عرض مشاركة واحدة
قديم 07-15-2026, 03:28 PM   #2

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 0

ابو الوليد المسلم غير متواجد حاليا

افتراضي

      


وبالنظر إلى قيمة النصابين: الذهب والفضة، يبدو واضحًا أن قيمة نصاب الذهب عشرة أضعاف قيمة نصاب الفضة تقريبًا، فأي النصابين يكون هو نصاب النقود الورقية؟ الذي عليه جماهير العلماء، واستقرت عليه المجامع الفقهية في مختلف الدول الإسلامية، أن نصاب النقود الورقية هو نصاب الفضة، وليس نصاب الذهب، واستدلوا على صحة ذلك بأدلة كثيرة منها:
1- ورد في تحديد نصاب الفضة أحاديث صحيحة مشهورة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمس أواقٍمن الورق صدقة))؛ [رواه البخاري ومسلم]، والورق هو الفضة، والخمس أواقٍ تساوي 200 درهم، والمائتي درهم تساوي 595 جرامًا من الفضة.

2- لم يرد في تحديد نصاب الذهب حديث صحيح في درجة أحاديث نصاب الفضة، وكلها محكوم عليها بالضعف، فحديث عبدالله بن عمرو: «ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم من الفضة صدقة» ضعفه شيخ الإسلام ابن حجر، وكذا ما روي في تحديد نصاب الذهب عن عمر وعائشة رضي الله عنهما، ضعفه أئمة الحديث.

3- جاء في كتاب "فقه الزكاة": "ويبدو أن النقود الفضية كانت هي الشائعة والكثيرة الاستعمال عند العرب في عصر النبوة، لهذا نصت عليها الأحاديث المشهورة، التي بينت مقادير الصدقات المفروضة وأنصبها، فصرحت بنصاب الدراهم، كما صرحت بمقدار الواجب فيها، وعلم منها أن نصاب الفضة مائتا درهم، وهذا مما لم يخالف فيه أحد من علماء الإسلام، وأما النقود الذهبية فلم يجئ في نصابها أحاديث في قوة أحاديث الفضة وشهرتها، ولذا لم يظفر نصاب الذهب بالإجماع كالفضة".

4- التقدير بنصاب الفضة أنفع للفقراء، والأنفع للفقير قاعدة فقهية مستقرة لدى فقهاء المذاهب الأربعة، وقد وردت كثيرًا في كتبهم بعبارات مختلفة، لكن المعنى واحد، فعبر عنها بالأحظ للفقير، وقيل: بالأحظ للفقراء، وقيل غير ذلك، ولهذا يجب أن يكون نصاب النقود الورقية، والعملات الرقمية والإلكترونية، هو نصاب الفضة لا نصاب الذهب، لأن التقدير بالفضة أنفع للفقير، لأنه عشر قيمة نصاب الذهب تقريبًا.

5- ومما يؤكد أن نصاب النقود الورقية هو نصاب الفضة لا نصاب الذهب، أن عددًا غير قليل من علماء الإسلام ذهبوا إلى أن نصاب الذهب نفسه معتبر بالفضة ويُقدر بالفضة لا بالذهب، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في نصاب الذهب، وثبت أنه حمله على نصاب الفضة، وهذا ما حكاه ابن قدامة في المغني عن عطاء، وطاوس، والزهري، وسليمان بن حرب، وأيوب السختياني.

6- أصدرت الكثير من المجامع الفقهية، وهيئة كبار العلماء في السعودية قرارات وفتاوى تنص على أن نصاب النقود الورقية هو أدنى النصابين – أي أقلهما من الذهب والفضة، فإذا كانت الفضة هي الأرخص كان النصاب معتبرًا بها، وإن كان الذهب هو الأرخص كان النصاب معتبرًا به، والله أعلم.




التوقيع:
منهجي الكتاب والسنة بفهم السلف، ولائي لله ولرسوله ﷺ، مع الدليل حيث دار، أحب السنة وأبغض البدعة والحزبية والتيارات ، حفظ الله مصر .

من مواضيعي في الملتقى

* عبادته صلى الله عليه وسلم (أَفَلا أَكُونَ عَبْداً شَكُوراً!)
* دلالة القرآن على أن النبي يقوم للأمة مقام الأب
* صور مما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج
* موقفنا من الشيعة
* التاريخ وأثره في تربية الأجيال
* فوائد من كتاب " الإصابة في تمييز الصحابة " لابن حجر
* "رحلة الحج إلى بيت الله الحرام" للعلامة الشنقيطي: فوائد وملح

ابو الوليد المسلم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس