عرض مشاركة واحدة
قديم 03-20-2012, 06:16 PM   #25

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

241- عنوان الفتوى : من طلق قبل الدخول وأراد الرجوع
تاريخ الفتوى : 26 محرم 1424 / 30-03-2003
السؤال:
عقدت قراني على فتاة وبعد مرور 5 شهور من عقد القران بدون دخولي بها قمت بقول كلمة "أنت طالق"، لكنني ندمت ندماً شديداً أنا وهي، وسؤالي هل رجوعي لها يستدعي عقدا ومهرا جديدين، أم لا يستدعي لأنني لم أدخل بها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المرء أن يعظم ما عظمه الله تعالى، وأن ينزله منزلته اللائقة به، وإن من أعظم العقود التي أعلى الله شأنها، ورفع منزلتها عقد الزواج، فقد قال الله عنه: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:21].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
فلا يليق بالمرء بعد هذا أن يستهين به أو يوهن عراه لأدنى نسمة من ريح الخلاف والشقاق، فيكون بذلك قد ركب مركباً صعباً يؤذن بضعف العلاقة الزوجية ويُسْرِ زوالها، ولذا فإننا ننصح هذا الزوج بأن يتوجه إلى الله تعالى ويسأله التوفيق والسداد في أمره كله، وليحافظ قدر إمكانه من إطلاق هذه اللفظة، لما فيها من الخطر الكامن، وما وراءها من الشر الكامل.
ونقول له: إن طلاقك بالصيغة المذكورة يقع طلاقاً بائناً "بينونة صغرى" يمكنك بعده مباشرة العقد على المرأة المطلقة لأنها لا عدة لها، مع ثبوت حقها في مهر جديد، ولتراجع في هذا الفتوى رقم: 4116.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 29229
242- عنوان الفتوى : حكم طلاق الحامل
تاريخ الفتوى : 10 صفر 1424 / 13-04-2003
السؤال:
رجل طلق زوجته وهي حامل ما حكمه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الحامل واقع وانظر الفتوى رقم: 8094، والفتوى رقم: 10464.
وعليه.. فإن كان الطلاق رجعيا بأن كان الأول أو الثاني ومازالت في العدة فله مراجعتها ولا يحتاج ذلك إلى عقد ولا مهر ولا رضى الزوجة أو وليها، وإن لم يراجعها حتى انتهت العدة فهو خاطب من الخطاب، وإن طلقها ثلاثاً فقد بانت بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 28554
243- عنوان الفتوى : شروط صحة الطلاق من حيث المطلِق والمطلقة والصيغة
تاريخ الفتوى : 13 ذو الحجة 1423 / 15-02-2003
السؤال:
ماهي شروط صحة قسم الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شروط صحة الطلاق منها ما يتعلق بالمطلِّق، ومنها ما يتعلق بالمطلقة، ومنها ما يتعلق بالصيغة، وإليك ذكر بعض ذلك بإيجاز:
أولاً الشروط المتعلقة بالمطلِّق ليقع طلاقه، وهي:
الشرط الأول: أن يكون زوجاً، والزوج هو من بينه وبين المطلقة عقد زواج صحيح.
الشرط الثاني: البلوغ: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق الصغير مميزاً أو غير مميز، مراهقاً أو غير مراهق، أذن له بذلك أم لا، أجيز بعد ذلك من الولي أم لا، خلافاً للحنابلة في الصبي الذي يعقل الطلاق فقالوا: إن طلاقه واقع على أكثر الروايات عن الإمام أحمد، أما من لا يعقل فوافقوا الجمهور في أنه لا يقع طلاقه.
الشرط الثالث: العقل: ذهب الفقهاء إلى عدم صحة طلاق المجنون والمعتوه، واختلفوا في وقوع طلاق السكران.
الشرط الرابع: القصد والاختيار، والمراد به هنا: قصد اللفظ الموجب للطلاق من غير إجبار. وقد اتفق الفقهاء على صحة طلاق الهازل. أما المخطئ والمكره والغضبان والسفيه والمريض فقد اختلف الفقهاء في صحة طلاقهم.
ثانياً: الشروط المتعلقة بالمطلقة، فيشترط في المطلقة ليقع الطلاق عليها شروط وهي:
الشرط الأول: قيام الزوجية، حقيقة أو حكماً. على خلاف في بعض الصور والحالات الداخلة تحت هذا الشرط.
الشرط الثاني: تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية. وقد اتفق الفقهاء على اشتراط تعيين المطلقة.
ثالثاً: الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق، وصيغة الطلاق هي: اللفظ المعبر به عنه، إلا أن يستعاض عن اللفظ في أحوالٍ بالكتابة أو الإشارة، ولكلٍ من اللفظ والكتابة والإشارة شروط لا بد من توافرها فيه، وإلا لم يقع الطلاق.
وعلى هذا.. فالشروط المتعلقة بصيغة الطلاق منها ما يتعلق باللفظ، ومنها ما يتعلق بالكتابة، ومنها ما يتعلق بالإشارة.
