ملتقى أحبة القرآن

ملتقى أحبة القرآن (http://www.a-quran.com/index.php)
-   ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية (http://www.a-quran.com/forumdisplay.php?f=34)
-   -   أسئلة عن بيع وشراء واستعمال الذهب - الجزء الثاني (http://www.a-quran.com/showthread.php?t=3860)

ابو عبد الرحمن 05-22-2011 12:41 AM

أسئلة عن بيع وشراء واستعمال الذهب - الجزء الثاني
 
:1:




السؤال الحادي عشر: ما الحكم فيمن اشترى ذهباً وتم البيع عليه ثم سدد القيمة وبقي عليه جزء من المبلغ فهل يجوز أن يذهب إلى أي مكان ليأتي بالباقي بعد قليل مثلاً من ( السيارة أو البنك ) ولم يستلم الذهب إلا بعد أن أتى بالباقي, فهل يصح هذا العمل ؟ وإلا يلزم إعادة العقد بعدما أتى بالباقي ؟



الجواب: الأَولى أن يعاد العقد بعد أن يأتي بالباقي, وهذا لا يضر، ما هو إلا إعادة الصيغة فقط مع مراعاة السعر إن زاد أو نقص, وإن تم العقد على السعر الأول فلا بأس, وإن ترك العقد حتى يأتي بباقي الثمن كان أولى, لأنه لا داعي للعقد قبل إحضار الثمن, والله الموفق.



السؤال الثالث عشر: هنالك بعض أصحاب محلات الذهب يذهب إلى تاجر الذهب ويأخذ منه ذهباً جديداً بوزن كيلو مثلاً, ويكون هذا الذهب مخلوطاً به فصوص سواء كانت من الأحجار الكريمة المسماة بالماس أو الزراكون أو غيرها, ويعطيه المشتري مقابل هذا الكيلو ذهباً صافياً وزناً بوزن, ولكنه ليس فيه فصوص, ثم إن البائع يأخذ زيادة على ذلك تسمى أجرة التصنيع.فيكون عند البائع زيادتان أولهما زيادة ذهب مقابل وزن الفصوص, وثانيهما زيادة أجرة التصنيع لأنه تاجر ذهب وليس مصنع ذهب. فما حكم هذا العمل وفقكم الله ؟



الجواب:هذا العمل محرم لأنه مشتمل على الربا.والربا فيه كما ذكر السائل من وجهين:


الوجه الأول: زيادة الذهب حيث جعل ما يقابل الفصوص وغيرها ذهباً وهو شبيه بالقلادة التي ذكرت في حديث فضالة بن عبيد حيث اشترى قلادة فيها ذهب وخرز بإثني عشر ديناراً, ففصلها فوجد فيه أكثرفقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تباع حتى تفصل) [رواه مسلم في كتاب المساقاة ، باب القلادة فيها خرز وذهب ، رقم (1591)].


أما الوجه الثاني: فهو زيادة أجرة التصنيع, لأن الصحيح أن زيادة أجرة التصنيع لا تجوز, لان الصناعة وإن كانت من فعل الآدمي لكنها زيادة للوصف الذي من خلق الله عز وجل, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترى صاع التمر الطيب



بصاعين من التمر الردئ [متفق عليه ، وتقدم تخريجه ] والواجب على المسلم الحُر من الربا البعد عنه لأنه من أعظم الذنوب 0



السؤال الرابع عشر: ما حكم العمل عند أصحاب محلات الذهب الذين يتعاملون بمعاملات غير مشروعة سواء كانت ربوية أو حيلاً محرمة أو غشاً أو غير ذلك من المعاملات التي لا تشرع؟




الجواب: العمل عند هؤلاء الذين يتعاملون بالربا أو بالغش أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة, العمل عند هؤلاء محرم, لقول الله تعالى: ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ( [المائدة: 2 ] ولقوله: (وقد نزَّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يُكفَرُ بها ويُستَهزأُ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيرهِ إنكم إذاً مثلُهُم ( [النساء: 140]0


ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( مَن رأى منكم مُنكَراً فليُغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه ) [رواه مسلم كتاب الإيمان ، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان رقم (49) ] والعامل عندهم لم يغير لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فيكون عاصياً للرسول صلى الله عليه وسلم.



السؤال الخامس عشر: ما حكم التعامل بالشيكات في بيع الذهب إذا كانت مستحقة السَّداد وقت البيع حيث إن بعض أصحاب الذهب يتعامل بالشيكات خشيةً على نفسه ودراهمه أن تُسرَقَ منه ؟




الجواب : لا يجوز التعامل بالشيكات في بيع الذهب أو الفضة , وذلك لأن الشيكات ليست قبضاً وإنما هي وثيقة حوالة فقط بدليل أن هذا الذي أخذ الشيك لو ضاع منه لرجع على الذي أعطاه إياه , ولو كان قبض لم يرجع عليه .


وبيان ذلك أن الرجل لو اشترى ذهباً بدراهم فاستلم البائع الدراهم فضاعت منه لم يرجع على المشتري, ولو أنه أخذ من المشتري شيكاً ثم ذهب به ليقبضه من البنك ثم ضاع منه فإنه يرجع على المشتري بالثمن.وهذا دليل على أن الشيك ليس بقبض, وإذا لم يكن قبضاً لم يصح البيع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون بيع الذهب بالفضة يداً بيدٍ. إلا إذا كان الشيك مصدقاً من قبل البنك واتصل البائع بالبنك وقال ابقي والدراهم عندك وبيع لي, فهذا قد يرخص فيه. والله أعلم.



السؤال السادس عشر: ما حكم بيع الذهب الذي يكون فيه رسوم أو صور مثل فراشة أو رأس ثعبان أو ما شابه ذلك ؟




الجواب: الحلي الذهب أو الفضة المجعول على صورة حيوان حرام بيعه وحرام شراءه وحرام لبسه, وحرام إتخاذه, وذلك لأن الصور يجب على المسلم أن يطمسها ويزيلها. كما في صحيح مسلم, عن أبي الهياج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: ( ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟: ألاَّ تَدَعَ صورةً إلاَّ طَمَسْتَها,ولا قبراً مشرفاً إلاَّ سَوَّيتَه ) [رواه مسلم،كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر رقم (969) ]. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة [ متفق عليه . رواه البخاري ، كتاب اللباس ، باب التصاوير رقم (5949) ومسلم ، كتاب اللباس ، باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة رقم ( 2106) ] وعلى هذا فيجب على المسلمين أن يتجنبوا استعمال هذا الحلي وبيعه وشراءه.



السؤال السابع عشر: ما حكم حجز الذهب وذلك بدفع بعض قيمته وتأمينه عند التاجر حتى تسدد القيمة كاملة ؟




الجواب: ذلك لا يجوز لأنه إذا باعها فإن مقتضى البيع أن ينتقل ملكها من البائع إلى المشتري بدون قبض الثمن, وهذا حرام لا يجوز, بل لابد أن يقبض الثمن كاملاً ثم إن شاء المشتري أبقاها عند البائع وإن شاء أخذها. نعم لو سلمه منه ولم يبع عليه ثم ذهب وجاء بباقي الثمن ثم تم العقد والقبض بعد ذلك, فهذا جائز لان العقد لم يكن إلا بعد إحضار الثمن.



