عرض مشاركة واحدة
قديم 03-20-2012, 06:52 PM   #27

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

281- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته اعتبري نفسك طالقاً
تاريخ الفتوى : 28 محرم 1423 / 11-04-2002
السؤال:
قلت لزوجتي أم أطفالي على إثر مشاجرة بيننا اعتبري نفسك طالقا فهل يقع الطلاق؟ وقلت لها مرة أخرى سأقوم بطلاقك إن فعلت شيئاً ما وهو التفتيش على علاقاتي النسائية فقامت بالتفتيش هل تعتبر طالقاً أيضاً؟
أما الثالثة لا أعرف ما قلت لها فهل نحن محرمين على بعضنا الآن ولدينا 3 أطفال؟
أفيدوني.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قال لزوجته: اعتبري نفسك طالقاً، فإنها تطلق حالاً طلقة واحدة، ومن قال لها: سأقوم بطلاقك إن فعلت كذا، ففعلت فلا تطلق بذلك، لأن قوله لا يعتبر طلاقاً، بل هو تهديد لها بالطلاق، والتهديد بالطلاق ليس طلاقاً.
وأما اللفظ الثالث، فلابد من معرفته حتى يعلم هل هو من الصيغ التي يقع بها الطلاق أو لا، فإن كان أحد اللفظين السابقين فحكمه حكم ما سبق.
وننصح الزوج أن يتقي الله في علاقته بالنساء، وليحذر من العلاقات المشبوهة والمحرمة، فإن من هتك أعراض الناس انتقم الله منه في الدنيا، وعذبه في الآخرة.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 15253
282- عنوان الفتوى : الطلاق الواقع ينبني على صحة النكاح
تاريخ الفتوى : 28 محرم 1423 / 11-04-2002
السؤال:
تزوجت من امرأة مسيحية زواجاً عرفياً وكان بقصد الاستمتاع ولما علمت زوجتي طلقتها بأن قلت لها دون شهود أنت طالق ثم تشاجرت مع زوجتي مرة أخرى فقمت بمراجعة المسيحية مرة أخرى ثم علمت زوجتي فقمت بطلاق المسيحية مرة أخرى ثم أرجعتها وطلقتها وقبل مرور شهرين قلت لها تزوجي من شخص تقدم لها للخلاص منها هل عليّ إثم فهي على عصمتي في نفس الوقت الذي تزوجت من المسيحي بعد تركي لها بشهرين وما هي الكفارة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مرادك بالعرفي أنه غير مسجل أو مقيد بالمحكمة أو وثائق الدولة مع أنه مستوف للشروط والأركان الشرعية المبينة في الجواب رقم: 5962.
فإنه زواج صحيح وتصير المرأة به زوجتك شرعاً، وحيث أنك قد طلقتها ثلاث مرات متعددات كما ورد في السؤال، فإنها بانت منك بينونة كبرى، وخرجت من عصمتك ولا يحل لك إرجاعها إلى عصمتك إلا أن تنكح زوجاً غيرك، ولا إثم عليك في طلاقها ولا يلزمك لذلك كفارة.
وإن كان زواجك منها غير مستوف لجميع الشروط الشرعية، فلا يعتبر زواجاً صحيحاً، ومن ثم لا يقع منك طلاق عليها، لأنها ليست زوجتك، وعلاقتك السابقة بها علاقة سفاح لا علاقة نكاح، يلزمك التوبة والاستغفار منها، والعزم على عدم العودة إلى ذلك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 15168
283- عنوان الفتوى : يقع الطلاق والظهار معاً
تاريخ الفتوى : 27 محرم 1423 / 10-04-2002
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال أخي لأبي : امرأتي حرام عليه كحرمة ظهر أمي عليه وهي طالق طالق طالق )) وقد كانت الطلقة الأولى فلم يطلقها قبل ذلك , ولكنه أرجعها فهل يقع الطلاق أم الظهار وما الذي يجب عليه الآن بعد أن أرجعها وأنجبت له طفلة , فهو لم يقدم أي كفارة .أفيدونا أفادكم الله .
