عرض مشاركة واحدة
قديم 03-20-2012, 06:31 PM   #26

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

261- عنوان الفتوى : لا أثر للحيض على الطلاق
تاريخ الفتوى : 29 رجب 1423 / 06-10-2002
السؤال:
تم الطلاق مرتين ثم طلقت المرة الثالثة ولكن قالت الزوجة إنها كانت في فترة المحيض فهل يقع الطلاق أم لا وهل يجوز العودة مرة أخرى!!!
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الحائض يقع عند جماهير العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية. يقول ابن قدامة في المغني 7/ 99: فإن طلقها للبدعة وهو أن يطلقها حائضاً أو في طهر أصابها فيه، أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم .
وذهب قلة من العلماء إلى عدم وقوعه، والراجح هو مذهب الجمهور، وعلى هذا المذهب فإن هذه المرأة قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 23009
262- عنوان الفتوى : طلاق الكناية تترتب عليه آثاره بالنية
تاريخ الفتوى : 22 رجب 1423 / 29-09-2002
السؤال:
إذا طلق الزوج زوجته كناية ولم يتلفظ بلفظ الطلاق ثم راجعه أوتكرر ذلك 3 مرات فهل يصبح الطلاق بائنا وماذا على الزوج في هذه الحالة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق يقع بالألفاظ الصريحة كقول الرجل لزوجه: أنت طالق، ويقع بألفاظ الكنايات إذا نوى من بيده الطلاق الطلاق، ومثاله أن يقول الزوج لزوجته: الحقي بأهلك. ناوياً بذلك الطلاق.
وسواء وقع الطلاق بالألفاظ الصريحة أو غير الصريحة وحكم بوقوعه من قبل المحكمة الشرعية أو أهل العلم، فإنه يترتب عليه أحكامه ونتائجه.
وعليه، فإذا كان الرجل نوى بالكنايات الثلاث الطلاق فقد بانت منه زوجته، ولا تحل له إلا إذا تزوجت ودخل بها زوجها ثم طلقت في زواج صحيح.
وليس على الزوج في هذه الحالة شيء إلا تقوى الله تعالى في السر والعلن، وأن يستفيد من تلك التجربة عدم التسرع في إطلاق ما يهدد حياته الأسرية، فالله تعالى قد سمى الزواج في كتابه بالميثاق الغليظ لعلو شأنه وعظم خطره، فلا ينبغي للناس أن يتهاونوا فيه ثم يعضون على أناملهم من الغيظ والندم، وصدق من قال:
فنفسك لم ولا تلم المطايا === ومت كمداً فليس لك اعتذار
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 22869
263- عنوان الفتوى : أقوال العلماء في إطلاق ألفاظ لا تدل على الطلاق مع نيته
تاريخ الفتوى : 18 رجب 1423 / 25-09-2002
السؤال:
( قل هو الله أحد - الله الصمد )( والتحيات لله) هل لو قلتها لزوجتي وقصدت الطلاق هل يقع؟؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الألفاظ الواردة في السؤال من الألفاظ التي لا تدل على الطلاق لا من قريب ولا من بعيد، فلا يقع بها الطلاق، وإن نواه عند الشافعية والحنابلة.
قال الإمام الشافعي في الأم: وإن كلم امرأته بما لا يشبه الطلاق وقال أردت به الطلاق لم يكن طلاقاً، وإنما تعمل النية مع ما يشبه ما نويته به.......
وقال ابن قدامة في المغني: فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق كقوله: اقعدي وقومي وكلي واشربي...... وبارك الله فيك وغفر الله لك وما أحسنك.. وأشباه ذلك فليس بكناية، ولا تطلق به وإن نوى لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق، فلو وقع به الطلاق لوقع بمجرد النية، وقد ذكرنا أنه لا يقع بها.
والمشهور عند المالكية- هو أنه بكل لفظ نواه به ولو كان "اسقيني الماء" ومنه ما ذكر في السؤال، ولكن المذهب الأول وهو مذهب الشافعي وأحمد أقوى.
وإننا في ختام هذه الفتوى نرشد السائل إلى أمرين:
الأمر الأول: مراجعة المحاكم الشرعية بشأن قضايا الطلاق في بلاده، لأن حكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية ومنه مسألتنا هذه.
الأمر الثاني: عدم التسرع في إطلاق ألفاظ الطلاق، ما كان صريحاً منها وما كان كناية، والتروي عند إرادة التلفظ بكل ما يتصل بذلك، وذلك حتى لا يقع في الحرج.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 22845
264- عنوان الفتوى : كيف يثبت الطلاق عن طريق الهاتف
تاريخ الفتوى : 18 رجب 1423 / 25-09-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا سيدة أبلغ من العمر 47 سنة وعندي ولدان بالجامعة اختصاراً للسؤال موجز بسيط عن حياتي تزوجت منذ 25 سنة وعشت معه قصة كفاح طويلة أنا وهو لكي نصل إلى مستوى أرقى وبعد هذا العمر سافر إلى أمريكا وتركني أنا وأولادي أعمارهم وقتها كانت 7 و3 سنوات وغاب في أمريكا 15 سنة ورجع بعدها تزوج من أخرى وأنا رداً لكرامتي وقتها طلبت الطلاق وكان عن طريق التليفون وقال لي في التليفون أنتي عاوزة تتطلقي ماشي أنتي طالق والكلام ده من 3 سنوات ولا يريد أن يعطيني ورقة طلاقي .