السؤال الثامن عشر: ماحكم إخراج الذهب قبل استلام ثمنه, وإذا كان لقريب يخشى من قطيعة رحمه مع علمي التام أنه سيسدد قيمتها ولو بعد حين ؟



الجواب:يجب أن تعلم القاعدة العامة، بل إن بيع الذهب بدراهم لا يجوز أبداً إلا باستلام الثمن كاملاً, ولا فرق بين القريب والبعيد, لأن دين الله لا يحابي فيه أحد. وإذا غضب عليك القريب في طاعة الله عزَّ وجلَّ فليغضب, فإنه هو الظالم الآثم الذي يريد منك أن تقع في معصية الله عزَّ وجلَّ، وأنت في الحقيقة قد بررت حين منعته أن يتعامل معك المعاملة المحرمة, فإذا غضب أو قاطعك لهذا السبب فهو الآثم وليس عليك من إثمه شئ.



السؤال التاسع عشر: ما حكم أخذ التاجر ذهباً مقابل ذهب يريد المشتري أن يشاور عليه, وهذا الذهب الذي أخذه التاجر رهن إلى أن يرد المشتري ما أخذ منه مع العلم أنه لابد من اختلاف في الوزن بين ما أخذه ورهنه ؟




الجواب : هذا لا بأس به مادام أنه لم يبعه إياه وإنما قال : هذا الذهب رهن عندك حتى أذهب وأشاور ثم أعود إليك ونتبايع من جديد, ثم إذا تبايعا سلمه الثمن كاملاً وأخذ ذهبه الذي أخذه رهناً عنده .



السؤال العشرون: رجل إشترى قطعة ذهبية بمبلغ مائتي دينار, واحتفظ بها مدة من الزمن إلى أن زادت قيمة الذهب أضعافاً فباعها بثلاثة آلاف دينار, فما حكم هذه الزيادة ؟




الجواب : هذه الزيادة لا بأس بها ولا حرج , ومازال المسلمون هكذا في بيعهم وشراءهم يشترون السلع وينتظرون زيادة القيمة , وربما يشترونها بأنفسهم للاستعمال ثم إذا ارتفعت القيمة جداً ورأوا الفرصة في بيعها باعوها مع أنهم لم يكن عندهم نية في بيعها من قبل , والمهم أن الزيادة متى كانت تبعاً للسوق فإنه لا حرج فيها ولو زادت أضعافاً مضاعفة . لكن لو كانت الزيادة في الذهب وبادل به في ذهب آخر، وأخذ زيادة في الذهب الآخر فهذا حرام لأن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا وزناً بوزن ويداً بيد كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا بعت ذهباً بذهب ولو اختلافاً في طيب يعني أحدهما أطيب من الآخر فإنه لا يجوز إلا مِثْلاً بمِثْل، سواء بسواء، يداً بيد. فلو أخذت من الذهب عيار (18) مثقالين بمثقال ونصف من الذهب عيار (24) فإن هذا حرام ولا يجوز, لأنه لابد من



التساوي. ولو أخذت مثقالين بمثقالين من الذهب ولكن تأخر القبض في أحدهما فإنه لا يجوز أيضاً, لأنه لابد من القبض في مجلس العقد, ومثل ذلك بيع الذهب بالأوراق النقدية المعروفة, فإنه إذا اشترى الإنسان ذهباً من التاجر أو من الصائغ لا يجوز له أن يفارقه حتى يسلمه القيمة كاملةً إذ أن هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة, وبيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض قبل التفرق, لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) [رواه مسلم في كتاب المساقاة ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ، رقم (1587)]0




:2:


أبوالنور 05-22-2011 01:02 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
بارك الله فيك أخى أبوعبدالرحمن وجزاك الله خيرا
على هذاالنقل المبارك وزادك علما وفقها

ابو عبد الرحمن 05-25-2011 12:47 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
اقتباس:

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
بارك الله فيك أخى أبوعبدالرحمن وجزاك الله خيرا
على هذاالنقل المبارك وزادك علما وفقها

بوركت اخي ابو النور وجوزيت الجنة على مرورك العطر

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

ابونواف 09-26-2011 10:05 AM

جزاك الله خير اخي الفاضل

ام هُمام 10-14-2018 02:00 PM

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاكم الله خيرا


الساعة الآن 04:17 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009