أما شروط اللفظ المستعمل في الطلاق فهي:
الشرط الأول: القطع أو الظن بحصول اللفظ وفهم معناه، والمراد هنا: حصول اللفظ وفهم معناه، وليس نية وقوع الطلاق به، وقد تكون نية الوقوع شرطاً كما سيأتي في الكناية، وعلى ذلك.. فلو لُقن أعجمي لفظ الطلاق وهو لا يعرف معناه فقاله لم يقع به شيء.
الشرط الثاني: نية وقوع الطلاق باللفظ، وهذا خاص بالكنايات من الألفاظ، أما الصريح فلا يشترط لوقوع الطلاق به نية الطلاق أصلاً، واستثنى المالكية بعض ألفاظ الكتابة، حيث أوقعوا الطلاق بها من غير نية كالصريح، وهي الكنايات الظاهرة، كقول المطلق لزوجته: سرحتك، فإنه في حكم طلقتك، ووافقهم البعض.. إلخ.
ويمكنك مراجعة تفاصيل ذلك في كتاب المغني لـ ابن قدامة، والموسوعة الفقهية الكويتية.
ولعل من المناسب هنا أن نذكر لك حكم الطلاق بإيجاز كما أورده الشيخ السيد سابق في فقه السنة حيث قال: اختلفت آراء الفقهاء في حكم الطلاق، والأصح من هذه الآراء رأي الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة، وهم الأحناف والحنابلة، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله كل ذواق مطلاق.. ؛ ولأن في الطلاق كفراً لنعمة الله، فإن الزواج نعمة من نعمه، وكفران النعمة حرام، فلا يحل إلا لضرورة، ومن هذه الضرورة التي تبيحهُ أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته، أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها، فإن الله مقلب القلوب، فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذ محض كفران نعمة الله وسوء أدب من الزوج، فيكون مكروهاً محظوراً.
وللحنابلة تفصيل حسن، نجملة فيما يلي: فعندهم قد يكون الطلاق واجباً، وقد يكون محرماً، وقد يكون مباحاً، وقد يكون مندوباً إليه. فأما الطلاق الواجب: فهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين، إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق. وكذلك طلاق المولي بعد التربص، مدة أربعة أشهر لقول الله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:226-227].
وأما الطلاق المحرم: فهو الطلاق من غير حاجة إليه، وإنما كان حراماً لأنه ضرر بنفس الزوج، وضرر بزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراماً مثل: إتلاف المال، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
وفي رواية أخرى عن أحمد أن هذا النوع من الطلاق مكروه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وفي لفظ: ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق. ، وإنما يكون مبغوضاً من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالاً؛ ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروهاً.
وأما الطلاق المباح: فإنما يكون عند الحاجة إليه، لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، والتضرر بها، من غير حصول الغرض منها.
وأما المندوب إليه: فهو الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها، ولا يمكن إجبارها عليها، أو تكون غير عفيفة. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصاً لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولداً ليس هو منه، ولا بأس بالتضييق عليها في هذه الحال، لتفتدي منه، قال الله تعالى: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [النساء:19].
قال ابن قدامة : ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. قال: ومن المندوب إليه الطلاق في حال الشقاق أو في الحال التي تخرج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر. انتهى من فقه السنة 2/207 - 208 . وانظر المغني 7/277 لـ ابن قدامة.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 27759
244- عنوان الفتوى : حكم طلاق الكناية
تاريخ الفتوى : 18 ذو القعدة 1423 / 21-01-2003
السؤال:
السلام عليكم تحية طيبة وبعد...
أخونا المسلم - الصيني- طلب من زوجته أن تطبخ له طعاما للسحور فتقاعست وقالت : إن فلانا لا يطلب من زوجته أن تطبخ له طعاما للسحور وفلانا وفلانا .... فقال الأخ لها غاضبا: لماذا لم تتزوجي بمثل هؤلاء الرجال؟ تزوجي بمثل هؤلاء .. هل يقع عليها الطلاق أم لا ؟ علما بأن ألأخ المذكور سبق أن طلق امرأته مرتين (أول مرة راجعها ومرة ثانية تم العقد بينهما )
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما قاله هذا الرجل لزوجته ليس من الألفاظ الصريحة في الطلاق، بل هو من كنايات الطلاق، وبالتالي فالأمر متوقف على نيته، فإن نوى الطلاق بقوله: تزوجي بمثل هؤلاء الرجال. فيقع طلاقاً عند الحنفية، وهو المشهور من مذهب المالكية إذا قصد بذلك الطلاق، ولا أثر له في مذهب الشافعية والحنابلة.
والذي نراه هو أنه لا يقع طلاقاً ما لم تصاحبه نية.
ولكن الواجب على المسلم الاحتراز من استعمال مثل هذه الألفاظ التي تدل على التهاون في أمر الطلاق حفظاً لدينه ولسانه، وخروجاً من خلاف العلماء.
وننبه المرأة المسلمة إلى أن خدمتها لزوجها في بيته مما يجب عليها على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم:
13158 فلتتق الله كل امرأة، ولتقم بخدمة زوجها، ولتعرف حقه عليها.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 26580
245- عنوان الفتوى : يبني على ما مضى من طلاق من أعاد زوجته بعقد جديد
تاريخ الفتوى : 16 شوال 1423 / 21-12-2002
السؤال:
صديقتي طلقت طلقه أولى وعاد زوجها وأرجعها والآن طلقها طلقة ثانية بالمحكمة ولم تنته العدة.. لو انتهت العدة وعادت لزوجها بعقد جديد هل تعتبر الطلقتان محسوبتين بالعقد الجديد أي لو طلقت مرة أخرى لا تحل له حتى تتزوج غيره؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلو انتهت عدة المرأة، ونكحها الزوج بعقد جديد، فإنه يبني على ما مضى من الطلاق، ولا يبقى له إلا طلقة واحدة باتفاق الفقهاء، فإن طلقها بعد ذلك بانت منه زوجته بينونة كبرى، فلا يجوز بعدها أن يراجعها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، وانظر الفتوى رقم: 1755.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 26094
246- عنوان الفتوى : يقع الطلاق بهذه الصيغة
تاريخ الفتوى : 28 رمضان 1423 / 03-12-2002
السؤال:
( يمين روحي وأنتي طالق ) هل له فتوى ممكن أنه يكون غير واقع فعلاً ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قال الرجل لزوجته "يمين روحي وأنت طالق" فهذا اللفظ يفيد الطلاق الصريح ويأخذ الأحكام المتعلقة به -ولو قال لم أقصد الطلاق- ما دام بالغاً عاقلاً مختاراً.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 25903
247- عنوان الفتوى : حكم الطلاق بصيغة الماضي من غير نية
تاريخ الفتوى : 25 رمضان 1423 / 30-11-2002
السؤال:
سؤال :كنت أنظر التلفزيون مع زوجتي فرأت زوجتي رجلاً مع امرأته يحبها فقالت هذا ممتاز وكان ردي سريعا من غير نية ؟ ويلها تطلقت :هل هذا يعتبر طلاق وجزاكم الله خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا اللفظ يقتضي وقوع الطلاق، قال في زاد المستقنع: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، غير أمر ومضارع، ومطلقة اسم فاعل، وإن لم ينوه جاد أو هازل انتهى كلامه ومعنى كلامه - رحمه الله - أن إيقاع الطلاق، لا يصح بلفظ الأمر، نحو طلقي أو المضارع نحو أطلقك أو تطلقين واسم فاعل، نحو مطلقة، بكسر اللام، فلا تطلق به، أما اللفظ الماضي، كاللفظ المسؤول عنه، فإنه يقع به الطلاق وإن لم ينوه جاد أو هازل، قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن هزل الطلاق وجده سواء، فيقع ظاهراً وباطناً، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة " رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وقول السائل وفقه الله: إنه تلفظ بلفظ الطلاق من غير نية، لا اعتبار له في الحكم، قال في فتح العلي المالك: لا اختلاف بين أهل العلم أن الرجل يحكم عليه بما أظهر من صريح القول بالطلاق أو كناياته، ولا يصدق أنه لم ينوه، ولا أراده
وننصح الأخ الكريم بأمرين:
الأول: ألا يعود لسانه التلفظ بالطلاق بدون ما يدعو إليه، لأن ذلك داخل في قوله تعالى: ( وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً )(البقرة: من الآية231) الثاني: أن يتنبه إلى مفاسد مشاهدة الأفلام والمسلسلات.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 24572
248- عنوان الفتوى : مذاهب العلماء فيمن علق الطلاق على مشيئة الله عز وجل
تاريخ الفتوى : 02 رمضان 1423 / 07-11-2002
السؤال:
ما حكم من قال أنت طالق إن شاءالله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء فيمن علق الطلاق على مشيئة الله عز وجل، فذهب البعض منهم إلى أن الطلاق لازم، بينما ذهب البعض الآخر إلى عدم لزومه.
قال ابن قدامة في المغني: إن قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى طلقت زوجته... إلى أن قال: وبهذا قال سعيد بن المسيب والحسن ومكحول وقتادة والزهري ومالك والليث والأوزاعي وأبو عبيد، وعن أحمد في الرواية الأخرى: أنه لا يقع، وهو قول: طاووس والحكم وأبي حنيفة والشافعي.
ودليل هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله لم يحنث" رواه الترمذي.
وقد استدل ابن قدامة للأولين بما روي عن ابن عمر وأبي سعيد قالا: كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزاً في كل شيء، إلا في العتاق والطلاق. وهذا نقل للإجماع، وإن قدر أنه قول بعضهم ولم يعلم له مخالف، فهو إجماع، ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق فلم يصح.
والحقيقة أن ترجيح أحد القولين دون الآخر أمر في غاية الصعوبة نظراً لكثرة القائلين من أهل العلم من الفريقين، ولعدم وجود دليل صريح مع أحد الفريقين دون الآخر، إلا أنه مما لا خلاف فيه أن الأحوط والأسلم أن الإنسان إذا حصل له ذلك أن يمضي الطلاق خروجاً من الخلاف.
وبناء على هذا، فننصح الأخ المسؤول عنه باعتبار ما وقع خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 24121
249- عنوان الفتوى : الألفاظ التي يقع الطلاق بها والتي لا يقع
تاريخ الفتوى : 15 شعبان 1423 / 22-10-2002
السؤال:
هل يتم وقوع الطلاق بالكمبيوتر والإنترنت والجوال هل يتم وقوع الطلاق بهذه الأجهزة هل يجب الكتابة ، يعني كتابة لفظ الطلاق ؟
أم يكفي الضغط بزر الماوس على أي كلام يقصد به الطلاق ؟
مثل كلمة الغاء الأمر - وكلمة إنهاء - وكلمة إغلاق - وكلمة رجوع - وكلمة التالي - وكلمة للخلف وكلمة - قطع الاتصال وكلمة اتصال نرجوا التفصيل فالمسألة مهمة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الألفاظ المستعملة في الطلاق على ثلاثة أضرب:
الأول: الطلاق الصريح، كقوله: أنت طالق، فهذا يقع به الطلاق، ولو لم ينوه.
الثاني: الطلاق بالكناية، كقوله: الحقي بأهلك ونحوه، فهذا يقع به الطلاق إذا نواه.
الثالث: الطلاق بلفظ أجنبي لا صريح ولا كناية، كقوله: اسقيني الماء ونحوه، فهذا لا يقع به الطلاق ولو نواه.
هذا هو مذهب الجمهور، وذهب المالكية إلى وقوع الطلاق به بالنية.
أما الكتابة فما كان منها صريحاً أو كناية ونوى بها الطلاق، فإنه يقع به، وإذا لم ينو لم يقع، أما ما ليس بصريح ولا كناية، فإنه لا يقع به الطلاق ولو نواه، وذلك من باب أولى على مذهب الجمهور.
وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية: 23359 19834 18528 18164 17011 8656
أما ما ليس لفظاً ولا كناية، فلا يقع به الطلاق ولو قصد به، كما سبق في الفتوى رقم:
20822
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 24013
250- عنوان الفتوى : "إذا خرجت من البيت لم تعودي إليه" هل هذا طلاق؟
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1423 / 20-10-2002
السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أقسمت على زوجتي بأنها إذا خرجت من البيت لم تعد إليه مهدداً لا أنوي طلاقاً ولكن تهديد.فخرجت هل هذا يعتبر طلاقاً. مع العلم أن هذا حدث مرتين
.حسب فهمي للشريعه فقد دفعت كفارة وراجعت زوجتي، أرجو الرد على سؤالي وأرجو أن لا أحول إلى فتوى سابقة لأنني قرأت كل الفتاوى الموجوده ولم أفهم منها ؟ جزاكم الله خيراً....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أقسم على زوجته بيمين بالله تعالى أن لا تخرج من بيته ثم خرجت، فإنه تلزمه كفارة يمين، وقد بيناها في الفتوى رقم: 2022
وتنحل اليمين بأول مرة خرجت فيها، فإذا خرجت بعد ذلك فلا يلزمه شيء، كما أنه لا يلزمه غير كفارة واحدة إذا خرجت عدة مرات قبل أن يكفر عن يمينه، ولو أقسم عدة مرات أن لا تخرج، وهذا إذا كانت اليمين بالله تعالى.
أما إذا كانت بالطلاق، فإن اليمين بالطلاق يعتبر طلاقاً معلقاً، فإذا حصل المعلق عليه وقع الطلاق ولو لم يكن مقصوداً، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 790 والفتوى رقم: 1956
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 23982
251- عنوان الفتوى : امرأة طلقها زوجها ثلاث مرات كناية فما حكمها؟
تاريخ الفتوى : 15 شعبان 1423 / 22-10-2002
السؤال:
تزوجت من سنة اطلعت من خلال موقعكم على أحكام الطلاق كناية، ولي في هذا الصدد هذا الاستفسار:
في الشهر الأول تخاصمت مع زوجي خصاماً حاداً قال لي على إثره: "اذهبي إلى بيت أهلك سأرسل لك بورقتك" ويقصد ورقة الطلاق، مع العلم أني أعيش في تونس وفيها لا يتم الطلاق بهذه الصورة، ولكني لم أغادر البيت وتصالحنا بعد ذلك بوقت قصير، في مرة أخرى تخاصمت مع زوجي عبر الهاتف فاتصل بإخوتي وطلب منهم أن يخبروني بأن أحضر إلى بيت الزوجية لآخذ ما يخصني فيها من أغراض لأنهم لم يعد يرغب بي، ولكنني لم أذهب، وبعد أيام تدخلت العائلة وتصالحنا، في المرة الثالثة من مدة شهرين نشب خصام شديد بيننا وكان في حالة سكر شديد، وكان يضربني وكنت أريد ترك المنزل فتدخل أبوه وأمه للفصل بيننا وفي الأثناء قال لهما: "اتركوها تخرج فلم أعد بحاجة إليها" ومن الغد غادرت البيت وحاول منعي رغم البداية، ولكنه رضخ أمام إصراري على ألا آخذ معي شيئاً من أغراضي ففعلت وغادرت المنزل ولم يحاول بعد ذلك منعي رغم أنه تبعني وأخذ يراقبني حتى موقف الحافلات، وغادرت ثم قمت برفع دعوى قضائية في الطلاق، وبعد أقل من أسبوع تدخلت العائلة وتمت المصالحة بيننا ونحن الآن نعيش معاً وأشعر بأن حاله بدء يصلح إذ لم يعد يضربني ولم يعد يشرب الخمر، من ناحية أخرى أنا أشعر أن كل ما قاله كان تحت تأثير الغضب ثم يتراجع حالما يزول وأنا أشعر أيضاً أنه يحبني ولا يرغب في فراقي.
فما هو موقف الشرع من حالتي؟ وهل أني أعيش معه في الحرام منذ شهرين؟
المشكل أن الطلاق في تونس لا يتم إلا عبر القضاء المدني وبحكم قضائي والقانون لا يعترف بالتلفظ بلفظ الطلاق لإيقاعه فضلاً عن الكناية، وزوجي ضعيف في أحكام الدين، ولا أظنه يعترف بغير القانون الوضعي في هذا الصدد، كما أن عائلتي ترفض الطلاق من حيث المبدأ.
أفيدوني جزاكم الله عني كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعبارات التي تلفظ بها زوجك في المواقف الثلاثة ألفاظ كنايات، والذي عليه جماهير الفقهاء أن ألفاظ الكنايات لا يقع بها طلاق إلا إذا نوى الزوج بها الطلاق، لأن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره، فلا يصرف إلى الطلاق إلا بالنية، وإذا نوى الطلاق فإنه يقع رجعياً، إذ الأصل في الطلاق أن يكون واحدة.
وعلى هذا؛ نقول: إذا كان زوجك نوى بقوله: (اذهبي إلى بيت أهلك) طلاقاً فهي طلقة واحدة، وقد راجعك بعدها، وما قيل في الأولى يقال في الثانية والثالثة، فإن كان نوى الطلاق في جميعها فقد بنت منه بينونة كبرى لا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره، وإن كان نوى في بعضها دون بعض فبحسب ما نوى، وإن لم يكن نوى فيها جميعاً، فأنت زوجته، ولا يترتب على ذلك شيء.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 23974
252- عنوان الفتوى : ما يقتضيه إطلاق لفظ (التحريم) على الزوجة
تاريخ الفتوى : 10 شعبان 1423 / 17-10-2002
السؤال:
لقد قلت لزوجتي وأنا في حالة عضب أجعلك علي حراماً بقصد إغاظتها فقط فهل عليَّ ذنب في ذلك وهل تحل لي بعد هذا علما بأنها ما زالت معي؟ أرجو أن تردوا علي بأسرع وقت.
ووفقكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تحريم الزوجة يكون طلاقاً إذا نوى قائله الطلاق، ويكون ظهاراً إذا نوى به الظهار، ويكون يميناً إذا قصد به اليمين، أو قصد به الحث على فعل شيء أو تركه.
فإن كنت تقصد بهذا التحريم مجرد إغاظتها فإن هذا لا يحسب طلاقاً ولا ظهاراً، لأنك لم تنو واحداً منهما. وبناءً على ذلك، فإنه يجب عليك كفارة يمين -إن كانت نيتك كما ذكرت لك- والكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
وإن كانت نيتك طلاقاً فهو طلاق وإن كنت غضبان، ما لم يصل بك الغضب إلى درجة فقدان الحواس.
وأوصيك بتقوى الله تعالى، وعدم التسرع في مثل هذه الألفاظ التي تتسبب أحياناً في هدم الكثير من البيوت.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 23963
253- عنوان الفتوى : كنايات الطلاق ومدى تأثيرها على رابطة الزوجية
تاريخ الفتوى : 10 شعبان 1423 / 17-10-2002
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد فأنا امرأة متزوجة منذ سنة اطلعت من خلال موقعكم على أحكام الطلاق كناية ولي في هذا الصدد هذا الاستفسار في الشهر الأول من زواجي تخاصمت مع زوجي خصاما حادا قال لي على إثره " اذهبي إلى بيت أهلك وسأرسل لك بورقتك " و يقصد ورقة طلاقي ) مع العلم أني أعيش في تونس وفيها لا يتم الطلاق بهذه الصورة ولكنني لم أغادر البيت وتصالحنا بعد ذلك بوقت قصير.
في مرة أخرى كنت في بيت أهلي وتخاصمت مع زوجي عبر الهاتف فاتصل بإخوتي وطلب منهم أن يخبروني بأن أحضر إلى بيت الزوجية لآخذ ما يخصني فيها من أغراض لأنه لم يعد يرغب بي. ولكنني لم أذهب وبعد أيام تدخلت العائلة وتصالحنا.
الجزء الثاني
في المرة الثالثة من مدة شهرين نشب خصام شديد بيننا وكان في حالة سكر شديد وكان يضربني وكنت أريد ترك المنزل فتدخل أبوه وأمه للفصل بيننا وفي الأثناء قال لهما " اتركوها تخرج فلم أعد بحاجة إليها. " ومن الغد غادرت البيت وحاول منعي في البداية ولكنه رضخ أمام إصراري على ألا آخذ معي شيئا من أغراضي ففعلت وغادرت المنزل ولم يحاول بعد ذلك منعي رغم أنه تبعني وأخذ يراقبني حتى موقف الحافلات
الجزء الثالث والأخير
غادرت ثم قمت برفع دعوى قضائية في الطلاق وبعد أقل من أسبوع تدخلت العائلة وتمت المصالحة بيننا ونحن الآن نعيش معا وأشعر بأن حاله بدء يصلح إذ لم يعد يضربني ولم يعد يشرب الخمر. من ناحية أخرى أنا أشعر أن كل ما قاله كان تحت تأثير الغضب ثم يتراجع حالما يزول وأنا أشعر أيضا أنه يحبني ولا يرغب في فراقي. فما هو موقف الشرع من حالتي. وهل أني أعيش معه في الحرام منذ شهرين أنيروني بسرعة أنار الله سبيلكم فالأمر لا يحتمل التأجيل.
المشكل أن الطلاق في تونس لا يتم إلا عبر القضاء المدني وبحكم قضائي والقانون لا يعترف بالتلفظ بلفظ الطلاق لإيقاعه فضلا عن الكناية به وزوجي ضعيف في أحكام الدين ولا أظنه يعترف بغير القانون الوضعي في هذا الصدد. كما أن عائلتي ترفض الطلاق من حيث المبدأ .
أفيدوني جزاكم الله عني كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعبارات الزوج المذكورة في السؤال في الحالات الثلاث هي من كنايات الطلاق؛ لأن هذه الألفاظ لم توضع للطلاق أصلاً، لكنها تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، ولذلك لا يقع فيها الطلاق إلا إذا اقترن بالنية، فإن كان الزوج قصد الطلاق عند إطلاقه هذه العبارات فقد وقع الطلاق منه، إلا في الحالة الثالثة فلا يقع؛ لأنه في حالة سكر، والسكران لا يعتد بما يقول، وطلاق السكران لا يقع على الراجح من أقوال أهل العلم، وبذلك تبقى لك طلقة واحدة.
أما إن لم يقصد بها الطلاق فلا تقع واحدة منها، وحيث إن الرجل قد بدأ يصلح حاله، فننصحك بنصحه وإرشاده إلى الصواب، وحثه على ترك المعاصي، فإن استمر على صلاحه واستقر حاله فالحمد لله.
أما إن رجع إلى سكره وفجوره، فلا ننصحك بالبقاء معه، ولك طلب الطلاق منه عند المحكمة.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 23856
254- عنوان الفتوى : الاختلاف الفكري هل يعتبر مسوغا للطلاق
تاريخ الفتوى : 19 شعبان 1423 / 26-10-2002
السؤال:
أنا شاب أبلغ من العمر 25سنة!! عقدت القران على إحدى قريباتي منذ ما يقارب 7شهور من الآن ولم أدخل بها حتى الآن!! والشيء الذي لاحظته أننا لا نتفق أبداً في التفكير! ودائما أغضب عندما أسمعها تتكلم معي لأتفه الأسباب، مثلاً أنها تقول جملا خاطئة في بعض الأحيان بالرغم من أنها طالبة جامعية،، وفكرت عدة مرات بالانفصال لأني أشعر أننا إذا تزوجنا وسكنا في عش واحد لن أكون معها مستريح البال، ولن أدخل السرور في قلبها!! حتى أنني استخرت عدة مرات بخصوص ذلك، ولكني أشعر أنه يجب أن أنفصل عنها!! وبصراحة أنا في حيرة!! بعض الأحيان أتمنى لو عقدت على امرأة أخرى وهي من نفس موطني قابلتها في الغربة ولكنها كانت تكبرني بأعوام!! وهي 8سنوات ولكنها امرأة جميلة وأشعر أنها تحمل نفس تفكيري وهي تبادلني نفس الشعور!! وهي تحبني وأنا أحبها، فكرت بأن أتصبر وآخذ هذه المرأة وبعدها أتزوج من تلك، عرضت ذلك على الأخرى ولكن هي لا تريد الاقتران برجل متزوجن ولا حتى أهلها يوافقون!! أرجوكم أن تنصحوني ما هو علي فعله؟ وهل هناك إثم إذا طلقت المرأة التي عقدت قراني عليها وبعد فترة آخذ البنت التي أحببتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر " رواه مسلم وأحمد، قال الإمام النووي رحمه الله: أي لا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقاً يكره وجد فيها خلقاً مرضياً، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك. انتهى
ويقول الشاعر:
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها , كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه
على ضوء ما سبق نقول للأخ السائل: اتق الله وأمسك عليك زوجك، فإن حدث وكرهت منها خلقاً أو فعلاً أو قولاً فلا تجعل من ذلك مطية للتفكير في طلاقها، ولا تطلب امرأة منزهة من كل عيب، فهذه لا توجد على أرض الواقع، وعليك أن تصرف فكرك عن المرأة الثانية، فهي امرأة أجنبية عنك، فلا يجوز لك النظر إليها ولا الخلوة بها، كما لا يجوز لك محادثتها، لأنها قد تجرك إلى ما لا تحمد عقباه، وراجع الفتوى رقم: 12562
واعلم أنه لا يجوز لتلك المرأة أن تشترط طلاق امرأتك لكي تتزوجها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " .....ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها " رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والحاصل أن عليك أخي السائل أن تدع تلك المرأة، وتمسك بزوجك، واصبر عليها، واحلم عليها، وغض الطرف عن مساوئها، وتذكر محاسنها، واحتسب ذلك كله، لاسيما وأنها قريبة لك، فالإحسان إليها صلة لها، والله المسؤول أن يؤلف بين قلبيكما، وأن يؤدم بينكما على خير.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 23706
255- عنوان الفتوى : ألفاظ قد تحتمل الطلاق وقد لا تحتمله
تاريخ الفتوى : 01 ذو الحجة 1424 / 24-01-2004
السؤال:
ما حكم الشرع في الطلقات هذه هل يمكن الاستمرار أم لا؟
المرة الأولى روحي وأنت طالق ولكن لم تخرج من البيت وردها في حينها، المرة الثانية قال لها علي اليمين لن أقترب منك لمدة شهر وانهارت ولم يعقد الحلفان إلا بضعة أيام، المرة الثالثة قال لها علي اليمين لو فعلت كذا لن تبقي على ذمتي وفعلت ولكني لا أفتكر السبب، المرة الرابعة قال لها أثناء نزاع شديد "علي اليمين لن تدخلي الغرفة هذا اليوم وينبغي التنبيه أن هذه هي اليمين الأخيرة ولم تدخل الغرفة ولكن استمر النقاش فقال لها روحي وأنت طالق ... . وتم الطلاق ؟؟؟؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الرجل لزوجته روحي وأنت طالق يحوي لفظين الأول قوله: روحي.. وهذا من كنايات الطلاق أي من الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، ولا يقع به الطلاق إلا إذا نوى به الطلاق.
الثاني قوله: أنت طالق وهذا صريح في الطلاق.
فإن كان قد قصد إيقاع الطلاق بقوله روحي ثم أراد إيقاع طلقة أخرى بقوله وأنت طالق. فهاتان طلقتان في وقت واحد، وإن كان لم يقصد بقوله روحي طلاقاً، فإن قوله روحي وأنت طالق يحسب عليه طلقة واحدة.
وأما حلف الرجل أن لا يقترب من زوجته شهراً ثم حنث فجامعها قبل ذلك فإن هذا ليس طلاقاً، والواجب عليه فيه كفارة يمين عند من يجعل لفظ علي اليمين يميناً، ومن أهل العلم من لا يجعلها شيئاً، وهو ما ذهب إليه الشافعية.
وأما قول الرجل لزوجته علي اليمين لو فعلت كذا لن تبقي على ذمتي، فإن قصد أنه سيطلقها لو فعلت فهذا تهديد بالطلاق وليس طلاقاً، وإن قصد أنها متى ما فعلت ذلك طلقت فهذا تعليق للطلاق أو حلف به، وكلاهما يقع به الطلاق عند جمهور العلماء كما بينا ذلك في فتوى سابقة برقم: 790 فلتراجع.
وعلى الاحتمال الأول تكون هذه المرأة قد طلقت مرتين فلزوجها أن يراجعها في العدة، فإن كانت قد انتهت، وأراد أن يراجعها فليعقد عليها عقداً جديداً بمهر جديد.
وعلى الاحتمال الثاني تكون هذه المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، لأنها قد طلقت ثلاث مرات.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 23640
256- عنوان الفتوى : طلاق الحامل يصح باتفاق الفقهاء
تاريخ الفتوى : 05 شعبان 1423 / 12-10-2002
السؤال:
إذا طلقت الحامل طلقة واحدة لفظة دون قصد الطلاق هل يقع الطلاق وإن وقع فما الواجب شرعا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلفظ الطلاق صريح في الطلاق، فلا يقبل قول الزوج لم أرد به الطلاق، وقد بينا في جواب سابق برقم 8094 أن طلاق الحامل يصح باتفاق الفقهاء فليراجع.
وإذا طلقت المرأة الحامل، فإن عدتها تبقى حتى تضع حملها، فإن كانت هذه الطلقة هي الأول أو الثانية، فللزوج أن يراجعها قبل وضع الحمل.
فإن لم يراجعها حتى وضعت حملها، فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، أما إن كانت هي الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 23636
257- عنوان الفتوى : حكم طلاق الحائض ورجعتها....
تاريخ الفتوى : 05 شعبان 1423 / 12-10-2002
السؤال:
لقد قمت بتطليق زوجتي وهي حائض وكنت أعلم بذلك وكان ذلك وقت الغضب وبعد ذلك قمت بمجامعتها وأرجو الحكم في ذلك ؟ جزاكم الله خيراً....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلاق الحائض لا يجوز لمخالفته لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وقوعه؛ وإن كان فاعله عاصياً، وإن كان هذا الطلاق الذي وقع منك هو الأول أو الثاني ثم بعد ذلك حصل الجماع، فهذا يعتبر رجعة إن كانت ما زالت في العدة على الظاهر من أقوال أهل العلم، مع ملاحظة أنه إذا كان ذلك وقع قبل طهرها فهو حرام، قال تعالى: وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222].
وأما الطلاق في حالة الغضب، فهو كالطلاق في غيره من الأحوال؛ إلا إذا كان صاحبه لا يميز .
ولمزيد من التفصيل والأدلة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 8507.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 23518
258- عنوان الفتوى : هل يشرع طلب الطلاق من مدمن المخدرات ؟
تاريخ الفتوى : 02 شعبان 1423 / 09-10-2002
السؤال:
أنا سيدة عمري 28سنة تزوجت للمرة الثانية وأنجبت ولدين زوجي كان مدمنا ودخل السجن لمدة 7 سنوات قبل زواجي به وعندما تقدم كان المفروض أنه تاب ولكن اكتشفت غير ذلك بعد أسبوع واحد ورضيت بالنصيب وبعد مرور 4سنوات كان يزيد في ضياعه وكثرت بيننا المشاكل والسب والمخدرات أثرت على أعصابه ومخه وكان يتخيل أشياء تمشي وتتحرك وزاد عنده الشك كما وصفه الطبيب النفساني ولكنه رفض العلاج وزادت بيننا المشاكل وأكثر من مره أذهب لبيت أهلي وأرجع علشان خاطر أولادي وهذه المرة لا أريد العودة برغم من محاولاته لي ولكنني لا أريده فهل أنا مخطئه ؟ وجزاكم الله ألف خير.....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت رضيت به زوجاً، وأنت تعلمين أنه يستعمل المخدرات، فتجب عليك طاعته فيما ليس فيه معصية الله، ولا تجوز لك مخالفة أمره فهو كغيره من الأزواج، وراجعي الفتوى رقم: 6500.
وهذا ما لم يكن في مقامك معه ضرر، وإلا فلا ضرر ولا ضرار.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 23359
259- عنوان الفتوى : قال لزوجته: منتديات جماهير العالمي، وأراد الطلاق
تاريخ الفتوى : 29 رجب 1423 / 06-10-2002
السؤال:
إذا قلت لزوجتي :
منتديات جماهير العالمي وقصدت بها الطلاق هل يقع ؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق مشروع لإنهاء الرباط الوثيق بين الرجل وزوجته، وليس الغرض منه العبث أو التسلط على المرأة.
ولهذا راعى الشرع فيه أموراً تقتضي التأني والتبصر قبل الإقدام عليه، ككونه في طهر لم تجامع فيه المرأة، وأن لا يقدم الزوج عليه إلا عند وجود أسباب تستدعيه كحصول الشقاق والخلاف، وفشل محاولات الإصلاح ورأب الصدع.
وإذا أراد الرجل أن يطلق زوجته فينبغي أن يستعمل اللفظ الصريح كقوله: أنت طالق.
وأما استعمال ما ذكرت، فلا ندري وجهه وما الحامل عليه، هل هو الخوف من التصريح بلفظ الطلاق أمام الزوجة، أو التعمية والإيقاع في الحيرة، باستعمال ألفاظ لا تعرف الزوجة المراد منها؟
وهذا كله لا يليق بالمؤمن الذي يخاف الله تعالى ويتقيه، ويعلم خطر الطلاق وعواقبه.
وهذه الجملة من قالها وأراد بها طلاق زوجته، فإن زوجته تطلق في المشهور من مذهب مالك رحمه الله، وذلك لأن المالكية يرون أن كل كلام يتكلم به الإنسان إن أراد به الطلاق فإنه يلزمه، كقوله لزوجته: اسقني الماء أو ادخلي أو اخرجي أو كلي أو اشربي أو غير ذلك.
والجمهور من الحنفية والحنابلة والشافعية لا يوقعون الطلاق بمثل هذه الجملة، ولو نوى بها الإنسان الطلاق، وحجتهم في ذلك أن الطلاق لا يقع بالنية بمجردها، وأن اللفظ هنا غير صالح للطلاق، بخلاف ما لو قال: اخرجي أو اذهبي أو خليتك أو حبلك على غاربك.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 23321
260- عنوان الفتوى : إبقاء الزوج زوجته عند أهلها وعصيانها له لا يعد طلاقاً
تاريخ الفتوى : 28 رجب 1423 / 05-10-2002
السؤال:
أرجو إجابتي مباشرة وعذراً .
السؤال: زوجة حضرت عرس أخيها وألزمها أهلها خلع غطاء الرأس أسوة بهم بعد أن أدخل الزوج الإيمان الصادق في زوجته وتنبيهه لزوجته بعدم مشابهة أخواتها في كشف الرأس ، وبعد حفل العرس سأل الزوج زوجته فأجابت بأنها خلعت غطاء الرأس لنعت أهلها لها بالمعقدة وتصويرهم لها بخوفها الزائد من زوجها وأنه بوجود نساء كثيرات لا مانع من ذلك علما أنه يوجد خمسة رجال أجانب يصورون العرس، رفض الزوج أخذ زوجته وأبقاها وولديها مع أهلها والآن مضت خمسون يوماً على ذلك فهل تعتبر هذه الزوجة طالقا لعصيانها زوجها، وهل هذا سبب كاف للطلاق أم عليه حثها على التوبة وإعطاؤها فرصة وإن عادت لمثل هذا الفعل فيعلمها أنها تطلق مباشرة . أجيبوني وأنصحوني جزاكم الله خيراً فإني حائر حائر حائر ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن خلع المرأة حجابها في العرس مع وجود أجانب يقومون بتصويره منكر عظيم يجب على المرأة أن تتوب منه، وتعزم على أن لا تعود إليه أبداً، ولا طاعة للوالدين ولا غيرهما في معصية الله تعالى.
وإبقاء المرأة في بيت أهلها أو عصيانها لزوجها لا يعد طلاقاً ما لم يتلفظ به الزوج، وننصح الزوج بعدم التسرع في الطلاق بل عليه أن يعالج الأمر بحكمة وصبر مع الوعظ المستمر للزوجة، لعل الله أن يكتب لها الخير على يده.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 23318
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس