🕌 【 فقه الصيام 】 🕌
✹ـــــــــ﴿ ٥٩ ﴾ــــــــــ✹
● وَيُسْتَحَبُّ القَضَاءُ مُتَتَابِعاً، وَلاَ يَجُوزُ إِلَى رَمَضانٍ آخَرَ مِن غَيْرِ عُذْرٍ
◆ قوله: «ويستحب القضاء متتابعاً» الاستحباب منصب على قوله: «متتابعاً» وليس على قوله:«القضاء» ؛ لأن القضاء واجب، والمستحب كونه متتابعاً.
◆ قوله: «ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر» أي: لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر، وعُلم من كلام المؤلف أنه يجوز أن يؤخر القضاء إلى أن يبقى عليه عدد أيامه من شعبان.
◆ وقوله: «من غير عذر» علم منه أنه لو أخره إلى رمضان آخر لعذر فإنه جائز، مثل أن يكون مسافراً فيستمر به السفر أو مريضاً فيستمر به المرض، أو تكون امرأة حاملاً ويستمر بها الحمل، أو مرضعاً تحتاج إلى الإفطار كل السنة.
☜ هل يجوز أن يصوم قبل القضاء، وهل يصح لو صام؟
والجواب إن كان الصوم واجباً كالفدية والكفارة فلا بأس، وإن كان تطوعاً، فالمذهب لا يصح التطوع قبل القضاء، ويأثم.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ما لم يضق الوقت، وقال: ما دام الوقت موسعاً فإنه يجوز أن يتنفل ، وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب، يعني أن صومه صحيح، ولا يأثم.
● فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ مَعَ القَضَاءِ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يومٍ .
◆قوله: «فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم» أي: لو أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر كان آثماً، وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم .
📝الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله [٦/ ٤٤١ ـ ٤٤٦ ] .
|