عرض مشاركة واحدة
قديم 03-20-2012, 08:06 PM   #29

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

316- عنوان الفتوى : من طلق ثلاثاً بانت منه زوجته على المعتمد.
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته شكرا لكل العاملين في هذا الموقع جزاكم الله عنا كل خير وجعله في ميزانكم يوم القيامة سؤالي هو:انني قمت بتطليق زوجتي في ساعة غضب أربع مرات هل يحل لي استرجاعها وشكرا والسلام عليكم ورحمة اللة وبركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
من طلق زوجته ثلاث مرات في وقت واحد دفعة مثل أن يقول: لها أنت طالق ثلاثاً، أو متفرقات، كأن يقول لها: أنت طالق، ثم بعد فترة يقول لها: أنت طالق بقصد التطليق مرة أخرى، وهكذا، فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، وحرمت عليه على المعتمد من أقوال أهل العلم. ولا يجوز له ارتجاعها حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، فإن طلقها هذا الزوج الثاني، جازت للأول بزواج جديد.
واعلم أن الطلاق حالة الغضب نافذ على الراجح عند أهل العلم، إلا إذا كان الغضب قد غلب على عقل المرء حتى صار لا يعي ما يقول ولا ما يفعل، وصار يتصرف كما يتصرف المجنون المطبق، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق منه ولا يمضى شيء من تصرفاته.
وننصحك أن تراجع المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه، كما أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من استوصاه حيث قال له أوصني يا رسول الله قال:" لا تغضب" فردد مراراً قال: "لا تغضب"، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 4141
317- عنوان الفتوى : أوقع الأئمة الأربعة طلاق الحائض ولم يوقعه ابن تيمية
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يقع يمين الطلاق إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق وكانت حائضاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
يقع الطلاق عند الأئمة الأربعة، إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق، وكانت حائضا، وهو الطلاق البدعي، حيث طلق زوجته حال حيضها. واعتبر ابن تيمية الطلاق البدعي غير واقع لمخالفته للسنة في الطلاق، وعلى السائل مراجعة المحكمة الشرعية في بلده -إن وجدت- لأن هذه المسائل مما تختص بها المحكمة.
***********
رقم الفتوى : 4116
318- عنوان الفتوى : يجوز لمن طلق المرأة قبل الدخول أن يعقد عليها مرة أخرى
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1422 / 24-06-2001
السؤال:
رجل عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول بها هل يعتبر هذا طلاقا بائنا لاتحل له بعده؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق امرأته قبل الدخول بها فقد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، وليس لها عدة من هذا الطلاق، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) {الأحزاب:49} فمن الممكن أن يطلقها اليوم ويعقد عليها من الغد على حساب الطلقة الأولى، ويبقى له طلقتان.
***********
رقم الفتوى : 4010
319- عنوان الفتوى : كيفية وقوع الطلاق ثلاثا
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته تشاجر أخى مع زوجته و قالت له: طلقني فقال لها أنت طالق طالق طالق فهل يعتبر الطلاق نهائياً و يجب محلل ام يعتبر هذا طلاقاً واحداً فقط و يجوز ردها . الرجاء الرد سريعاً و شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيسأل هذا الزوج عن قصده بتكرار لفظة (طلاق) فإن كان قصده هو التأكيد فقط، فإن ذلك يعتبر طلقة واحدة، ويجوز له أن يرتجعها بدون تجديد عقد وبدون مهر ما دامت في العدة ولو لم ترض بذلك، أما إذا انقضت عدتها قبل أن يرتجعها فهو كغيره من الخطاب، فله أن يتزوجها إذا رضيته بعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدين.
وإن كان قصده بكل لفظة تأسيس طلاق مستقل فإن ذلك يعتبر ثلاث طلقات، تبينها منه بينونة كبرى على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها، مع ملاحظة أن هذا الزوج الثاني يجب ألا يكون قد تزوجها لمجرد أن يحللها للأول، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " لعن الله المحلل والمحلل له" رواه أحمد والترمذي والنسائي.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 3712
320- عنوان الفتوى : من طلق زوجته ثلاث مرات فقد بانت منه
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1422 / 24-06-2001
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته س:أنا مسلم عربي و زوجتى كندية تزوجت بها منذ 5 خمس سنوات فدخل المشعوذون بسحرهم بيننا وهكذا بدأت المشاكل وحتى الآن زوجتي تشكو من سحرهم فادعوا لها بظهر الغيب , فطلقتها الطلقة الأولى ولم تكن على طهر, وكذلك الطلقة2 الثانيةوهذا كله من الشيطان ,أما الطلقة 3 الثالثة فكانت مخالفة للاولى والثانية2 فالثالثة كنت غضبان أشد الغضب ,وهذا يرجع لأن زوجتى عندما أخرج للعمل. كانت ترى صديقا لها عدة مرات فعندما علمت بهذا فحصل ما أنا فيه. فهي الآن تابت من ذنبها فتقول باننى طلقتها سبع 7 الى ثماني 8 طلقات فأنا حائر ولا أدري من أين أتت هذه الستة طلقات و لاأعرف كيف ومتى خرجت من فمى فأنا خائف أن تضيع زوجتى من بعد أن أتركها فأنا أحبها ,أفتوني في أمري هذا فانا الآن متدهور فجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم وررحمة الله وبركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والعافية في الدنيا والآخرة، ثم اعلم أن الطلاق في الحيض نافذ على الراجح الذي عليه الجمهور، وإن كان الإقدام عليه أصلاً محرم.
وقد بوب البخاري لهذا في صحيحه فقال: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي يرويه عنه أنس بن سيرين قال: " طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قلت: تحتسب قال: فمه ؟" وذكر الحافظ في الفتح أن الذي سأله عن هذا هل تحتسب طلاقاً؟ هو ابن سيرين الراوي عن ابن عمر وأن ابن عمر: أجابه بقوله: فمه؟ ونقل عن ابن عبد البر أنه قال: قول ابن عمر: فمه؟ معناه فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها؟ إنكاراً لقول السائل: أيعتد بها، فكأنه قال له: وهل من ذلك بد.
وجاءت روايات عدة لهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما فيها التصريح ببعض ما ذكر.
وكذلك الطلاق في حالة الغضب واقع إلا ما بلغ حد الإغلاق بحيث لا يعي ما يقول .
والظاهر من سؤالك أن غضبك لم يصل إلى هذا الحد ، وأنك قد تلفظت بهذه الطلقة الثالثة وأنت مدرك لذلك ، ولو سلم أنك لم تشعر بالطلقات الست الأخرى فشعورك بواحدة منها يكفي في إيقاع الطلاق .
وعليه فهذه الزوجة قد بانت منك بينونة كبرى، وحرمت عليك، لأنك مقر بثلاث طلقات حصلت منك لها. ولا حاجة بعد ذلك لما ادعت هي أنه حصل منك من طلقات أخر.
والسبب الذي ذكرت أنه أدى إلى الطلقة الثالثة أمر عظيم وخطير، وما كان لك أن تتركه يمر بدون ردة فعل منك قوية. فهو ارتكاب لما حرم الله تعالى ولا يجوز إقرارك لها عليه، وتغاضيك عنه، فإنه يعتبر دياثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر في أهله الخبث" أخرجه أحمد عن ابن عمر.
ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. والله أعلم
***********
رقم الفتوى : 3677
321- عنوان الفتوى : الطلاق المخالف للسنة يقع ويأثم صاحبه.
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ،هل يقع الطلاق في حالة كون الزوجة لم تطهر من الجنابة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق إما أن يكون طلاقاً سنياً، وهو أن يوقع المطلق على زوجته طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه.
وإما أن يكون طلاقاً بدعياً، وهو ما إذا اختل فيه شرط مما سبق ، واتفق جمهور العلماء على وقوع الطلاق البدعي، مع الإجماع على وقوع الإثم فيه على المطلق لمخالفته السنة، كما استحب أهل العلم للرجل أن يراجع زوجته إذا طلقها الطلاق البدعي رفعاً للإثم والحرج، ومنهم من أوجب الرجعة.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 3174
322- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا نواه
تاريخ الفتوى : 22 محرم 1422 / 16-04-2001
السؤال:
رجل طلب من زوجته عدم الخروج من غرفته وعلى وشك خروجها قال لها اعتبري نفسك طالقاً فرجعت ويفيد المذكور بأنه يعلم بأن لفظ اعتبري ليس لفظاً صريحاً وعلى أساسه أطلقه على زوجته بغرض التهديد فهل تكون طالقاً؟ وهل تؤخد النية في الطلاق؟. أرجو أن تتضمن إجابتكم دليلاً من القرآن أو السنة إن أمكن . وتقبلوا تحياتي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق إذا كان بلفظ صريح فإنه لا يحتاج إلى نية ، والصريح مالا يحتمل غيره ، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه كأنت طالق أو طلقتك أو مطلقة ، فيقع الطلاق بهذا اللفظ الصريح هازلاً كان أو جاداً . وإذا كان بلفظ الكناية فإنه يحتاج إلى نية والكناية إما ظاهرة وإما خفية ، والذي تلفظ به السائل من ألفاظ الكناية الظاهرة وعلى كل فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه . وحيث إن السائل لم ينو الطلاق وإنما قصد التهديد فلا شيء عليه . وننصح السائل الكريم بالبعد عن ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها ، والطريق الأمثل لحل المشاكل بين الزوجين ، هو ما أرشد الله إليه في محكم كتابه: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن * فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ). [النساء:34 ] والله أعلم .
***********
رقم الفتوى : 3165
323- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق إن كنت تخبر الزوجة عن حالها أنها طلقت من قبل طلقة واحدة
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم كانت هناك مشادة بيني وبين زوجتي ولكي أرهبها قلت لهابصحيح العبارة: تراك مطلقة طلقة واحدة وهي فعلا كانت مطلقة من قبل وأرجعتها بشاهدين فهل العبارة السابقة تحسب كطلقة ثانية وما صيغة الطلاق هل يجوز لي أن أعقد عقدا ثانيا لتأكيد الزواج؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كنت تقصد حقاً بهذه الكلمة الإخبار عن حالها ولا تقصد إنشاء طلاق جديد وإنما تريد ترهيبها بالإخبار عما سبق بعبارة موهمة، فلا يحسب ذلك عليك طلاقاً ثانياً وليس عليك أن تعقد عليها عقداً جديداً لأنها لم تخرج من عصمتك أصلاً لكن لا ينبغي لك أن تعود لمثل هذه الألفاظ لأنها خطيرة وقد يصل بك الأمر إلى أن تطلق منك زوجتك حيث لا تدري وعليك أن تعاشر زوجتك معاشرة حسنة وتؤدبها التأديب الشرعي وتعظها بالتي هي أحسن وتحل مشاكلكما عن طريق الحوار والإقناع لا عن طريق التهديد والتخويف والاستفزازات. أما صيغة الطلاق فهي على قسمين صيغ صريحة في الطلاق يقع الطلاق بمجرد التلفظ بها لا تحتاج إلى نية سواء كان ذلك في الجد أو في الهزل لقوله النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. كما في السنن وفي الموطأ (والعتق) بدل الرجعة. وهذه الصيغ هي لفظ الطلاق وما تصرف منه مثل طلقت وأنت طالقة ومطلقة ونحو ذلك. ويستثنى من ذلك ما إذا تلفظ بالطلاق وهو لا يعرف معناه، لعجمة مثلا أو تلفظ بلفظ الطلاق وهو لا يقصد إنشاء الطلاق بل يقصد معنى آخر ويشترط أن تدعم ذلك قرينة جلية واضحة. مثل المسألة التي سألت عنها . وأما القسم الثاني من صيغ الطلاق فهي الألفاظ التي لم توضع للطلاق أصلاً لكنها من حيث الاستعمال تحتمله وتحتمل غيره. مثل الفراق والسراح ونحو ذلك فإن هذا لا يقع به الطلاق إلا مع نية الطلاق. والله تعالى أعلم.
**********
رقم الفتوى : 2665
324- عنوان الفتوى : يقع الطلاق الثاني بعد الرجعة وإن كان الوقت قريبا
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ما حكم من طلق في طهر تخلله جماع فراجعها بعد أسبوع ثم طلقها للمرة الثانية ثم راجعها بعد 10 أيام من طلاقها الثاني وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وإن كان هذا الزوج لم يطلق هذه الزوجة قبل التطليقتين المذكورتين في السؤال، فارتجاعه لها بعد الطلاق الثاني صحيح، لقول الله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: 229]. فإن طلقها بعد هذا حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها لقول الله تعالى بعد الآية المتقدمة: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون) وقد خالف هذا الزوج السنة عندما طلق زوجته في طهر تخلله جماع. وإنما السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 2550
325- عنوان الفتوى : الطلاق البائن...تعريفه آثاره
تاريخ الفتوى : 23 ربيع الأول 1423 / 04-06-2002
السؤال:
ما هو الطلاق البائن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق البائن هو الذي لا يحق للزوج أن يرتجع المطلقة بعده إلا برضاها وبعقد جديد والطلاق البائن أقسام: منها أن يطلق الرجل زوجته قبل الدخول بها لقول الله تعالى: ( يا يها الذين آمنوا إذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) الأحزاب49، وإذا انتفت العدة انتفت الرجعة. ومنها أن يحصل سبب تستحق الزوجة به الخيار فتختار نفسها بطلاق بائن لأنه لو مكن الزوج من حق الارتجاع لما كان هناك معني لتخييرها. ومنها أن يطلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة وفي هذه الحالة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا يطأها فيه لقول الله تعالى: ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) إلى آخر الآية والمراد هنا بالطلاق الطلقة الثالثة كما يدل عليه سياق الآيات التي قبل هذه الآية. ومنها أن يطلق الحاكم على الزوج زوجته لغير ايلاء ولا عسر بالنفقة ... إلى غير ذلك.
والله تعالى أعلم
**************
رقم الفتوى : 2455
326- عنوان الفتوى : حكم الطلاق الصوري على الورق
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
في ظل العيش تحت حكم كافر لا تطبق الأحكام الشرعية ولا يسمح بتعدد الزوجات بناء عليه في حالة تزوج شخص من امرأتين لا يسمح القانون بالزواج من الثانية إلا في حالة طلاق الأولى ولكن الزوج لا يريد طلاق الأولى فهل يباح لهذا الشخص أن يطلق على الورق فقط ؟ وإذا أثبت القانون الوضعي زواجه من أخرى من الممكن أن تصل العقوبة لسجن ست سنوات والحجز على أملاك الزوج وملاحظة:- ثبت أن هذا الشخص من الممكن جداً وقوعه في الحرام إذا لم يتزوج بسبب مشاكله مع الأولى التي لم يستطيع طلاقها؟ انصحونا هدانا وإياكم الله وجزاكم الله عنا كل خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيباح لك أن تطلق تلك الزوجة (الأولى) على الورق وتكون مطلقة على الأوراق الرسمية ، ثم ترجعها إلى عصمتك باللفظ فقط ، لأن الطلاق والحالة هكذا يقع لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد - الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وهذا الطلاق يدخل في نوع الهزل ولا يدخل في باب الإكراه ، لأن هناك مندوحة لك ، إما أن تمسكها أو تفارقها وكلاهما متيسر لك بغض النظر عن كونك تريد الزواج من أخرى والنظام الوضعي لديكم لا يسمح بهذا .
ونرى أن إقدامك على هذا وتطليقها على الورق ثم إرجاعها لعصمتك باللفظ فيه ضرر عليك وعلى الزوجة الأولى نفسها ، ويفضي إلى فساد متحتم وهو أنه لو ماتت الزوجة الأولى بأنك لا ترث منها شيئاً لأنك أمام الجهات الرسمية لست بزوج لها وكذلك هي لا ترثك لأنك كذلك . هذا إذا كانت قسمة الميراث توزع من لدن الجهات الرسمية . وكذلك إذا رزقت بأولاد منها فإنه ستواجهك عقبة في تسجيل الأولاد ونسبتهم إليك. والأفضل في مثل هذه الحالة هو ما قال الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [البقرة : 229 ] . ولعل الله تعالى يصلح زوجتك الأولى لك .
والله أعلم .
***********
رقم الفتوى : 1856
327- عنوان الفتوى : الأولى لك مراجعة المحاكم الشرعية
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم أود من فضيلتكم الإجابة مشكورين عن التالي: إنني متزوج ولي طفل وقد تلفظت في ساعة غضب شديدة بأن زوجتي طالق ثم راجعتها بعد ذلك ثم قلت أنني طلقتها في المرة الأولى طلقة واحدة والآن أطلقها بالمرة(أي نهائي) ثم بعد ذلك بفترة حصل خلاف بيننا وأرادت والدتي أن تصلح الأمر فقلت لها هي طالق بالثلاث فما الحكم في ذلك وهل يمكن إرجاعها مع العلم أنني أرغب في إرجاعها. وجزاكم الله كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإن كان الأمر كما يقول السائل فعليه مراجعة المحاكم الشرعية في بلده بأسرع وقت ممكن، فمثل هذه القضايا التي تتعلق بالطلاق والخلع وأمثالها مردها إلى المحاكم الشرعية وهم يقررون حكم ما يترتب على سؤال السائل. فإن لم تكن هنالك محاكم شرعية فإننا ننصحك بالابتعاد عن هذه المرأة وعدم مراجعتها لأنه يفهم من سؤالك أن الأمر بينكما قد وصل إلى الحد الذي يحرم عليك فيه معاودتها حتى تنكح زوجاً آخر. والله تعالى أعلم.
**********
رقم الفتوى : 1755
328- عنوان الفتوى : إذ طلق الرجل زوجته فتزوجت ثم عادت إليه فهل تعود على ما بقي من الطلقات
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
المطلقه طلقه أولى أو ثانية إذا انقضت عدتها ولم يرجعها زوجها خرجت من عصمته، وجاز لها أن تتزوج زوجا غيره بثلاث طلقات جدد فإذا عادت إلى زوجها الأول هل تعود بثلاث طلقات جدد أم تعود إليه بما بقى من طلقات؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فهذه المسألة تعرف بمسألة الهدم، وهي: هل يهدم الزواج الثاني ما كان في الطلاق السابق أم لا ؟ فمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يهدم الطلاق السابق، وأن المرأة إذا رجعت إلى زوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلقات.
ومذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد أنها تعود إليه بثلاث طلقات جدد.
ويتعلق بهذه المسألة حالتان نذكرهما للفائدة:
1. إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً بانت منه امرأته بينونة كبرى، فلو نكحت زوجا آخر ثم طلقها أو مات عنها، فتزوجها زوجها الأول كان له ثلاث تطليقات بالإجماع.
2. إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً فانقضت عدتها قبل أن يراجعها، بانت منه بينونة صغرى، فإن اتفقا على الرجوع بعقد جديد عادت إليه على ما بقي من طلقات، من غير خلاف بين الفقهاء، كما صرح به ابن قدامة رحمه الله.
والله تعالى أعلم.
**************
رقم الفتوى : 877
329- عنوان الفتوى : تكرار لفظ "طالق" يحتمل التأكيد ويحتمل الإنشاء
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم إذا طلق الزوج زوجته بقوله أنت طالق طالق طالق فهل هذه تعتبر طلقة بينونة كبرى ولاتحل له زوجته بعد ذلك؟ وشكرا لجهدكم الرائع.
الفتوى:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
إذا كان يقصد بتكرير لفظ " طالق " التأكيد فقط فإن ذلك يعتبر طلقة واحدة ويحق له أن يراجع زوجته متى شاء إن لم يكن قد طلقها من قبل طلقتين ، أما إذا قصد إنشاء الطلاق عند كل لفظ وهو ما يسمى بالتأسيس فإن الثلاث تحسب عند جماهير أهل العلم ، وعليه أن يراجع المحاكم الشرعية في بلده إن كانت فيه محاكم شرعية ، فإن لم تكن أخذ بمقتضى هذه الفتوى.
والله أعلم .
**********
رقم الفتوى : 486
330- عنوان الفتوى : الأولى الرجوع في مسألة طلاقك زوجتك إلى المحاكم الشرعية
تاريخ الفتوى : 05 شوال 1421 / 01-01-2001
السؤال:
لقد طلقت زوجتي في حالة غضب وعن طريق الهاتف إثر مكالمة أغضبتني جدا فرميت عليها الطلاق بالثلاث ، هل وقع الطلاق أم لا ؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: فإن الأصل أنه في كل بلد من البلاد الإسلامية يوجد محاكم شرعية تتولى شؤون المسلمين في الأحوال الشخصية حسب الشريعة الإسلامية. فننصح الأخ السائل أن يرجع في بلده للمحاكم الشرعية ليسمعوا كلماته التي قالها ويسألوه شفاهةً ، ومن ثم يفتونه بما يقتضيه المقام ، ونحن نعتذر للأخ السائل أن نجيبه دون مشافهة . والله الموفق والهادي.
************
رقم الفتوى : 122
331- عنوان الفتوى : الحكم إذا اختلف الزوجان في عدد مرات الطلاق
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
هل يقع الطلاق الثالث وتحرم الزوجة في حال أن الزوج لا يذكر أنه رمى اليمين إلا مرتين وتدعي الزوجة أنه اليمين الثالث ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: إذا كانت الزوجة جازمة متذكرة وقوع ثلاث طلقات وجب عليها أن تقيم البينة على ذلك أمام القاضي. ليفرق بينها وبين زوجها فإن عجزت عن البينة فعليها أن تمتنع من فراش زوجها، وأن لا تمكنه من نفسها وأن تدافعه عنها وتسعى في الفراق معه ولو بطريق الخلع.
***********
رقم الفتوى : 70
332- عنوان الفتوى : إيقاع الطلاق في الزواج العرفي كإيقاعه في الزواج الموثق في المحكمة.
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
كيف يتم الطلاق في الزواج العرفي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالزواج العرفي ما هو إلا زواج شرعي ـ إذا استوفى أركانه وشروطه ـ غير أنه لم يوثق بالمحكمة. وحيث استوفى الأركان والشروط، فيقع الطلاق فيه كالزواج الموثق تماما غير أنه لا يكون بالمحكمة. فيكفي فيه أن يوقع الزوج على امرأته لفظ الطلاق، ليحدث بينهما الفرقة به. وعلى الزوج أن يتقي الله في المرأة بأن يعطيها حقوقها المترتبة على الطلاق حيث لا تكفل لها المحاكم تلك الحقوق، قال تعالى: (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيل ). [النحل:91]. وقال تعالى: (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) .[النساء :21]. والله تعالى نسأل أن يصلح نياتنا وأعمالنا.
*************
رقم الفتوى : 119745
333- عنوان الفتوى : حلف بطلاق امرأته إن نام مع غيرها بغير رضاها
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الثاني 1430 / 04-04-2009
السؤال:
رجل متزوج بامرأتين حصلت مع إحداهما مشكلة كبيرة وتم حلها بشرط أن يحلف بأنه إن لمس امرأة غيرها فهي طالق فقال الرجل إن نمت مع غيرك من غير رضاك فأنت طالق طالق طالق فما الحكم هل يعتبر هذا طلاقا إن أراد أن يراجع الأخرى ؟
وجزاءكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجل المذكور قد علق طلاق زوجته تلك على نومه مع غيرها بغير رضاها، فإن فعل ذلك فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة. وهو القول الراجح الذي نفتى به.
ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين فقط إذا لم يقصد الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وعلى القول الراجح بلزوم الطلاق إذا وقع المعلق عليه ـ وهو نومه مع زوجته الأخرى أو غيرها بغير رضا الأولى ـ فيقع الطلاق واحدة فقط إذا قصد ذلك، وإن قصد ثلاثا حرمت عليه زوجته ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع أيضا الفتوى رقم: 47625.
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 119744
وبهذا نكون قد إنتهينا من الأبواب الثلاثة الأولى من الموسوعة وهى :
1. تعريف الطلاق وحكمه ( 8 فتاوى) من رقم مسلسل1 إلى رقم مسلسل8
2. الأركان والشروط ( 27 فتوى ) من رقم مسلسل9 إلى رقم مسلسل 35
3. أنواع الطلاق (298فتوى ) من رقم مسلسل 36 إلى رقم مسلسل 333
وأستأذنكم إخوانى فى الله فى راحة بسيطة ثم نستأنف الموسوعة بإذن الله تعالى مع الباب الرابع وعنوانه :
الحلف بالطلاق وتعليقه
(686فتوى) من رقم مسلسل 334إلى رقم مسلسل 1019
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس