الموضوع
:
جواهر قرآنية ١٠٠٠ سؤال وجواب في القرآن جمع وإعداد: قاسم عاشور
عرض مشاركة واحدة
01-28-2026, 01:00 AM
#
25
مشرفة قسم القرآن
الملف الشخصي:
تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 80
المطلقة قبل الدخول بها لها نصف المهر:
س 339:
أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى أنَّ المطلقة قبل الدخول بها، لها نصف المهر إذا كان المهر مذكورًا، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟
ج 339:
قوله تعالى:
﴿
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
﴾
[البقرة: 237].
طلاق الرجعة:
س 340:
الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان: فإما أن يمسكها بالمعروف، فيحسن صحبتها، أو يفارقها ويسرحها، ولا يظلمها من حقها شيئًا. وقد أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى ذلك، فما هي؟
ج 340:
قوله تعالى:
﴿
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
﴾
[البقرة: 229].
لا يجوز خروج المعتدَّة:
س 341:
أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى أنَّ المعتدة تقعد في منزل زوجها لا يجوز له أن يخرجها، ولا يجوز لها أن تخرج، ولو أذن لها زوجها بذلك، وهذا أمر الله وحكمه، فما الآية الكريمة التي ورد فيها هذا الأمر؟
ج 341:
قوله تعالى:
﴿
يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
﴾
[الطلاق: 1].
لا يحل استرجاع المهر من المطلقة:
س 342:
أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى أنه إذا أراد الرجل تطليق امرأته ونكاح امرأة أخرى فإنه لا يحل له استرجاع شيء من مهرها ولو كان كثيرًا، وقد وصل كل منهما إلى الآخر بالمباشرة والجِماع، فما هي هذه الآية؟
ج 342:
قوله تعالى:
﴿
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا
﴾
[النساء: 20، 21].
لا يجوز الطلاق في الحيض:
س 343:
روى البخاري أن عبدالله بن عمر طلَّق امرأة له وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر بها الله عز وجل».
وقال ابن عباس: لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة، ما الآية الدالة على ذلك من كتاب الله عز وجل؟
ج 343:
قوله تعالى:
﴿
يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
﴾
[الطلاق: 1].
المطلقة ثلاثًا:
س 344:
المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، ثم يجامعها فيه ثم يطلقها حتى تحل لزوجها الأول، فمن تزوَّجها بقصد الإحلال كان زواجه صوريًّا غير صحيح، ولا تحل به المرأة للأول، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟
ج 344:
قوله تعالى:
﴿
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا
﴾
[البقرة: 230]، والمعنى: فَإِنْ طَلَّقَها زوجها الأول التطليقة الثالثة فلا رجعة له عليها، حتى تتزوج غيره ويدخل بها، فَإِنْ طَلَّقَها زوجها الثاني فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها بنكاح جديد؛ [مختصر تفسير الطبري].
عدة الحامل:
س 345:
ما عدَّة الزوجة الحامل إذا طُلِّقت أو توفي عنها زوجها؟
ج 345:
عدَّة الحامل تنتهي بوضع الحمل، سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها؛ لقوله تعالى:
﴿
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
﴾
[الطلاق: 4].
عدة المتوفى عنها زوجها:
س 346:
ما عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملًا؟
ج 346:
قال تعالى:
﴿
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
﴾
[البقرة: 234].
وإن طلق امرأته طلاقًا رجعيًّا، ثم مات عنها وهي في العدة اعتدت بعدة الوفاة؛ لأنه توفي عنها وهي زوجته.
عدة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها:
س 347:
ما عدة الزوجة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها؟
ج 347:
عليها العدة كما لو كان قد دخل بها؛ لقوله تعالى:
﴿
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
﴾
[البقرة: 234]، وإنما وجبت العدة عليها وإن لم يدخل بها وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقه.
عدة المطلقة الحائض:
س 348:
ما عدة الزوجة إذا كانت مدخولًا بها ومن ذوات الحيض؟
ج 348:
عدتها ثلاثة قروء؛ أي: ثلاث حيضات؛ لقوله تعالى:
﴿
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
﴾
[البقرة: 228].
عدة المطلقة غير الحائض:
س 349:
ما عدَّة المطلقة غير الحائض؟
ج 349:
إذا كانت المطلقة من غير ذوات الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ، والكبيرة التي لا تحيض؛ سواء أكان الحيض لم يسبق لها، أو انقطع حيضها بعد وجوده؛ لقوله تعالى:
﴿
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
﴾
[الطلاق: 4].
امانى يسرى محمد
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى امانى يسرى محمد
البحث عن كل مشاركات امانى يسرى محمد