السؤال هل أنا كده أبقى مطلقة وما هو موقفي بالضبط أريد أن أعرف هل أنا مطلقة أم مازلت على ذمته حيث أعيش في حالة نفسية محطمة ولكم كل الاحترام
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق عن طريق الهاتف يعتبر طلاقاً إذا أقر به الزوج أو شهد به شاهدا عدل، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 10541.
فإذا أقر الزوج بالطلاق أو شهد به شاهدا عدل وقد مضت عليه ثلاث حيضات، فإنك قد بنت منه بينونة صغرى إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، ويحل لك الرجوع إليه بعقد جديد مستوف لجميع شروط وأركان النكاح ابتداءً، لقوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229].
أما إذا أنكر الزوج الطلاق بالهاتف ولم يشهد به شاهدا عدل، فلا يقع الطلاق والأولى في مثل هذه الأمور الرجوع إلى الجهات الشرعية المختصة في بلدكم لدراسة الأمر من جميع جوانبه.
وإننا لننصح الأخت السائلة بالتأني في أمرها والتوجه إلى ربها والحرص على بقاء الحياة الزوجية، فإن زواج الرجل بثانية أو ثالثة أو رابعة مشروع بنص القرآن الكريم، ولا يعد هذا الفعل من الزوج هو نهاية الدنيا بالنسبة لك، لأن المرأة بوسعها أن تحتوي زوجها، بدماثة أخلاقها، وحسن عشرتها معه، دون تشنج أو تعصب، واحرصي يرعاك الله - على تربية أبنائك في حضانة أبيهم فإن ذلك أدعى لاستقامتهم وأوفق لهم- نسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد والرشاد.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 22554
265- عنوان الفتوى : يقع الطلاق بمجرد التلفظ وإن لم يسمعه من بجواره
تاريخ الفتوى : 11 رجب 1423 / 18-09-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن قلت داخل نفسي مع تحريك شفتي عليَ الطلاق بالثلاث لن أفعل كذا وفعلته بعد يوم علماً أنه كان عندي اثنان بجانبي ولم يسمعا أي شيء(الطلاق) فما الحكم جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فد تضمن هذا السؤال ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الطلاق المعلق على شرط هل يقع بوقوع ذلك الشرط؟
والجواب أن جمهور العلماء ذهب إلى وقوع هذا الطلاق، سواء قصد بذلك الطلاق، أو قصد به التهديد فقط. وذهب بعض العلماء إلى أنه إن قصد به التهديد لا يقع، وإنما تلزمه كفارة يمين، والراجح ما ذهب إليه الجمهور. كما سبق في الفتوى رقم 4515
المسألة الثانية: طلاق الثلاث بلفظ واحد، هل يقع ثلاثاً أم واحدة؟
والجواب أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ذهبوا إلى أنه يقع ثلاثاً، وذهب بعض العلماء إلى أنه يقع طلقة واحدة، والأقوى ما ذهب إليه الجمهور. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم 5584
المسألة الثالثة: ما يقع به الطلاق، والجواب على ذلك أن من نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ بالطلاق، فلا يقع طلاقه في قول عامة أهل العلم كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، وإن نوى الطلاق وتلفظ به فإن طلاقه يقع، ولا يشترط أن يسمعه غيره، روى الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم به، أو تعمل به" قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: " أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق، لم يكن شيئاً حتى يتكلم به " انتهى.
فدل ذلك على أن مجرد التلفظ به يوقعه، وإن لم يسمعه غيره، وإن كان بجواره.
إذا تقرر ما تقدم، فإن هذه الزوجة تعتبر بائناً من زوجها بينونة كبرى، فلا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها دخولاً حقيقياً يطؤها فيه، ثم يطلقها أو يموت عنها.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 22502
266- عنوان الفتوى : الطلاق الصريح لا يحتمل غير الطلاق
تاريخ الفتوى : 12 رجب 1423 / 19-09-2002
السؤال:
هل الطلاق يقع بمجرد ذكر الكلمة أم أنه مرهون بالنية؟وهل يجب أن تسمعه الزوجة أي يجب أن تكون حاضره ..قلت لزوجتي أنتِ طالق مرتين وكنت أعتقد أن الطلاق لم يقع لعدم نيتي ذلك رجاء أفيدوني بارك الله فيكم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة.
فإذا تلفظ العاقل غير المكره بكلمة الطلاق فإنه يقع، سواء كان ينوي ذلك أو لا ينويه، وسواء كانت الزوجة حاضرة أو غائبة.
وعليه، فإن قولك لزوجتك أنت طالق مرتين تكون به طالقاً مرتين، سواء قصدت ذلك أو لم تقصده، للحديث الذي ذكرنا، ولما ذهب إليه جماهير أهل العلم.
وبإمكانك أن تراجع زوجتك إذا كنت لم تطلقها قبل هاتين المرتين.
وننصحك أخي الكريم أن تبتعد عن التلاعب بعصمتك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن النسائي عن محمود بن لبيد رضي الله عنه: أن رجلاً طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم!! حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟.
والحاصل أن الطلاق الصريح لا يحتمل غير الطلاق، سواء كان الزوج جاداً أو هازلاً.
والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 22004
267- عنوان الفتوى : أحكام إلقاء طلاق ثانٍ أثناء العدة
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الثانية 1423 / 07-09-2002
السؤال:
رجل ألقى على زوجته يمين الطلاق وفي فترة العدة قال لها أنت طالق كيمين طلاق فهل طلق مرة واحدة أم مرتين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوج إذا طلق زوجته طلقة واحدة رجعية، فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية، فإن الطلاق واقع، لأنه صادف محلاً صالحاً، وبهذا يكون الطلاق المذكور في السؤال قد وقع مرتين، وعلى المرأة أن تبني عدتها من الطلاق الثاني على ما مضى من عدتها من الطلاق الأول، ولا تستأنف لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة أشبها الطلقتين في وقت واحد.
أما إذا وقعت الطلقة الثانية بعد رجعتها من الأولى فإن عليها استئناف العدة من جديد، سواء وطئها بعد الرجعة أم لم يطأها، لأنه طلاق واقع في نكاح صحيح فلزمت فيه العدة كاملة.
ولمعرفة كيفية ارتجاع المطلقة رجعياً راجع الفتوى رقم: 17506.
وإننا نوصي الأخ السائل بالرجوع إلى المحاكم الشرعية التي هي جهة الفصل في هذه القضايا، لأن أمر الطلاق أمر له خطره، فلا يبنى على فتوى مضت أو إجابة عالم، لما يترتب عليه من آثار كثيرة كالنفقة والحضانة والعدة وغير ذلك.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 21825
268- عنوان الفتوى : الطلاق في هذه المسألة يقع من الإثم
تاريخ الفتوى : 25 جمادي الثانية 1423 / 03-09-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو زيد من لندن : نحن نعيش هنا فى بريطانيا والحكومة تدعم المقيميمن هنا مالياً إذا لم يتوفر لك العمل غير أن كثيرا من المسلمين رغبة لكسب مزيد من المال يخونون الحكومة ينفصلون عن أزواجهم ( separate) يعني يقولون للحكومة نحن انفصلنا أو تشاجرنا مع أزواجنا لا نعيش معهم غير أنهم يعيشون مع أزواجهم لكن يكذبون لكسب مزيد من المال أى (20) جنيها إضافيا لمن لا يعيش مع زوجته.
ثم أن نساءهم مسجلات في الحكومة بأنهن انفصلن مع أزواجهن مشاجرة وإذا حملوا يسألن من أين لكم هذه؟ يقولون إن الحمل ليس من زوجي بل من عاشق غيره. حتى إن النصارى يأخذون فكرة سيئة عن الإسلام فهل يعتبر هذا طلاقا أم لا. فإني سمعت بأن العلامة القرضاوي أفتى بأن هذا يعد طلاقا ما صحة هذا الخبر أريد جوابا شافيا......
وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من تلفظ بصريح لفظ الطلاق أو كتبه، وقع طلاقه، سواء كان جاداً أم لاعباً، ولا تنفعه نيته في ادعاء عدم إرادة وقوع الطلاق، لأن الطلاق من الأمور التي تقع في حالة الجد أو الهزل.
فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وقد نقل الخطابي اتفاق أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان العاقل البالغ فإنه يؤاخذ به، وأنه لا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً، أو لم أنوه طلاقاً، أو ما شابه ذلك من الأمور.
وهذا بشرط أن تكون الصيغة صريحة في الطلاق، أما إذا كان الذي صدر من الزوج يشمل الطلاق وغيره مثل انفصلت وتشاجرنا أو نحو ذلك فلا يقع به الطلاق شرعاً بدون نيته.
إذا تقرر هذا فإن ما ورد في السؤال يعتبر طلاقاً، وينضم إليه الوقوع في إثم الكذب والخيانة، فالواجب التوبة، وتجديد عقد النكاح لمن لم تكن طلقته هذه هي الثالثة، وما كان من أولاد فإنهم يلحقون بآبائهم لوجود الشبهة.
وعلى هؤلاء أن يعلموا أن المسلم لا يجوز له أن يخون ولا أن يكذب، وأن فعل ذلك مع الكفار أشد من فعله مع المسلمين لأنه ينضم إلى إثم الخيانة والكذب إثم الصد عن سبيل الله، فالكافر ينظر إلى الإسلام من خلال أخلاق معتنقيه فإن رأى أنها سيئة كان ذلك صارفا له عن الدخول في الإسلام وباعثاً له على بغض أهله، وقد قال جل وعلا عن بقايا أهل الكتاب أزمان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة:34].
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 20822
269- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بالنية دون اللفظ
تاريخ الفتوى : 06 جمادي الثانية 1423 / 15-08-2002
السؤال:
هل لو شغلت المسجل وأسمعت زوجتي شريطاً فيه كلمة أنت طالق وقصدي الطلاق هل يقع الطلاق ؟؟هل لو تشاجرت مع زوجتي ونحن في الشارع وقمت وذهبت من أمامها بسرعة وقصدي الطلاق وأن أدعها لغيري من الرجال . هل يقع الطلاق ؟؟ وهل اذا ضغطت بزر الماوس في الكمبيوتر على كلمة إغلاق وقصدي الطلاق هل يقع ؟؟وهل إذا أبعدت يد زوجتي عن جسمي أو ركلتها بقدمي وقصدي الطلاق هل يقع ؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله لا يؤاخذ العبد بما دار في نفسه، لعسر التحرز منه، ولكن يؤاخذه بما قال أو عمل، وجمهور العلماء على أن الطلاق لا يقع بالنية، ودليلهم في ذلك ما روى البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم ".
قال قتادة : إذا طلق في نفسه فليس بشيء
قال ابن حجر : الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ انتهى.
وقال الصنعاني في سبل السلام: والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس، وهو قول الجمهور انتهى.
وقال في كشاف القناع: لا يقع الطلاق بغير لفظ، فلو نواه بقلبه، من غير لفظ لم يقع خلافاً لابن سيرين والزهري انتهى.
وقال ابن مفلح في الآداب: لو طلق بقلبه لم يقع، ولو أشار بإصبعه لعدم اللفظ انتهى.
وقال ابن مفلح : لأنه إزالة ملك فلم يحصل بمجرد النية كالعتق .
وبناءً على ما سبق، فإن طلاقك لا يقع بكل ما ذكرت، لأنك لم تنطق بالطلاق، مع قدرتك عليه، والتصرفات التي قمت بها مع النية ليست معتبرة شرعاً لإيقاع الطلاق كما سبق ذكره، إلا إذا كان الطلاق المسجل الذي أسمعته لزوجتك صادراً منك أنت لها لأنه والحالة هذه يعتبر طلاقاً صريحاً.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 20079
270- عنوان الفتوى : كيف تَحِلُّ المطلقة غير المدخول بها لزوجها
تاريخ الفتوى : 17 جمادي الأولى 1423 / 27-07-2002
السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
وقع خصام بيني وبين زوجتي حتى بلغ الغضب أشده، حينها لفظت بصحيح العبارة( فلانة ،إنك طالق)،فهل الطلاق في هذه الحالة واقع خاصة أني منذ ذلك الوقت وأنا نادم على لفظي وإن عائلتها ترفض عودتها لي.
مع العلم أنني لم أدخل بها.أفيدوني جزاكم اللّه عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم طلاق الغضبان في الفتوى رقم: 2182 والفتوى رقم: 11566 والفتوى رقم: 12287 والفتوى رقم: 1496.
وتبين منها أن الغضب الذي لا يقع الطلاق معه، هو الذي يصل بصاحبه إلى حد يجعله لا يعي شيئاً، ولا يتحكم في تصرفاته قياساً على المكرَه، والمجنون، فإذا كان غضبك من هذا النوع فطلاقك غير واقع؛ وإلا فإن الطلاق يقع معه لأنه لا تأثير له، وإذا قلنا بوقوع الطلاق: فإنها تبين به منك بينونة صغرى لا تحل لك إلا بعقد ومهر جديدين، وبرضاها، ورضى وليها، وقد مضى بيان حكم الطلاق قبل الدخول في الفتوى رقم: 13599 والفتوى رقم: 4116.
ونوصيك في هذه الحالة أن تراجع الجهات الشرعية المختصة في بلدك الذي تقيم فيه للفصل في هذه المسألة.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 20037
271- عنوان الفتوى : فتوى منوعة في بعض أحكام الطلاق
تاريخ الفتوى : 15 جمادي الأولى 1423 / 25-07-2002
السؤال:
أنا متزوجه من 28سنة وخلالها كان زوجي يقول اعملي كذا وإذا لم تفعلي أنت طالق ولكن أعمل ما يطلبه وبعدها بفترة طويلة قال لي ونحن في شجار حاد أنت طالق قالها لمرة واحدة وقال لم يكن قصده الطلاق بل كان قصده التهديد ثم تكرر نفس الشيء في مرة أخرى وقال نفس الشيء بأنه يهدد وبعد سنوات تشاجرنا وقال لي أنت طالق وتحرمين علي ولكن بعد 15 يوما راجع نفسه وشهد صديق له بأنه راجع يمينه ومرت السنوات والآن تشاجرنا وقال لي أنت طالق ولا أعلم بنيته هل أكون محرمه عليه أفيدوني جزاكم الله خيراً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول أولاً لهذا الزوج وأمثاله: إن الطلاق لم يشرع ليكون سلاحاً بيد الزوج يهدد به زوجته، ويجعلها تعيش في رعب دائم من مصيرها المرتقب مع زوج أساء استخدام هذا الحق، والواجب على الزوج تجاه زوجته هو فعل ما أمره الله به في قوله تعالى:فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229].
والطلاق إنما يحقق المصلحة إذا استحالت طرق الإصلاح، وتمكن الشقاق في الحياة الزوجية، ولم تظهر في الأفق بوادر إصلاح أو مودة أو خير أو تآلف بين الزوجين.. عند ذلك يحقق الطلاق المصلحة التي شرع من أجلها، وتظهر حكمة تشريعه، وأما التهديد به قبل الوصول إلى هذه المرحلة فلا يفيد شيئاً بل يزيد الأمر سوءاً وتعقيداً.
ونقول له ثانياً: إن من قال لزوجته إن لم تفعلي كذا فأنت طالق ففعلت لم تطلق، وإن قال لها أنت طالق وهو يدرك ما يقول فقد طلقت منه زوجته وإن قال لم أقصد الطلاق. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك، ولأن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية إذا كان صريحاً فيه كالبيع، وسواء قصد المزح أو الجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء، روي هذا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود ونحوه عن عطاء وعبيدة وبه قال الشافعي وأبو عبيد قال أبو عبيد وهو قول سفيان وأهل العراق. انتهى
وبهذا تبين أنه إذا قصد لفظ الطلاق الصريح ومنه لفظ طالق باتفاق العلماء وقع الطلاق، وإن لم يقصد وقوعه باتفاق العلماء كما سبق، وأما إذا تلفظ به بدون قصد للفظه بل سبق لسانه إليه أو كان في غضب لا يدري ما يقول معه ونحو ذلك فلا يقع به الطلاق لأنه لم يقصد اللفظ،، ولذلك فإن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق مطلقاً، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 12287.
وعلى كل حال، فإذا كان هذا الزوج استمر في معاشرة زوجته بعد ما صدر منه من طلاق في المرة الأولى والثانية -كما هو الظاهر من حاله- فإنه يعد مرتجعاً لها بتلك المعاشرة.
فإذا طلقها الثالثة بانت منه بينونه كبرى لا تحل له إلا بعد أن ينكحها زوج ويدخل بها، وإنما قلنا بأن استمرار المعاشرة الزوجية يعد ارتجاعاً لقوة أدلة القائلين بأن الوطء وحده بدون النية يكفي في الارتجاع، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 7000.
أما إذا كان الزوج لم يرتجع زوجته لا بنية ولا بوطء ولا بغيره حتى انتهت عدتها من الطلاق ثم عاد إلى معاشرتها فإنه يعد زانياً، وما صدر منه من طلاق بعد ذلك فهو لاغ لأنه لم يصادف محلا، لبينونة الزوجة بمجرد انتهاء عدتها من طلاقه الرجعي وهو الأول أو الثاني.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 19956
272- عنوان الفتوى : حكم من جمع على زوجته لفظ طلاق صريح وكناية
تاريخ الفتوى : 16 جمادي الأولى 1423 / 26-07-2002
السؤال:
ثار نقاش حاد مع زوجتي في السيارة وقالت: لا يهم حتى لو طلقتني . فقلت : جاتك . وبعد لحظات قليلة ( أقل من دقيقة ) قلت لها : أنت طالق . هذا ما حدث فقط . هل هي طلقة واحدة ، وهل لها رجعة؟ أفيدوني جزاكم الله ألف خير . مع ملاحظة : من الذي أصدر الفتوى .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قولك لزوجتك (جاتك) من ألفاظ الكنايات في الطلاق، ويقع الطلاق بها إذا نويته، أقصد الطلاق هنا واضح من سياق الكلام، وقولك لزوجتك بعد ذلك بأقل من دقيقة (أنت طالق) من ألفاظ الطلاق الصريحة، التي يقع بها الطلاق ولو بدون نية.
وعليه فقد طلقت زوجتك طلقتين، وإذا لم تكن قد طلقتها من قبل فهي رجعية، ولك مراجعتها ما دامت عدتها لم تنته.
لكن إذا قصدت بالطلاق الثاني تأكيد الطلاق الأول أو تفسيره، فيكون الطلاق هنا واحداً لأن الزمن لم يطل بين الأول والثاني، فتعتبر نية التأكيد.
قال ابن قدامة في المغني: لأن التوكيد تابع للكلام، فشرطه أن يكون متصلاً به كسائر التوابع من
العطف والصفة والبدل. انتهى
ولمعرفة المزيد عن الطلاق بألفاظ الكناية راجع الفتوى رقم: 17678.
وعليك أن تراجع في ذلك المحاكم المختصة، فإنها جهة الفصل في مثل هذه الأمور.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 19834
273- عنوان الفتوى : الطلاق التعسفي...مذاهب الفقهاء فيه
تاريخ الفتوى : 16 جمادي الأولى 1423 / 26-07-2002
السؤال:
ماهو حكم الطلاق التعسفي ؟ وماذا قال العلماء فيه أمثال المذاهب الأربعة ومن المعاصرين كالقرضاوي؟ وإذا كان هناك مراجع معينة للاستزادة وجزاكم الله خيرا...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ألفاظ كنايات الطلاق على قسمين: ألفاظ تحتمل الطلاق، فهذه الألفاظ يقع بها الطلاق مع النية بالإجماع كما ذكر النووي في روضة الطالبين، كقوله: أنت خلية، أنت برية، الحقي بأهلك، حبلك على غاربك.... ونحوها.
وألفاظ لا تحتمل الطلاق إلا على تقدير متعسف، فلا أثر لها عند الشافعية والحنابلة، فقد قال النووي في روضة الطالبين: وأما الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا على تقدير متعسف فلا أثر لها، فلا يقع بها طلاق وإن نوى، وذلك كقوله: بارك الله فيك، أحسن الله جزاءك، وما أحسن وجهك، وتعالي، واقربي .... ألخ 8/26.
وفي كتاب الإنصاف في المذهب الحنبلي، قوله: فأما ما لا يدل على الطلاق نحو "كلي" "واشربي" و"اقعدي" و"اقربي" و"بارك الله عليك" و"أنت مليحة" أو "قبيحة" فلا يقع بها طلاق، وإن نواه. 8/357
والمشهور من مذهب مالك أنها يقع بها الطلاق، ففي التاج والإكليل شرخ مختصر خليل: ما عدا الصريح والكناية فهو ليس من ألفاظ الطلاق ولا من محتملاته، كقوله: اسقني ماء وما أشبه ذلك، فإذا ادعى أنه أراد به الطلاق فالمشهور أن يكون طلاقاً.
وعند الحنفية يقع الطلاق بكل ألفاظ الكناية إذا نوى بها الطلاق، ولم يستثنوا من ذلك شيئاً، كما في الجزء الثالث من كتاب رد المحتار.
فهذا ما ذكره الفقهاء من أمر التعسف في الطلاق، فإن كان السائل يقصد صورة معينة فيمكنه كتابتها للإجابة عليها، وكذلك عليه استفتاء الدكتور يوسف القرضاوي لمعرفة وجهة نظره في هذه المسألة عن طريق موقعه أو الاتصال به هاتفياً.
وإذا كان المراد بطلاق التعسف ما كان منه بدون سبب، فالجواب: أن الطلاق بيد الزوج فمتى ما أوقعه على حالة معتبرة وقع وإن لم يكن له سبب.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 18550
274- عنوان الفتوى : صور الشك في الطلاق وحكم كل صورة
تاريخ الفتوى : 20 ربيع الثاني 1423 / 01-07-2002
السؤال:
رجل حلف على زوجته طلاقا لظروف سحر مرت بالزوجة فطلبت الطلاق وهي تصيح بصوت مرتفع واقع تحت تأثير السحر الذي تعالج منه منذ سبع سنوات أو أكثر فرمى الزوج الطلاق وهو مضطر خشية عليها من الهلاك ثم راجعها قبل العدة ثم مرت ظروف مشابهة ويقول رميت الطلقة الثانية ولكن نسي كيف كانت ومتى ومازالت الزوجة تعالج من السحر السفلي كما قال المعالجون ثم وهي في نفس الظروف التي تمر بها طالبت زوجها الطلاق (يصيبها الصداع المستمر - ترى ثعبانا أسود....) وهي في عصبيتها قد تتعصب على زوجها أو أهلها وقد تدعو حتى على نفسها فحلف عليها الزوج طلاقا ثلاثا إن لم تحترمه ليتزوج عليها ليردعها ولكنها لظروفها نوى الزوج الزواج عليها ولكنه ينتظر الفرصة فهل تحرم عليه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الرجل حسب ما يُفهم من السؤال طلق زوجته مرتين، وحلف في الثالثة بالطلاق على أن تحترمه أو يتزوج عليها وهو ينتظر الفرصة.
وعلى هذا نقول: إن كان في المرة الأولى أوقع الطلاق منجزًا كأن قال: أنت طالق، أو ولله أنت طالق، فهنا وقع الطلاق، وبما أنه راجعها قبل العدة، فهي زوجته، وتحسب عليه طلقة.
وفي المرة الثانية يذكر أنه طلقها أيضًا، ولكنه لا يدري كيف ومتى ، فهو هنا إما أنه شاك في العدد، أو في صفة الطلاق، أو في اللفظ الذي قال أهو طلاق أم غيره؟ ففي الحالة الأولى وهي الشك في العدد، فيحكم بالأقل، لأنه المتيقن وما فوقه مشكوك فيه، فإذا شك هل طلق واحدة أم اثنتين فهي واحدة، وهذا مذهب جمهور العلماء، وفي الحالة الثانية الشك في صفة الطلاق أهو بائن أم رجعي؟ فيحكم له بالرجعي، لأنه أضعف الطلاق فكان متيقنًا.
وفي الحالة الثالثة إذا شك في اللفظ أكان طلاقًا أم غيره، فهذا اللفظ لغو ولا يقع به شيء لأنه غير متيقن، فهذه صور ثلاث للشك، ولا يخلو السائل من واحدة منها.
أما حلفه بالطلاق ثلاثًا: إن لم تحترمه أن يتزوج عليها، ويقول: إنه قال ذلك ليردعها فحلفه هنا قيل: إنه يمين إن حنث فيه فعليه كفارة يمين، لأن الطلاق الذي يُراد به الحمل على شيء أو المنع منه يعامل معاملة اليمين، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ولكن مذهب الجمهور بخلافه، وهو أنه قد علق الطلاق على أمر، فإن الطلاق يقع بمجرد حصول المعلق عليه، ولا فرق بين أن يقصد الطلاق أو اليمين.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 18528
275- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بالكتابة
تاريخ الفتوى : 23 ربيع الثاني 1423 / 04-07-2002
السؤال:
حلف أحد الأشخاص في ساعة غضب أن لو تذهب امرأته إلى بيت الجيران فإنها طالق بالرغم من حسن سلوك جيرانه ولكنه بعد حوالي شهر تراجع وقال مسموح لها بالذهاب فالسؤال هنا هل بهذا الحلف يقع الطلاق مع العلم بأن الحلف وقع عن طريق الرسائل أفتونا جزاكم الله خير الجزاء حتى يطمئن هذا الشخص .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قصد الزوج عند التلفظ بهذا الطلاق المعلق حقيقة الطلاق، أو قصد الطلاق وقصد معه منعها من زيارتهم أو أراد به التهديد، فإن الطلاق يقع بمجرد زيارتهم، ولا يملك الزوج حل هذا الطلاق ولا إلغاءه في قول جماهير أهل العلم.
وليعلم أن الطلاق بالكتابة لا يقع إلا إذا نواه الكاتب في الراجح من أقوال أهل العلم.
ولمعرفة حكم الطلاق المعلق بالتفصيل راجع الفتوى رقم: 790 والفتوى رقم: 3795.
ولمعرفة حكم الرجوع عن الطلاق المعلق راجع الفتوى رقم:
8206 والفتوى رقم: 4515.
ولمعرفة حكم الطلاق بالكتابة راجع الفتوى رقم: 8656.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 17678
276- عنوان الفتوى : أحوال إلقاء لفظ الطلاق الصريح وحكمها
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الثاني 1423 / 12-06-2002
السؤال:
متزوج ولي ولدان أسكن في مكان عملي بعيداً عن الأهل نشبت بيني وبين زوجتي مشادات كلامية تفوهت من خلالها أنت مطلقة ثلاث مرات ومحرمة عليَّ مثل أمي وبكل قناعة مني لعدم القبول العيش مع أهلي واليوم هي في داري بعد تدخل أهل الخير الرجاء منكم التوضيح الديني وما العمل المطلوب مني القيام به وللعلم أن الأولاد هم سبب القبول من ناحية الدين و شكرا لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قولك لزوجتك أنت مطلقة، لفظ صريح يقع به الطلاق، دون افتقار إلى نية باتفاق جمهور الفقهاء، ولا يخلو تلفظك بهذه الكلمة مكررة من أحوال أربعة:
الحالة الأولى: أن تكون قلت لزوجتك "أنت مطلقة ثلاثاً" وهذه الصيغة في الطلاق، تقع ثلاثاً عند جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم -وهو الراجح إن شاء الله- ولمعرفة المزيد عن وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد راجع الفتوى رقم: 3680
الحالة الثانية: أن تكون قلت لزوجتك "أنت مطلقة، أنت مطلقة، أنت مطلقة" أو "أنت مطلقة، مطلقة، مطلقة" بدون استخدام أدوات العطف، ففي هذه الحالة تقع الطلقة الأولى فقط إن نويت بالثانية والثالثة التأكيد لها وتقع الثلاث إن نويت بكل واحدة منها تأسيساً أي إنشاء طلاق جديد، وهذا مذهب جمهور العلماء .قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد، قبل منه، لأن الكلام يُكرر للتوكيد، كقوله عليه الصلاة والسلام "فنكاحها باطل باطل باطل" وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثاً .انتهى. وراجع الفتوى رقم: 7933
الحالة الثالثة: أن تكون قلت لزوجتك "أنت مطلقة ومطلقة ومطلقة" بحرف العطف (الواو) أو بغيره كالفاء وثم، ففي هذه الحالة، يقع الطلاق ثلاثاً ولو بدون نية، وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية، وللشافعية تفصيل في المسألة ليس هذا محل ذكره.
قال في مختصر خليل: وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم، فثلاث إن دخل. انتهى.
ومعنى (إن دخل) هو أن هذا الحكم مخصوص بالمدخول بها دون المعقود عليها بدون دخول.
وقال ابن قدامة في المغني: وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق، وقال: أردت بالثانية التأكيد لم يقبل لأنه غاير بينها وبين الأولى بحرف يقتضي العطف والمغايرة، وهذا يمنع التأكيد.انتهى.
الحالة الرابعة: أن تكون قلت لزوجتك "أنت مطلقة" وبعد مُضي زمن طويل عرفاً، قلت لها ذلك مرة أخرى، وهكذا، ففي هذه الحالة تقع الثلاث، ولا تفيد نية التأكيد شيئاً عند الشافعية والحنابلة.
قال في المغني: فإن قال: أنت طالق ثم مضى زمن طويل، ثم أعاد ذلك للمدخول بها، طلقت ثانية، ولم يقبل قوله: نويت التوكيد، لأن التوكيد تابع للكلام، فشرطه أن يكون متصلاً به، كسائر التوابع من العطف والصفة والبدل.انتهى.
وقال الخطيب في مغني المحتاج: وإن قال "أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق" وتخلل فصل فثلاث، سواء أقصد التأكيد أم لا، لأنه خلاف الظاهر. انتهى.
وذهب المالكية في هذه الحالة، إلى الأخذ بقول المطلق إن ادَّعى التأكيد، قال الدسوقي في حاشية الشرح الكبير: وتقبل نية التأكيد في المدخول بها، ولو طال ما بين الطلاق الأول والثاني.انتهى.
والراجح -والله أعلم- في هذه الحالة، أن الطلاق يقع لأنه الظاهر أنه تأسيس، إلا إذا دلت قرينة لفظية أو حالية، على أنه أراد التأكيد، فإنه يقبل قوله، وأما قولك لها "ومحرمة عليَّ مثل أمي" فقد سبق الجواب عن ذلك برقم: 14771
ولمعرفة حكم طلاق الغضبان راجع الفتوى رقم: 8628 والفتوى رقم: 2182
ولمعرفة حكم الطلاق في زمن الحيض راجع الفتوى رقم: 15478
ولمعرفة حكم طلاق الحامل راجع الفتوى رقم: 10464
وليعلم الأخ السائل أنه كان ينبغي عليه أن يمسك لسانه، ولا يتفوه بالطلاق إلا بعد بحث الأمر ودراسته تجنباً للوقوع في الحيرة والقلق، وحفاظاً على بيته من الانهدام، وعليك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك فإنها جهة الاختصاص المخولة بالقضاء في مثل هذه الأمور، وهي رافعة للخلاف الواقع بين العلماء في مسائل الطلاق الفرعية الاجتهادية.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 17402
277- عنوان الفتوى : العبرة في الطلاق بالتلفظ أو الكتابة وليست بمجرد العزم
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الأول 1423 / 08-06-2002
السؤال:
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته:
خالتي متزوجة ومنذ سبع سنوات تخاصمت مع زوجها إذ أدى الشجار إلى الوصول إلى المحكمة فطلبت منه أن يطلقها ووقع القاضي على ورقة الطلاق لكن هما لم يوقعا لأنهما في نفس اليوم تصالحا. سؤالي هو: ما حكم الشريعة الإسلامية في هذه القضية؟ علماً أن لهما بنتين.
و شكراً وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها ما لم يكن عليها ضرر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة".
أما إذا كان هناك ضرر على المرأة فلا حرج في طلبها للطلاق، لقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229].
وبالنسبة للسؤال، فالجواب: أنه إذا كان الزوج كتب الطلاق أو تلفظ به، فإنه يقع ولو لم يوقع عليه. أما إذا لم يتلفظ به ولم يكتبه، وإنما جاء لمجلس القاضي عازماً عليه، ثم بدا له الرجوع قبل كتابته أو التلفظ به فلا شيء عليه، وفي الحالة الأولى التي قلنا بوقوع الطلاق فيها له أن يرتجع زوجته إذا كانت عدتها لم تنته ولم يكن هذا هو الطلاق الثالث، أو لم يكن عن عوض. أما وجود البنات فلا أثر له في الموضوع.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 17053
278- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: احزمي حقائبك
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الأول 1423 / 29-05-2002
السؤال:
أنا متزوج وحدث يوم من الأيام مشادة بيني وبين زوجتي حتى وصلنا مرحلة مسدودة وحلفت (والله العظيم ماعاد أبغاك) وفي نيتي الطلاق وقلت لها احزمي حقائبك وبعد ذلك أخذت تبكي وقالت عندنا بنت وتراضينا والآن أصبح عندي ولد بعد سنتين هل عليّ شيء معين؟
أفيدوني جزاكم الله خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك لامرأتك: والله ما عاد أبغاك احزمي حقائبك، مع نية الطلاق يعتبر طلاقاً صحيحاً، لأن لفظ: احزمي حقائبك من ألفاظ الكنايات في الطلاق، فيقع به الطلاق مع النية. وما دمت قد راجعتها فهي زوجتك، ولا يلزمك شيء إلا أنه يستحب لك الإشهاد على رجتعها. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4139.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 17011
279- عنوان الفتوى : حكم إرسال الطلاق كتابة بالهاتف النقال
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الأول 1423 / 29-05-2002
السؤال:
طلق رجل زوجته بإرسال رسالة مكتوبة على الهاتف الجوال فهل يقع هذا الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور العلماء على عدم وقوع الطلاق بالكتابة ممن يقدر على النطق؛ إلا إذا نوى الطلاق أثناء كتابته لألفاظ الطلاق.
فإذا كتب الطلاق شخص يقدر على النطق ولم ينو إيقاع الطلاق لم يقع طلاقه، وإن نوى الطلاق وقع طلاقه.
وعلى هذا، فمن أرسل رسالة مكتوبة بالطلاق، ونوى إيقاعه فقد وقع الطلاق.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 15417
280- عنوان الفتوى : من بانت زوجته يبنونة كبرى ثم تزوجها فله عليها ثلاث طلقات
تاريخ الفتوى : 02 صفر 1423 / 15-04-2002
السؤال:
هل يجوز لرجل كررالزواج بامرأته التي طلقها بالثلاث فعلا وحلت له بعد أن طلقها زوجها الثاني ، بعد أن كرر الزواج معها فطلقها ،هل يجوز له مراجعتها أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على من بانت امرأته منه بينونة كبرى أن يتزوجها حينئذ بعقد جديد وولي وشهود ومهر إذا تزوجت بعد البينونة زوجاً آخر زواج رغبة، ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها، لقول الله عز وجل: ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) [البقرة:230] وهذا الزواج الأخير لا يسمى مراجعة، لأن المراجعة عبارة عن إرجاع الزوج زوجته لعصمته في عدتها بعد أن طلقها طلاقاً لا تبين به. ويجدر التنبه إلى أن المرأة إذا تزوجها زوجها الأول الذي كان قد طلقها ثلاثاً، ثم تزوجها بعده زوج آخر وطلقها فحلت له هو، أقول: يجدر التنبه إلى أنه يستأنف الحق في أن يكون له ما له عند الزواج الأول من أنه إذا طلقها فله حق ارتجاعها ما لم تخرج من العدة بدون مهر ولا ولي؛ بل وبدون رضاها، كما أن له الحق في التزوج بها بعد الخروج من العدة، لكن بمهر وولي وشهود وبرضاها هي.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 15254
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس