السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا رد الشيخ احمد رزوق
ارجو المعذرة لتاخر بالرد
من المسلمات في شرعنا الحنيف انه لا يجوز اعانة الظالم على ظلمه ولا بائع المحرمات على بيعه لا السارق على سرقته وهكذا كل من عمل في مجال المحرمات فلا يجوز اعانته لقوله تعالى وتعانوا عل البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وهذا الانسان الذي يتعامل مع مطعم يبيع الخمور فماله محرم لذاته حيث ينقسم الاموال الى ثلاثة اقسام محرم لذاته وهو بيع الخمور وبيع آلات الموسيقية بيع الخنزيرالى غير ذلك وفي محرم لتعلق دين لغيره مثل الذي يبيع او يسرق من مال مقصود
وفي ايضا مال محرم لغيره وهي اموال ربويةوهو اوسع مجال لانه ممكن الانسان يتعامل مع انسان امواله في الربا هو حر هو آثم ولكن انا اتعامل معه في مجال ضيق
اما الذي محرم لذاته لتلك الخمور فلا يجوز التعامل معه ابدا
فانا انصح لوجه الله تعالى الاقلاع باي طريقة كانت لك ما كسبتي ما اخذته فهو لك انتهى الامر ولا تكملي الانسان حين ياتيه ملك الموت في الخمر لعن الله عشرة منهم القابض الثمن وهذا يشترك في قبض الثمن
فهذا لايجوز باي حال
يجب ان شاء الله التخلص فورا من الزبائن او العاملين واعطيهم رواتبهم
الاصل هو التخلص من المال وفي هذا الحالة كما ذكر بالسؤال ونقول لاباس اعطائهم ونخبر انه تم خطا ورفع الله عن الامة الخطا والنسيان ولكن الان اذا عرفنا لا يجوز التعامل معه باي لحظة ونتوقف ونخبره ان السبب كذا وكذا ولا نستحي من الحق حياكم الله
|