الموضوع
:
جواهر قرآنية ١٠٠٠ سؤال وجواب في القرآن جمع وإعداد: قاسم عاشور
عرض مشاركة واحدة
01-22-2026, 07:56 AM
#
24
مشرفة قسم القرآن
الملف الشخصي:
تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 81
النساء العاصيات:
س 332:
ورد في القرآن الكريم ذكر النساء العاصيات الكافرات، فمن هنَّ؟
ج 332:
العاصيات هنَّ: امرأة سيدنا نوح، وامرأة سيدنا لوط، وامرأة أبي لهب.
كانت العدَّة حولًا ثم خُفِّفت:
س 333:
كان الرجل إذا مات عن امرأة أنفق عليها من ماله حولًا، وهي في عدته ما لم تخرج، فإن خرجت انقضت العدة ولا شيء لها؛ لقوله تعالى:
﴿
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ
﴾
[البقرة: 240] نسخ الله تعالى هذه الآية بآية أخرى، فما هي؟
ج 333:
قوله تعالى:
﴿
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
﴾
[البقرة: 234]، فصارت الأربعة أشهر والعشر ناسخة للحول.
وجوب المتعة:
س 334:
من عدل الإسلام، إذا طلَّق الرجل زوجته قبل الدخول، ولم يفرض لها صداقًا، وجب عليه المتعة تعويضًا لها عمَّا فاتها، وقد أجمع العلماء على أنَّ التي لم يفرض لها، ولم يدخل بها، لا شيء لها غير المتعة، فما الآية الكريمة الدالة على هذه المتعة من كتاب الله تعالى؟
ج 334:
قوله تعالى:
﴿
لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا
﴾
[البقرة: 236].
نفقة المعتدة:
س 335:
للمعتدة الرجعية، والمعتدة الحامل النفقة، وقد أوجب الله تعالى هذه النفقة على الزوج، فما الدليل من كتاب الله تعالى على نفقة هذه وتلك؟
ج 335:
المعتدة الرجعية: قال تعالى:
﴿
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
﴾
[الطلاق: 6]، والمعتدة الحامل: قال تعالى:
﴿
وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
﴾
[الطلاق: 6].
المطلقة قبل الدخول بها:
س 336:
هل
للمطلقة قبل الدخول بها من عدة؟ مع الدليل.
ج 336:
ليس للمطلقة قبل الدخول بها من عدة، والدليل: قوله تعالى:
﴿
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا
﴾
[الأحزاب: 49].
للمطلقة الحق في أخذ أجرة الرضاع:
س 337:
إذا ولدت المطلقة، ورضيت أن ترضع ابنها، فعلى الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟
ج 337:
قوله تعالى:
﴿
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
﴾
[الطلاق: 6].
حرمة عقد النكاح على المعتدة:
س 338:
أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى حرمة عقد النكاح على المعتدة في حالة العدة وفساد هذا العقد، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟
ج 338:
قوله تعالى:
﴿
وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
﴾
[البقرة: 235] حرم الله النكاح في العدة، وأوجب التربص على الزوجة، سواء كان ذلك في عدة الطلاق، أو في عدة الوفاة، وقد دلَّت الآية على تحريم العقد على المعتدة، واتفق العلماء على أنَّ العقد فاسد ويجب فسخه؛ لنهي الله تعالى عنه، وإذا عقد عليها وبنى بها فسخ النكاح؛ [آيات الأحكام للصابوني 1/ 377].
امانى يسرى محمد
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى امانى يسرى محمد
البحث عن كل مشاركات امانى يسرى محمد