استخدم محرك جوجل للبحث في الملتقى

 

الرئيسية التسجيل البحث الرسائل طلب كود التفعيل تفعيل العضوية استعادة كلمة المرور
facebook facebook twetter twetter twetter twetter

المناسبات


   
العودة   ملتقى أحبة القرآن > ۩ ملتقى العلـــم الشرعـــي ۩ > ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية
ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية فتاوى وأحكام و تشريعات وفقاً لمنهج أهل السنة والجماعة
 

   
الملاحظات
 

إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 03-12-2012, 10:58 PM   #1

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 113

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق

      

أحبائى وإخوانى


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


فى أثناء تصفحى وتجوالى فى بعض المنتديات الإسلامية وقع نظرى على هذه الموسوعة الهامة جدا لكل أسرة إسلامية ولكل شبابنا المتزوج حديثا وقديما بل ولكل المجتمع الإسلامى عامة ولكى يتقى أسبابه ولايأخذه شيطانه إلى دروب وسبل لايستطيع الخلاص منها


وهى من جمع وإعداد فضيلةالدكتور


عبد الوهاب العاني علي بن نايف الشحود


في 11 جمادى الآخرة 1430 الموافق 5/6/2009م


ونظرا لإتساع وشمول المادةالعلمية بالموسوعة سيتم تقديمها على مشاركات عديدة وكثيرة .


وعلى بركة الله وبتوفيق منه نبدأ


الفتاوى المعاصرة في الطلاق



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد :
فهذه موسوعة في الطلاق قمنا بجمعها حتى الشهر الرابع 2009 م
وهي مرقمة من الرقم (1) حتى الرقم (3528)
نسأل الله تعالى أن ينفع بها من أجب عنها ومن جمعها ومن قرأها ومن دلَّ عليها أو نشرها
قال تعالى" :الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَاللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ"الآية 229من سورةالبقرة
جمع وإعداد وتنسيق الباحث في القرآن والسنة
الدكتور عبد الوهاب العاني علي بن نايف الشحود
في 11جمادى الآخرة 1430 هـ الموافق 5/6/2009م
===========================



مقدمة الموسوعة- الطلاق بين الإسلام والنظم المعاصرة


يأخذ الكثيرمن الغربيين على الإسلام أنه أباح الطلاق ، ويعتبرون ذلك دليلاً على استهانةالإسلام بقدر المرأة ، وبقدسية الزواج ، وقلدهم في ذلك بعض المسلمين الذين تثقفوابالثقافات الغربية ، وجهلوا أحكام شريعتهم ، مع أن الإسلام ، لم يكن أول من شرع الطلاق ، فقد جاءت به الشريعة اليهودية من قبل ، وعرفه العالم قديماً.
وقد نظر هؤلاء العائبون إلى الأمر من زاوية واحدة فقط ، هي تضرر المرأة به ، ولم ينظروا إلى الموضوع من جميع جوانبه ، وحَكّموا في رأيهم فيه العاطفة غير الواعية ، وغير المدركة للحكمة منه ولأسبابه ودواعيه.
إن الإسلام يفترض أولاً ، أن يكون عقد الزواج دائماً ، وأن تستمر الزوجية قائمة بين الزوجين ،حتى يفرق الموت بينهما ، ولذلك لا يجوز في الإسلام تأقيت عقد الزواج بوقت معين.
غير أن الإسلام وهو يحتم أن يكون عقد الزواج مؤبداً يعلم أنه إنما يشرع لأناس يعيشون على الأرض ، لهم خصائصهم ،وطباعهم البشرية ، لذا شرع لهم كيفية الخلاص من هذا العقد ، إذا تعثر العيش ، وضاقت السبل ، وفشلت الوسائل للإصلاح ، وهو في هذا واقعي كل الواقعية ، ومنصف كل الإنصاف لكل من الرجل والمرأة.
فكثيراً مايحدث بين الزوجين من الأسباب والدواعي ، ما يجعل الطلاق ضرورة لازمة ، ووسيلةمتعينة لتحقيق الخير ، والاستقرار العائلي والاجتماعي لكل منهما ، فقد يتزوج الرجل والمرأة ، ثم يتبين أن بينهما تبايناً في الأخلاق ، وتنافراً في الطباع ، فيرى كل من الزوجين نفسه غريباً عن الآخر ، نافراً منه ، وقد يطّلع أحدهما من صاحبه بعدالزواج على ما لا يحب ، ولا يرضى من سلوك شخصي ، أو عيب خفي ، وقد يظهر أن المرأةعقيم لا يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج ، وهو لا يرغب التعدد ، أولا يستطيعه ، إلى غير ذلك من الأسباب والدواعي ، التي لا تتوفر معها المحبة بين الزوجين ولا يتحقق معها التعاون على شؤون الحياة ، والقيام بحقوق الزوجية كما أمر الله ، فيكون الطلاق لذلك أمراً لا بد منه للخلاص من رابطة الزواج التي أصبحت لا تحقق المقصود منها ،والتي لو ألزم الزوجان بالبقاء عليها ، لأكلت الضغينة قلبيهما ، ولكاد كل منهما لصاحبه ، وسعى للخلاص منه بما يتهيأ له من وسائل ، وقد يكون ذلك سبباً في انحراف كل منهما ، ومنفذاً لكثير من الشرور والآثام، لهذا شُرع الطلاق وسيلة للقضاء على تلك المفاسد ، وللتخلص من تلك الشرور ، وليستبدل كل منهما بزوجه زوجاً آخر ، قد يجد معه ما افتقده مع الأول ، فيتحقق قول الله تعالى:(وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته ، وكان الله واسعاً حكيماً)
وهذا هو الحل لتلك المشكلات المستحكمة المتفق مع منطق العقل والضرورة ، وطبائع البشر وظروف الحياة.
والإسلام عندما أباح الطلاق ، لم يغفل عما يترتب على وقوعه من الأضرار التي تصيب الأسرة ، خصوصاًالأطفال ، إلا أنه لاحظ أن هذا أقل خطراً ، إذا قورن بالضرر الأكبر ، الذي تصاب بهالأسرة والمجتمع كله إذا أبقى على الزوجية المضطربة ، والعلائق الواهية التي تربط بين الزوجين على كره منهما ، فآثر أخف الضررين ، وأهون الشرين.
وفي الوقت نفسه ،شرع من التشريعات ما يكون علاجاً لآثاره ونتائجه ، فأثبت للأم حضانة أولادها الصغار، ولقريباتها من بعدها ، حتى يكبروا ، وأوجب على الأب نفقة أولاده ، وأجور حضانتهم ورضاعتهم ، ولو كانت الأم هي التي تقوم بذلك ، ومن جانب آخر ، نفّر من الطلاق وبغضهإلى النفوس فقال صلى الله عليه وسلم:" أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ تُرِيحَ رَائِحَةَ الْجَنَّة"(المستدرك للحاكم, 3/ 38 سنن أبي داود, 6/142. سنن ابن ماجة , 6/232. سنن الترمذي, 5/55. قال الحافظ في فتح الباري, 9 / 403, رواه أصحاب السنن و صححه ابن خزيمة و ابن حبان)
وحذر من التهاون بشأنه فقال عليه الصلاة والسلام: "ما بال أحدكم يلعب بحدود الله ، يقول: قد طلقت ، قد راجعت أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اَللَّهِ تَعَالَى , وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ " (صحيح ابن حبان, 10/82 )قاله في رجل طلق زوجته بغير ما أحل الله. واعتبر الطلاق آخر العلاج ، بحيث لا يصار إليه إلا عند تفاقم الأمر ، واشتداد الداء ، وحين لايجدي علاج سواه ، وأرشد إلى اتخاذ الكثير من الوسائل قبل أن يصار إليه ، فرغب الزوج في الصبر والتحمل على الزوجات ، وإن كانوا يكرهون منهن بعض الأمور ، إبقاء للحياةالزوجية ، قال تعالى":وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيرا"من الآية19سورة النساء .
وأرشد الزوج إذا لاحظ من زوجته نشوزاً إلى ما يعالجها به من التأديب المتدرج: الوعظ ثم الهجر ، ثم الضرب غير المبرح ، قال تعالى:"وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً"من الآية34سورة النساء
وأرشد الزوجة إذا ما أحست فتوراً في العلاقة الزوجية ، وميل زوجها إليها إلى ما تحفظ به هذه العلاقة ، ويكون له الأثر الحسن في عودة النفوس إلى صفائها ، بأن تتنازل عن بعض حقوقها الزوجية ، أوالمالية ، ترغيباً له بها وإصلاحاً لما بينهما.
وشرع التحكيم بينهما ، إذا عجزا عن إصلاح ما بينهما ،بوسائلهما الخاصة .
كل هذه الإجراءات والوسائل تتخذ وتجرب قبل أن يصار إلى الطلاق ، ومن هذا يتضح ما للعلائق والحياةالزوجية من شأن عظيم عند الله.
فلاينبغي فصم ما وصل الله وأحكمه ، ما لم يكن ثَمَّ من الدواعي الجادة الخطيرة الموجبة للافتراق ، ولا يصار إلى ذلك إلا بعد استنفاد كل وسائل الإصلاح.
ومن هدي الإسلام في الطلاق ، ومن تتبع الدواعي والأسباب الداعية إلى الطلاق يتضح أنه كما يكون الطلاق لصالح الزوج ، فإنه أيضاً يكون لصالح الزوجة في كثير من الأمور ، فقد تكون هي الطالبة للطلاق ، الراغبة فيه ، فلا يقف الإسلام في وجه رغبتها وفي هذا رفع لشأنها، وتقدير لها ، لا استهانة بقدرها ، كما يدّعي المدّعون ، وإنما الاستهانة بقدرها ،بإغفال رغبتها ، وإجبارها على الارتباط برباط تكرهه وتتأذىمنه.
وليس هو استهانة بقدسيةالزواج كما يزعمون ، بل هو وسيلة لإيجاد الزواج الصحيح السليم ، الذي يحقق معنى الزوجية وأهدافها السامية ، لا الزواج الصوري الخالي من كل معاني الزوجية ومقاصدها.
إذ ليس مقصود الإسلامالإبقاء على رباط الزوجية كيفما كان ، ولكن الإسلام جعل لهذا الرباط أهدافاً ومقاصد، لا بد أن تتحقق منه ، وإلا فليلغ ، ليحل محله ما يحقق تلك المقاصدوالأهداف.
ويثار كذلك عن الحكمة فيجعل الطلاق بيد الرجل ؟؟ واليس في ذلك ما ينقص من شأنالمرأة؟؟
وفي ذلك نقول : إن فصمرابطة الزوجية أمر خطير ، يترتب عليه آثار بعيدة المدى في حياة الأسرة والفردوالمجتمع ، فمن الحكمة والعدل ألا تعطى صلاحية البت في ذلك ، وإنهاء الرابطة تلك ،إلا لمن يدرك خطورته ، ويقدر العواقب التي تترب عليه حق قدرها ، ويزن الأمور بميزانالعقل ، قبل أن يقدم على الإنفاذ ، بعيداً عن النزوات الطائشة ، والعواطف المندفعة، والرغبة الطارئة.
والثابت الذيلا شك فيه أن الرجل أكثر إدراكاً وتقديراً لعواقب هذا الأمر ، وأقدر على ضبط أعصابه، وكبح جماح عاطفته حال الغضب والثورة ، وذلك لأن المرأة خلقت بطباع وغرائز تجعلهاأشد تأثراً ، وأسرع انقياداً لحكم العاطفة من الرجل ، لأن وظيفتها التي أعدت لهاتتطلب ذلك ، فهي إذا أحبت أو كرهت ، وإذا رغبت أو غضبت اندفعت وراء العاطفة ، لاتبالي بما ينجم عن هذا الاندفاع من نتائج ولا تتدبر عاقبة ما تفعل ، فلو جعل الطلاقبيدها ، لأقدمت على فصم عرى الزوجية لأتفه الأسباب ، وأقل المنازعات التي لا تخلومنها الحياة الزوجية ، وتصبح الأسرة مهددة بالانهيار بين لحظة وأخرى.
وهذا لا يعني أن كل النساء كذلك ، بل إن من النساء من هن ذوات عقل وأناة ، وقدرة على ضبط النفس حين الغضب من بعض الرجال ، كما أن من الرجال من هو أشد تأثراً وأسرع انفعالاً من بعض النساء ،ولكن الأعم الأغلب والأصل أن المرأة كما ذكرنا ، والتشريع إنما يبني على الغالب وماهو الشأن في الرجال والنساء ، ولا يعتبر النوادر والشواذ ، وهناك سبب آخر لتفرد الرجل بحق فصم عرى الزوجية.
إن إيقاع الطلاق يترتب عليه تبعات مالية ، يُلزم بها الأزواج : فيه يحل المؤجل من الصداق إن وجد ، وتجب النفقة للمطلقة مدة العدة ، وتجب المتعة لمن تجب لها من المطلقات ، كما يضيع على الزوج ما دفعه من المهر ، وما أنفقه من مال في سبيل إتمام الزواج ، وهو يحتاج إلى مال جديد لإنشاء زوجية جديدة ، ولا شك أن هذه التكاليف المالية التي تترتب على الطلاق ، من شأنها أن تحمل الأزواج على التروي ، وضبط النفس، وتدبر الأمر قبل الإقدام على إيقاع الطلاق ، فلا يقدم عليه إلا إذا رأى أنه أمرلا بد منه ولا مندوحة عنه.
أماالزوجة فإنه لا يصيبها من مغارم الطلاق المالية شيء ، حتى يحملها على التروي والتدبر قبل إيقاعه - إن استطاعت - بل هي تربح من ورائه مهراً جديداً ، وبيتاًجديداً ، وعريساً جديداً.
فمن الخير للحياة الزوجية ، وللزوجة نفسها أن يكون البت في مصير الحياة الزوجية في يد من هو أحرص عليها وأضن بها.
والشريعة لم تهمل جانب المرأة في إيقاع الطلاق ، فقد منحتها الحق في الطلاق ، إذا كانت قد اشترطت في عقد الزواج شرطاً صحيحاً ، ولم يف الزوج به ،وأباحت لها الشريعة الطلاق بالاتفاق بينها وبين زوجها ، ويتم ذلك في الغالب بأن تتنازل للزوج أو تعطيه شيئاً من المال ، يتراضيان عليه ، ويسمى هذا بالخلع أوالطلاق على مال ، ويحدث هذا عندما ترى الزوجة تعذر الحياة معه ، وتخشى إن بقيت معه أن تخل في حقوقه ، وهذا ما بينه الله تعالى في قوله: "وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ"سورة البقرة: من الآية229.
ولهاطلب التفريق بينها وبينه ، إذا أُعسر ولم يقدر على الإنفاق عليها ، وكذا لو وجدت بالزوج عيباً ، يفوت معه أغراض الزوجية ، ولا يمكن المقام معه مع وجوده ، إلا بضرر يلحق الزوجة ، ولا يمكن البرء منه، أو يمكن بعد زمن طويل ، وكذلك إذا أساء الزوج عشرتها ، وآذاها بما لا يليق بأمثالها ، أو إذا غاب عنها غيبة طويلة.
كل تلك الأمور وغيرها ،تعطي الزوجة الحق في أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها ، صيانة لها أن تقع في المحظور ، وضناً بالحياة الزوجية من أن تتعطل مقاصدها ، وحماية للمرأة من أن تكون عرضة للضيم والتعسف.
وبالجملة فإن الطلاق لا يصار إليه إلا بعد إفراغ الجهد باستعمال جميع الوسائل الممكنة في رفع الشقاق وإزالة الموانع والأضرار، لأن النكاح نعمة جليلة ينبغي أن يُحَاَفَظ عليها ما أمكن.

