عرض مشاركة واحدة
قديم 02-24-2013, 01:31 AM   #2

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 47

شمائل will become famous soon enough

افتراضي

      

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س1- عرفي كل من ووضحي بالحكم الشرعي فيه :

الماء الآجن – الإنفحة - السؤر- فأرةالمسك - أثر النجو- الودي – المذي-المني ؟




الإجابة


الماء الآجن :


وهو الذي تغير بطول مكثه في المكان ..


حكمه : أنه باقي على إطلاقه ، فعلى على هذا الوضع ماء في


خزان مدة طويلة فتغير جاز الوضوء به ..


قال ابن المنذر رحمه الله : ( وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من


غير نجاسة حلت جائز – فغير أن أبن سيرين قال : لايجوز ) : قال


ابن قدامه : وقول الجمهور أولى ..


الإنفحة :


شيء أصفر يخرج من بطن الحيوان ، يعصر في صوفه مبتلة


في اللبن فيغلظ ..


حكمها : قال أبن تيمية رحمه الله : ( والأظهر أن إنفحة الميته ، ولبنها طاهر، وذلك لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس ، وكان هذا ظاهرا شائعا بينهم ) ..


السؤر:


هو فضلة الشرب ، ما تبقى في الإناء بعد شربة .


حكمه


سؤر الآدمي : هو طاهر في نفسه ، سؤره وعرقه طاهران


سواء كان مسلما او كافرا ، وإمرأة او رجل ، سواء كانت ايضا المرأة حائض او غير حائض ، والأصل في الخلقة ، وتكريم الله عزوجل للإنسان


دليل طهارة المسلم : ثبت في الصحيحين عن أبو هريرة رضي الله عنه قال : لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب ، فأخذ بيدي ، فمشيت معه وهو أخذا بيدي ، فانسللت منه فأنطلقت فاغتسلت ، ثم رجعت إليه فجلست معه ، فقال : أين كنت يا أبا هـريرة ؟ قلت : لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سبحان الله يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس .


دليل طهارة الكافر : أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة


وربط ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية من سواري المسجد ، وأكل من


الشاة التي أهدتها إليه يهودية من خيبر ..


وقوله تعالى : ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) سورة التوبة ( 28) المقصود


النجاسة المعنوية ، وهي نجاسة الإعتقاد ..


دليل طهارة سؤر الحائض : عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت أشرب وأنا حائض ، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم ، فيضع فاه على موضع في فيشربه ، وأتعرق العرق وأنا حائض ، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في ) ..


( العرق ) : هو العظم الذي أخذ منه معظم اللحم وبقي منه القليل..


فأرة المسك :


وهو الذي يؤخذ من الغزال ..


حكمها : طاهرة عند جماهير العلماء ، وليس ذلك من قبيل ما يقطع


من البهيمة وهي حية ، بل هو بمنزلة البيض والولد واللبن والصوف


أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية ..


أثر النجو :


وهو الأثر المتبقي بعد الإستجمار ، لأن الحجر يزيل عين النجاسة ، ولايقلع الأثر تماما ، وقاعده الشرع مبنية على رفع الحرج ..



الودي :


ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول كدر.. أي متغير


حكمه نجس وفيه الوضوء .. عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ( المني والودي والمذي ، المني ففيه الغسل ، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء ويغسل ذكره ..


المذي :


عبارة عن ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة ولا دفق ولايعقبه فتور ، وقد لايشعر الإنسان بخروجه ، في المرأة والرجل إلا أن المرأة أكثر ..


حكمه : نجس


الدليل :


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( كنت رجل مداء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان أبنته فسأل ، فقال : " توضأ واغسل ذكرك " وفي رواية " ليغسل ذكره وأنثييه " المقصود بالأنثيين ( الخصيتين ) ..


