المناسبات | |
|
|
10-21-2012, 11:33 PM | #1 | |
|
هل وجد في نصوص الشريعة حد للمهور
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ورد سؤال للجنة الدائمة يقول هل وجد في نصوص الشريعة حد للمهور ؟ لا نعلم دليلا لا من القرآن ولا من السنة يدل على تحديد المهور، فالأدلة التي جاءت في القرآن: منها: ما فيه التنبيه على جواز دفع المهر الكثير، ومنها: ما هو عام يشمل القليل والكثير، والأدلة التي جاءت من السنة دالة على تفسير هذا العموم بجوازه بالقليل والكثير. ونحن نذكر فيما يلي نقولا عن أهل العلم بعدم التحديد ثم نتبعها بالأدلة من القرآن ثم الأدلة من السنة: أما النقول عن أهل العلم فمن ذلك : 1 - قال القرطبي : وقد أجمع العلماء على أن لا تحديد في أكثرالصداق [الجامع لأحكام القرآن] (5/101). . 2 - قال ابن قدامة : وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه بإجماع أهل العلم، قاله ابن عبد البر [المغني] (7/138). انتهى. وأما الدليل من القرآن المنبه على جواز كثرة المهر : فهو قوله تعالى: سورة النساء الآية 20 وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا الآية . قال القرطبي في تفسير هذه الآية : فهو دليل على جواز المغالاة في المهور؛ لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح [تفسير القرطبي] (5/99). انتهى. وقال ابن كثير : في الآية دليل على جواز الإصداق بالمال الكثير [تفسير ابن كثير] (2/466). انتهى. أما ما جاء من القرآن عاما يشمل القليل والكثير، فمن ذلك قوله تعالى: سورة النساء الآية 24 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وقوله تعالى: سورة المائدة الآية 5 الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ، فإن لفظ الأموال ولفظ الأجور عام يشمل القليل والكثير. وأما الأدلة التي جاءت من السنة دالة على وقائع مختلفة حصل فيها تفاوت كبير في المهور، كمهر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته رضي الله عنهن، وما عرف من مهور زوجات أصحابه رضي الله عنهم، كالتزويج على ما مع المتزوج من القرآن، والتزويج على النعلين، وعلى وزن نواة من ذهب، وعلى أربع أواق ... أما قصة عمر مع من أنكرت عليه حديثه في تقليل المهور : روى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي العجفاء السلمي قال : خطبنا عمر يوما فقال : ( ألا لا تغالوا في صدقات النساء ، فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا ، أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية ) هذه رواية أبي داود . وفي رواية الترمذي بعد قوله : ( كان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ، ما علمت رسول الله نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ) . وأخرج النسائي الأولى ، وزاد عليها : ( وإن الرجل ليغلي بصدقة المرأة حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول : كلفت لكم علق القربة - وكنت غلاما عربيا مولدا فلم أدر ما علق القربة ) انتهى المقصود . وقال القرطبي في [تفسيره] : وخطب عمر فقال : ألا لا تغالوا في صدقات النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية ، فقامت إليه امرأة ، فقالت : يا عمر ، يعطينا الله وتحرمنا ؛ أليس الله سبحانه وتعالى يقول : سورة النساء الآية 20 وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا قال عمر : أصابت امرأة وأخطأ عمر ، وفي رواية : فأطرق عمر . ثم قال : كل الناس أفقه منك يا عمر ، وفي أخرى : امرأة أصابت ورجل أخطأ والله المستعان . وترك الإنكار ، أخرجه أبو حاتم البستي في [صحيح مسنده] عن أبي العجفاء السلمي ، قال : خطب عمر الناس فذكره إلى قوله : اثنتي عشرة أوقية ، ولم يذكر : فقامت امرأة إلى آخره ، وأخرجه ابن ماجه في [سننه] عن أبي العجفاء ، وزاد بعد قوله : أوقية : وإن الرجل ليغلي صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ، ويقول : وقد كلفت إليك علق القربة أو عرق القربة وكنت رجلا عربيا مولدا ما أدري ما علق القربة أو عرق القربة [تفسير القرطبي] ( 5/99 ) . . وقال ابن كثير في [تفسيره] : وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك كما قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل ، حدثنا سلمة بن علقمة ، عن محمد بن سيرين قال : نبئت عن أبي العجفاء السلمي ، قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : ألا لا تغالوا في صداق النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ، ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية ، وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ، وحتى يقول : كلفت إليك علق القربة ، ثم رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي العجفاء ، واسمه هرم بن سيب البصري ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . طريق أخرى عن عمر ، قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا أبي عن ابن إسحاق ، حدثني محمد بن عبد الرحمن ، عن خالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن مسروق قال : ركب (الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 483) عمر بن الخطاب منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال : أيها الناس ، ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها ، فلأعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم ، قال : ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين ، نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم ، قال : نعم ، فقالت : أما سمعت ما أنزل الله في القرآن ، قال : وأي ذلك . قالت : أما سمعت الله يقول : سورة النساء الآية 20 وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا الآية فقال : اللهم غفرا ، كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر فقال : أيها الناس ، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب ، قال أبو يعلى : وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل . إسناده جيد قوي ، طريق أخرى قال ابن المنذر : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن قيس بن ربيع ، عن أبي حصين ، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال عمر بن الخطاب : لا تغالوا في مهور النساء ، فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر ، إن الله يقول : سورة النساء الآية 20 وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا - من ذهب - قال : وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود ، فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا ، فقال عمر : إن امرأة خاصمت عمر فخصمته . وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وآله وصحبه اثبت وجودك .. تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
10-22-2012, 02:01 PM | #2 | |
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة
|
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاكم الله كل خير وجعله في ميزان حسناتكم |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
10-22-2012, 09:06 PM | #3 | |
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة
|
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم اخونا الفاضل ابو عبد الرحمن على الطرح القيم وجعله في ميزان حسناتكم الاسلام دين يسر لا عسر , سبحان الله ورزقنا ورزقكم الجنة |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
10-22-2012, 09:45 PM | #4 | |
|
الأخت بحر الحنان جزاكي الله خيرا وبارك فيكي على المرور
|
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
10-22-2012, 09:46 PM | #5 | |
|
الأخت آمال جزاكي الله خيرا وبارك فيكي على المرور
|
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
10-25-2012, 12:26 AM | #6 | |
|
ًًََُ جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الحبيب ابو عبد الرحمن موضوع رائع وقيم جدا ًًََََ |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
حكم عدم تطبيق الشريعة قياسًا على حال النجاشي | almojahed | ملتقى الحوار الإسلامي العام | 7 | 11-27-2018 05:27 PM |
محاسن وشمولية الشريعة الاسلامية | ابو عبد الرحمن | ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية | 7 | 10-25-2018 04:23 PM |
من وسوس للشيطان لكي يعصي الله ؟!! | المؤمنة بالله | ملتقى الرقية الشرعية | 4 | 10-16-2012 03:11 PM |
هل الحرية قبل الشريعة ؟ | أبو ريم ورحمة | ملتقى الحوار الإسلامي العام | 6 | 09-23-2012 10:04 AM |
مفهوم الفساد وأنواعه في ضوء نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة | أنا مسلمة | ملتقى الكتب الإسلامية | 1 | 07-15-2012 07:23 PM |
|