الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
عورة المراة المسلمة أمام المرأة المسلمة و هي حية هي نفسها و هي ميتة فعلى المرأة المغسلة ان تغطي المرأة الميتة من أعلى الصدر إلى الركبة و تقوم بدلكها و غسلها و هي مغطاة و من وراء حائل مثل ارتداء القفازات أو ما شابه
أما الغناء أو الأناشيد فليس مشروعا و ما ورد شيء عن النبي صلى الله عليه و سلم او أصحابه أنهم كانوا ينشدون أو يشعرون أو ما شابه و لكن فلتكثر المغسلة أو المغسل من ذكر الله تبارك و تعالى و الدعاء للميت !
و بما أن الشيء بالشيء يذكر فلا يجوز للرجل أن يُغسل أمه ، ولا يجوز للأم أن تغسل ولدها ، وكذلك لا يجوز للرجل أن يُغسل ابنته ، فإن الرجل لا يُغسل المرأة ولو كانت من محارمه ، إلا الزوجة يجوز لها أن تُغسل زوجها ، وكذلك الزوج يجوز له غُسل زوجته ، وما عدا ذلك لا ، فالرجل لا يُغسله إلا الرجال ، والمرأة لا يُغسلها إلا النساء .
أما الذكر الذي لم يبلغ سبع سنين فيجوز للمرأة غُسله ، وكذلك البنت إذا لم تبلغ سبع سنين يجوز للرجل غُسلها . أما إذا بلغ الولد سبع سنين والبنت كذلك ، فإن الرجال يُغسلون الولد والنساء يُغسلن البنت ، والحاصل : أنه لا يجوز للرجل تغسيل المرأة ولا المرأة تغسيل الرجل إلا الزوجين .
و الله تعالى أعلم
|