الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
للرجل أن يرى من زوجتة المتوفية ما كان يراه منها و هي حية و هي كذلك و لا فرق بين الحياة و الموت و لذلك كان مستحبا للرجل أن يغسل زوجته و للمرأة أن تغسل زوجها !
و أيضا لأن الشيء بالشيء يذكر فقد قال النووي رحمه الله : "وإلى متى تغسل زوجها ؟ فيه ثلاثة أوجه ... أصحها : تغسله أبداً وإن انقضت عدتها بوضع الحمل في الحال وتزوجت ؛ لأنه حق ثبت لها ، فلا يسقط بشيء من ذلك كالميراث ... والثاني : لها غسله ما لم تتزوج ... والثالث : لها غسله ما لم تنقض العدة ؛ لأن بانقضاء العدة تنقطع علائق النكاح" انتهى من "شرح المهذب" (5/114) .
والوجه الثالث في مذهب الشافعية اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه لله .
فقال رحمه الله : مسألة : لو مات زوج عن زوجته الحامل ، ثم وضعت الحمل قبل أن يغسل فهل لها تغسيله؟
الجواب: " ليس لها ذلك ؛ لأنها بانت منه حيث إنها انقضت عدتها قبل أن يغسل فصارت أجنبية منه" انتهى من "الشرح الممتع" (5/125) .
و الله تعالى أعلم
|