الفتوى:
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على رسوله الآمين وآله صحبه أجمعين أما بعد :
فإن أخاك قد طلق زوجته ثلاثاً بعد أن ظاهر منها، فتكون زوجته قد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وقد وقع الطلاق والظهار معاً ، ومراجعته لزوجته بعد ذلك لا أثر لها، ولا تحل له الاستمتاع بهذه المرأة المطلقة ثلاثاً ، وعليه أن يعتزلها فوراً ، والبنت بنته لأنها ولدت من نكاح شبهة . وكفارة الظهار مبينة في الفتوى رقم 12075ورقم 10371.
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 14965
284- عنوان الفتوى : طلاق غير المدخول بها وما يلزم جرَّاء ذلك
تاريخ الفتوى : 20 محرم 1423 / 03-04-2002
السؤال:
تم عقد قراني على شاب ولم يدخل بي بعد...وحدثت مشادة كلامية على الهاتف كان من آثارها أنه قال لي إنك طالق ..فهل يقع الطلاق؟ وهل أرجع إليه بعقد جديد؟ والمهر هل يكتب بنفس المؤخر والمقدم أم باتفاق جديد؟ أفيدوني أفادكم الله ..مع العلم أنه بعد ذلك قال: إنه لم يقصد الطلاق وكان منفعلاً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الطلاق واقع وتكونين قد بنت بينونة صغرى، ولا تحلين له إلا بعقد جديد، ومهر جديد، وانظري الفتوى رقم: 8683 ورقم: 4116 ولك عليه نصف المسمى الحالُّ منه والمؤجل، وإن أردتم أن تتفقوا على مقدار المهر الأول فلا بأس.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 14888
285- عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق
تاريخ الفتوى : 18 محرم 1423 / 01-04-2002
السؤال:
أنا سيدة أبلغ من العمر35 عاماً متزوجة منذ 18 عاما حلف زوجي بالطلاق ثلاث مرات على فترات متفرقة أثناء غضبه فذهبت إلى دار الإفتاء أفتى شيخ أن نسقط يميناً منهم على اعتبار أنه في غضب حيث أن زوجي أقر أنه لم ينو الطلاق ثم بعد عام طلقت مرة أخرى عند المأذون الرسمي وقلت للمأذون أنه حلف ثلاث مرات قبل ذلك فقال لا يعتد بها وإن هذه هي الطلقة الأولى وبعدها بأربعة أشهر رجعت عند المأذون بعد سؤال أحد الأئمة وأفتى بأن الثلاث طلقات السابقة كانت في طهر فلم يقعن وأنا الآن أعيش معه في منزل واحد ولكن في هجر للفراش منذ عامين فما رأي الدين هل أنا أجلس في حرام أم حلال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان زوجك قد حلف بالطلاق ثلاث مرات متفرقات على أن تفعلي كذا أو تتركي كذا، وأنت تخالفين مقتضى يمينه بعد كل حلف، فإنك تعتبرين بائناً منه بينونة كبرى لا يحل لك البقاء معه ولا الرجوع إليه إلا بعد أن تنكحي زوجاً غيره، لأن الحلف بالطلاق طلاق، وقد تكرر ثلاث مرات، ولكن هذا بشرط أن يكون زوجك قد راجعك بعد كل طلقة. أما إذا لم يكن راجعك بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية، فإنك تعتبرين بائناً منه بينونة صغرى يجوز له أن يراجعك بمهر جديد وعقد جديد.
ولو افترضنا أن إحدى التطليقات الثلاثة لاغية، لأنه قالها في حالة غضب لم يضبط معه ما يقول، فإنه قد كمل تطليقاته الثلاثة بطلاقه لك عند المأذون.
وأما قول المأذون - حسبما ورد في السؤال - إن الطلاق في الطهر لا يقع، خطأ ظاهر، ولعل الصواب أنه قال: إن الطلاق في الطهر المجامع فيه لا يقع، لأن هذا قول لبعض أهل العلم، وإن كان الراجح خلافه، وهو وقوع الطلاق مع الإثم للمطلق، لأنه لم يطلق - كما أمر الله تعالى - في طهر لم يجامعها فيه أو هي حامل.
وعلى كل حال، فهذا هو ما ظهر لنا، وقد يكون للقضية ملابسات أخرى لا نعلمها يتغير الحكم بسببها، ولذلك فإننا ننصح الأخت السائلة أن تذهب إلى الراسخين لا إلى المأذون، وتشرح لهم القضية بجميع ملابساتها، أو تراجع المحاكم الشرعية لضبط قضيتها، وتنزيل الحكم الشرعي عليها.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 14881
286- عنوان الفتوى : الجهل بحكم الطلاق وقت الحيض لا يعتبر
تاريخ الفتوى : 18 محرم 1423 / 01-04-2002
السؤال:
طلقت زوجتي ثلاث طلقات علماً بأن الطلقة الثانية كانت أثناء الحيض وطلب والدها الصك الشرعي لغرض ما ولم يسألني القاضي سوى عن كم طلقة ومتى وبعد ذلك علمت أن الطلقة الأولى أيضا كانت في الحيض وإن الطلاق أثناء الحيض لا يقع فهل يقع أم لا وإذا صدر صك شرعي دون علمي بأصل الحكم فهل يقع وإذا لم يقع فكيف استرجع زوجتي؟
أفيدوني أثابكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق في الحيض محرم ويقع، سواء كان المطلق يعلم أنه لا يقع أو يجهل ذلك، وهذا مذهب جماهير أهل العلم.
وذهب طائفة من العلماء إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع مطلقاً، والراجح هو القول الأول.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8507.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 14518
287- عنوان الفتوى : حكم من طلق زوجته بالبيت وكرره عند الماذون
تاريخ الفتوى : 06 محرم 1423 / 20-03-2002
السؤال:
- إذا طلق الرجل زوجته في المنزل ثم ذهب إلى المأذون وكرر عليها الطلاق فهل هذا يمثل مرتين أم مرة واحدة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق زوجته في المنزل، ثم ذهب إلى المأذون وطلقها هنالك طلقة أخرى، فإنها تعد طلقة ثانية وتبقى معه طلقة واحة: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) .
هذا إذا قصد بالطلاق الثاني عند المأذون إنشاء طلاق جديد. أما إن قصد تكرير الطلاق الأول أو الإشهاد عليه، فلا يعتبر الثاني طلاقاً.
وعلى كل، فله ارتجاعها ما دامت في عدتها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 14259
288- عنوان الفتوى : أقوال العلماء فيمن قال لزوجته غير المدخول بها (إن لمستها تحرم علي)
تاريخ الفتوى : 24 ذو الحجة 1422 / 09-03-2002
السؤال:
أنا مكتوب كتابي ولم يدخل بي ويتبقى 10 أيام على يوم زفافي (الدخلة) وحدثت مشادة قوية بيني وبين زوجي واشتركت أمي بها وأثناء غضبه الشديد قال لإحدى صديقاتي أنا ساًكمل الزواج علشان الناس ولن ألمسها وإن لمستها تكون محرمة علي وبعد يومين مما قال تم الصلح وملامسته لي وأنا لا أعرف الآن ماذا أفعل هل أنا أكمل الزواج أم أن يمين الطلاق قد وقع وإذا كان وقع فماذا أفعل والوقت ضيق هل يردني شفوياً أم بعقد زواج جديد أو هناك كفارة لليمين وما هي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً كبيراً، أي من قال لزوجته: أنت عليّ حرام، أو إن لمستك فأنت حرام أو حرمت علي.
وقد حكى القاضي عياض في المسألة أربعة عشر مذهباً، ونقلها النووي في شرح مسلم.
ولعل أظهر الأقوال - والله أعلم - :
1- أنه إن لم ينو شيئاً لزمه كفارة يمين، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي.
ويدل على وجوب الكفارة ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
2- وإن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين، فالأمر على ما نواه، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله.
قال النووي في شرح أثر ابن عباس السابق: وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت عليّ حرام، فمذهب الشافعي أنه إن نوى طلاقها كان طلاقاً، وإن نوى الظهار كان ظهاراً، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ولا يكون ذلك يميناً.
وعليه، فإن نوى بما قاله الطلاق وقعت طلقة واحدة، ونظرا إلى أن هذا الأمر واقع قبل الدخول فهي طلقة بائنة، ولا ترجع الزوجة إلى زوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد، إلا أن يكون قد خلا بها خلوة صحيحة، فتصبح في حكم المدخول بها، فيقع الطلاق رجعياً وتكون الرجعة منه بقوله، أو بفعله دون حاجة إلى عقد جديد.
وإن نوى الظهار كان مظاهراً، ولزمه كفارة الظهار، ولم تحل له زوجته قبل أن يكفر.
والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لكبر أو مرض أطعم ستين مسكيناً.
وليحذر الإنسان من التساهل في هذه الألفاظ التي قد توجب إنهاء العلاقة بينه وبين زوجته.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 13882
289- عنوان الفتوى : حكم سكن المطلق مع مطلقته البائنة في سكن واحد
تاريخ الفتوى : 08 ذو الحجة 1422 / 21-02-2002
السؤال:
1- ما حكم سفر المرأة مع ابنتها البالغة أو سفرها وحدها، مع العلم أن المرأة مطلقة ومقيمة في بلد طليقها ، وتود أن تسافر بالطائرة إلى بلدها بين فترة وأخرى. و هل يجوز لها الإقامة في بلد طليقها مع ابنتها فقط من غير محرم مقيم كأخ أو غيره.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البنت ولو كانت بالغة لا تعتبر محرماً، ولا تقوم مقامه، وبالنسبة لسفرك وحدك أو مع ابنتك في الطائرة، أو في غيرها فقد سبقت الإجابة عليه برقم: 6219.
أما الإقامة مع المطلق طلاقاً بائنا بدون محرم في بيت واحد، فلا تجوز لما فيها من مظنة الخلوة، وإثارة الفتنة الغالبة على سكنى المرأة والرجل الأجنبيين في مكان واحد.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 12963
290- عنوان الفتوى : الطلاق على خمسة أضراب
تاريخ الفتوى : 12 ذو القعدة 1422 / 26-01-2002
السؤال:
نريد معرفة أصل القول "ان أبغض الحلال إلى الله الطلاق"وهل هوقول صحيح؟ وهل يوجد مايحمل نفس هذا المعنى في القرآن أو الأحاديث الصحيحة؟ وشكرا جزيلا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقول الذي سألت عنه وهو (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والحاكم وصححه السيوطي،ولكن ضعفه الألباني وغيره وفي القرآن الكريم حث للزوج على أن يمسك زوجته ولو كرهها، قال تعالى: (فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء:19] مع العلم أن الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة، وقد فصل ذلك ابن قدامة في المغني فقال: (والطلاق على خمسة أضراب: واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه ... والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة ... "وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه.) أزهـ
والله أعلم
**********
رقم الفتوى : 11678
291- عنوان الفتوى : المعاشرة بعد الطلقة الثالثة زنا
تاريخ الفتوى : 12 رمضان 1422 / 28-11-2001
السؤال:
ما حكم من طلق زوجته طلقه أولى ثم ثانية ثم ثالثة وهي لاتعلم إلا بعد معاشرتها بعد الثالثة هل يجوز أن تعود الزوجة إلى منزل الزوجية أي ارجاعها بعد الطلاق الثاني دون عقد ومهر جديدين
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق زوجته ثلاثاً فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، نكاح رغبة، لا يقصد به التحليل للأولى، ولا يتوقف الطلاق على حضور الزوجة، ولا على سماعها، ولا على علمها، بل ينفذ الطلاق بالتوكيل، والاتصال الهاتفي، أو بالكتابة، أو غير ذلك مما يدل على حدوث الطلاق.
أما إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى أو الثانية إذا لم تنته عدتها فلا يحتاج إلى عقد ولا مهر ولا ولي، وإن انتهت العدة فهو خاطب من الخطاب، وإن وافقت عليه هي ووليها لزمه مهر جديد وعقد جديد.
ومعاشرة الزوجة بعد الطلقة الثالثة لا تحل، بل هي زنى محض من الزوج -والعياذ بالله- فإن كانت الزوجة تعلم بها فهي أيضاً زانية.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 11304
292- عنوان الفتوى : الطلقة الثالثة توجب البينونة الكبرى
تاريخ الفتوى : 18 شعبان 1422 / 05-11-2001
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
حدث أن زوجي قال لي في يوم ما بعد خلاف كبير وتشابك باليد واللسان وفي هذه اللحظة قال لي أنت طالق في وجهي وأمام بعض الناس وكنت طاهرة وكانت بذلك الطلقة الثالثة وبعد ذلك جاء ليطلب حقه الشرعي فذكرته بطلقته الثالثة فأنكر تلك الطلقة فرفضت طلبه فرفض هو الآخر الإنفاق علي لحين الاستجابة لطلبه ومر على ذلك عام مع العلم بأنه متزوج عرفياً دون علمي ورضاي قبل الطلقة الثالثة بمدة طويلة. فماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإنك قد بنت منه بينونة كبرى ، ولا يجوز لك الرجوع إليه حتى تنكحي زوجاً غيره ، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، فإذا حصل الطلاق من الزوج الآخر فلا بأس بالرجوع إلى الزوج الأول. قال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [البقرة:230].
وكونه أنكر الطلقة الثالثة لا يغير من الأمر شيئاً ما دمت متأكدة من ذلك ، وقد ذكرت أن الأمر كان أمام شهود.
وكونه متزوجاً عرفياً لا يغير من الأمر شيئاً أيضاً ، ولا يلزمه علمك ، ولا رضاك بذلك: (فإن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه) وأما النفقة فلا تجب لك عليه بعدما بنت منه. وراجعي الفتوى رقم: 8845
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 11246
293- عنوان الفتوى : إذا عادت المطلقة لزوجها الأول... فكم يملك من الطلاق؟
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422 / 31-10-2001
السؤال:
عند طلاق المرأة ثلاث طلاقات وبعد زواجها من رجل آخر زواجاً شرعياً ليس بمحلل وبعد طلاقها بعد فترة ليست قصيرة، إذا عادت لزوجها الأول كم يكون له من عدد الطلقات الشرعية؟ وفي حال طلاقها من الأول طلقتين فقط كم عدد الطلقات المتبقية له رغم زواجها مرة أخرى من رجل آخر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المرأة بعد أن يطلقها زوجها ثلاثاً ثم تتزوج بعده ، ثم تُطلق ويتزوجها زوجها الأول ، فلا تحرم عليه إلا بثلاث طلقات.
وراجع الجواب رقم: 1755
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 10919
294- عنوان الفتوى : يعظم إثم من طلق أثناء الطواف
تاريخ الفتوى : 28 رجب 1422 / 16-10-2001
السؤال:
رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات متتاليات وهو يطوف بالبيت العتيق أيام الحج فما الذي يترتب على فعلته من أحكام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من فعل ذلك الفعل يأثم إثماً مغلظاً ، لأن هذا النوع من الطلاق مخالف للسنة ، ويسمى طلاق البدعة ، فصاحبه عاص لله تعالى ، ومن المعروف أن المعصية في الأماكن المقدسة شرعاً أكبر وأغلظ منها في أي مكان آخر ، قال تعالى: (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) [الحج:25] أما ما يترتب عليه من الناحية الفقهية فقد سبقت الإجابة عنه مفصلة برقم: 5584
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 10508
295- عنوان الفتوى : أحكام تتعلق بالمطلقة رجعياً
تاريخ الفتوى : 07 رجب 1422 / 25-09-2001
السؤال:
لي أخت متزوجه ولها (9) أولاد وبنات كلهم يدرسون. تشاجرت مع زوجها وطلقها طلقة واحدة، بعد أن عاشا معا (25سنة). ما الحكم في ذلك لو أرادا الرجوع لبعضهما. وهل يجوز للزوج أن يعيش معهم في البيت خلال فترة العدة بعيدا عن نظر المرأة. لأنها رفضت أن تذهب إلى بيت أبيها بحجة أنها لا تريد أن تترك أولادها، وهل يذنب الأهل في ذلك.
وشكرا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر من السؤال أن هذه المرأة قد طلقها زوجها طلقة واحدة رجعية، ولم يكن طلقها قبل ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فلها الحق في أن تسكن معه في البيت، ولا يجوز إخراجها من بيت الزوجية إلى بيت أبيها أو غيره، وقد أصابت في امتناعها عن الخروج من بيت الزوجية، لقول الله تعالى: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [الطلاق:1].
وقد أتاح الله سبحانه للزوج الفرصة في مدة العدة ليراجع رأيه في الطلاق، وأباح له الخلوة بالمرأة في هذه المدة، وأباح لها التزين له، وأن تبرز محاسنها لتغريه بالمراجعة، ومن ثم فإذا أراد ارتجاعها جاز له ذلك بدون مهر ولا ولي ولا عقد ولا شهود وبدون رضاها، لأن المطلقة الرجعية في معنى الزوجة، ويعتبر مطلقاً طلقة واحدة، ويبقى له طلقتان، وله أن يراجعها بالقول كقوله: راجعتك، أو بالفعل: كالجماع.
هذا إذا كانت لا تزال في العدة. أما إذا انتهت عدتها فإنها تعتبر مطلقة طلقة بائنة بينونة صغرى، فلا يحق له أن يرجعها إليه إلا بعقد جديد، ومهر جديد، وولي، وبرضاها.
وعلى أية حال، فإننا ننصح بالصلح والمراجعة حرصاً على الأسرة والأولاد.
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 10464
296- عنوان الفتوى : طلاق الحامل واقع
تاريخ الفتوى : 05 رجب 1422 / 23-09-2001
السؤال:
لدي ابن عم تزوج منذ زمن ولديه ثلاثة من الأبناء ولقد قام بطلاق زوجته ثلاث مرات . وأرجعت له لأنه لا يستطيع العيش من دونها ، من غير أن يحللها الزوج الشرعي ، بحجة أن هنالك من أفتي لهم بأن الطلاق الثاني غير جائز لأنها كانت حبلي. وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسؤال يتضمن أموراً:
الأول: إذا كان مقصود السائل بالطلاق ثلاث مرات أنها طلقات غير متتابعة بأن طلق ورجع، ثم طلق ورجع، ثم طلق ورجع -وهذا هو الظاهر من السؤال- فقد بانت منه زوجته ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، لقوله تعالى: ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) [البقرة: 230] وإن كان المقصود أنها ثلاث متتابعات بلفظ واحد ففي ذلك خلاف بين العلماء: فجمهورهم على أن هذا طلاق بائن، ومن العلماء من قال: إنها تعتبر طلقة واحدة، وهذا القول هو الأقوى لحديث ابن عباس في صحيح مسلم قال: " كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم".
الثاني: نكاح التحليل لا يجوز، وصاحبه ملعون، فقد قال صلى الله عليه وسلم " لعن الله المحل والمحلل له" رواه أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود، فلا بد في النكاح الذي يبيح المطلقة لزوجها الأول، أن يكون نكاح رغبة، فإن مات الزوج الثاني، أو حصل الطلاق جاز أن يتزوجها الأول.
الثالث: طلاق الحامل جائز ونافذ بإجماع أهل العلم، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه غير واقع، وما ذكر السائل عن بعضهم من أنه لا يجوز، قول على الله بغير علم تجب التوبة منه، ويجب على كل مسلم ألا يتكلم إلا بعلم، قال تعالى: ( ولا تقف ما ليس لك به علم) [الإسراء:36]وقال تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) [لأعراف:33]
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 10366
297- عنوان الفتوى : طلق قبل الدخول ثلاثا ... فهل يجوز له نكاحها ؟
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الثانية 1422 / 18-09-2001
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بنت تزوجت من شخص حيث تم عقد القران ولكنه لم يدخل بها ثم قام بتطليقها عند المأذون وتكرر هذا الموقف ثلاث مرات ( أى أنه طلقها ثلاث مرات عند المأذون دون الدخول بها) ويريد الرجوع إليها فما هو حكم الدين فى ذلك حيث أفتى له بعض الأشخاص بإمكانية عقده عليها مرة أخرى حيث إنه طالما لم يدخل بها فلا تعتبر الثلاث طلقات بائنة فهل هذا صحيح؟
أفتونا جزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود أن هذا الرجل طلق امرأته التي لم يدخل بها ثلاث طلقات بلفظ واحد ، فإن وقوع الثلاث عليها ، وبيونتها منه بينونة كبرى ، هو مذهب الجمهور ، ومنهم الأئمة الأربعة ، وعلى رأيهم فلا تحل هذه المرأة حتى تنكح زوجاً غيره ، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: لا يقع بالطلقات الثلاث بلفظ واحد إلا طلقة واحدة ، وعلى رأيه فيجوز أن يستأنفا نكاحاً جديداً ، بعقد ومهر.
أما إذا كان المقصود أن الرجل طلق زوجته أولاً ، ثم عاد فكرر الطلاق عليها من غير تتابع مباشر ، فإنه لا يلحقها إلا طلاقه الأول ، لأن الطلاق الأول تبين به الزوجة التي لم يدخل بها ، وما أعقب ذلك من الطلاق يعتبر لاغياً ، إذ لم يصادف محلاً ، وهذا محل اتفاق بين الأئمة الأربعة فإن كان تكريره من غير تتابع مباشر فتبين منه بينونة صغرى عند أبي حنيفة والشافعي وهو الذي نرى رجحانه، وعليه ، فهذه المرأة بائنة بيونة صغرى ، يجوز لزوجها أن يتزوجها مرة ثانية بعقد ومهر ، وليست عليها العدة لأنها طلقت قبل الدخول.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 10352
298- عنوان الفتوى : طلق ... ثم ظاهر
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الثانية 1422 / 18-09-2001
السؤال:
رجل طلق زوجته تطليقتين متتابعتين وقال لها بعد ذلك أنت علي حرام كما حرمت علي والدتي . فهل كلامه الأخير الذي تلفظ به يعد ظهارا وما الذي يلزمه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الزوجة المطلقة تطليقتين متتابعتين، إما أن تكون مدخولا بها، أو غير مدخول بها.
فإن كانت غير مدخول بها بانت بالطلقة الأولى بينونة صغرى، والطلقة الثانية لم تصادف محلاً، فلا أثر لها.
أما إذا كانت الزوجة مدخولاً بها وطلقت طلقة أخرى بعد الأولى، فإن الجمهور على وقوع الطلقة الثانية، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال بعدم وقوع الطلقة الثانية لمخالفتها للسنة إذ السنة في الطلاق هي أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحد في طهر لم يمسها فيه، وبأي القولين أخذنا فإن ما وقع بعد التطليقتين ليس من باب الطلاق، وإنما هو من باب الظهار.
وعليه، فإذا كان قبل انتهاء العدة، فهو ظهار يترتب عليه ما يترتب على الظهار من حرمة المسيس قبل التكفير، وإذا كان بعد انتهاء العدة فهو أيضاً ظهار من أجنبية، وهو صحيح ونافذ عند الحنابلة.
وعليه، فمن ظاهر من أجنبية ثم تزوجها بعد ذلك، فلا يجوز له مسها حتى يكفر، والكفارة تقدمت تحت الرقم: 192. وأما الجمهور فهو عندهم غير صحيح لأنه لم يصادف محلا فلا أثر له لو تزوجها بعد ذلك.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 9444
299- عنوان الفتوى : معنى الطلاق... وأقسامه
تاريخ الفتوى : 17 جمادي الأولى 1422 / 07-08-2001
السؤال:
ماهو الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق هو حلُّ عقدة النكاح من طرف الزوج، وهو ينقسم باعتبارين:
ينقسم بالاعتبار الأول: إلى طلاق سني، وطلاق بدعي.
فالطلاق السني: هو ما أوقعه الزوج على الزوجة، وهي حامل، أو في طهر لم يمسها فيه.
والطلاق البدعي: هو ما أوقعه الزوج على الزوجة، وهي حائض أو نفساء، أو في طهر قد مسها فيه.
وينقسم بالاعتبار الثاني إلى رجعي وبائن، فالرجعي ما أوقعه الزوج في المرة الأولى أو الثانية، والبائن ما أوقعه في المرة الثالثة.
و هذان التقسيمان هما أهم ما ينقسم إليه الطلاق الذي يوقعه الزوج، وهنالك تقسيمات باعتبارات أخرى، وأحكام كثيرة تتعلق بالطلاق يرجع إلى تفصيلها في كتب الفقه.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 9338
300- عنوان الفتوى : الطلاق الرجعي .. .حكمه...وهل تملك المرأة رفض الرجعة؟
تاريخ الفتوى : 04 جمادي الأولى 1422 / 25-07-2001
السؤال:
هل يعتبر الطلاق الرجعي مشروعا؟
وفي أي حالة يكون غير مشروع ؟
وإن كان مشروعا فما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الرجل
وهل تملك المرأة حق الرفض في الرجعة إذا ثبت لديها أن هذه الرجعة تحمل كثيرا من المعانات والسلبيات في حياتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الطلاق أنه مشروع، وقد جعله الله تعالى حَلاً لرباط الزوجية إذا لم يتحقق منه ما هو مطلوب: من السعادة والاستقرار بين الزوجين لسبب من الأسباب .
وقد يكون مكروهاً إذا لم يكن ثمة أي سبب يدعو إليه، وقد يكون حراماً، وذلك إذا أوقعه الزوج على المرأة وهي حائض، أو في طهر مسها فيه، وهو الطلاق البدعي، ويؤمر الزوج وجوباً بمراجعة الزوجة إن كانت رجعية، ثم يمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء بعد ذلك أمسكها، وإن شاء طلقها قبل أن يمسها، وراجع الجواب رقم8507 أما الشروط التي يجب توفرها في الزوج الذي يوقع الطلاق فهي:
البلوغ، والعقل، والاختيار: أي عدم الإكراه. وفي هذا كله تفاصيل وخلافات يرجع من أرادها مطولة إلى الكتب التي تذكر الخلاف مع بيان دليل كل قول، كالمغني لابن قدامة وغيره.
والمرأة المطلقة لا تملك حق الرفض للرجعة - إذا كانت رجعية- إلا إذا ثبت أن ارتجاع الزوج لها يلحق بها ضرراً لا تطيقه، ففي هذه الحالة ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليرفع عنها الضرر: إما بحمل الزوج على الكف عن الإضرار بها، أو بتطليقها منه. وراجع الجواب رقم 3640
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 9011
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس