أدائها في وقتها كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أجمعين في حفر الخندق ، وذلك قبل أن ينزل الله عزوجل صلاة الخوف ، فلما نزل قوله تعالى :


" فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا " سورة البقرة -آية- (239) .نسخ هذا الحكم .


فالامام الشافعي رحمه الله بوب بابا في كتابه الرسالة " وجه آخر من الناسخ والمنسوخ " ، وفيه ، وبعد أن ساق قصة الخندق بتمامها قال : "وذلك قبل أن أنزل الله في صلاة الخوف (فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) فلما حكى أبوسعيد أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق كانت قبل أن ينزل في صلاة الخوف (فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) استدللنا على أنه لم يصل صلاة الخوف إلا بعدها إذ حضرها أبو سعيد وحكى تأخير الصلاة حتى خرج من وقت عامتها ، وحكى أن ذلك قبل نزول صلاة الخوف . قال : "فلا تؤخر صلاة الخوف بحال أبدا عن الوقت إن كانت في حضر وعن وقت الجمع في السفر بخوف أو غيرة " أ . ه الرسالة (ص 243 ) فبناء على ذلك فإن قضاء الصلاة لمن يشغل عنها حتى يخرج عامة وقتها قد نسخ ، فلا مسوغ للاحتجاج به ..


الثاني - إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها عمدا ، إنما تركها عن شغل شغله عنها في حفر الخندق كما صرح هو بذلك بقوله : " شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر .. الحديث " فلا يقاس من تركها متعمدا فارغا صحيحا على من تركها لشغل شغله في سبيل الله ..


الثالث - أن التارك لها عمدا قد أثم وحبط عمله ، بل كفر وأشرك وارتد وبرئت منه الذمة وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تركها لشغل شغله في سبيل الله لم يأثم ولم يحبط عمله وكفر وأشرك وارتد على غير الآثم قلبه ولم يحبط عمله ولم يكفر ولم يشرك ولم يرتد ولم تبرأ منه الذمة ، وبذلك يسقط الاستدلال بالقصة على وجوب القضاء .


الرابع - أن التارك لها بعذر لا يعد مفرطا ، وكفارته أن يصليها إذا زال العذر ، وأما التارك لها عمدا فإنه مفرط ولا كفارة له بسبب تفريطه المتعمد ، وهذا ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابة بقولهم : يارسول الله ! ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا ؟ فقال لهم : " أما لكم أسوة ؟ أما إنه ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى . فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها " وفي رواية لمسلم ايضا : " من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " صحيح مسلم(477:1) .


فالمسلم المنصف العالم بلغة العرب يعلم من لفظة "لا " النافية للجنس في قوله صلى الله عليه وسلم " لا كفارة لها إلا ذلك " أن التارك لها عمدا عن غير نوم او نسيان حتى يخرج عامة وقتها لا كفارة له أبدا ولو صلاها ألف الف مرة ، ولايمكنه استدراكها بحال من الأحوال . ومعلوم أن جميع الذنوب التي لايمكن استدراكها وليس لها كفارات تكفرها لا تمحى إلا بالتوبة النصوح . فإذا أقلع العبد عن ذلك الذنب وعزم على أن لايعود وندم على ما فعل واستغفر الله لذنبه فغافر الذنب وقابل التوب يغفر له ذنبه ويقبل توبته ، ويتوب الله على من تاب ، والله تعالى أعلم .


ومن أبرز ادلتهم أيضا حديث : " أرأيت لو كان على امك دين أكنت قاضية ؟ اقضوا الله فالله احق بالوفاء " فتح الباري (64:4) .


وهذا ايضا لاحجة لهم فيه البتة ، وقد أبعدوا النجعة بالاستدلال به على إيجاب القضاء على تارك الصلاة عمدا ، والإستدلال بقصة الخندق . فهذا الحديث ورد في سياق الحج ولا علاقة له بالصلاة ، فالحج عن أهل الاعذار كمن عزم على الحج وأدركه الموت أو نذر أن يحج وأدركه الموت أو كان عازما على الحج فأصابه مرض أقعده عن الحج . فهؤلاء بإتفاق الأمة والائمة أنه يحج عنهم ، وقد وردت الأحاديث الصحيحة الصريحة بذلك . فالحج والصوم وردت بهما النصوص بأنهما يقضيان عن الغير بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن إمرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن امي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : " نعم حجي عنها . أرأيت على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله احق بالوفاء " فتح الباري (64:4).


وعن بريدة رضي الله عنه قال : بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته إمرأة فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت . قال : فقال :" وجب اجرك وردها عليك الميراث " . قالت : يارسول الله ! إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : " صومي عنها " . قالت : إنها لم تحج قط ، أفأحج عنها ! قال : " حجي عنها " رواه مسلم (25:8 بشرح النووي ) .


وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (25:8) " اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره هل يقضى عنه .. وللشافعي قولان مشهوران أشرهما لايصام عنه ولايصح عن ميت صوم أصلا .. والثاني يستحب لوليه ان يصوم عنه ، ويصح صومه عنه ، ويبرأ به الميت ولايحتاج إلى إطعام عنه ! وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو الذي صححه محققو اصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة " أ.ه


وقال (26:8) ما نصه : " فيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي والجمهور أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز الميئوس من برئه " أ.ه


وقال في موضع آخر (97:9) بعد أن ساق حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة من خثعم قالت : يارسول الله . إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج ، وهو لايستطيع أن يستوي على ظهر بعيره . قال النبي صلى الله عليه وسلم : " فحجي عنه " وفي الرواية الأخرى : " إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لايستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : "نعم " .


قال رحمه الله : " هذا الحديث فيه فوائد ... ومنها جواز النيابة في الحج عن العاجز الميئوس منه بهرم أو زمانة أو موت ومنها جواز حج المرأة عن الرجل .. ومنها وجوب الحج على من هو عاجز بنفسه مستطيع بغيره كولده وهذا مذهبنا .. الخ " .


فخلاصة القول أن الحج والصوم يقضيان عن أهل الاعذار إذا قام بهما أولياء اولئك المعذورين بسبب الموت أو المرض أو الهرم ونحوه ، وحجهم وصومهم دين لله يجب قضاؤه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لقوله : " اقضوا الله ، فدين الله أحق بالوفاء " .


وأما الصلاة فهي مفروضة على الأعيان لاتسقط عنهم بحال من الأحوال ولايسقطها عنهم سفر ولاحضر ولا مرض ولا هرم ولا قتال ولا أي شيء ابدا ولايسقطها عنهم سوى أنفسهم ، ولم ينقل بنقل معتبر عن أحد من الخلفاء أو الصحابة أو الأئمة أئمة الحديث والفقه رضوان الله عليهم أجمعين أن أحدا صلى عن أحد أو أمروا من مات ولم يصل أن يصلى عنه وليه أو أحد من الناس ، ولم يكن في عصر من العصور أو يوم من الأيام ترك الصلاة عمدا دينا في الذمة يجب قضاؤه إنما هو الشرك والكفر والردة . فلا يجوز والحالة هذه ان يقاس قضاء الصلوات المتروكة عمدا على قضاء الصوم والحج عن اهل الاعذار ..


ومن المعلوم لدى جميع المسلمين أن جميع العبادات والقربات لايقاس بعضها على بعض ، ولاتؤخذ بالأقيسة والآراء ، وإنما تؤخذ من كتاب الله ومن النصوص الصحيحة الصريحة الثابته في السنة من قوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم ولا غير . وحسبنا ما قاله الحافظ ابن كثير في تفسيره (462:6) " وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء " أ . ه .


فلو كانت العبادات والقربات تؤخذ بالأقيسة والآراء لاخترع من شاء ما يشاء من العبادات ، ولأمرنا الحائض أن تقضي ما فاتها من الصلاة لأنها أعظم شانا من الصيام ولكن الله أبى لهذه الأمة ذلك ، وأختص نفسه بالتشريع ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لاينطق عن الهوى أن يتقول على الله ولو ببعض الأقاويل وهدده بقوله :


" وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ " سورة الحاقة –آية- (44:45:46:47) . فلذلك كله أمرت الحائض أن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ، لأن الصيام وكذلك الحج شبههما النبي صلى الله عليه وسلم بالدين ، والدين واجب قضاؤه : " اقضوا الله فدين الله احق بالقضاء " وهذا الدين الذي هو الحج عن أهل الأعذار والصوم عمن مات وعليه صوم فالله جل وعلا قبل هذا الدين وحث على قضائه ولم يسخط على من مات وعليه صوم أو حج فرض حبسه العذر عن أدائهما ..


أما ترك الصلاة عمدا فهو الكفر والشرك والردة والله لايرضى عن تاركها كسلا ، بل ويسخط عليه فكيف بمن تركها عمدا ؟ ! وترك الصلاة عمدا لايكون دينا في الذمة لأنه الكفر والشرك والردة ، فالكفر والشرك والردة لايمحوها إلا التوبة والإستغفار والإكثار من النوافل والله تعالى أعلم ..


واستدلوا ايضا بما يسمونه " قياس الأولى " ، قالوا : إذا كان النائم والناسي المرفوع عنهما القلم أمرا بقضاء الصلاة الفائته فمن أولى أن يقضيها التارك لها عمدا ..


فنقول لهؤلاء : إن هذا القياس مردود حكما وباطل شرعا لأن العبادات لاقياس فيها كما بينا سابقا ، وهذا متفق عليه عند الأمة ولا أعلم خلافا في ذلك ..


وهذا القياس في الحقيقة ليس قياس الاولى وانما هو من قياس الاضداد وخلاف الأولى ، فالنائم بحكم الميت غير مكلف أثناء النوم ومرفوع عنه القلم وأما الحي فمكلف وغير مرفوع عنه القلم ، فلا يقاس من كان بحكم الميت على الحي والمكلف على غير المكلف والمرفوع عنه القلم على غير المرفوع عنه ..


فالنائم والناسي إذا استيقظا كلفا بقضاء ما فاتهما من صلوات بنص شرعي مستأنف " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " رواه مسلم . وعد ذلك كفارة لصنيعهما ، وأما التارك لها عمدا لم يؤمر بقضاء ما فاته بأمر جديد مستأنف بل جاء النص الصريح بأنه لا كفارة له حتى ولو صلاها بعد خروج وقتها " من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " مسلم (477:1) ..


والنائم والناسي لا إثم عليهما بترك الصلاة حالة النوم والنسيان وكفارتهما أن يصليا حين يذكران ، وأما التارك لها عمدا فإنه آثم قلبه وليس له كفارة . فلا يقاس من لا أثم عليه وله كفارة على من أثم قلبه وليس له كفارة ..


والنائم والناسي ليسا بمفرطين على لسان محمد صلى الله عليه وسلم : " إنه ليس في النوم تفريط " وأما التارك لها عمدا فهو مفرط ، فلا يقاس غير المفرط على المفرط ..


والتارك لصلاة العصر عن نوم أو نسيان لم يحبط عمله ، واما التارك لها عمدا فقد حبط عمله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم : " من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله " فلا يقاس من حبط عمله على من لم يحبط عمله ..


والتارك للصلاة عمدا قد كفر وأشرك وارتد وبرئت منه الذمة ومحكوم عليه بالقتل ، وأما التارك لها عن نوم أو نسيان لم يكفر ولم يشرك ولم يرتد ولم تبرأ منه الذمة ولم يقتل فلا يقاس من كفر وأشرك وارتد وبرئت منه الذمة ومحكوم عليه بالقتل على من لم يكفر ولم يشرك ولم يرتد ولم تبرأ منه الذمة ولم يحكم عليه بالقتل . هذا مايسر الله لي جمعه والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات ..


