عرض مشاركة واحدة
قديم 09-15-2025, 06:50 PM   #4
مشرفة قسم القرآن


الصورة الرمزية امانى يسرى محمد
 
الملف الشخصي:






 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 83

امانى يسرى محمد is a glorious beacon of lightامانى يسرى محمد is a glorious beacon of lightامانى يسرى محمد is a glorious beacon of lightامانى يسرى محمد is a glorious beacon of lightامانى يسرى محمد is a glorious beacon of lightامانى يسرى محمد is a glorious beacon of light

افتراضي

      

إلى هذه الثلاثيات فنقول، منها:
بيع الثمار بعد بدو صلاحها والحب بعد اشتداد حبه:
قال العثيمين - رحمه الله -: " بيع الثمار بعد بدو صلاحها والحب بعد اشتداد حبه: له ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يبيعه بشرط القطع، فإنه يصح البيع ويقطعه.
الحال الثانية: أن يبيعه بشرط التبقية، فهذا جائز.
الحال الثالثة: أن يبيعه ويسكت، فهذا جائز، والدليل نهي النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها[1]، وعن بيع الحب حتى يشتد[2]. الشرح الممتع على زاد المستقنع (9 /36).
حالات رجوع الدين على المضمون عنه بعد قضى الضامن الدين:
قال العثيمين - رحمه الله -: " مسألة: لو قضى الضامن الدين، فهل يرجع على المضمون عنه؟
الجواب: نعم يرجع؛ لأنه هو الأصيل، ومعلوم أنه لا يمكن أن نجعل الضامن يخسر ولا يُعوض، ورجوعه لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن ينوي التبرع فهذا لا يرجع.
الثانية: أن ينوي الرجوع فيرجع.
الثالثة: إذا أوفى ولم يطرأ على باله نية الرجوع أو عدمها، على المذهب لا يرجع، والصحيح أنه يرجع؛ لأنه إنما التزمها فرعاً عن أصل ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (9 /199).


حالات رجوع الدائن عن المحال عليه المفلس من المدين:
قال العثيمين - رحمه الله -: " فالأحوال إذن ثلاث:
حالتان لا خلاف فيهما، وحالة فيها التفصيل.
الأولى: إذا كان يعلم أنه مفلس ورضي، فلا رجوع، قولًا واحدًا.
الثانية: إذا كان لم يرض، والمحال عليه مفلس، فيرجع بكل حال.
الثالثة: إذا كان رضي، ولم يعلم عن حال المحال عليه، ثم تبين أنه مفلس فيقول المؤلف: إنه لا يرجع؛ لأنه مفرط، فلماذا لم يشترط أن يكون المحال عليه مليًّا حين كان يجهل حاله؟.. ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (9 /222).



الوكالة للخصومة والقبض:
قال العثيمين - رحمه الله -: " على القول الراجح لا تخلو المسألة من ثلاث حالات:
الأولى: أن يقول: أنت وكيلي في الخصومة والقبض، فهنا يملك الخصومة والقبض.
الثانية: أن يقول: أنت وكيلي في الخصومة لا في القبض، فيكون وكيلاً في الخصومة ولا يقبض.
الثالثة: أن يسكت، فالمؤلف يرى أنه لا يقبض.
والراجح أنه يرجع في ذلك إلى قرائن الأحوال، فإن دلت القرينة على أنه يقبض قبض، وإلا فلا، وإذا قلنا بهذا القول ولم يقبض صار مفرطاً فيكون عليه الضمان ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/ 384).




حالات تلف الدابة عند من اودعت عنده:
قال العثيمين - رحمه الله -: " وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يودعه الدابة ويقول: يا فلان أنفق عليها.
الحال الثانية: أن يودعه ويقول: لا تنفق عليها.
الحال الثالثة: أن يودعه ويسكت.
فعليه الضمان في حالين، ولا ضمان عليه في حال الحالان هما: إذا قال: أنفق عليها، أو سكت ولم ينفق، ففي هذين الحالين إذا تلفت الدابة فإنه يضمن؛ لأنه مفرط كما لو وضعها في برد قارس وهي لا تستطيع مقاومته، أو في حر شديد وهي لا تستطيع مقاومته فإنه يكون ضامنًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (10 /290-291).
[1]أخرجه البخاري رقم: (1486)، ومسلم رقم: (1534) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما.

[2] أخرجه أحمد (3/ 221)، وأبو داود (3367)، والترمذي (1228)، وابن ماجه (2217) عن أنس - رضي الله عنه - وصححه ابن حبان (4993)، والحاكم (2/ 19) على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وصححه في الإرواء (5/ 211).


شبكة الالوكة


يتبع
امانى يسرى محمد متواجد حالياً   رد مع اقتباس