تقوم على الفتوى لجنة شرعية متخصصة


رقم الفتوى1122
تاريخ الفتوى : 28 ذو القعدة 1421
السؤال
فضيلة الشيخ حبذا لو شرحتم لنا كيفية الرد على هذا الكم الهائل من الأسئلة : الشرعية والدينية والقانونية ، فهل تتم الفتوى حسب اجتهادكم وعلمكم الوفير أم إن اجتهادكم مأخوذ من الأئمة أم من السنة أم من القرآن الكريم. وهل هناك تفاوت في الفتوى بين شيخ وآخر وما موقف الشريعة الإسلامية القانونية في اختلاف الفتوى بين شيخ وآخر ونتيجة هذا الاختلاف ماذا يفعل السائل إذا سأل سؤالاً واختلف عليه المشايخ في الرد مثال ذلك أن يفتي شيخ على نظام الأئمة الأربعة وبطبيعة الحال هناك اختلاف بينهم في الاجتهادات العلمية الدينية وجزاكم الله كل خير؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن الفتوى من الأمور الجليلة الخطيرة، التي لها منزلة عظيمة في الدين ، قال تعالى: (ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن...). [النساء: 127] وقال تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة...) [النساء: 176] ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى هذاالأمر في حياته، وكان ذلك من مقتضى رسالته، وكلفه ربه بذلك قال تعالى: (وأنزلناإليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون)[النحل:44]. والمفتي خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء وظيفة البيان - نسأل الله العون والصفح عن الزلل - والمفتي موقع عن الله تعالى ، قال ابن المنكدر : "العالم موقع بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم" . والمعمول به في هذا الموقع هو الإفتاء بمقتضى الكتاب والسنة والإجماع وقياس أهل العلم ، وإن كان ثمة تعارض فإننا لا نتخير إلا الراجح في المسألة والأقوى دليلاً ، ولسنا بالخيار نأخذ ما نشاءونترك مانشاء ، وقد قال الإمام النووي رحمه الله: ليس للمفتي والعامل في مسألة القولين أن يعمل بما شاء منها بغير نظر ، بل عليه العمل بأرجحهما . اهـ .
ولا شك أن الفتوى قد تختلف من مفتى إلى آخر حسب الحظ من العلم والبلوغ فيه، وكذلك لا نتتبع رخص المذاهب وسقطات أهل العلم، حيث عد بعض أهل العلم، منهم أبو اسحاق المروزي وابن القيم - من يفعل ذلك فاسقاً، وقد خطأ العلماء من يسلك هذا الطريق وهو تتبع الرخص والسقطات، لأن الراجح في نظر المفتي هو ظنه حكم الله تعالى، فتركه والأخذ بغيره لمجرد اليسر والسهولة استهانة بالدين. والسائل أو المستفتي يسأل من يثق في علمه وورعه، وإن اختلف عليه جوابان فإنه ليس مخيرا بينهما، أيهما شاء يختار، بل عليه العمل بنوع من الترجيح، من حيث علمُ المفتي وورعُه وتقواه، قال الشاطبي رحمه الله: "لا يتخير، لأن في التخيرإسقاط التكليف، ومتى خيرنا المقلدين في اتباع مذاهب العلماء لم يبق لهم مرجع إلااتباع الشهوات والهوى في الاختيار، ولأن مبنى الشريعة على قول واحد، وهو حكم الله في ذلك الأمر، وذلك قياساً على المفتي، فإنه لا يحل له أن يأخذ بأي رأيين مختلفين دون النظر في الترجيح إجماعاً، وترجيحه يكون كما تقدم، وذهب بعضهم أن الترجيح يكون بالأشد احتياطاً" .
مع علم المستفتي أنه لا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي بذلك، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض،فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها" رواهالبخاري.
والاختلاف واقع في الاجتهادات الفقهية، ولكن لا يظن المستفتي أن مجرد فتوى فقيه تبيح له ما سأل عنه،سواء تردد أو حاك في صدره، لعلمه بالحال في الباطن، أو لشكه فيه، أو لجهله به، أولعلمه بجهل المفتي، أو بمحاباته له في فتواه، أو لأن المفتي معروف بالحيل والرخص المخالفة للسنة أو غير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه، وسكون النفس إليها، فليتق الله السائل أيضاً. والاختلافات الفقهية منها ما هو سائغ ومنها ما هو غيرسائغ، فما كان سائغاً فيسع الجميع، وغيره لا يسع أحداً أن يعمل به.
ومما ينبغي أن يعلمه إخوتناالكرام أن الفتوى في هذا الموقع تخضع لآلية منضبطة في إعدادها ومراجعتها، وفي إجازتها ونشرها، فهي تبدأ بتحرير الفتوى من أحد الشيوخ في اللجنة ، كل حسب اختصاصه والمجال المعني به ـ ثم تحال إلى رئيس اللجنة لمراجعتها ، وفي حال تطابقت وجهتاالنظر في الفتوى فإنها تأخذ طريقها إلى الطباعة، ثم تحال بعد ذلك إلى المدقق الذي يقوم بمراجعتها ثانية..ثم تحال إلى الآذن بالنشر الذي يتولى المراجعة النهائية، في جانبيها ؛ الشرعي والأسلوبي ، ومن ثم تأخذ طريقها للنشر على الموقع. وفي حال الاختلاف في مسألة معينة من المسائل الاجتهادية التي قد تختلف فيها أنظار أهل العلم ، فإن اللجنة تجتمع وتناقش هذه المسألة من جوانبها حتى يتم الوصول إلى ما يترجح، بعد مناقشة الأدلة وأقوال أهل العلم فيها . ولجنة الفتوى ذات شخصية مستقلة، وهي مؤلفة من كوكبة من طلاب العلم من حملة الشهادات الشرعية، ممن تمرس في الفتيا والبحثالعلمي . ويشرف على اللجنة ويرأسها الدكتور عبد الله الفقيه، وهذه اللجنة بكامل أعضائها تتبنى وتعتمد منهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال ، وفي التعامل مع المخالف ، من غير تعصب لمذهب أو بلد أو طائفة . فهي فتاوى محكمة بحمد الله ،وليست فتاوى شخصية . نسعى فيها إلى الوصول إلى الحق جهدنا ، مراعين سلامة الاستدلال وملابسات الواقع وتغير الحال، قدر الإمكان، ولا نزكي على الله أحداً، والله نسأل أن يوفقنا وجميع المسلمين لأرشد أمورنا ، وأن يعيننا على أمور ديننا ودنيانا ، وأن يعفو عنا ويصفح عن زللنا. والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
=================
الطلاق
عدد الفتاوى 2542


تعريف الطلاق وحكمه


رقم الفتوى : 73889
1-عنوان الفتوى : مشروعية الطلاق وراءها حكم عديدة:
تاريخ الفتوى : 2 ربيع الثاني1427موافق1/5/2006

السؤال
لماذا شرع الإسلام الطلاق ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق قد شرع في الإسلام لأغراض اجتماعية هامة ضرورية، كما إذا قام بين الزوجين شقاق تقطعت به علائق الزوجية وحلت محلها الكراهية والنفرة ولم يتمكن المصلحون من إزالتها، فإن الدواء لمثل هذه الحالة الطلاق، وإلا انقلبت الزوجية إلى عكس الغرض المطلوب، فإنها ما شرعت إلا للجمع بين صديقين تنشأ بينهما مودة ورحمة، لا للجمع بين عدوين لا يستطيع أحدهما أن ينظر إلى الآخر.
قال سيد سابق في فقه السنة: قال ابن سينا في كتاب الشفاء: ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوهاً من الضرر والخلل، منها: أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبؤ (أي الخلاف) وتنغصت المعايش. ومنها: أن الناس من يمنى (أي يصاب) بزوج غير كفء، ولا حسن المذاهب في العشرة، أو بغيض تعافه الطبيعة، فيصير ذلك داعية إلى الرغبة في غيره، إذ الشهوة طبيعية، ربما أدى ذلك إلى وجوه من الفساد، وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل، فإذا بدل بزوجين آخرين تعاونا فيه، فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل، ولكنه يجب أن يكون مشددا فيه. انتهى كلامه.
ويعني بقوله (مشددا فيه) أي لا يلجأ إلى الطلاق إلا بعد استنفاد كل الوسائل لتفاديه، قال سيد قطب رحمه الله في الظلال:
والإسلام لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدسة فيفصمه لأول وهلة، ولأول بادرة من خلاف. إنه يشد على هذا الرباط بقوة، فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس.
إنه يهتف بالرجال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً.. فيميل بهم إلى التريث والمصابرة حتى في حالة الكراهية، ويفتح لهم تلك النافذة المجهولة: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً.. فما يدريهم أن في هؤلاء النسوة المكروهات خيرا، وأن الله يدخر لهم هذا الخير. فلا يجوز أن يفلتوه. إن لم يكن ينبغي لهم أن يستمسكوا به ويعزوه ! وليس أبلغ من هذا في استحياء الانعطاف الوجداني واستثارته، وترويض الكره وإطفاء شرته.
فإذا تجاوز الأمر مسألة الحب والكره إلى النشوز والنفور، فليس الطلاق أول خاطر يهدي إليه الإسلام. بل لا بد من محاولة يقوم بها الآخرون، وتوفيق يحاوله الخيرون: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً .
.. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ .. فإذا لم تجد هذه الوساطة، فالأمر إذن جد، وهناك ما لا تستقيم معه هذه الحياة، ولا يستقر لها قرار. وإمساك الزوجية على هذا الوضع إنما هو محاولة فاشلة، يزيدها الضغط فشلا، ومن الحكمة التسليم بالواقع، وإنهاء هذه الحياة على كره من الإسلام، فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق ، فإذا أراد أن يطلق فليس في كل لحظة يجوز الطلاق. إنما السنة أن يكون في طهر لم يقع فيه وطء.. وفي هذا ما يؤجل فصم العقدة فترة بعد موقف الغضب والانفعال. وفي خلال هذه الفترة قد تتغير النفوس، وتقر القلوب، ويصلح الله بين المتخاصمين فلا يقع الطلاق ! ثم بعد ذلك فترة العدة. ثلاثة قروء للتي تحيض وتلد. وثلاثة أشهر للآيسة والصغيرة. وفترة الحمل للحوامل. وفي خلالها مجال للمعاودة إن نبضت في القلوب نابضة من مودة، ومن رغبة في استئناف ما انقطع من حبل الزوجية.
ولكن هذه المحاولات كلها لا تنفي أن هناك انفصالا يقع، وحالات لا بد أن تواجهها الشريعة مواجهة عملية واقعية، فتشرع لها، وتنظم أوضاعها، وتعالج آثارها. وفي هذا كانت تلك الأحكام الدقيقة المفصلة، التي تدل على واقعية هذا الدين في علاجه للحياة، مع دفعها دائما إلى الأمام. ورفعها دائما إلى السماء. انتهى
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 61804
2- عنوان الفتوى : الطلاق المباح والمكروه :-
تاريخ الفتوى : 26 ربيع الأول1426موافق5/5/3006
السؤال: جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
أنا شاب متزوج منذ 3 سنوات ورزقت ببنت والحمد لله المشكلة أني لست مرتاحا مع زوجتي وذلك لكثرة المشاكل معها حتى إني أصبحت لا أطيقها علما وإني حاولت معها بالموعظة ثم بتدخل أهلي وأهلها ولكن لم ينفع ذلك وقررت من وقتها الطلاق والمشكلة الآن وبعد أن عرفت نيتي بالطلاق أصبحت تظهر لي أنها تغيرت ولكني سئمت من الحياة معها و لم أعد أثق بها خاصة وأني حاولت معها قرابة 3 سنوات ثم إني كرهت العيش معها حتى وإن تغيرت (كما ادعت)خاصة بعد أن اكتشفت مؤخرا أنها ذهبت إلى الطبيب قبل زواجنا بسنة كاملة لكي تكشف وتتحصل على شهادة طبية تثبت أنها عذراء وعند مواجهتها قالت لي إنه إجراء روتيني تقوم به كل متزوجة جديدة حفظا لحقوقها وطبعا لم أقتنع بهذا فهل إن طلقتها أعتبر آثما وكيف يكون الطلاق الشرعي مع الشكر على الإجابة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق مباح في الأصل، وإنما يكره إذا كان لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة
فمباح وليس فيه إثم.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في حكم الطلاق: ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه ... والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. انتهى كلامه.
وعليه، فلا حرج عليك من الطلاق إذا كانت زوجتك على ما وصفت في السؤال وإن كنا ننصحك بالصبر، وإعطائها فرصة أخرى ما دام أنها تظهر أنها تغيرت.
أما سؤالك كيف يكون الطلاق الشرعي؟ فالطلاق يكون شرعيا وسنيا إذا كان في حال طهر لم يجامع المرأة فيه، أو في حال حملها، فهذا هو الطلاق الشرعي، أما طلاقها وهي حائض، أو نفساء، أو في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها، فهذا كله يسمى طلاقا بدعيا وهو محرم ، وفي وقوعه خلاف بين العلماء. والله أعلم.
*******************
يتبع

اثبت وجودك .. تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع


أكتب تعليق على الموضوع مستخدماً حساب الفيس بوك

التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً  

التعديل الأخير تم بواسطة أبو أحمدعصام ; 03-13-2012 الساعة 12:22 AM.

رد مع اقتباس
قديم 03-13-2012, 12:37 AM   #2

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 113

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي موسوعة الفناوى المعاصرة للطلاق

      

بعون الله وتوفيقه نستكمل ما شاء الله لنا من :
موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق

رقم الفتوى : 38613
3-عنوان الفتوى : حكم تطليق الزوج
تاريخ الفتوى : 14 شعبان1424موافق11/10/2003
السؤال: ما حكم امرأة طلبت من زوجها الطلاق وما على الزوج أن يفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فطلب المرأة للطلاق من زوجها لغير مبرر شرعي، أمر محرم ، أما عن حكم تطليق الزوج، فالأصل فيه الإباحة إذا لم يكن في زمن الحيض، وذلك لقول الحق سبحانه: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة: 229]. وقوله: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَفَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ [الطلاق: 1]. لكن يجب التنبه إلى أن الطلاق لا يلجأإليه لأول وهلة ولأهون الأسباب، كما يفعل كثير من الناس، بل إن كلا من الزوجين مطالب ببذل جهد كبير للصلح وحل المشاكل، فإن عز عليهما ذلك، وسَّطا أهل الخيروالصلاح، فإن وجدا أن الديمومة بينهما مستحيلة لتباين الأخلاق وتنافر الطباع وماشابه ذلك، كان الحل والحالة هذه الطلاق. والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 37306
4- عنوان الفتوى : يسعى في طلاق امرأة من زوجها
تاريخ الفتوى : 18 رجب1424موافق15/9/2003
السؤال: أحببت فتاة وأحبتني ووافقت على الزواج مني، ولكنها سافرت إلى زنجبار عند أهلها فضغطوا عليها لتتزوج من ابن عمها فوافقت وهي مكرهة بسبب ضغوطات الأهل، ولكني أسألكم هل يجوز لي أن أخلعها من زوجها فأدفع له ما قدمه من مهر ومصاريف على أن أتزوجها بعدذلك؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد:
فقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من خَبَّبَ زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا" .
وقوله: خبب زوجة امرئ: أي أفسدها عليه أو حسَّن إليهاالطلاق ليتزوجها، كذا في عون المعبود.
فبناء عليه، لا يجوز لك أن تفسد على الرجل زوجته أو تسعى في طلاقها منه وتكون سببا في خراب البيت، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وانظر إلى الوعيد الشديدالمترتب على هذا الفعل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم "فليس منا"
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فكيف من سعى في طلاق زوجة أخيه. والله أعلم.
*******************


الفتاوى المعاصرة للطلاق

رقم الفتوى : 35208
5- عنوان الفتوى : هل تطلب الزوجة الطلاق من مدمن الخمر
تاريخ الفتوى : 26 جمادي الأولى1424موافق26/7/2003
السؤال: زوجي مدمن ويطالبني بحقوقه، هل من حقي الامتناع؟ لأني أخاف على نفسي.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: سبق فيما سبق بيان حكم طاعةالزوجة لزوجها المدمن. ونضيف هنا أن المرأة يحق لها طلب الطلاق من زوجها إذا لم يكفَّ عن الخمرأو كانت تتضرر من بقائها معه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولاضرار.والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 32645
6-عنوان الفتوى : حكم طلب الطلاق بسبب عقم الزوج
تاريخ الفتوى : 25 ربيعالأول 1424موافق27/5/2003
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله السؤال هو: هل يجوز شرعا أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها بعد أن ثبت أنه عقيم، وماذا عن حقها في مؤخر الصداق.. أفيدونا بالفتوى بارك الله فيكم؟ وجزاكم الله خيراً .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإنجاب من أهم مقاصد النكاح لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالنكاح بالمكاثرة كما في الحديث: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه العراقي والألباني.
وعليه، فالظاهر والله أعلم أنه لا حرج على هذه المرأة في طلب الطلاق نظرا لما في عدم الإنجاب من حصول الضرر، وفوات أعظم المقاصد من الزواج، وننبهك هنا إلى أن الزوج له أن يطلق وله أن يمتنع حتى تفتدي منه الزوجة بمال . وسبق بيان حكم مؤخر الصداق . والله أعلم.
*********************
رقم الفتوى : 26915
7- عنوان الفتوى : طلب الزوجة الطلاق بين الحرمة والإباحة
تاريخ الفتوى : 24 شوال 1423موافق29/12/2002
السؤال: ما حكم المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها أمام القضاء ?
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المسلمةأن تطلب من زوجها الطلاق دون بأس أو ضرر يلحقها، لما روى أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والحديث يدل على أن سؤال المرأة الطلاق من غير بأس - أي من غير شدة تلجئها إلى ذلك - كبيرة من كبائر الذنوب يجب على المسلمة أن تحذر منه وتبتعدعنه.
أما إذا كانت هناك ضرورة تلجئها إلى ذلك وحاولت علاجها بالطرق الشرعية ولم تستطع إزالتها فليس عليها حرج في رفعها إلى قاضي المسلمين ليرفع عنها الضرر بالطلاق أو الخلع حسب ما يراه القاضي الشرعي.
ومن المقرر في الشريعة أن الزوج إذا كان يضر بزوجته وجب عليه رفع الضرر عنها، وإلا طلقها منه القاضي عنوة، ولا يلحقها بذلك إثم ولاحرج.
والله أعلم.
**********************
رقم الفتوى : 21895
8-عنوان الفتوى : طلاق الحمقى
تاريخ الفتوى : 26 جمادي الثانية 1423موافق4/9/2002
السؤال: هل تطلّق المرأة إذا ولدت توائم ثلاث مرات متتالية؟ وما الأسباب الشرعية الداعية لذلك إن وجدت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تطليق المرأة لأجل كثرة الإنجاب حمق في العقل، وبعد عن الدين الذي أرشدنا إلى طلب الإكثار من النسل ، ودعانا إليه ورغبنا فيه، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجواالودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الألباني.
ولا ندري من أين أتى السائل بهذا الكلام، وما هو مستنده فيه. والله أعلم.
********************

الأركان والشروط


9- عنوان الفتوى : وجود الزوجة أو عدمه لا تأثير له في وقوع الطلاق أو عدمه
تاريخ الفتوى : 5 صفر 1430 موافق1/2/2009
السؤال: هل قول الزوج هي مطلقة أو تكون مطلقة ألفاظ صريحة يقع بها الطلاق حتى إذا كانت الزوجة غير موجودة؟
وجزاكم الله خيرا على الرد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجود الزوجة أو عدمه لا تأثير له في وقوع الطلاق أو عدم وقوعه، وإنما المعتبر هو ما يصدر عن الزوج، فإن نطق بالطلاق صريحا وهو كامل الأهلية لزمه الطلاق ووقع عليه، وكذلك إن كنى عن الطلاق وقصده فإنه يقع أيضا.
واللفظان المذكوران أحدهما صريح وهو قولك هي مطلقة، والثاني غير صريح لاحتماله الوعد بالطلاق في المستقبل، فالأول يقع به الطلاق مباشرة، والثاني لا يقع به إلا إذا نوى وقوعه به، وإن كان وعدا بالطلاق فلا يقع ما لم يوقعه الزوج وله التراجع عنه.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 38518، 12163، 32131، 6142، 20037.
والله أعلم.
********************
رقم الفتوى : 108118
10- عنوان الفتوى : الطلاق قبل العقد لا يعتبر
تاريخ الفتوى : 7 جمادي الأولى 1429موافق13/5/2008
السؤال:
جزاكم الله خيرا على ما تبذلونه من جهد في الرد على أسئلة القراء وللعلم أنا صاحب الفتوى رقم 2173161 والتي استفسرت بها عن حكم من ترك صلاة واحدة هل يكفر أم لا وهل تطلق منه زوجته أم لا فأنا عاقد عقد زواج ولم أبن بزوجتي وأثناء كلامي معها عن أثاث البيت قلت لها أنتم ملزمون ببعض الأغراض كذا وكذا وكذا فقالت ولكن هذا الطلب الأخير يدخل تحت بند ما هو مطلوب منك أنت فقلت لها مازحا بل ملزم منكم أنتم وهو شيء تافه وهذا المطلب لم نتفق عليه أصلا عند العقد فقالت وإن لم أشتره قلت لها مازحا يفتح الله (كلمه تقال عند اختلاف وجهات النظر بين من يريد أن يشتري سلعة وبين بائعها معناها إذا لم يعجبك هذا السعر اترك السلعة ولا تشترها) فحدثتني نفسي هل هذا اللفظ كناية عن الطلاق هل كنت أقصد أن تبقي عند أهلك حتى تأتي بهذه السلعة أم إذا لم تأت بها لن أدخل بك أم إذا لم تأت بها تصبحين طالقا وأنا عاقد بهذه الزوجة ولا نية لي في فراقها أبدا لأني أحسبها على خير ولا نزكي على الله احدا فما الحل في هذه الحالة؟ هل هو طلاق أم طلاق معلق بشرط لأني تحدثني نفسي بأنها قد طلقت مني وطلقت مني عندما تركت صلاة الفجر حتى خرج وقتها وفي مرة تلفظت بلفظ مناف للعقيدة ( كالاستهزاء بشيء من آيات الله أو رسله أو ثوابه وعقابه) خرج عن دون قصد مني ولا نية أبدا لأني اعلم نواقض الإيمان فاعتقدت أني خرجت من الملة والعياذ بالله من ذلك وأجلس أبحث في هذا الموضوع وأقرا فيه وأتنقل بين الفتاوى لأرى هل هذا الذي قلته كفر أم لا وعند الاغتسال ليوم الجمعة أنوي تجديد الإيمان والدخول في الإسلام وأقول الشهادتين فهل هذه وسوسة أم الأحوط أن أجدد عقد زواجي لأقطع هذه الوسوسة؟ وهل إذا صدر من الشخص ما يعتقد انه كفر واعتقد هذا الشحص أنه كفر ولم يكن كفرا فهل بنيته هذه وآخذ بالأحوط كالشهادتين والغسل يحبط عمله السابق ويترتب عليه الأحكام الأخرى كالفرقة بين الزوجين وما إلى ذلك لأني قد قرأت في فتوى سابقة خطورة إقرار الإنسان على نفسه بالكفر ونصحتم السائل بالتوبة والغسل في الفتوى (104642 )
السؤال الآخر هل إذا حصل من شخص عاقد ولم يدخل بزوجته ما يوجب الفرقة وطلقت منه (نحن نعلم أنه ليس لها عدة) ولم يجدد العقد مرة أخرى مع وليها لاعتقاده أنها لم تطلق أو اعتقد أنها طلقت و صدر منه ما يوجب الفرقة هل تحسب طلقة أخرى أم لا؟ ارجو الإجابة منكم بالتفصيل. جزاكم الله خيرا وأعانك.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجملة ما ذكرت لا يخرج زوجتك عن عصمتك فهي باقية فيها، وعليك أن تكف عن الوساوس والأوهام وتُعرض عنها كلما خطرت لك لئلا تؤدي بك إلى ما لا تحمد عاقبته.
وبخصوص سؤالك الثاني فإن مجرد اعتقاد الزوج لطلاق زوجته لا يكون طلاقا ما لم يكن صدر منه في الواقع ما يوجب ذلك، كما أن ظن الشخص صدور مكفر عنه لا يلزم منه كفره إن لم يكن مكفرا في الواقع.
وإن كان الزوج لم يدخل بزوجته وطلقها فقد بانت منه بينونة صغرى بالطلقة الأولى، وإن طلقها بعد ذلك قبل العقد عليها فالطلاق لاغى لا اعتبار له لعدم مصادفته محلا، وللوقوف على تفصيل ذلك كله انظر الفتاوى رقم:41101، 15494، 80602، 6146، 38479، 48499، 3086، 3171، 104642.
والله أعلم.
**********************
رقم الفتوى : 106926
11- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق الصريح بدون نية
تاريخ الفتوى : 7 ربيع الثاني 1429موافق14/4/ 2008
السؤال:
الرجاء مساعدتي ونجدتي فلقد حدثت مشكلة كبيرة بيني وبين زوجتي التي أحبها كثيرا وكانت نتيجة المشكلة أن زوجتي شتمتني واستفزتني أشد استفزاز هي وأهلها وخرجت من منزلهم والدنيا سوداء بعيوني وعندما وصلت إلى منزلي اتصلت بها على الموبايل فأعادت استفزازي من جديد فقلت لها أنت طالق ولكن والله يشهد أن قصدي ونيتي كانت أن أقول لها أو أعدها بأنها نتيجة تصرفاتها ستكون مطلقة في المستقبل القريب فأعادت شتمي بكلام ناب اخر فأعدت لها الكلام وقلت لها إنك والله ستكونين طالقا ؟ فماذا أفعل الآن وقد اتصلت واعتذرت وطلبت مني أن أسامحها واعتذر أهلها ؟ فهل زوجتي أصبحت طالقا مني أم لا أفيدوني جزاكم الله كل خير وأعود وأكرر أنه لم يكن بنيتي أن أطلق ولكن كان كلامي بمثابة التهديد والوعيد فما الحكم ؟ الرجاء إنقاذي من الهم والغم الذي أنا فيه ، و شكرا لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الرجل لامرأته أنت طالق يعتبر من صريح الطلاق وهو واقع سواء كان قائله جادا أو هازلا، ولا تعتبر نيته إلا عند وجود دليل يصرف عن قصد الطلاق.
وأما قولك(ستكونين طالقا) فإن كنت قصدت بها التهديد فلا يقع بها الطلاق.
وبناء عليه فتعتبر زوجتك قد طلقت منك باللفظة الأولى، وإن لم تكن طلقتها مرتين قبل ذلك، فيمكنك ارتجاعها إذا كانت لا تزال في العدة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 53964، 52839، 31034.
والله أعلم.
**********************
رقم الفتوى : 103069
12- عنوان الفتوى : مذاهب أهل العلم في الطلاق قبل الزواج
تاريخ الفتوى : 21 ذو الحجة 1428 موافق31/12/2007
السؤال:
مسلم لم يتزوج حتى الآن أبداً في أثناء حواره مع أشخاص قال علي الطلاق باللاتي لم أتزوجهن كذا وكذا، (أي حكى كلاما) أو إن فعلت أم الشخص أو أخته كذا يكون اللاتي لم يتزوجهن مطلقات، في الحالتين أو ما شابه إذا تزوج الآن هل تكون النساء طالقات أم لا، علما بأنه لا يذكر ما قال أو على أي شيء حلف بالطلاق، حتى يكون السؤال واضحا: فهل من حلف بالطلاق قبل الزواج يقع إذا تزوج أي امرأة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في صحة تعليق الطلاق قبل الزواج، وجمهورهم على أنه إن عم النساء بأن قال (كل امرأة أتزوجها فهي طالق)، أنه لا شيء عليه خلافاً للحنفية، وإن خص بأن قال (إن تزوجت فلانه فهي طالق) ونحو ذلك... فلا شيء عليه عند الشافعية والحنابلة خلافاً للحنفية والمالكية.
جاء في أحكام القرآن للجصاص: وقد اختلف الفقهاء في ذلك على ضروب من الأقاويل، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد: إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو قال: كل مملوك أملكه فهو حر، أن من تزوج تطلق، ومن ملك من المماليك يعتق. ولم يفرقوا بين من عم أو خص. انتهى.
وفي المدونة: ... أرأيت لو أن رجلاً قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؟ قال: قال مالك: لا شيء عليه وليتزوج أربعاً. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية: ... فإن أضاف التعليق إلى النكاح -كأن قال للأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها- طلقت عند الحنفية والمالكية خلافاً للشافعية. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: مسألة، قال: وإذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق لم تطلق إن تزوج بها. انتهى.
والذي نميل إلى رجحانه من هذا هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح. رواه ابن ماجه. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح.
وعليه؛ فالطلاق قبل الزواج لا يقع.
والله أعلم.
************************
رقم الفتوى : 101469
13- عنوان الفتوى : حكم الوعد بالتطليق مستقبلا
تاريخ الفتوى : 09 ذو القعدة 1428 موافق19/11/2007
السؤال:
أنا عاقد شرعا ولم أدخل بها ، ولدي هذا السؤال الأول: أحيانا عندما يسألني أحدهم هل أنت متزوج أقول لا.
السؤال الثاني: عندما أقلق أقول لأمي كرهت ندمت على هذا الاختيار سأختار أخرى سأبطل دون قصد الطلاق.
السؤال الثالث: عند تحديد الموعد في الشتاء أخره أهل العروس إلى الربيع، فقلت لوالدي بغضب لو لم يقبلوا بالموعد الأول أتراجع وتبقى عندهم وآخذ نصف المهر دون أن أقصد الطلاق، ثم تراجعت وقلت لا توجد مشكلة في الربيع. أفيدوني رحمكم الله إني في حيرة من أمري.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
جملة ما ذكر في السؤال لا يقع به طلاق لأنه لم يقصد به إنشاؤه، فنفي الزواج كذب، والباقي وعد لا تنجيز، وكله لم يقصد به الطلاق، والطلاق لا يقع إلا بالصريح، أو القصد بالكناية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجملة ما ذكرت لا يقع به طلاق لأنك لم تقصده، وكله وعد به كقولك: سأبطل، سأختار غيرها، فهذا كله وعد بتطليقها في المستقبل فلا يقع به طلاق ما لم توقعه، وأما نفيك للزواج وإخبارك لمن سألك أنك غير متزوج.. فإن كنت قصدت الزواج الكامل فهذه نية صحيحة، وإلا فالعقد الشرعي زواج ونكاح وهو المعتبر، ويكون ذلك كذبا، والكذب محرم شرعا لكن لا تطلق به الزوجة ما لم يكن قصد به إنشاء الطلاق، وأنت لم تقصد مما ذكرت إنشاء الطلاق.
وبناء عليه.. فالمرأة باقية في عصمتك وننصحك بالكف عن مثل هذه الأوهام فإنها من الوساوس التي قد تودي بالمرء إلى ما لا تحمد عقباه إن استمر عليها واستمرأها.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 2082، والفتوى رقم: 100666.
والله أعلم.
**********************
رقم الفتوى : 98491
14- عنوان الفتوى : يقع الطلاق بتلفظ الزوج أو حكم القاضي به
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1428موافق 27/8/2007
السؤال:
أنوي تطليق زوجتي.. ومن أراد ذلك عندنا عليه أن يتقدم بطلب إلى المحكمة لكي ينظر القاضي في حالته الخاصة.. وقد أودعت طلب الطلاق بالمحكمة وأمامي ثلاث جلسات تعقدها المحكمة لمحاولة الصلح بين الزوجين بحيث تكون مدة كل جلسة حوالي خمس دقائق بالأكثر نظراً لكثرة الملفات التي تعرض على القاضي ليبت فيها... ويكون بين الجلسة والأخرى أسبوع أو أسبوعان، سؤالي هو: هل تعتبر الزوجة طالقا بمجرد أن يبدأ الزوج في الإجراءات القانونية للطلاق.. علما بأنه لم يتلفظ بعد بلفظ الطلاق المعروف، وهل يكفي أن يوافق القاضي على الطلاق بين الطرفين بأن يكون الطلاق قد وقع حتى ولو لم يتلفظ الزوج بلفظ الطلاق؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الطلاق يكون نافذاً بتلفظ الزوج به أو بحكم القاضي الشرعي به، وليس بالشروع في إجراءاته أو موافقة القاضي على طلبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق يكون نافذاً وتترتب عليه آثاره -كبدء عدة المرأة ونحو ذلك- بداية من تلفظ الزوج به، وبالتالي فلا يقع الطلاق بمجرد الشروع في إجراءاته في المحكمة ولا بموافقة القاضي بدون أن يتلفظ به الزوج أو يكتبه أو يحكم القاضي الشرعي به، وراجع الفتوى رقم: 5198، والفتوى رقم: 17402، والفتوى رقم: 35430.
والله أعلم.
********************
رقم الفتوى : 97096
15- عنوان الفتوى : حكم من طلق زوجته وأنكر طلاقها
تاريخ الفتوى : 4 جمادي الثانية 1428موافق 20/6/2007
السؤال:
زوجي طلقني منذ خمسة أشهر وحرمني من بناتي أكبرهم سبعة سنين وعشرة أشهر والأخرى ستة سنين وسبعة أشهر والأخيرة خمسة سنين ولم أرهم أبدا مع إخبار عماتهم لي بأنهم يعيشون أسوأ عيشه فطالبت زوجي بإعادتهم لي ورفض وهدد بأن يقتلهم لو أمر القاضي بردهم لي ووضعهم عند زوجة أخيه وهم يقاسون من سوء المعامله لمن حولهم وتعرضوا للتحرش من أبناء عمومتهم وأخبرتني بها ابنتي الكبيرة حينما كلمتها بالهاتف وأنهم أخبروها أني قد توفيت وقد فصلها والدها من المدرسة ورفض عودتها للدراسة ويهملهم بالأيام دون أن يراهم ويسألهم عن حاجاتهم وقد سمعت من مصدر موثوق أنهم بصحة سيئة جداً جداً فكيف يضعهم عند أهله وأمهم على قيد الحياة ويذوقون الذل وهم ملائكة الرحمن في الأرض قدم أبي عليه دعوى بالمحكمة وطالب بإرجاع البنات لأمهم وإصدار صك الطلاق فأنكر الظالم أنه طلقني بالرغم من أنه قد كرر علي لفظ الطلاق وأخرجني من بيته وقال لي الحقي بأهلك بالرغم من طلاقه لي عام 1423 وعام 1425 وعام 1427 وقال أنت طالق بالثلاث وكررها وقال بالرغم من أنك محرمة علي من قبل أي سابقا وطلقني عند أختي الكبرى وقال أختك طالق بالثلاث بغير غضب واستدعى أبي بعدها بثلاث ساعات وقال له ابنتك طالق بالثلاث وقد حرمت علي وبعد أسبوع حادث والدتي وأخبرها أنه قام بإرجاعي كيف دون علم والدي فهل أحل له بعد ثمان طلقات على فترات متباعدة وكيف أجلب شهودا وليس لي شهود سوى الله إله العالمين ثم والدي وأختي، أنجدوني أنا أموت في اليوم ألف ألف مرة، فلا أريد من هذه الدنيا سوى مرضاة الله ثم بناتي أعيش لهم لأقوم برعايتهم فغداً هو موعدي مع المحكمة ولا أعلم ما العمل أنجدوني جزاكم الله خيراً فزوجي لا يصلي وقام بظلمي وحبسي اثني عشر سنة مع العنف الدائم والله على ما أقول شهيد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه القضية لا يمكن البت فيها إلا من المحكمة بعد سماع كلام الطرفين وما لديهما من بينات وحجج، ولكن نحيلك في حكم الزوج إذا طلق زوجته وأنكر طلاقها على الفتوى رقم: 30001.
وأما حضانة البنات ومن الأحق بها ومتى ينتهي أمدها، وهل للأب منع الأم من رؤية بناتها فنحيلك في ذلك إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6256، 8948، 50709، 79548.
هذا ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج كربتك ويظهر الحق ويبطل الباطل إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
*********************
رقم الفتوى : 79895
16- عنوان الفتوى : الطلاق من الزوجة لا يعتبر
تاريخ الفتوى : 6 ذو الحجة 1427موافق27/12/2006
السؤال:
جرى حوار بيني وبين زوجتي (حوار عادي) لا يوجد به شجار أو مشاحنة وذكرت زوجتي كلمة أنت حر وأنا عندي وسواس من هذه الكلمة فوسوس الشيطان لي على أنها كلمة طلاق وقلت بعدها نعم فهل يقع الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يعافيك من هذه الوساوس، أما هذه الكلمة فلو صدرت منك بغير نية لما كان فيها شيء لأنها كناية أي ليست صريحة في الطلاق، والكناية لا يقع الطلاق بها إلا مع النية.
أما ما يصدر من الزوجة من ألفاظ الطلاق حتى الصريح منها فلا عبرة به، لأن الطلاق حق للرجل وحده وليس للمرأة فيه حق، إلا في حالة ما إذا فوضها بالطلاق.
والخلاصة أن قول زوجتك: أنت حر، وجوابك بنعم لا يقع به الطلاق.
والله أعلم
*********************
رقم الفتوى : 77688
17- عنوان الفتوى : شروط الطلاق الصحيح
تاريخ الفتوى : 9 رمضان 1427موافق2/10/2006
السؤال:
ما هي الحالات التي لا يقع فيها الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحالات التي لا يقع فيها الطلاق كثيرة، وضابطها: كل طلاق لم يتوفر فيه شروط الطلاق الصحيح، وإليك بيان شروط الطلاق وهي موزعة على أطراف الطلاق الثلاثة، فبعضها يتعلق بالمطلِق، وبعضها بالمطلقة، وبعضها بالصيغة، وذلك على الوجه التالي:
الشروط المتعلقة بالمطلق: يشترط في المطلق ليقع طلاقه صحيحا شروط : هي: الشرط الأول - أن يكون زوجا أو وكيلا للزوج في الطلاق: والزوج: هو من بينه وبين المطلقة عقد زواج صحيح.
الشرط الثاني - البلوغ.
الشرط الثالث - ( العقل ).
الشرط الرابع - ( القصد والاختيار ): والمراد به هنا: قصد اللفظ الموجب للطلاق من غير إجبار.
فلا يقع طلاق المخطئ، والمكره، والغضبان، على تفصيل في الغضبان سبق في الفتوى رقم: 1496 .
الشروط المتعلقة بالمطلقة: يشترط في المطلقة ليقع الطلاق عليها شروط هي:
الشرط الأول: قيام الزوجية حقيقة أو حكما.
الشرط الثاني: تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية.
الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق:
الشرط الأول: القطع أو الظن بحصول اللفظ وفهم معناه.
الشرط الثاني: نية وقوع الطلاق باللفظ، وهذا خاص بالكنايات من الألفاظ، أما الصريح فلا يشترط لوقوع الطلاق به نية الطلاق أصلا.
فهذه هي شروط الطلاق، وكل ما خالف تلك الشروط فغير واقع.
المصدر الموسوعة الفقهية الكويتيه باختصار.
وذكر بعض أهل العلم حالات أخرى لا يقع الطلاق معها منها: أن تكون الزوجة في حالة حيض أو كانت نفساء
والله أعلم.
************************
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً  

التعديل الأخير تم بواسطة أبو أحمدعصام ; 03-13-2012 الساعة 01:06 AM.