وأود إتماما للفائدة أن أختم البحث بمقالة للإمام النووي رحمه الله تعالى فيها تأييد لما قررناه قال رحمه الله في حق من امتنع من صلاة الجمعة وقال أصليها ظهرا بلا عذر بعد أن ذكر الخلاف ما نصه : " وجزم الشاشي في فتاويه بأنه يقتل بترك الجمعة وإن كان يصليها ظهرا ، لأنه لايتصور قضاؤها وليست الظهر قضاء عنها . واختار الشيخ ابو عمر بن الصلاح ما قاله الشاشي وبسط القول في أدلته وقرره تقريرا احسنا في فتاويه " أ . ه المجموع (18:3) .


فيفهم من عبارات الإمام النووي رحمه الله التي نقلها عن ابن الصلاح انه مستحسن لما قرره ابن الصلاح في إختياره لفتوى الشاشي بأن تارك الجمعة عمدا يقتل بتركه إياها حتى لو صلاها ظهرا ، ولم يكن يتصور أنها تقضى أو ان صلاة الظهر تجزئ عنها مع العلم أن الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين اتفقوا على أن الذي تفوته الجمعة يصيلها ظهرا ، فكيف أقدم الشاشي على مخالفة الأئمة بعد إتفاقهم وكيف يوافقه الشيخ ابن الصلاح ويستحسن ذلك الإمام النووي ويختار تلك المقالة المخالفة لما اتفق عليه الائمة ؟!


ولكنني اعتقد جازما أن الشاشي – رحمه الله – فهم من عموم النصوص المروية عنهم وعن غيرهم بأن الذي يقتل بترك الجمعة – وإن صلاها ظهرا – هو التارك لها عمدا ، ويبقى ما اتفقت عليه الأئمة بأن من فاتتهم الجمعة يصلوها ظهرا في حق أهل الأعذار فقط ، ولايشمل التاركين لها عمدا أبدا ، والله الموفق للصواب ..


هذا الذي قرره الشاشي واختاره ابن الصلاح هو عين ما قلناه وقررناه أثناء البحث بأن جميع من قالوا بإيجاب القضاء على من ترك الصلاة يجب أن يحمل قولهم على أصحاب الاعذار فقط كالنائم والناسي والمغمى عليه ونحوهم ، ولا ينبغي ان يحمل على من تركوها عمدا ، لأنهم مفرطون ومحكوم عليهم بالإعدام والمفرط أولى بالخسارة والله أعلم ..


لنا عودة بإذن الله مع إجابات شافية للسؤال الثالث


جزاكم الله خيرا



بقلم / أبو يوسف


الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد رحمه الله وغفر له
شمائل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد
   
الكلمات الدلالية (Tags)
أسئلة, الحجم, حولها, طال
 

   
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أسئلة عن بيع وشراء واستعمال الذهب - الجزء الثالث ابو عبد الرحمن ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية 4 10-15-2018 02:11 PM
أسئلة عن بيع وشراء واستعمال الذهب - الجزء الأول ابو عبد الرحمن ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية 8 10-13-2018 04:25 PM
أسئلة أمتحان الفقه تائبة إلى ربي قسم غرفة أحبة القرآن الصوتية 3 09-05-2014 03:02 PM
أماكن مرعبةوقصص حقيقية حولها أبو ريم ورحمة ملتقى الطرائف والغرائب 6 03-01-2013 09:59 PM
أسئلة عن التفسير ابو عبد الرحمن قسم تفسير القرآن الكريم 5 01-16-2012 11:57 PM


   
 

vBulletin® v3.8.7, Copyright ©, TranZ by Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009