وعن سهل بن حنيف قال : ( كنت ألقى من المذي شدة ، وكنت أكثر من الإغتسال ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : " إنما يجزيك من ذلك الوضوء " قلت : يارسول الله ، فكيف ما يصيب ثوبي منه ؟ قال : ( يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه مصاب ؟


من الحديثين دليل على نجاسة المذي ويكون تطهيره بالماء على النحو الآتي :


أ - الطهاره منه : يغسل ذكره وأنثييه ( الخصيتين ) ..


ب- فما يصيب الثوب يكفيه أن يرش عليه كفا من ماء كما في الرواية .


المني :


ماء أبيض غليظ يخرج من الإنسان بشهوة وبتدفق ويعقبه فتور وله رائحة تشبه رائحة البيض الفاسد ، ومني المرأة رقيق أصفر ..


عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يذهب فيصلي فيه " .. رواه الجماعة إلا البخاري


ولأحمد : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإدخر ثم يصلي فيه ، ويحته من ثوبه يابسا ، ثم يصلي فيه "


الإدخر : نبات من حشيش الأرض .


في الحديث دليل كافي في إزالة المني : سلته أو غسله إن كان رطبا ، وفركه إن كان يابسا وهذا للسواء على الرجل والمرأة ..


حكمه :


طاهر على أصح الأقوال : والدليل ما تقدم من الأحاديث . لأنه لو كان نجسا لأمر بغسله .. وما يدل على طهارته أيضا أن المني هو أصل الإنسان والإنسان طاهر وكذلك المني ..


وثبت أيضا الحكم بطهارة المني عن عمر وأنس وأبي هريرة رضي الله عنه ..


ويدل الحديث أيضا على أنه لو بقي أثر المني بعد سلته ، أو غسله ، أو فركه فإن ذلك لايؤثر في صحة الصلاة ففي رواية قالت : ( كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل أي من المني في ثوبه بقع الماء ) ..


س 2 - ماحكم كل من:

إعفاء اللحية – الختان - أكل لحمالجزور- خروج الريح من القبل - قراءة القرآن ومس المصحف والمكث فى المسجد لكل من الجنبوالحائض والنفساء - غسل الجمعة - المسح على النعلين واللفائف - المسح على الجبيرة - نزولالمني بلا شهوة - ؟




حكم إعفاء اللحية : يجب إعفاؤها ، ويحرم حلقها ، وورد أمر إطلاقها بعبارات مثل : ( اعفوا ، أوفوا ، أرخوا ، وفروا ) وهذا يفيد الوجوب .. وأن حلق اللحية فضلا عن كونها معصية ، هي إنكار للرجولة والفحولة وتشبه بالنساء والمردان ..



وهي تشبه بالكفار لقوله صلى الله عليه وسلم : ( قصوا الشارب ، واعفوا اللحى ، وخالفوا المشركين ) ..


وأيضا حلق اللحية تغيير لخلق الله قال تعالى : (لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ) سورة الروم (30) . وقال تعالى حكاية عن الشيطان :( وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ) سورة النساء (119) ..


وفي الحديث لعن الله الواشمات والمتوشمات ، والنامصات ، والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله ) ..


وحلق اللحية في معنى النمص وهو إزالة شعرالوجه أو الحاجبين من المرأة للحسن ، وهو في حق الرجل أقبح ..


لم يعرف في سير الأنبياء والخلفاء والأئمة الهدى كان أحدا يحلق لحيته ، فمن خالفهم أتبع غير سبيلهم قال تعالى : (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) سورة النساء (115) ..


ملاحظات : لايجوزالأخذ من عرض اللحية ولا من طولها إذا كانت أقل من قبضه ، في الحديث الوارد في جواز الأخذ منها ضعيف لايصح ، لكن الخلاف إذا زادت اللحية عن قبضه ، فقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما أفضل أخذه . كان يعمل ذلك في حج أو عمره ، ولم يثبت ذلك عن أحد غيره من الصحابة كما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما هو معلوم من كثة لحاهم ، والصحيح عدم الأخذ منها ايضا حتى لو زادت عن القبضة . قال النووي رحمه الله : ( والمختار ترك اللحية على حالها ، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا ، والمختار في الشارب ترك الإستئصال والإقتصار على ما يبدو به طرف الشفه ..


لا يجوز للحلاق أن يحلق للناس لحاهم ، وإن فعل ذلك فهو آثم ، وهذا المال الذي يتعاطاه حرام ..


سئل أبن سيرين فقال : ( أمي كانت تمشط النساء ، أتراني آكل من مالها ؟ فقال : إن كانت تصل فلا ، يعني لايأكل من مالها إن كانت تصل الشعر بباروكة ونحو ذلك .) ..فحالق اللحية للناس أشد عصيانا من هذه الواصلة ..



الختان : أختلف أهل العلم في حكم الختان :



ذهب الشافعية إلى أنه واجب في حق الرجال والنساء ، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه للرجال سنة وهو مكرمة للنساء ، وعن الإمام أحمد الختان واجب للرجال ومكرمة في حق النساء ، وفي رواية عنه أنه واجب في حق الرجال والنساء ..


ووردت أدلة مشروعيته في حق الرجال والنساء منها :



ما تقدم من حديث أبي هريرة خمس من الفطرة ، وذكر فيها الختان . ومنها ما ثبت ايضا في قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا ألتقى الختانان فقد وجب الغسل ) .. وعن أم عطية الأنصارية : أن امرأة كانت خاتنة بالمدينة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أخفضت فأشمي ولاتنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج ) ..



حكم أكل لحم الجزور : وهو لحم الإبل



حكمه : ناقض للوضوء سواء كان نيئا ، أو مطبوخا ، أو مشويا ، أو أي صفة أخرى .. قال الخطابي رحمه الله : ( ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث وذلك لما رواه جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : ( إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا تتوضأ ) قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : ( نعم فتوضأ من لحوم الإبل ) .. فعلى هذا يجب الوضوء إذا أكل كبده أو سنامه ، أو كرشه ونحو ذلك ..


حكم خروج ريح من القبل :



خروج ريح من القبل لاينقض الوضوء سواء في ذلك الرجل والمرأة ، لأنه من مخرج غير معتاد خروج الريح منه وفي المسألة خلاف ..



حكم قراءة القرآن ومس المصحف والمكث فى المسجد لكل من الجنبوالحائض والنفساء :


الجواب



قراءة القرآن للجنب : محل خلاف بين العلماء فيما حرم على الجنب . ذهب بعض العلماء إلى أن الجنب لايقرأ القرآن مستدلين بحديث ضعفه بعض أهل العلم فإنه لايصلح دليلا لمنع الجنب من قرأءة القرآن ..


قال الشوكاني : ( ليس فيه ما يدل على التحريم لأن غايته أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القراءة حال الجنابة ، ومثله لايصلح متمسكا للكراهه فكيف يستدل به على التحريم !! وقد أخرج البخاري تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لم يرى في القرآن للجنب بأسا ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه ، والبراءة الأصلية حتى يصح لتخصيص هذا العموم وللنقل عن هذه البراءة ، يعني حتى يثبت ما يمنع من قراءة القرآن إذ الأصل عدم المنع إلا بدليل والدليل لم يثبت .. وهذا الحكم على عمومه للجنب والحائض لكن الأفضل في حق الجنب أن يبادر بالإغتسال إذا أراد القراءة لأنه أكمل في العبادة ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ) ..



مس المصحف :



والقول فيه في الحكم السابق جواز مس المصحف للجنب .. قال الشيخ الألباني : ( والبراءة الأصلية مع الذين قالوا بجواز مس القرآن من المسلم الجنب ، وليس في الباب نقل صحيح يجيز الخروج عنها ) ..



المكث في المسجد :



أختلف آراء العلماء في جواز مكث الجنب في المسجد ، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه ... والراجح في هذه المسألة مع الذين أجازوا له اللبث في المسجد وذلك للبراءة الأصلية ولعدم وجود دليل ناهض للتحريم ، وهذه الأحاديث التي أستدل بها المانعون ضعيفة فالأول فيه إضطراب ، وفي إسناده جسرة بنت دجاجة . قال البخاري : عندها عجائب ، والحديث الثاني مرسل ... لكن يستحب لمن أراد الجلوس في المسجد وكان جنبا أن يتوضأ ، لما ثبت عن عطاء بن يسار قال :( رأيت رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة..



حكم قراءة القرآن للحيض والنفساء :



أختلف آراء العلماء في قراءة الحائض والنفساء للقرآن مابين محرم ومجوز ، والذي يترجح أنه يجوز لها قراءة القرآن لعدم ورود حديث صحيح صريح يمنعها من قراءة القرآن .. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ليس في منعها من القرآن سنة أصلا ) .. وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين ، وكان ذلك مما ينقلونه في الناس ، فلما لم ينقل على أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما مع العلم أنه لم ينهى عن ذلك ، وإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه لبس بمحرم ..



مكث الحائض والنفساء في المسجد :



أختلف العلماء في جواز مكث الحائض في المسجد ، فذهب بعضهم إلى المنع – وذهب فريق آخر إلى جواز مكث الحائض في المسجد وهو الراجح لأنه لم يثبت دليل صحيح صريح يمنع الحائض من المكث في المسجد ..



حكم غسل الجمعة :



أختلف آراء العلماء منهم من قال مستحب - والفريق الآخر قال وجوب غسل يوم الجمعة وهو الراجح للأمر به وللتصريح بوجوبه .. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) أي بالغ وهذا يدل على أن الغسل ملزم به - والقول بالوجوب رجحه شيخنا الألباني رحمه الله كما رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ..



حكم المسح على النعلين واللفائف :



ثبَتتْ مَشروعيَّة المَسْح على النعلين بالسُنّة يَجُوز المَسْح على النعلين ، ويجوز أيضًا المَسْح على اللفائف (وهي أي خِرقة تُلَفُّ على القدم).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين وهي بالمسح أولى من الخف والجوارب ) .. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ) .. فعلى هذا يجوز المسح على الخفين والجوربين والنعلين ( الحذاء) ويجوز ايضا المسح على أي خرقة تلف على القدم ..





حكم المسح على الجبيرة :


أختلف العلماء في حكم المسح على الجبيرة .. ذهب جمهور العلماء على أنه يشرع المسح عليها عند الوضوء والغسل ويكمل غسل بقية الأعضاء ... وذهب آخرون إلى أنه لايمسح على الجبيرة لأنه لم يشرع المسح عليها .. والقول الراجح هو عدم مشروعية المسح ، وإنما عليه التيمم لصحة خبر التيمم بشواهده ويبقى غسل بقية الأعضاء على أصله – ولضعف رواية المسح على الجبيرة ..



حكم نزولالمني بلا شهوة :


إذا خرج المني بلا شهوةلعلة أو ضربة ، أو نحو هذا فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه فاسد لا يوجب غسلا عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة ، وأحمد ، كما أن دم الإستحاضة لا يوجب الغسل .. طاهر على أصح الأقوال والدليل ما تقدم من الأحاديث . لأنه لو كان نجسا لأمر بغسله .. وما يدل على طهارته أيضا أن المني هو أصل الإنسان والإنسان طاهر وكذلك المني ..



س3 - اشرحي التيمم في نقاط :

مشروعيته – كيفيته – أسبابه – مبطلاته





مشروعية التيمم



قال الشوكاني رحمه الله : ( واعلم أن التيمم ثابت في الكتاب والسنة والإجماع .. أما الكتاب : قال تعالى :( فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) سورة المائدة (6 ) ..



وفي السنة : عن حديفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فضلنا على الناس بثلاث وذكر فيها .. وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ) .. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا برجل معتزل ، فقال : ( ما منعك أن تصلي ؟ قال : أصابتني جنابة ولا ماء ، قال : " عليك بالصعيد فإنه يكفيك " ..


وفي الإجماع : فقد أجمع المسلمون على مشروعيته بدلا من الوضوء والغسل لأسباب خاصة لما يأتي بيانه ..


كيفيته


ينوي أولا التيمم ويسمي ، ثم يضرب بيديه الصعيد الطيب ثم ينفخ في يديه ، ثم يمسح يديه إلى الرسغين .. وهذه الصفة سواء كان التيمم عن الحدث الأصغر ، أو الحدث الأكبر ، عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال : ( أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( إنما كان يكفيك هكذا ، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيها ثم مسح بهما وجهه وكفيه ) ..


أسبابه


1- إذا لم يجد الماء : سواء كان حاضرا أو مسافرا أو كان محدثا حدث أصغر أو أكبر .. عن حديفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فضلنا على الناس بثلاث وذكر فيها .. وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ) .. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا برجل معتزل ، فقال : ( ما منعك أن تصلي ؟ قال : أصابتني جنابة ولا ماء ، قال : " عليك بالصعيد فإنه يكفيك " ..


2- من به مرض أو جرح : ووجد من ذلك مشقة وحرج من الوضوء ، أو الغسل بالماء ، او زيادة المرض ، أو تأخر الشفاء .. الدليل قال تعالى : (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا) سورة المائدة (6) .. ومن الحديث ، عن جابر رضي الله عنه قال : ( خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجرا فشجه في رأسه ثم احتلم ، قال لأصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة ، وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل ثم مات ، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال : ( قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذا لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ) : ( العي ) : الجهل ..


3- إذا كان الماء شديد البرودة وعجز عن تسخينه وغلب على ظنه حصول ضرر بإستعماله ، لقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) سورة التغابن (16) .. ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ..


4- قال ابن حزم رحمه الله : ( من كان الماء منه قريبا إلا أنه يخاف ضياع رحله ، أو فوت رفقه ، أو حال بينه وبين الماء عدو ظالم أو نار أو أي خوف كان في القصد إليه مشقه ففرضه التيمم ) .. وقال ابن قدامه رحمه الله : ( ولو كان الماء بمجمع الفساق تخاف المرأة على نفسها منهم فهي كعادمته ) وقال : ( من كان مريضا لا يقدر على الحركة ولايجد من يناوله الماء فهو كالعادم ) ..



مبطلات التيمم


ينقض التيمم جميع نواقض الوضوء ويزداد عليها وجود الماء لمن فقده أو قدر على إستعماله لمن عجز عنه .. ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء إذا أحدث وهو متوضئ أنتقض وضوءه ، أو كان متيمم بطل التيمم ، أو أكل لحم جزور بطل ، أو مس فرجه بطل, أو خرج منه بول أو غائط بطل، أو نام بطل التيمم، يعني أنه يبطل التيمم يبطل الطهارة.

ويبطل التيمم ايضا بوجود الماء إذا كان عادماً وجوده, أو بالقدرة على الإستعمال إذا كان مريضاً ولا يستطيع إستعماله - فإذا قدر على الإستعمال وكان متيمماً بطل التيمم.


وخروج الوقت على قول الجمهور أنه مبيح، فهنا يبطل التيمم بخروج الوقت. والقول الثاني، أنه لا يبطل بخروج الوقت, وإنما يبطل بنواقض الوضوء أو بوجود الماء, والقدرة على إستعماله.


والقدرة على أستعمال الماء وإن كان في الصلاة هذا هو الصواب، إذا وجد الماء ولو كان في الصلاة بطل التيمم, وكذلك إذا قدر على الاستعمال وهو في الصلاة بطل التيمم.



وإذا بذل وسعه في البحث عن الماء ولم يجده ثم تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت فالصلاة صحيحة ولا يعيدها، لكن إذا وجد الماء في الصلاة، فإنها تبطل على الصحيح ، لا يبطل التيمم إلا بمبطلات الوضوء، أو بوجود الماء.








شمائل غير متواجد حالياً