11-09-2020, 04:54 PM
			
							
		 | 
		
			 
			#2
			
		 | 
	
	| 
			
			
			
			
			
			
										
	 | 
		
		
			
			
				 
				
				
			 
			 
			
		
		
		 
				
		
		
    
	
  
	
  
	
 
 الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين وحكم الجمع لوجود الجليد  
 
                 
  
  
  السؤال 
 
  انتقلت إلى مدينة جديدة للعيش فيها ، نظراً لظروف الدراسة ، وقد ذهبت إلى   المسجد لأداء صلاة المغرب ، فجمع الإمام بين صلاتي المغرب والعشاء ، وعلى   الرغم من أني أعرف أن هناك أسباباً لجمع الصلاة ، إلا أنني لست على علم  تام  بها، فذهبت فسألته عن سبب الجمع فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم  جمع  في المطر ، ونظراً لوجود ثلج في الخارج جمعنا الصلاتين ، فهل الجمع  حال  الثلج جائز ؟ وما هي جميع أسباب جمع الصلوات ؟ جزاك الله خيرا .  
        الجواب 
 
  
  
  
  
   الحمد لله. 
 دلت السنة على جواز الجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر ، فقد روى مسلم  (705) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما  قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ  الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ ، فِي  غَيْرِ خَوْفٍ وَلا مَطَرٍ . قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟  قَالَ : كَيْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ . 
  ويجوز الجمع لأجل نزول الثلج ، قياسا على المطر . 
  قال في "كشاف القناع" : " ويجوز الجمع بين العشاءين [ المغرب والعشاء ] ،  دون الظهرين [ الظهر والعصر ] ، ( لثلج وبرد ) لأنهما في حكم المطر . 
ويجوز الجمع بين العشاءين لـ ( جليد ) لأنه من شدة البرد ". 
  وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الجمع لأجل البرد : " لا يجوز إلا  بشرط أن يكون مصحوباً بريح باردة تؤذي الناس ، أو إذا كان مصحوباً بنزول  الثلج ، فإن الثلج إذا كان ينزل فإنه يؤذي بلا شك ، فحينئذ يجوز الجمع "  ويأتي نصه كاملا . 
  واعلم أن المذهب الحنبلي هو أوسع المذاهب فيما يتعلق بالأعذار المبيحة للجمع ، ونحن نذكر لك هذه الأعذار هنا لتمام الفائدة . 
  قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (2/5) :  
  " ( فصل في الجمع ) بين الصلاتين ... يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت  إحداهما ، وبين العشاءين في وقت إحداهما. فهذه الأربع هي التي تجمع :  الظهر والعصر , والمغرب والعشاء ، في وقت إحداهما ؛ أما الأولى , ويسمى جمع  التقديم , أو الثانية , ويقال له جمع التأخير .  
  في ثمان حالات : 
إحداها : ( لمسافر يقصر ) أي يباح له قصر الرباعية , بأن يكون السفر غير مكروه ولا حرام . 
والحالة الثانية : المريض يلحقه بتركه مشقة وضعف ؛ وقد ثبت جواز الجمع  للمستحاضة وهي نوع مرض ، واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر ، واحتجم بعد  الغروب ثم تعشى , ثم جمع بينهما . 
والحال الثالثة : ( لمرضعٍ لمشقة كثرة النجاسة ) أي مشقة تطهيرها لكل صلاة . قال أبو المعالي : هي كمريض .  
والحال الرابعة : ( لعاجز عن الطهارة ) بالماء ( أو التيمم لكل صلاة ) ،  لأن الجمع أبيح للمسافر والمريض للمشقة , والعاجز عن الطهارة لكل صلاة في  معناهما . 
الحال الخامسة : المشار إليها بقوله : ( أو ) عاجز ( عن معرفة الوقت كأعمى )  ومطمور ( أومأ إليه أحمد ) قاله في الرعاية , واقتصر عليه في الإنصاف . 
والحال السادسة : ( لمستحاضةٍ ونحوها ) كصاحب سلس بول أو مذي أو رعاف دائم  ونحوه ، لما جاء في حديث حمنة حين استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في  الاستحاضة , حيث قال فيه : ( فإن قويتِ على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر  فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا , ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ،  ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين : فافعلي ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي  وصححه ، ومن به سلس البول ونحوه في معناها . 
والحال السابعة والثامنة : ( لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة )  كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله , أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع  ونحوه " . 
 
  
  وهذه الأعذار تبيح الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء . 
  وهناك أعذار تبيح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة ، وهي ستة ، بينها بقوله : 
" ويجوز الجمع بين العشاءين ، لمطرٍ يبل الثياب , أو يبل النعل أو البدن ,  وتوجد معه مشقة روى البخاري بإسناده أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب  والعشاء في ليلة مطيرة " وفعله أبو بكر وعمر وعثمان " و ( لا ) يباح الجمع  لأجل ( الطل ) ولا لمطر خفيف لا يبل الثياب على المذهب , لعدم المشقة . 
ويجوز الجمع بين العشاءين دون الظهرين ( لثلج وبرد ) لأنهما في حكم المطر . 
ويجوز الجمع بين العشاءين لـ ( جليد ) لأنه من شدة البرد ( ووحل وريح شديدة  باردة ) . قال أحمد في رواية الميموني : " إن ابن عمر كان يجمع في الليلة  الباردة " زاد غير واحد :  " ليلا " ، وزاد في المذهب والمستوعب والكافي "  مع ظلمة . قال القاضي : وإذا جاء ترك الجماعة لأجل البرد كان فيه تنبيه على  الوحل ، لأنه ليس مشقة البرد بأعظم من مشقة الوحل ، ويدل عليه خبر ابن  عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، ولا وجه  يحمل عليه إلا الوحل ؛ أي عند انتفاء المرض . قال القاضي : وهو أولى من  حمله على غير العذر والنسخ ، لأنه يحمل على فائدة , فيباح الجمع مع هذه  الأعذار ( حتى لمن يصلي في بيته , أو ) يصلي ( في مسجد طريقه تحت ساباط  ولمقيمٍ في المسجد ونحوه ) كمن بينه وبين المسجد خطوات يسيرة . ( ولو لم  ينله إلا يسير ) لأن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها كالسفر ،  وإنما اختصت هذه بالعشاءين لأنه لم يرد إلا فيهما ، ومشقتهما أكثر من حيث  إنهما يفعلان في الظلمة ، ومشقة السفر لأجل السير وفوات الرفقة ، بخلاف ما  هنا " انتهى مختصرا . 
  ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يجمع بين الظهرين أيضا لهذه الأعذار ، إذا وجدت المشقة . 
  قال رحمه الله : " القول الصحيح في هذه المسألة : أنه يجوز الجمع بين  الظهرين لهذه الأعذار ، كما يجوز الجمع بين العشاءين ، والعلة هي المشقة ،  فإذا وجدت المشقة في ليل أو نهار جاز الجمع " انتهى من "الشرح الممتع"  (4/393). 
  وقال رحمه الله : " إذا اشتد البرد ، مع ريح تؤذي الناس : فإنه يجوز  للإنسان أن يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، لما ثبت في صحيح  مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم  جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال:  أراد ألا يحرج أمته) وهذا يدل على أن الحكمة من مشروعية الجمع إزالة المشقة  عن المسلمين ، وإلا فإنه لا يجوز الجمع . والمشقة في البرد إنما تكون إذا  كان معه هواء وريح باردة ، وأما إذا لم يكن معه هواء فإن الإنسان يتقي  البرد بكثرة الملابس ولا يتأذى به ، ولهذا لو سألنا سائل : هل يجوز الجمع  بمجرد شدة البرد ؟ لقلنا : لا يجوز ، إلا بشرط أن يكون مصحوباً بريح باردة  تؤذي الناس ، أو إذا كان مصحوباً بنزول الثلج ، فإن الثلج إذا كان ينزل  فإنه يؤذي بلا شك ، فحينئذ يجوز الجمع ، أما مجرد البرد فليس بعذر يبيح  الجمع ، فمن جمع بين الصلاتين لغير عذر شرعي ، فإنه آثم وصلاته التي جمعها  إلى ما قبلها غير صحيحة ، وغير معتد بها ، بل عليه أن يعيدها. وإذا كان جمع  تأخير : كانت صلاته الأولى في غير وقتها ، وهو آثم بذلك . هذه المسألة  أحببت أن أنبه عليها؛ لأن بعض الناس ذكروا لي أنهم جمعوا قبل ليلتين من أجل  البرد ، بدون أن يكون هناك هواء يؤذي الناس ، وهذا لا يحل لهم " انتهى من  "لقاء الباب المفتوح" (18/1). 
   والله أعلم . 
 
 
https://islamqa.info/ar/answers/1473...84%D9%8A%D8%AF 
		 
		
		
		
			
		
	 | 
		| 
		 | 
		
		 
						
		
		
		
		 
	 | 
		
		 
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
			
			
		
	 |