المناسبات | |
|
|
01-24-2012, 08:52 PM | #1 |
|
بعض أحكام الجمع بين صلاتين. الشيخ:فؤاد أبو سعيد حفظه الله
بعض أحكام الجمع بين صلاتين جمع وإعداد صاحب الفضيلة الشيخ: فؤاد بن يوسف أبو سعيد حفظه الله تعالى فإذا حصل جمعٌ لعذر بين صلاتين كانت الأوقاتُ ثلاثةً، قال ابن تيمية:[وَهَذَا يَنْبَنِي عَلَى أَصْلٍ كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ: أَنَّ الْمَوَاقِيتَ لأَهْلِ الأَعْذَارِ ثَلاثَةٌ، وَلِغَيْرِهِمْ خَمْسَةٌ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} (هود: 114)، فَذَكَرَ ثَلاثَةَ مَوَاقِيتَ، وَالطَّرَفُ الثَّانِي يَتَنَاوَلُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالزُّلَفُ يَتَنَاوَلُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ]. الفتاوى الكبرى لابن تيمية (2/ 347). وقال سبحانه: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (الإسراء: 78). قال ابن تيمية: [فالدلوك يتناول الظهر والعصر، وغسق الليل يتناول المغرب والعشاء].. جامع المسائل لابن تيمية (1/ 57). وقال السعدي: [يأمر تعالى نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة تامة، ظاهرًا وباطنًا، في أوقاتها. {لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} أي: ميلانها إلى الأفق الغربي بعد الزوال، فيدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر. {إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} أي: ظلمته، فدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء. {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} أي: صلاة الفجر، وسميت قرآنا، لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرها، ولفضل القراءة فيها حيث شهدها الله، وملائكة الليل وملائكة والنهار. ففي هذه الآية، ذكر الأوقات الخمسة، للصلوات المكتوبات، وأن الصلوات الموقعة فيه فرائض لتخصيصها بالأمر. وفيها: أن الوقت شرط لصحة الصلاة، وأنه سبب لوجوبها، لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات. وأن الظهر والعصر يجمعان، والمغرب والعشاء كذلك، للعذر، لأن الله جمع وقتهما جميعًا. وفيه: فضيلة صلاة الفجر، وفضيلة إطالة القراءة فيها، ..]. تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص: 464) لقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في الحضر، دون سفر، أو خوف أو مطر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلا مَطَرٍ». فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «كَيْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ»، وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: قِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَرَادَ أَنْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ». صحيح مسلم (705) وفي رواية: فَقِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: (أَرَادَ التَّوْسِعَةَ عَلَى أُمَّتِهِ) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 210) (8230). ولم يَرِدْ جمع الصلاة الجمعة مع صلاة العصر، قال العراقيُّ: [فَإِنَّ الْجُمُعَةَ لا تُجْمَعُ مَعَ الْعَصْرِ؛ إنَّمَا يُجْمَعُ مَعَهَا الظُّهْرُ،..] طرح التثريب في شرح التقريب لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: 806هـ) (ج2/ 323) والجمعة لا تجمع معها صلاة العصر بل ينادى في الأذان لها صلوا في الرحال، فقد قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: (إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؛ فَلاَ تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قُلْ: «صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ»)، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: (فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الجُمْعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ؛ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ). صحيح البخاري (901). واجتهد العلماء في الجمع بين الصلاتين، فمنهم من قصره وحصره في منى وعرفات أيام الحج فقط، واعتبره من المناسك. ومنهم اشترط له شروطا يكون بها جائزا، والذي أراه -والله تعالى أعلم- أن الجمع جائز مشروع في الحج وغيره بشروط كما يلي: أولا في السفر: فيجمع جمع تقديم –أي يصلى الصلاة الثانية في وقت الأولى- إذا أدركه وقت الأولى قبل أن يرتحل. أو يؤخر الأولى فيصليها مع الثانية إذا أدركه وقت الأولى أثناء السفر والارتحال. فلا جمع إذا تخلل السفر نزولٌ لليلة أو ليلتين، بخلاف القصر. قال الخطابي: [.. عن نافع أن ابن عمر استصرخ على صفية وهو بمكة، فسار حتى غربت الشمس، وبدت النجوم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر؛ جمع بين هاتين الصلاتين، فسار حتى غاب الشفق، ثم نزل فجمع بينهما... وعن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس؛ أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما..] معالم السنن (1/ 263) ثانيا الجمع في الحضر: يجوز ويشرع الجمع في الحضر لأسباب وأعذار منها: الثلج والجليد والوحل والبرد الشديد والمطر الذي يبل الثياب، الرِّيحِ الشَّدِيدَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْبَارِدَةِ، والاستحاضة، والمرض الذي يستغرق الوقت بسبب الإغماء أو البنج، ونحو ذلك. قال ابن تيمية في الجمع بين الصَّلوات للعذر: [المواقيت لأهل الأعذار ثلاثة، ولغيرهم خمسة؛ فإن الله تعالى قال: {أقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِّ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ} (هود: 114)؛ فذكر ثلاثة مواقيت، والطرف الثاني يتناول الظهر والعصر، والزلف يتناول المغرب والعشاء، وكذلك قال: {أقِمِ الصَّلاةَ لِدُلوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ} (الإسراء: 78)، والدلوك: هو الزوال في أصح القولين ... وأيضاً؛ فجمع النبي -صلى الله عليه وسلم- بعرفة ومزدلفة يدل على جواز الجمع بغيرهما للعذر، فإنه قد كان من الممكن أن يصلي الظهر ويؤخر العصر إلى دخول وقتها، ولكن لأجل النسك والاشتغال بالوقوف قدم العصر)]. (مجموع الفتاوى ج24 / ص25 - 26). وقال في موضع آخر: [... وقال أحمد بن حنبل: يجوز الجمع إذا كان لشغل. قال القاضي أبو يعلى: الشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة. وقال الشيخ موفق الدين ابن قدامة المقدسي مبيناً عن هؤلاء: وهو المريض ومن له قريب يُخاف موته، ومن يدافع أحداً من الأخبثين، ومن يحضره طعام وبه حاجة إليه، ومن يخاف من سلطان يأخذه أو غريم يلازمه، ولا شيء معه يعطيه، والمسافر إذا خاف فوات القافلة، ومن يخاف ضرراً في ماله، ومن يرجو وجوده، ومن يخاف من غلبة النعاس حتى يفوته الوقت، ومن يخاف من شدة البرد. وكذلك في الليلة المظلمة إذا كان فيها وحل؛ فهؤلاء يعذروا وإن تركوا الجمعة والجماعة، كذا حكاه ابن قدامة في (مختصر الهداية)؛ فإنه يبيح لهم الجمع بين الصلاتين على ما قاله الإمام أحمد بن حنبل والقاضي أبو يعلى، والصناع والفلاحون إذا كان في الوقت الخاص مشقةٌ عليهم، مثلَ أن يكون الماء بعيداً في فعل صلاة، وإذا ذهبوا إليه وتطهروا تعطَّل بعض العمل الذي يحتاجون إليه؛ فلهم أن يصلوا في الوقت المشترك فيجمعوا بين الصلاتين، وأحسن من ذلك أن يؤخروا الظهر إلى قريب العصر فيجمعوها ويصلوها مع العصر؛ وإن كان ذلك جمعاً في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، ويجوز مع بُعد الماء أن يتيمم ويصلي في الوقت الخاص، والجمع بطهارة الماء أفضل، والحمد لله وحده)]. (مجموع الفتاوى ج21 /ص 458). وقال ابن قتيبة: [ وَقَدْ رَوَى النَّاسُ أَحَادِيثَ مُتَّصِلَةً، وَتَرَكُوا الْعَمَلَ بِهَا. مِنْهَا: حَدِيثُ سُفْيَانَ وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار، عَن جَابر، عَن ابن عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، آمِنًا لا يَخَافُ". والدارمي: مَنَاسِك (56 و64)، وَالنَّسَائِيّ: مَوَاقِيت (43 – 45)، وَابْن ماجة: إِقَامَة (74). وَالْفُقَهَاءُ جَمِيعًا، عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهَذَا، إِمَّا لأَنَّهُ مَنْسُوخٌ، أَوْ لأَنَّهُ فَعَلَهُ فِي حَالِ ضَرُورَةٍ - إِمَّا لِمَطَرٍ أَو شغل]. تأويل مختلف الحديث (ص: 380) وقال الخطابي: [ومن باب من قال: تجمع =المستحاضة= بين الصلاتين، وتغتسل لهما غسلا واحداً،... عن عائشة أن سهلة بنت سُهيل استحيضت، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك؛ أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح..]. معالم السنن (1/ 91) وقال أيضا: [ومن باب الجمع بين الصلاتين =ما ورد= .. أن معاذَ بن جبل أخبرهم؛ أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما، ثم خرج فصلى الظهر والعصر، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا..]. معالم السنن (1/ 262) والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أو زوروا الموقع الالكتروني الرسمي للشيخ: www.alzafran.com اثبت وجودك .. تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع |
01-24-2012, 11:53 PM | #2 | |
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين جزاك الله خيرا ولارك فيك شيخنا الفاضل الشيخ ابو المنذر وحفظك الله ورعاك موضوع في منتهى الاهمية وخصوصا ونحن في ايام كثر فيه اللغط بين عامة الناس حتى تعالت الأصوات في المساجد بسبب ماتمر به البلاد من موجات برد ومطر وكل يدلو بدلوه دون الرجوع الى اقوال اهل العلم في هذه المسألة .. أسأل الله ان ينفعنا بما علمنا ويعملنا ما ينفعنا شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك أخي اسامة ... لك مني أجمل تحية . |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
01-25-2012, 01:03 AM | #3 |
|
جزاك الله خير الجزاء
موضوع رائع جدا تحياتي لك |
من مواضيعي في الملتقى
|
|
01-25-2012, 03:07 PM | #4 | |
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة
|
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم علما ونورا وايمانا |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أحكام العيد وصلة الأرحام. الشيخ: فؤاد أبو سعيد جزاه الله خيرا | أسامة خضر | قسم فضيلة الشيخ فؤاد ابو سعيد حفظه الله | 2 | 11-07-2012 02:50 PM |
أحكام الأضاحي. الشيخ: فؤاد أبو سعيد حفظه الله تعالى | أسامة خضر | قسم فضيلة الشيخ فؤاد ابو سعيد حفظه الله | 2 | 10-08-2012 03:55 PM |
خطبة: أحكام جثث الموتى ونقلها. الشيخ: فؤاد أبو سعيد حفظه الله | أسامة خضر | قسم فضيلة الشيخ فؤاد ابو سعيد حفظه الله | 3 | 06-02-2012 11:18 PM |
تهنئة قلبية. الشيخ: فؤاد أبو سعيد حفظه الله | أسامة خضر | قسم فضيلة الشيخ فؤاد ابو سعيد حفظه الله | 3 | 09-05-2011 12:55 PM |
الوقاية من الفتن - الشيخ فؤاد أبو سعيد حفظه الله | almojahed | قسم فضيلة الشيخ فؤاد ابو سعيد حفظه الله | 6 | 03-13-2011 03:27 PM |
|