رد مع اقتباس
قديم 03-13-2012, 01:22 AM   #3

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 113

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي موسوعة الفناوى المعاصرة للطلاق

      

بعون الله وتوفيقه نستكمل ما شاء الله لنا من :
موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
لفضيلة الدكتور /
عبدالوهاب العاني علي بن نايف الشحود

مازلنا معالأركان والشروط
رقم الفتوى : 77682
18- عنوان الفتوى : الطلاق يقع على المرأة لا على اسمها
تاريخ الفتوى : 10 رمضان 1427موافق3/10/2006
السؤال:
تزوج ابني من فتاة وكان اسمها فاتن عبد اللاه علي عبد ربه الدسوقي بعقد رسمي موثق لدي مأذون وبعلم الجميع ثم أبلغته هاتفياً في البلد الذي يعمل بها أن والدها قد تغير اسمه وأصبح اسمها/ فاتن عبد الله علي عبد الله الدسوقي وحفاظا على النسب والأولاد ومصالحهاالشخصية وحقوقها الشرعية، لا بد من العقد عليها من جديد بعقد عند مأذون وطلاقهابالاسم القديم وبالفعل قام بعمل توكيل لأخيه الموجود في مصر في ذلك الوقت بعقد قران زوجته بالاسم الجديد وكتب بالتوكيل أمام إجراءات عقد قراني على السيدة/ فاتن عبدالله علي عبد الله الدسوقي وأثناء إجراءات عقد القران ولأسباب يعلمها الله ودون علم ابني الثاني الذي صدر له التوكيل وأدلت هي للمأذون ببيانات غير صحيحة مثل أنها بنت بكر وذكرت اسم أمها غير الاسم الحقيقي للأم وتم كتب الكتاب بناءا علي البطاقةالشخصية وبرقم قومي وباسمها الجديد وذكرت فيه أن تاريخ ميلادها هو 18/8/1979مختلف عن الحقيقي كما هو مدون في البطاقة التي تم كتابة الكتاب بها وهو في الحقيقة أن تاريخ ميلادها الموجود في القسيمة الأولي 8/8/1979 ولم نكتشف هذا كله إلا بعداستلام القسيمة من المأذون، وعند علمي بهذا التزوير قلت لها أين شهادة الميلاد وأحضرت لي شهادة ميلاد أصلية من الكمبيوتر صادرة من ج.م.ع وتحدثت إلى نفسي وقلت فعلا هذا التغير للاسم سليم ولكن قلت ما في الدنيا زوجة لها قسيمتين في آن واحد وطلبت من والدها طلاقها من الاسم القديم وحتى لا تطالبني بمؤخري صداق لكل قسيمة وفعلا وافق الأب ووافقت الزوجة وتم الطلاق بالاسم القديم بعد تاريخ العقد الثاني بحوالي خمسة أيام وفي قسيمة الطلاق تنازلت عن جميع حقوقها الشرعية من مؤخر ونفقة متعة ونفقة عدة وخلافه، وعندما قام الزوج بعمل كرت زيارة لزوجته في البلد الذي يعمل بها وهي دولة خليجية وأثناء تواجدها بخارج منزل الزوجية لشراء أغراض من السوق قام بتفتيش حقيبتها وكانت الصدمة الكبرى أن التصحيح الذي حصل عليه والدها هو/ عبد الله بدلاً من عبد اللاه وأصبح أسمه بعد التصحيح/ عبد الله علي عبد ربه الدسوقي وأن الاسم المكتوب في عقد زواجه بالقسيمة هو/ عبد الله علي عبد الله الدسوقي الذي وجدأن التصحيح الذي حصل عليه والدها رسمي من مكتب السجل المدني هو عبد الله بدلاً من عبد اللاه وأن اسمه أصبح بعد التصحيح/ عبد الله علي عبد ربه الدسوقي وليس عبد الله علي عبد الله الدسوقي، كما ادعت الزوجة وأفهمت زوجها بذلك، وفي نفس الوقت فكركثيراً هل يقوم بمصارحتها بالحقيقة في بلاد الغربة أم ينتظر لحين نزولها القاهرة ومصارحتها بذلك وكتم وشعر أنه أمام زوجة لا يمكن أن تؤتمن على نفسها في غياب زوجهاوحدثت مشاكل كبيرة بينهما غير هذا الموضوع، وقرر الانفصال وإنهاء العلاقة بينهما، وعندئذ قال لها حقيقة ورقة التصحيح وقالوا نعلم بها وإذا تكلمت فيها سوف نقول أنت الذي قلت اعملوا هذه الورقة حتى يتسنى لها الدخول عندك في البلد الذي تقيم فيه،وبعد ذلك قامت الزوجة بإصدار بطاقة رقم قومي جديدة باسمها بعد التصحيح الرسمي لأن والدها يعمل أمين شرطة بالقسم وصحح وضعها القانوني في البلد وقام أيضا بتصحيح تاريخ ميلادها وقام بتعينها في وزارة المالية المصرية وأعاد كل المستندات التي قامت بتزويرها إلى الوضع الصحيح، ثم أقامت دعوى في المحكمة بتبديد المنقولات المذكورة بقائمة المنقولات ولعدم وجودي في عنوان سكني وعدم استلامي أي إعلان رسمي في القضية التي أقامتها الزوجة حكمت علي المحكمة بالحبس لمدة عام، ثم علمت بالقضية وأنه يوجدعلي حكم غيابي فذهبت إلى محام وقال لا بد من استلامها المنقولات أو قيمتها وفعلا حضرت أول جلسة في الاستئناف ودفعت لها قيمة المنقولات الموجودة بالقائمة وهو مبلغ 36000 ألف جنيه، وهذا حل كان بالنسبة لي معقول لأنني غير موجود وظروف العمل لا تسمح لي بالنزول عند كل جلسة من جلسات المحكمة فوافقت وفعلا استلمت المبلغ من المحكمة وأخذت براءة من القضية ولكن عند رفعها القضية قامت برفعها باسم/ فاتن عبد الله علي عبد ربة الدسوقي وبرقم بطاقة غير المكتوب في القسيمة أو في قائمة المنقولات كما أن اسمها في القائمة كان عبد اللاه علي عبد ربه الدسوقي الخاصة بها ورغم كل معرفتي بذلك التزوير لم أتكلم عنه أمام القاضي ورغم طلب القاضي للبطاقة الشخصية لها رفضت وقال المحامي الخاص بها أنا معي الكرنية والبطاقة وأنا المستلم عنها ونظراً لظروف عملي لم أوضح ذلك للقاضي وطلبت من المحامي عدم التعرض لهذا الموضوع حتي لا تدخل السجن للتزوير، ولكن بعد ذلك قام المحامي برفع دعوي قضائية عليها ببطلان قسيمةالزواج الثاني، كما وجدنا بالمحكمة قضية مرفوعة من الزوجة ضدي وضد وزير الداخلية المصري وضد وزير العدل المصري بأن وقع عليها خطأ ماديا لذكر المأذون اسمها في القسيمة الثانية خطأ وأن وزارة الداخلية أخطأت في كتابة أسمها في البطاقة وأخطأت في تاريخ ميلادها وتطلب من المحكمة تصحيح اسمها إلى التصحيح الذي حصل عليه الأب رسميا والذي اكتشفه الزوج معها لكي تستطيع الحصول على مؤخر الصداق الموجود في القسيمة الثانية وقدمت حافظة مستندات عبارة عن عقد الزواج الثاني -والتصحيح الرسمي لوالدها- وشهادة ميلاد بالتاريخ الرسمي الأولي وهو 8/8/ 1979ولم تقدم قسيمة الزواج الأولى -ولا قسيمة الطلاق الذي تم بعد قسيمة الزواج الأولي والثانية بالاسم الأول، طلبت بتصحيح اسم أمها الذي ذكرته للمأذون لغرض في نفسها غلطا وغير الحقيقي، حتى تتمكن من الحصول على حقوقها الشرعية (علماً بأن المحامي الخاص بي قام بتقديم حافظة مستندات تشمل صورة من عقد الزواج الأول بالاسم الأول- صورة من عقد الزواج الثاني- صورة من قسيمة الطلاق الذي تم بعد العقدين- صورة من شهادة الميلاد التي أصدرتها بالاسم الثاني وفيه مكتوب تاريخ ميلادها 18/8/1979- صورة من البطاقة الشخصية التي تم به عقد زواجها الثاني- صورة من جواز السفر الذي سافرت به بعد العقد الثاني- صورة من جواز سفرها الأول بالاسم الأول- صورة إثبات وتصحيح اسم من مكتب سجل مدني لوالدها)،وعندما شاهد القاضي كل هذه المستندات أصدر حكما عليها بالاستجواب بعد الحكم ببطلان القسيمة وهي القضية الوحيدة التي قمت أنا برفعها ضدها حيث إنني قمت بسؤال دارالإفتاء المصرية وحصلت على فتوى مسجلة وموقع عليها الدكتور/ علي جمعه مفتي الديارالمصرية بأنها إذا طلقت بأحد الاسمين تعتبر طالقا وتعتبر القسيمة الثانية تحصيل حاصل لأنها شخص واحد والأسماء أعلام بالذات، والسؤال هنا: هل من حقها المطالبة بالمؤخر في القسيمة الثانية، علماً بأنها تنازلت عنه في القسيمة الأولي باسمهاالأول ولحد علمي أن الأسماء أعلام بالذات، وأن الزوجة واحدة وللزوج 3 طلقات وليس 6طلقات وحيث إنها شخص واحد تعتبر طالقا ومتنازلة عن حقوقها الشرعية وبحضورها شخصياً في القسيمة الأولى وهذا مضمون فتوى دار الإفتاء إذا طلقت بأحد الاسمين تعتبر حالاً بينهما، السؤال الثاني: ما معني استجواب الشاكية بعد الحكم في قضية البطلان، السؤال الثالث: هل الصحيح القضية التي قمت أنا برفعها وهي بطلان عقد الزواج أم الأصح أن تكون قضية إثبات طلاق أو إثبات كتاب دار الإفتاء المصرية أين الأصح في كل ذلك،السؤال الرابع: هل قضية البطلان مضمون أن أكسبها بجواب دار الإفتاء المصري أم بإدلائها بيانات لموظف رسمي وهو المأذون لأنها قالت أنها بنت بكر، وذكرت اسم أمهاغير الاسم الموجود في شهادة الميلاد، وذكرت أن كفيلها هو خالها ولكن في الحقيقة أنه ابن خالتها وليس خالها وذكرت اسم أمها على أسم بنت خالتها، السؤال الخامس: هي طلبت مني عن طريق أحد الأصدقاء أن أقوم بطلاقها مرة أخرى بالاسم المزور مقابل أن تتنازل عن جميع القضايا وتعيش في سلام هي وأنا، فهل هذا صحيح، طمئنوا قلبي يطمئنكم الله على مستقبلكم، أفيدوني بالحقيقة أرجوكم أن تردوا علي بسرعة، أرجوكم أرجوكم أين الأصح وما هو القانون في هذا الموضوع، علما بأني ذكرت لك الأسماء حتى تكون في الصورة السليمة، أرجو منك عدم المساس بها لأنها في يوم من الأيام كانت زوجة لابني ولا أرغب أن تسجن أو يتحطم مستقبلها، (والد معذب وقلق ويرغب في أن يكون الاطمئنان والإفادة على يدك الكريمة جعلك الله منارة للقانون وللعلم وشكرا)، وما هو حكم الشرع في معاشرتها خلال تواجدها معي بعد أن تم الطلاق باسمها القديم مع أني اجتمعت بهاكثيرا قبل اكتشافي أن اسم الأب الموجود في القسيمة الثانية غير صحيح هل حرام أم حلال، بعض علماء الدين يقولون زنا والبعض يقول ليس عليك إثم لأنك لم تعلم بالحقيقة،وهل يتم طلاقها بالاسم المزور مرة أخرى أم لا، علماً بأنه لا يوجد معها أي مستندرسمي مثل (بطاقة شخصية بذلك الاسم- أو جواز سفر بهذا الاسم)، حيث إنها قامت بتغييركل أوراقها الرسمية إلى التصحيح الذي حصل عليه الأب رسميا من الدولة وأن والدها لم يقم بتغيير اسمه في الدولة ومازال يتعامل في الدولة باسمه القديم، فأرجو منكم الإفادةوبأقصى سرعة حتى أتمكن من معرفة حقوقها وحقوقي وإبلاغ المحامي الخاص بي لتنفيذ شرع الله وأنا والد الزوج أخاف الله قبل أن أخاف أي عبد في الأرض، أرجوالإفادة والاهتمام والرد علي بسرعة وقد سردت لكم الموضوع بتفاصيله الدقيقة حتىتتمكنوا من معرفة كل شيء عن الموضوع والرد علي بما يتفق والشريعة الإسلامية، أما من الناحية القانونية أنا لا أرغب في إبلاغ الجهات الأمنية بذلك علماً بأنني معي صورلكل الأوراق المزورة ولا أرغب في دخولها السجن في مثل، فأرجو الإفادة بأقصى سرعة،والد الزوج المعذب والذي ضاع كل ما كسبه في الغربة أخذته الزوجة في القائمة تزوج ابني من فتاة ودخل بها ثم أبلغته تليفونياً أن والدها حصل على تغير اسمه رسمي من مكتب السجل المدني وأنه يجب عليه عقد قرانه مرة ثانية للحفاظ على النسب والأولادوأصدرت لها بطاقة شخصية بالاسم الجديد وجواز سفر وشهادة ميلاد وأرسلت له بالفاكس لكي نطمئن على صحة أقوالها وفعلا قام الزوج بعمل توكيل لعقد قرانه للمرة الثانية ثم أشار أحد الاصدقاء علينا أنه لابد من طلاقها لأنه لا يمكن أن يكون لها قسميتان فلابد أن تطلق بالاسم الاول وفعلا تم الطلاق بعد كتابة الكتاب لثاني مرة على نفس الشخصية وتنازلت فيه عن جميع حقوقها الشرعية حدثت مشاكل كبيرة وكثيرة منها، أننااكتشفنا أن الاسم الثاني الذي تم عقد قرانها به، غير صحيح ومزور وليس له صحة أووجود .
والسؤال هنا هل يتم طلاقها بالاسم المزور، وهل من حقهاالمطالبة بحقوقها الشرعية ما تنازلت عنها أمام المأذون بمحض إرادتها، علماً بأنني سألت في دار الإفتاء المصرية وقالوا لي طالما أنها زوجة واحدة فهي تعتبر طالقا من تاريخ طلاقها وأن الفترة التي عاشتها مع زوجها يعتبر زنا، فهل علي إثم أو ذنب، علمابأني عاشرتها على أنها زوجتي ولم يكن عندي عمل أستحلفكم بالله أن تردوا علي بسرعة،هل أطلقها بالاسم المزور، هل الفترة التي قضتها معي زنا، هل لها الحق في المؤخروالحقوق الشرعية، هل أبلغ عنها السلطات الرسمية، علما بأنها تهددني بأن تبلغ سلطات البلد الذي أعمل فيه بأنني خدعتهم وأدخلتها البلد وأنا على علم بذلك وأقسم بالله أنني لم أكن أعلم أنها مزورة إلا بعد سفرها من عندي وهي رفعت قضايا كثيرة علي ومنها قضية تبديد منقولات وأخذت مني مبلغا 37 ألف جنيه قيمة القائمة التي لم نشتر أي شيءمنها في ذلك الوقت ولا يوجد عندي منقولات لها، ولكني دفعتهم لأنني أخاف الله حسبت لها المؤخر والنفقة المتعة وسلمت لها المبلغ فهي تهددني الآن برفع قضية مطالبة با لمؤخر. أفيدوني أفادكم الله؟ وشكراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أمابعد:
فإن الطلاق واقع على المرأة، لا على اسمها، فلو كان لها ثلاثة أسماء فطلقها زوجها بكل اسم طلقة، فإنها تكون بائنة من زوجها بينونة كبرى، لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا تستحق إلا مهراً واحداً، وهو المسمى أولاً، وإذاطلقها طلقة واحدة ولم يراجعها حتى انتهت عدتها ولم يدفع لها مهرها ثم تزوجها بعقدجديد ومهر جديد، فإنها في هذه الحالة تستحق كلاً من المهرين.
ومتى عاشرها بعد أن انتهت عدتها، أو بعد أن طلقها ثلاثاً، فإن معاشرته لها زنا والعياذ بالله، إلا أن يكون جاهلاً بالحكم الشرعي فنرجو الله تعالى أن يتجاوز عنه، وقد وقعتم في الخطأ من أول الأمر حيث قمتم بتطليقها عند تغيير اسم أبيها، وهذا لا حاجة إليه شرعاً ولاقانوناً، فكان يكفيكم أن توثقوا تغيير الاسم في عقد النكاح، بحيث يُعلم أن صاحبةالاسم الثاني هي بعينها صاحبة الاسم الأول، والمرأة المعينة يقع عليها الطلاق وإن اختلفت الوثائق بعمرها أو اسم أبيها أو اسم أمها أو غير ذلك، لأن من وقع عليهالطلاق هو شخص واحد، ومن يستحق المهر هو شخص واحد، وبجوابنا هذا يعلم الجواب عن بقية الأسئلة.
والله أعلم.
*********************
رقم الفتوى : 69998
19- عنوان الفتوى : يقع الطلاق بمجرد القول أوالكتابة
تاريخ الفتوى : 17 ذو القعدة 1426موافق18/12/2005
السؤال:
باختصار لي صديقةعانت من زوجها الأمرين.. وأصلا الزواج بني على الغش يعني هو غشها وكذب عليها, ورغم هذا الشيء احتسبت عند ربنا وعاشت معه طبعا ماعاش معها مثل ما أمر الله وأدى الأمرإلى هجران غرفة النوم ومن ثم البيت لمدة سنتين بدون عذر شرعي وبعد معاناة طويلةاضطرت.. مثل ما يقول المثل آخر الدواء الكي أن تطلب الطلاق وحصلت عليه وبرضاه وتنازلت له عن كل حقوقها الشرعية مقابل الطلاق ولما تم الطلاق وبعد أكثر من ستةشهور صار يقول بين الناس أنها زوجته شرعا وأنه ما طلقها طبعا غايته الإضرار بها،سؤالي طالما تم الطلاق أمام القاضي بالقبول والاتفاق بين الطرفين ألا يعتبر ذلك طلاقا شرعيا طبعا أنا سألت القرضاوي مرة بنفس المشكلة لشخص يخصني طلق زوجته في المحكمة السورية لكي يتزوج أوربية من أجل الأوراق فكان جواب القرضاوي أنه طلاق شرعي طلاق المحكمة طلاق شرعي شو عندك، فيك تساعدني بهذا الموضوع وطبعا بالنسبة لها انتهى كزوج فهي لا تستطيع معاشرته وتكرهه ولا تتصور أن يضع يده عليها بالإضافة أنه هجرهامن غير حق بالإضافة أنه ما كان يعاملها معاملة الإسلام والزواج أصلاً بني على الغش يعني هي وافقت على شخص مختلف ووجدت بعد الزواج شخصا آخر بظروف أخرى على فكرة الزواج تم عن طريق الأهل والصور فقط؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاةوالسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أمابعد:
فإن كان قد تلفظ بالطلاق دون إكراه ملجئ فقد وقع الطلاق نوى الطلاق أو لم ينوه، ومثله إذا كتب الطلاق ونوى إيقاع الطلاق، فإذا كان قد صدرمن هذا الرجل أحد الأمرين فإنه متى انتهت عدتها منه جاز لها أن تتزوج بغيره.
والله أعلم.
*****************
رقم الفتوى : 69271
20- عنوان الفتوى : مجرد التلفظ بكلمة (طالق) دون إسنادلا يقع
تاريخ الفتوى : 15 شوال 1426مافق17/11/2005
السؤال:
قرأت يا شيخ في كتاب فقه السنة أن التلفظ بكلمة من ألفاظ الطلاق الصريح بدون أن يكون فيه إضافه للزوجة أو ضمير يعود عليها أنه يمنع وقوعه, كأن يقول رجل كلمة طالق فقط دون أن يقول أنت، هل هذا صحيح علما بأني سمعت هذا أيضا من شيخين أحسب أنهما من أهل السنة والجماعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أمابعد:
فقول سيد سابق في فقه السنة : ويشترط في وقوع الطلاق الصريح : أن يكون لفظه مضافا إلى الزوجة ، كأن يقول: زوجتي طالق، أو أنت طالق. انتهى، أي يشترط للفظ (طالق) ليكون صريحا أن يكون مضافا إلى الزوجة، فإن تجرد من الإضافة والإشارة فهو كناية فيقع إن نوى به الطلاق، وقد أشار إلى ذلك العلامة قليوبي في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي فقال: قوله: (كطلقتك) فلا بد من إسناد اللفظ للمخاطب أو عينه أو ما يقوم مقامها. انتهى.
فلا بد من إسناد لفظ الطلاق إلى الزوجة إما بالإشارة أو المخاطبة كأنت طالق أو زوجتي طالق أو طلقتك أوأم أولادي طالق، ولم يكن له أولاد من غيرها وهكذا، أما مجرد التلفظ بكلمة (طالق) دون إسناد فلا يقع به طلاق إلا مع النية.
والله أعلم.
رقم الفتوى : 68077
21- عنوان الفتوى : لا يشترط اقتران اسم الزوجة بالطلاق.
تاريخ الفتوى : 09رمضان 1426 / 12-10-2005
السؤال:
ما الحكم في رجل طلق زوجته للمرة الثالثة بلفظ (أنتي طالق)، وقام المليك (المأذون) بإعادتها إليه وذلك بحجة أن الطلاق غير واقع لأنه لم يذكر اسمها مع لفظ الطلاق، واعتبره طلاقا رجعيا يحق له إرجاع زوجته إلى عصمته، فهل يجوز له في هذه الحالة إعادة زوجته! وما الحكم في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاةوالسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذكر اسم الزوجة مع لفظ الطلاق ليس شرطاً، بل متى قصد الزوجة بتلفظه بالطلاق فإنه يقع ولا يشترط اقتران اسم الزوجة بالطلاق . ثم إن الطلاق ثلاثاً له صورتان:
إحداهما: متفق عليها وهي ما إذا طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق، فهذه متفق على أن الزوجة تبين من الزوج بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
الثانية: مختلف فيها، وهي ما إذا طلق بلفظ واحد مثل: أنت طالق بالثلاث، أو طالق طالق طالق.
فإذا حصل الطلاق كما في الصورة الأولى فلا رجعة للزوج على الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره، ولا عبرة بحكم المأذون. وأما في الصورة الثانية ففيها خلاف، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5584 ومرده إلى القاضي الشرعي .
والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 56012
22- عنوان الفتوى : تطليق الأجنبية لايصح
تاريخ الفتوى : 10 شوال 1425موافق23/11/2004
السؤال:
لقد حلفت يمين طلاق ساعةغضب على خطيبتي حتى لا تزور بيت أقاربها ولقد راجعت نفسي وعرفت أنني قد أخطأت وأريد التكفيرعن يميني حتى يتسنى لها زيارتهم فما ينبغي علي أن أفعل حيال ذلك ؟؟؟. وبارك الله فيكم ...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،أما بعد:
فبداية ينبغي أن تعلم أن الحلف بالطلاق أمره خطير، لمايترتب عليه من أمور قد لا تحمد عقباها، ومن ذلك طلاق الزوجة، فننصحك بالحذر منه مستقبلا، هذا من حيث العموم.
أما بخصوص ما صدر منك من يمين الطلاق لهذه الخطيبة فهذا ينظر فيه، فإن كانت المرأة مجرد خطيبة أي بمعنى أنه لم يحصل منك عقد عليها فهذه لا يقع عليها الطلاق، لأنها لا تزال أجنبية، وتطليق الأجنبية لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك،ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وانظر الفتوى رقم: 52290. وفي هذه الحالة لا يلزمك شيء إذا وقع الحنث.
وإن كنت عقدت عليها فهذه تعد يمينا من قبيل الطلاق المعلق،وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 2795.
وعليه، فيلزمك الطلاق على رأي الجمهور، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه لا يلزم من ذلك إلا كفارة يمين إذا كان القصد مجرد المنع، وعلى كلٍ، فالذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الأمور.
والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 53964
23- عنوان الفتوى : شرطان للحكم بوقوع الطلاق
تاريخ الفتوى : 14 شعبان 1425موافق29/9/2004
السؤال:
أردت أن أعدل في سؤالي حتى لا يفتى لي بما حرم الله أو أحلل ما حرم الله، المهم أنا الشاب صاحب فتوى أحلام اليقظة وأفتي لي بأني موسوس ثم أرسلت لكم فتوى أخرى عن الصريح والكناية من الطلاق وأجبتم عن ذلك فأرجو أن يتسع صدرك لكل رسائلي، بعد العقد وقبل الدخول كنت جالساً مع زوجتي في السيارة نسمع شريطاً عن السعادة الزوجية فحكى الشيخ قصة الذي طلق زوجته بعد موتها فقال هي طالق طالق، فقلت ترديداً وراء الشيخ ولم أعن زوجتي بالكلام طالق طالق طالق وأنما أردت تقليد الرجل وضحكت ثم وقع في قلبي أني طلقت فسألت فقيل لي إنهذا لا يقع لأنك لم تعين أو تضيفه إلى زوجتك.. ثم بعد ذلك راسلتكم بسؤال أحلام اليقظة وطلاقي لزوجتي فيها فقلتم إني موسوس، ثم أرسلت سؤالاً عن الفراق والسراح ثم أرسلت سؤالاً عن كلام الرجل في نفسه بالطلاق فتحرك أقصى لسانه وأوسطه لكن طرف اللسان لم يتحرك وكان ملامسا للثنايا من الأسنان بصورة ضاغطة ولم يفتح فمه أو يحرك شفتيه ونتج عن ذلك نحنحة بسيطة أو مثل قلقلة الحرف في مخرجه أو الغنة ولم أتلق جوابا بعد، إني والله أتمنى الموت كلما تكلمت مع زوجتي خطر إلي الطلاق حتى أصبحت لاأتكلم إلا قليلا وآخر سؤال أني بعد صلاة العصر كنت أحدث توبه فكنت أعد كم مرة طلقت زوجتي على الأرجح حتى لا أعيش في حرام فحدث ما قلت وأعدت في هذا الموضوع في نفسي حتى أتأكد هل هذا كلام أو لفظ يحاسب عليه الشارع أم لا، حياتي أصبحت نكدا وإني أحب زوجتي ولا أريد طلاقها أرجو منكم ردا شافيا على حالتي ولله الأمر من قبل ومن بعد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاةوالسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي بارك الله فيك أنه يشترط لوقوع الطلاق أمران:
الأول: أن يقصد لفظ الطلاق، فلو قصد لفظاً آخر فسبق لسانه إلى لفظ الطلاق لم يقع الطلاق إن قامت قرينة تدل على ذلك، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الروض: (وكذا سبق اللسان) إلىلفظ الطلاق لغو لأنه لم يقصد اللفظ (لكن يؤاخذ به ولا يصدق) في دعواه السبق (ظاهراإن لم يكن قرينة) لتعلق حق الغير به بخلاف ما إذا كانت قرينة، كأن دعاها بعد طهرها من الحيض إلى فراشه، وأراد أن يقول: أنت الآن طاهرة، فسبق لسانه وقال: أنت الآن طالقة (ولو ظنت صدقه) في دعواه السبق (بأمارة فلها مصادقته) أي قبول قوله (وكذا للشهود) الذين سمعوا الطلاق منه وعرفوا صدق دعواه السبق بأمارة (أن لا يشهدوا) عليه بالطلاق كذا ذكره الأصل هنا، وذكر أواخر الطلاق أنه لو سمع لفظ رجل بالطلاق وتحقق أنه سبق لسانه إليه لم يكن له أن يشهد عليه بمطلق الطلاق، وكان ما هنا فيما إذاظنوا، وما هناك فيما إذا تحققوا كما يفهمه كلامهم، ومع ذلك فيما هنا نظر (فإن كان اسمها طالقاً أو طارقاً أو طالباً) أو نحوها من الأسماء التي تقارب حروف طالق (فناداها يا طالق طلقت و) لكن (إن ادعى سبق اللسان) إليه من تلك الألفاظ (قبل منه) ظاهراً لظهور القرينة. انتهى.
الثاني: أن يقصد معناه،ومعنى لفظ الطلاق هو حلُّ عقد النكاح والعصمةالزوجية.
وانعدام هذا الشرط إنما يمنع وقوع الطلاق في حالة وجودالقرينة الدالة على أن المتلفظ بلفظ الطلاق لم يرد إيقاع الطلاق، أما إذا لم توجدالقرينة فإن الطلاق واقع ولو ادعى عدم إرادته حلّ عقد النكاح، ولذا فإن من قال لزوجته: أنت طالق،وقال بعد ذلك: إنما كنت مازحاً هازلاً لم يلتفت إلى قوله، ويكون الطلاق واقعاً.
وقد ذكر العلماء أمثلة على القرينة التي تدعو إلى تصديق الزوج في عدم إرادته للطلاق، من ذلك:
1-أن يحكي قول غيره كأن يقول: قال فلان لزوجته أنت طالق، فلا يعتبر الحاكي مطلقاً لزوجته.
2-أن يقول الفقيه لطلابه وهو يعلمهم لفظ الطلاق فيقول: طالق طالق طالق، فلا تطلق زوجة الفقيه لأن القرينة على عدم إرادته معنى الطلاق موجودة.
3-أن يكون اسم الزوجة طالق فيقول لها: يا طالق، فإنها لاتطلق؛ إلا إذا أراد بهذا اللفظ حلَّ العصمةالزوجية.
قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على منهج الطلاب: وحاصله أن المطلق إذا ادعى أنه أراد شيئاً في الطلاق، فإن كان هناك قرينة تساعده على دعواه صدق في الظاهر وإلا فلا.
ثم قال: بل قصد المعنى عند وجود الصارف شرط للحكم بوقوعه ظاهراً وباطناً بأن يعتقد أنه وقع في الظاهروالباطن، وإن كان هو فيما بينه وبين الله يوكل لدينه أي يعمل بقصده هذا، وأما إذالم تكن قرينة فيحكم بوقوعه ظاهراً وباطناً، وإن كان يدين أيضاً بالنسبة لحاله بينه وبين الله سواء قصد المعنى أو لا. اهـ شيخنا. انتهىالمراد.
ولذا، فإن كان تلفظك بالطلاق لا يتوفر فيه ما ذكرنا فليس طلاقاً، وحديث النفس بالطلاق لا يعتبر طلاقاً، وانظر الفتوى رقم: 42179، والفتوىرقم: 44515.
وننصحك أخي الكريم بأن تُعرض عن الوساوس والأوهام ولاتلتفت إلى شيء منها، وأنت أحوج إلى محاربة الوساوس منك إلى معرفة الحكم الشرعي فيمثل حالك، وانظر الفتوى رقم: 8826.
والله أعلم.
*********************
رقم الفتوى : 52792
24- عنوان الفتوى : هل يجوز لمن طلقها زوجها وأنكرطلاقها أن تتزوج
تاريخ الفتوى : 16 رجب 1425 موافق1/9/2004
السؤال:
الأخ العزيز لي أخت تكبرني متزوجة وقد طلقها زوجها أكثرمن 5 مرات وهو ينكر هذا فبينها وبين زوجها مطلقة وإنما أمام المحاكم يقول إنهازوجته، أختي لا تستطيع الزواج من آخر وهي بينها وبين الله مطلقة أما هو فلا يعترف أبدا بأنه طلقها حتى لا تحصل على حقوقها المادية من نفقة وخلافه فهاهو يسكن في بيت وهي في منزل آخر هي وأبناؤها الثلاثة وينفق عليهم القليل وهي تريد الزواج من آخر حتى يتكفل بها وتقي نفسها الفتنة فهل اذا تزوجت من شخص آخر يعتبر زواجا باطلا أم تصبر وتحتسب عند الله فماذا تفعل وفقكم الله ورعاكم من كل سوء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاةوالسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته أكثر من تطليقتين فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد زوج. قال تعالى: "الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ"البقرة: 229 إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىتَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ البقرة: 230.
وأما إن كان الزوج ينكروقوع الطلاق منه وهي تعلم أنه طلقها فإنها تكون زوجة له في ظاهر الأمر من حيث إنه لا يجوز أن تتزوج غيره، ولكن لا يجوز أن تتزين له ولا أن تمكنه من نفسها، ويجب عليها أن تفتدي منه إن استطاعت ذلك. قال خليل: ولا تمكنه زوجته إن سمعت إقراره وبانت، ولا تتزين إلا كرها، ولتفتد منه. وراجع الفتوى رقم: 30001.
وعليه؛ فلا يصح لأختك أن تتزوج قبل أن تبين من زوجها بينونة ثابتة بالبينة أو معترف هو بها، ولها أن تفتدي منه إن قبل ذلك، وإلا فلتصبروتحتسب عند الله.
والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 46160
25- عنوان الفتوى : يقع الطلاق مع العقل والإدراك
تاريخ الفتوى : 03 صفر 1425موافق25/3/2004
السؤال:
رجل يبلغ الرابعة والستين من العمر، طلق زوجته الطلقة الثالثة، وعند فحصه طبيا تبين أنه مصاب بشيخوخة مبكرة تسبب له الهذيان في القول، فهل يقع الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،أما بعد:
فإذا تبين أن هذ الرجل أوقع الطلاق في حالة مرضية لا يدرك معها ما يقول وتبين ذلك طبياً وواقعياً، فإن طلاقه يعتبر لاغياً، كما بينا في الفتوى رقم: 19625.
أما إن كان صدر منه الطلاق وهو كامل العقل والإدراك فالطلاق نافذ، وننبه إلى أنه لا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية للوقوف على حقيقة هذا الرجل، والحكم عليه بما يقتضيه حاله.
والله أعلم.
********************
رقم الفتوى : 44775
26-عنوان الفتوى : طلق الكبيرة على أنها الصغيرة فماحكمهما؟
تاريخ الفتوى : 08 محرم 1425موافق29/2/2004
السؤال:
رجل تزوج من اثنتين وأراد أن يطلق الصغيرة فاخذ الزوجة الكبيرة إلى المحكمة الشرعية على أنها الزوجةالصغيرة، فتم طلاق الكبيرة على أنها الزوجة الصغيرة بدون علم الزوجة الصغيرة، فماهو حكم الشرع في الرجل، وهل تم الطلاق للزوجة الأولى والثانية معا، أرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال؟ وأثابكم الله لما هو خير الأمةالإسلامية.
الفتوى:
الحمد لله والصلاةوالسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الالتباس المذكور حصل فعلاً لهذا الزوج، فالطلاق واقع على زوجته الصغيرة مطلقاً، سواء كان الزوج جاء سائلا عن الحكم الشرعي أو في حال المرافعة إلى القضاء بينه وبين زوجته الصغيرة تلك.
أما زوجته الكبيرة فيقع عليها الطلاق في حال مرافعتها لزوجها المذكور إلى القاضي تريد التفرقة بينهما، قال الشيخ الدردير في شرحه لمختصرخليل: أو قال لإحدى زوجتيه يا حفصة يريد طلاقها فأجابته عمرة تظن أنه طالب حاجة فطلقها، أي قال لها أنت طالق يظنها حفصة، فالمدعوة وهي حفصة تطلق مطلقاً في الفتيا والقضاء، وأما المجيبة ففي القضاء فقط. انتهى.
وعليه فإن زوجته الصغيرة قد وقع عليها الطلاق ولو لم تكن عالمة به، أما الكبيرة فتطلق عليه في حال مرافعتها له إلى القاضي، أما في حال الفتوى فلا تطلق، وعليكم بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الحالة المسؤول عنها إذا كانت عندكم محاكم شرعية.
والله أعلم.
*********************
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً  

التعديل الأخير تم بواسطة أبو أحمدعصام ; 03-13-2012 الساعة 02:20 AM.

رد مع اقتباس
قديم 03-13-2012, 10:31 AM   #4
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة


الصورة الرمزية ام هُمام
 
الملف الشخصي:






 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 539

ام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله موضوع مفيد جدا وقيم جعله في ميزان حسناتك في انتظار موضيعك القيمة والمفيدة والوافية نفع الله بك
التوقيع:
بسم الله الرحمن الرحيم
  1. وَالْعَصْرِ
  2. إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
  3. إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
( رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ )

من مواضيعي في الملتقى

* فضل صلاة التراويح
* هل ينكر على من رآه يأكل ناسيا في رمضان
* أعلام من السلف
* إبن القيم رحمه الله
* أبوالدرداء - أيّ حكيم كان
* سلمان الفارسي -الباحث عن الحقيقة
* قوت القلوب

ام هُمام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-13-2012, 03:39 PM   #5

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 113

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بحر الحنان [ مشاهدة المشاركة ]
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله موضوع مفيد جدا وقيم جعله في ميزان حسناتك في انتظار موضيعك القيمة والمفيدة والوافية نفع الله بك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا لك على مرورك العطر وأدعو الله سبحانه تعالى أن يعيننى ويوفقنى على إكمال نشر هذا العمل الضخم ويجعله خالصا لوجهه الكريم ويطهره من الرياء والنفاق ويتقبل منا صالح أعمالنا ويغفر لنا بلطفه ورحمته قبل عدله ما دونها إنه هو السميع العليم المجيب اللطيف الرحمن الرحيم ,
مع خالص شكرى وتقديرى وإحترامى .
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-13-2012, 04:13 PM   #6

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 113

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي موسوعة الفناوى المعاصرة للطلاق

      

بعون الله وبتوفيق منه سبحانه تعالى نستكمل ماشاء الله لنا من :

موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق


لفضيلة المفكر الإسلامى الدكتور /


عبدالوهاب العاني علي بن نايف الشحود


رقم الفتوى : 38594
27- عنوان الفتوى : نية الزوج تقطع بالحكم
تاريخ الفتوى : 14 شعبان 1424هـ = 11/10/2003م
السؤال:
قمت بعقد زواج بالجماعة على فتاة ولكن بعد ظروف صعبة مررت بها حيث كنت مسافرا هتفت إلى عائلتي بأن تخبر عائلة الفتاة بأني أبطلت العقد؛ فأرجعوا لي نصف المهر فهل هذا الطلاق صحيح؟ حيث أني لم أصارح الفتاة على المباشر بكلمة'طالق' وحيث أن نص العقد مازال في كتاب عند إمام الجماعة لم يفسخ بعد؛ على العلم بأني لست نادما على هذا الفسخ وشكراجزيلا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الذي صدر منك عند مهاتفتك أهلك بشأن الفتاة هو لفظ الطلاق، كأن قلت أخبروا عائلتها أنها طالق أو مطلقة أو أن يطلقتها، فقد وقع الطلاق، ولا يشترط مخاطبة الزوجة بلفظ الطلاق، وإن كنت قلت أخبرواعائلتها أنني أبطلت العقد قاصداً الطلاق فإنها تطلق منك، لأن لفظ أبطلت العقد وقطعت العلاقة ونحو ذلك من الألفاظ غير الصريحة في الطلاق فاحتاجت إلى النية، وعلى هذايرجع الأمر إلى الزوج هل هو صادق في ما أخبر به؟ وهل له نية أو لا؟ وليس يلزم لنفاذالطلاق أن تباشر به الزوجة، ولا أن يؤخذ كتاب العقد ممن كان في حوزته، ثم إن نصف المهر الذي أرجع إليك هو من حقك إن كنت لم تدخل بالزوجة، وأما إن كنت دخلت بها فلا،قال تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْفَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) البقرة: من الآية237وراجع الفتوى رقم: 35329 والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 35332
28- عنوان الفتوى : هل يشترط أن يكون الطلاق أمام شهود
تاريخ الفتوى : 27 جمادي الأولى 1424هـ = 27/7/2003م
السؤال:
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته أنا فتاة أبلغ من العمر 37 عاماً ومتزوجة من شخص زواجا عرفيا فهل هذاالزواج صحيح وجائز شرعاً؟ علماً بأني من المذهب الجعفري وهو من المذهب السني . وماهو الإجراء المتبع في حالة حصول الطلاق لمثل هذه الزيجة؟ يعني هل يتم بحضور شهود وعقد يوثق أو أنه يتم شفهيا؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : فإذا كان هذا الزواج العرفي قد توافرت فيه شروط صحة النكاح فهو صحيح، وإلا لم يصح . وراجعي للأهمية الفتاوى التالية أرقامها : 3329، 25024، 5962. ولا يشترط أن يكون الطلاق أمام شهود، فمتى ما أوقع الرجل الطلاق نفذ عليه ولو لم يُشهد عليه، إلاأن الإشهاد مستحب فقط لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[الطلاق:2]. هذا مذهب جمهور أهل العلم وهو الراجح، وكذلك لا يشترط أن يكون في عقد يوثق. وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 33503. والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 35329
29-عنوان الفتوى : صفة الطلاق الذي يحتاج إلى نية
تاريخ الفتوى : 28 جمادي الأولى 1424هـ = 28/7/2003م
السؤال:
هل يقع الطلاق إذاتلفظ به الزوج ونيته غير الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ألفاظ الطلاق منها ما هو صريح ، ومنها ما هو محتمل ، فأما الذي منها صريح نحو قول الزوج لزوجته: أنت طالق أو طلقتك . مما لا يحتمل غيرالطلاق في السياق الذي قيل فيه، فلا يحتاج إلى نية، ومتى قاله الزوج لزوجته طُلِّقت ، ولو كان هازلاً.
روى الترمذي وأبو داودوابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدَّهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق،والرجعة.
وأما الألفاظ المحتملة لغير الطلاق، كقوله فارقتك أوسرحتك، ونحو ذلك، فإنه إذا لم ينوِ بها الطلاق فإنها لا تكون طلاقًا. قال ابن قدامة : فإن قال أردت بقولي فارقتك، أي بجسمي أو بقلبي أو بمذهبي، أو سرحتك من يدي أوشغلي أو من حبسي... أو قال: أردت أن أقول طلبتك فسبق لساني فقلت: طلقتك، ونحو ذلك دين بينه وبين الله... انظر المغني 8/264.
والله أعلم.
*********************
رقم الفتوى : 34608
30- عنوان الفتوى : من علم من نفسه أنه لا يقصدالطلاق هل يلزمه
تاريخ الفتوى : 09جمادي الأولى 1424هـ = 9/7/2003م
السؤال:
ما هو حكم الشرع في رجل قال لامرأته عند ما كانت تسأله أنها تريد الذهاب إلى بيت أبيها، فقال لها: اذهبي فأنت طالق مطلقة، ويقصد في ذلك أنها حرة في تصرفها، وذلك من منطلق أنه واثق منها ومن دينها. فسؤالي هنا عن (طالق مطلقة).
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يلزم طلاق - إن شاء الله تعالى - بهاتين العبارتين إذا كنت لا تقصد الطلاق ، وإنما قصدت الجواب فقط.
فقد أفتى الإمام مالك في المدونة في ذلك بأنه لا يلزم فيه طلاق قائلا: يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم في ذلك، إلا أن يكون جوابا لكلام فلا شيء فيه. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: إن مثل هذا يكون الإنسان فيه موكولا إلى دينه، فمتى علم من نفسه أنه لايقصد الطلاق لم يلزمه، حيث قال: وإن قال: أردت بقولي أنت طالق أي من وثاقي ، أو قال: أردت أن أقول طلبتك فسبق لساني فقال طلقتك ، ونحو ذلك دُيِّن بينه وبين الله تعالى ، فمتى علم يقع بينه وبين الله تعالى. انتهىكلامه.
والله أعلم.
********************
رقم الفتوى : 34158
31-عنوان الفتوى : يحق للزوج أن يطلق امرأته لأنها تدخن
تاريخ الفتوى : 2 جمادي الأولى 1424هـ = 2/7/2003م
السؤال:
السلام عليكم ورحمةالله .. عقد قراني منذ عام في مشيخة الأزهر الشريف ولكن لم يتم الزفاف بعد لظروف اقتصادية ولقد أعطيت زوجي كل حقوقه الشرعية وأريد أن أعلم هل هذه المعاشرة تعتبرحراماً ؟ مع العلم بأن لا أحد من أهلي يعلم بما حدث كما أريد أن أعلم هل يحق له أن يطلقني لمعرفته أنني أدخن علما بأنه قد نهاني عن ذلك من قبل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاةوالسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه المعاشرة حلال لأنه زوجكِ وإذاحصل حمل من هذه المعاشرة فهو منسوب إليه شرعاً، وراجعي الجواب رقم: 3561 أما هل يحق له أن يطلقكِ لأنكِ تدخنين وقد نهاكِ فلم تنتهي ، فالجواب: نعم يحق له ذلك، لأن التدخين معصية، وفيه ظلم لنفسك وللآخرين، وقد تكون له آثار سلبية على أولادك ِمستقبلاً، منها ما هو صحي ومنها ما هو خلقي، كاقتدائهم بك في هذا الباب. وقد سبق بيان حكم التدخين ومضاره في الفتوى رقم: 1819 والفتوى رقم: 28797 ومتى أمر الزوج زوجته بطاعة الله فلم تطعه فطلقها لم يكن ملوماً شرعاً ولا عرفاً. والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 33161
32-عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق دون نية
تاريخ الفتوى : 6 ربيع الثاني 1424هـ = 7/6/2003م
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو: ما حكم الحلف بالطلاق مع عدم وجود نيه بالطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن الحلف بالطلا ق في الفتوى رقم: 3911والفتوى رقم: 11592وتقدم الكلام بأنه لا عبرة بالنية في الطلاق الصريح، وذلك في الفتوى رقم: 22349 والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 30001
33-عنوان الفتوى : من طلق امرأته ثم أنكرطلاقها
تاريخ الفتوى : 25 محرم 1424هـ = 29/3/2003م
السؤال:
من طلق امرأته وقال إنه لم يطلق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكر الزوج فالقول قوله لأن الأصل بقاء النكاح، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة، وهي عدلان يشهدان بما ادعته، وكذا إن اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله أيضاً.
وإذا طلق الزوج زوجته ثلاثاً وسمعت ذلك زوجته أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين غير متهمين لم يحل لها تمكينه من نفسها، وعليها أن تفر منه وتمتنع منه وتفتدي منه إن قدرت، قال ابن قدامة في المغني: (وهذا قول أكثر أهل العلم لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائرالأجنبيات.) انتهى.
والله أعلم.
**********************
رقم الفتوى : 5055
34-عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق ما لم يتلفظ به الزوج
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 هـ =1/6/1999م
السؤال:
حدث بيني وبين زوجتي خلاف خرجت على أثره لمنزل والدها فذهبت إلى عمها لإنهاء الموضوع فوعدني خيرا،إلاأنني تفاجأت بوالدها يقول لي بأنك قد طلقتها وهذا ماقاله لي عمها فأنكرت ذلك ، فلم يصدق والسؤال .ماذا أعمل الآن وأنا لم أتلفظ بكلمة طلاق وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يكن صدر منك طلاق فهي زوجتك باقية في عصمتك، ولا اعتبار لما يدعيه عمها، ما لم يأت ببينة تثبت دعواه. وعليك أن تبين هذه الحقيقة لزوجتك وأهلها، وأن تحاول أن تصلح ما بينكما، وتستعين بصالح أهلك وأهلها، كما أرشد الله إلى ذلك في مثل هذه الحالات حيث قال: ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً) [النساء: 35] وإن لم تحل المشكلة بتلك الطريقة فارجع إلى المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه. والله أعلم .
********************
رقم الفتوى : 117606
35-عنوان الفتوى : حيث لم تقصد وقوع الطلاق فإنه لايقع
تاريخ الفتوى : 5 صفر 1430هـ = 1/2/2009م
السؤال:
قلت لزوجتي وقت الغضب إذا كنا سنستمر في المشاكل (يبقى بناقص من العيشة) لكن لا أدري ما نيتي؟ ولكن بعد انتهائي من الكلام قلت لم أقصد طلاقا. فهل يقع؟ أجيبوني بالله عليكم لأن حالتي النفسية سيئة جدا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بما ذكرت؛ لأنك لم تقصد به إيقاع الطلاق،ولا هو صريح فيه، لكنه قد يحتمل الكناية، والكناية لا بد فيها من القصد. وحيث إنك لم تقصد وقوع الطلاق فإنه لا يقع بما ذكرت. فدع عنك الوساوس والهموم. وإياك أن تستمر فيها لئلا ينشأ عنها وسوسة.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30621، 44319، 110390.
والله أعلم.
********************

أنواع الطلاق


(300فتوى)


رقم الفتوى : 117177

36-عنوان الفتوى : مآل الحكم في أمثال هذه الأنواع من الطلاق إلى القاضي
تاريخ الفتوى : 23 محرم 1430هـ =20/1/2009م
السؤال:
قمت بتطليق زوجتي طلقتين وراجعتها في العدة وبعد فترة طلقتها طلقة ثالثة في يوم كنت قد جامعتها فيه صباحا وطلقتها ليلا وقد أفتاني بعض الشيوخ أن هذا الطلاق لا يقع لأني كنت قد جامعتها في نفس اليوم فهل تحل لي زوجتى وأن أرجعها في العدة وهل عليها عدة وما هي صيغة المراجعة.
وأرجو سرعة الرد لأن زوجي يلح بالرجوع قبل انتهاء فترة العدة ولم يبق إلا أسبوع على الثلاثة أشهر بعد الطلقة الثالثة، وهناك عريس آخر متقدم للزواج بي، أفيدوني هل أقبل الزوج الآخر أم زوجي أولى.
أفادكمالله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج إذا طلق زوجته آخرثلاث تطليقات حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى، ولا يحل له مراجعتها في العدة أوبعدها حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها، فإن طلقها الثاني جاز للأول أن يعقد عليها عقد نكاح جديد إذا انقضت عدتها من الثاني، ولا اعتبار عند جمهور أهل العلم في وقوع الطلاق أثناء الحيض أو الطهر الذي جامع فيه الرجل زوجته أو إيقاع أكثر من طلقة دفعة واحدة فيرون ذلك كله واقعا مع الإثم، ومن أهل العلم من لا يرى وقوع الطلاق في تلك الحالات ونحوها من أنواع الطلاق البدعي، ولعل من أفتاك أفتاك على هذا القولالأخير.
والذي ننصح به في مثل هذه الحالات هو رفع المسألة إلى المحاكم الشرعية للبت فيها لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
وننبه السائلة إلى أنه لا يجوز لها أن تتزوج زوجا آخر وهي في عدتها من زوجها الأول، سواء أكانت رجعية أو بائنة بل لا يجوزالتصريح بخطبتها أثناء عدتها، وعلى كل فالفيصل هنا هو للقاضي إما بالحكم بالثلاث ولزومها أو غير ذلك، فليرفع الأمر إليه، وللفائدة ننصح بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 110547، 106880، 109920.
والله أعلم.
************************
رقم الفتوى : 116980
37-عنوان الفتوى : الحركة أو الإشارة مع النية هل يحصل بها طلاق
تاريخ الفتوى : 17 محرم 1430هـ = 14/1/2009م
السؤال:
سؤالي عن كنايات الطلاق مثلا: إن قال لزوجته هل ضروري أو لازم أني آتي و في نيته أنه إذا قالت له نعم ولم يفعل فامرأته طالق، هل يمكن أن يكون ما قال كناية عن طلاق معلق؟
في الإشارة هل كل حركة اصطحبتها نية طلاق معلق تكون كناية عنه ولو كانت خفيفة ؟
إن قال لو يكون عنده أولاد في بلاد الكفر فتلك مصيبة وقبل أن ينطق بكلمة مصيبة خطر بذهنه الطلاق فهل هذا من الطلاق المعلق بحيث إن أنجب ببلاد الكفر وقع الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قاله الزوج المذكور لايعتبر كناية طلاق بل نوى في قلبه تعليق الطلاق على عدم الحضور إذا أجابته زوجته بكلمة نعم عن سؤاله وهذا التعليق لايترتب عليه شيء إذا اقتصرعلى النية فقط، وضابط الكناية التي يلزم بها الطلاق تقدم بيانه في الفتوى رقم: 78889 .
كما أن الحركة أو الإشارة مع النية لا يحصل بها طلاق معلق ولا كناية طلاق، لكن الإشارة من الشخص العاجز عن النطق كالأخرس تقوم مقام الطلاق لعجزه عن التلفظ به، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20915 .
وما خطر بذهنك لا يعتبر طلاقا معلقا وبالتالي فإذا حصل منك إنجاب في بلاد الكفر فلا شيء عليك، فتعليق الطلاق لايثبت إلا بالتلفظ به.
والذي يظهر أن الأخ السائل لديه وسوسة وشكوك فى شأن الطلاق وننصحه بعدم الالتفات إلى تلك الوساس والإعراض عنها لأن الاسترسال فيها سبب لتمكنها، فأهم علاج لها هو الإعراض عنها مطلقا.
والله أعلم.
************************
رقم الفتوى : 116427
38- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بقول ( تالك )
تاريخ الفتوى : 01 محرم 1430هـ = 29/12/2008م
السؤال:
عندي رغبة شديدة في الطلاق نتيجة لوقوعي في الوسوسة في أمر الطلاق وبالنسبة لألفاظ الطلاق عندي رغبة في التكلم بها ولكني أمسك لساني وفي يوم من الأيام وبعد الاستيقاظ من النوم وجدت نفسي أقول هذه الكلمة: تالك.
وزوجتي ليست معي لظروف عملي فهل يقع طلاق خاصة أني قرأت أن لفظ تلاك من الألفاظ المصحفة التي يقع بها الطلاق عند الحنفية، وبعدذلك قلت أيضا طال ولم أكمل الجملة أي لم أنطق بالقاف.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء من الوسوسة في شأن الطلاق وغيره، وما نطقت به
من قولك [تالك] لا يترتب عليه طلاق.
ففى حاشية العبادي الشافعي على تحفة المحتاج : والحاصل أن هنا ألفاظا بعضها أقوى من بعض، فأقواها تالق ثم دالق وفي رتبتها طالك ثم تالك ثم دالك وهي أبعدها. والظاهر القطع بأنها لا تكون كناية طلاق أصلا. انتهى،وعند الحنفية لا يقع بها طلاق إذالم ترفعك زوجتك إلى القاضي، فإن رفعتك فالطلاق نافذ إلا إذا أشهدت قبل النطق أنك لاتقصد الطلاق فلا شيءعليك.
ففي فتح القدير لكمال الدين بن الهمام: وأماالمصَحَّف فهو خمسة ألفاظ: تلاق , وتلاغ, وطلاغ, وطلاك, وتلاك. ويقع به في القضاءولا يصدق إلا إذا أشهد على ذلك قبل التكلم بأن قال: امرأتي تطلب مني الطلاق وأنا لاأطلق فأقول هذا ويصدق ديانة, وكان ابن الفضل يفرق أولا بين العالم والجاهل وهو قول الحلواني, ثم رجع إلى هذا وعليه الفتوى. انتهى
وأما كلمة [طال] فيقع بها الطلاق عند بعض أهل العلم من الشافعية، وقال بعضهم لا يقع ولو نويت الطلاق. قال العبادي فى حاشيته أيضا : ولو قال : أنت طال وترك القاف طلقت حملا على الترخيم . وقال البوشنجي: ينبغي أن لا يقع, وإن نوى فإن قال يا طال ونوى وقع; لأن الترخيم إنما يقع في النداء، فأما في غير النداء فلا يقع إلا نادرافي الشعر. انتهى.
وإن انضاف إلى ما ذكر أنك موسوس كان ذلك أبعدعن الطلاق.
والله أعلم.
*******************
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً  

التعديل الأخير تم بواسطة أبو أحمدعصام ; 03-13-2012 الساعة 05:19 PM.

رد مع اقتباس
إضافة رد
   
الكلمات الدلالية (Tags)
الطلاق, فتاوى
 

   
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
موسوعة سير السلف أنا مسلمة قسم التراجم والأعلام 5 01-24-2024 01:38 PM
موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة كتاب الكتروني رائع عادل محمد ملتقى الكتب الإسلامية 1 11-18-2017 03:51 PM
للتحميل كتاب الفتاوى الاسلامية zkooori ملتقى الكتب الإسلامية 3 02-16-2013 07:58 PM
كتاب رسالة في حكم السحر والكهانة مع بعض الفتاوى المهمة للشيخ عبدالعزيز بن بازpdf خالددش ملتقى الكتب الإسلامية 7 10-03-2012 09:28 AM
موسوعة تواقيع اسلامية محمود ابو صطيف ملتقى الجرفيكس والتصميم 5 06-13-2011 01:41 AM


   
 

vBulletin® v3.8.7, Copyright ©, TranZ by Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009