استخدم محرك جوجل للبحث في الملتقى

 

الرئيسية التسجيل البحث الرسائل طلب كود التفعيل تفعيل العضوية استعادة كلمة المرور
facebook facebook twetter twetter twetter twetter

المناسبات


   
العودة   ملتقى أحبة القرآن > ۩ ملتقى العلـــم الشرعـــي ۩ > ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية
ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية فتاوى وأحكام و تشريعات وفقاً لمنهج أهل السنة والجماعة
 

   
الملاحظات
 

إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 08-08-2016, 06:08 PM   #1

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 0

نشأتية غير متواجد حاليا

افتراضي سجود السهو وأحكامه

      

سجود السهو

هما سجدتان يسجدهما المصلى قبل أو بعد التسليم وثبت الاثنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الأولى : عن أبى سعيد ألخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبنى على ما أستيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم )
الثانية : فى الصحيحين فى قصة ذي اليدين : أنه سجد بعد ما سلم
والأفضل أن نتبع هدي رسول الله فنسجد كما سجد فى كل موقف سواء كان قبل السلام أو بعد السلام تبعا لما روي عنه صلى الله عليه وسلم
ويخير المرأ فيما لم يذكر
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث عبد الله بن مسعود : ( إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين )
وعن أبي هريرة رضي الله عنه :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أحدكم إذا قام يصلي ، جاء الشيطان فلبس عليه ، حتى لا يدري كم صلى ، فإذا وجد ذلك أحدكم ، فليسجد سجدتين وهو جالس) رواه البخاري ) .
ويجب أن يلى السجدتين سلام إذا كانت بعد السلام

ومن الحالات التى يسجد فيها للسهو 0
• إذا سلم قبل انتهاء الصلاة ( أى نقص فى عدد الركعات) فليكملها ثم يسجد سجدتى السهو
• إذا زاد فى الصلاة كأن صلى خمس مثلا فإنه يسجد السهو بعد السلام
• عند نسيان التشهد الأول أو سنة من سنن الصلاة
• ويجب الحذر من أنه إذا سهي الإنسان عن التشهد الأول وقام ثم تذكر فلا يعود الى التشهد إن أستقم قائما أو أتم القيام لحديث المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .قال : (إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس وإن إستتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتى السهو) رواه أحمد وابو داود لأنه لا يترك ركن لسنه بل العكس
• إذا شك الإنسان فى صلاته فليبنى على الأقل ثم يسجد سجدتى السهو
ولقوله فى حديث أبى سعيد ألخدري : ( إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدرى كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ..فإذا كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتمام لأربع ينفذ ترغيما للشيطان) رواه أحمد ومسلم .
وربما تعيننا هذه الصور على معرفه أركان الصلاة وواجباتها لأنه هناك فرق فترك ركن قد يبطل الصلاة وقد ياتى بركعه زائده وقد يسجد للسهو إن تدارك فيجب الإنتباه الى هذا وسنحاول وضع بعض الفتاوى التى تساعد فى تطبيق هذا الجدول إن شاء الله



س : لقد حدث في صلاة العصر ذات يوم: أن الإمام في سجود الركعة الرابعة الأخيرة أتى بسجدة واحدة، ولم ينتبه أحد، على أساس أنه أتى بالسجدتين، وبعد الانتهاء من الصلاة قال أحد المصلين للإمام: ناقص سجدة! فأتى الإمام بسجدتي السهو فقط ولم يأت بالسجدة الناقصة، السؤال يا سماحة الشيخ: هل صلاة العصر هذه ما زالت معلقة؛ لكونها ناقصة سجدة، وهي ركن من أركان الصلاة، أو تعتبر صحيحة؟

ج : إذا كان الإمام تذكر أنه ترك السجدة يلزمه الإعادة، وهكذا من معه يعيدون؛ لأن سجود السهو لا يكفي عن السجدة، والواجب عليه أن يأتي بالسجدة، ثم يأتي بالتشهد، ثم يسلم، ثم يسجد السهو، وإن سجد قبل السلام فلا بأس، سجود السهو، وبعض أهل العلم يرى أنه يقوم يأتي بركعة كاملة، لكن الصواب أنه يأتي بسجدة، يعود يأتي بسجدة ويجلس يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، ثم يسجد، ثم بعد السجود يقرأ التشهد، ثم يسلم ويسجد للسهو بعد ذلك، وإن سجد قبل السلام للسهو فلا بأس.

س : إذا ترك المأموم الركن الثاني من أركان الصلاة -وأقصد الفاتحة- فهل تبطل صلاته، وكيف نقول في قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي ما معناه أن الصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب هي خداج خداج خداج، وفي قوله-صلى الله عليه وسلم-: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ؟

ج : أما الإمام والمنفرد فإن صلاتهما تبطل إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب للحديثين المذكورين, وأما المأموم ففيه خلاف فإن تعمد تركها مع العلم بما جاء في السنة ومع اعتقاده أن معناهما لا معارض له فإن صلاته تبطل في أصح أقوال أهل العلم, أما إن ترك قرأتها لأنه اجتهد ورأى أنها في المنفرد وفي الإمام, أو جهلاً منه بالحكم الشرعي فإن صلاته تكون صحيحة؛ لأنه لم يتعمد فعل ما حرم الله ولا ترك ما أوجب الله بل تركها إما اجتهاداً وإما جهلاً بالحكم الشرعي، فهذا صلاته صحيحة أما من يعلم الحكم الشرعي ويعتقد أنها تجب عليه ثم تركها عمداً فهذا تبطل صلاته؛ لأنه خالف اعتقاده وخالف ما يعلم أنه حق، ولا شك أن قراءتها مهمة جدا, واختلف العلماء في وجوبها والأرجح أنها تجب على المأموم لعموم الأحاديث في ذلك, فلا ينبغي له ترك بل الواجب عليه أن يقرأها لكن لو تركها نسياناً أو جهلاً أو لم يدرك القيام جاء والإمام راكع فإن صلاته صحيحة والركعة تجزؤه ولا يلزمه قضاء الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم، لكن لا تختلف الصلاة الجهرية عن السرية؟ لا مطلقاً سواءً جهرية أو سرية, والحجة في هذا ما رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي بكرة الثقفي أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -وهو راكع فركع معه ولم يقرأ الفاتحة بل فاته القيام فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ودخل به فركع في دون الصف ثم دخل الصف والإمام راكع، المقصود أنه جاء والإمام راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فدخل فيه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (زادك الله حرصا ولا تعد)، ولم يؤمر بقضاء الركعة، فدل ذلك على أن من أدرك الإمام راكعاً أجزأته الركعة وسقطت عنه قراءة الفاتحة؛ لأنه معذور بفوات القيام، وهكذا من جهل الحكم الشرعي، أو نسي الفاتحة وهو مع الإمام يتحملها عنه الإمام.


س: من سلم من الصلاة ثم تذكر أنه نسي ركناً من أركان الصلاة أو شك، هل يأتي بركعة أم يعيد الصلاة؟

ج : إذا تيقن أنه ترك ركناً يأتي بركعة ويسجد للسهو بعدما يسلم يسجد للسهو، أما إذا كان شك فلا يلزمه شيء؛ الشك بعد الصلاة لا يعتبر ولا يؤثر إذا سلم وهو على اعتقاد أنها تمت صلاته ثم جاءت شكوك بعد ذلك لا حرج عليه بل هذه وساوس لا يلتفت إليها، أما إذا تيقن أنه ترك ركوعاً أو سجوداً فإنه يأتي بركعة, يأتي بركعة يكمل بها صلاته, ثم يسجد للسهو بعد السلام وإن سجد قبل السلام فلا بأس. جزاكم الله خيرا

س:هل يجوز رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط أم لا بد من رفعها في جميع أركان الصلاة؟

ج - السنة رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك واجبا بل سنة فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم وفعله خلفاؤه الراشدون وهو المنقول عن أصحابه صلى الله عليه وسلم، فالسنة للمؤمن أن يفعل ذلك في جميع الصلوات وهكذا المؤمنة، لأن الأصل أن الرجال والنساء سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل، فالسنة أن يرفع المصلي يديه عند التكبيرة الأولى حيال منكبيه أو حيال أذنيه، وهكذا عند الركوع، وهكذا عند الرفع منه، وهكذا عند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة، كما جاءت فيه الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كله مستحب وسنة وليس بواجب، ولو صلى ولم يرفع صحت صلاته. اهـ.

س: ما قولكم فيمن أدرك الإمام راكعا ودخل معه في الركوع ، هـل يعتـد بتلك الركعـةأم لا ؟
ج : قد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين :
أحدهما : لا يعتد بهذه الركعة ، لأن قراءة الفاتحة فرض ولم يأت به ، وروي هذا القول عن أبي هريرة ، ورجحه البخاري في كتابه ( جزء القراءة ) وحكاه عن كل من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ، كذا في ( عون المعبود ) ، وقد حكي هذا القول عن ابن خزيمة ، وجماعة من الشافعية ، ورجحه الشوكاني في ( النيل ) وبسط أدلته .
والقول الثاني : يعتد بها ، حكاه الحافظ ابن عبد البر عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم ، وحكاه أيضا عن جماهير أهل العلم ، منهم الأئمة الأربعة ، والأوزاعي ، والثوري ، وإسحاق ، وأبو ثور ، ورجحه الشوكاني في رسالة مستقلة نقلها عنه صاحب ( عون المعبود ) . وهذا القول أرجح عندي؛ لحديث أبي بكرة الذي في البخاري فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء الركعة ، ولو كان ذلك واجبا عليه لأمره به ، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز ، وقوله في الحديث : ((زادك الله حرصا ولا تعد)) رواه البخاري وأحمد يعني لا تعد إلى الركوع دون الصف؛ لأن المسلم مأمور بالدخول مع الإمام في الصلاة على أي حال يجده عليها . ومن أدلة الجمهور أيضا على ذلك ما رواه أبو داود ، وابن خزيمة ، والدارقطني ، والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا : ((إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة)) رواه ابوداود وفي لفظ لابن خزيمة ، والدارقطني ، والبيهقي : ((ومن أدرك ركعة في الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه)) فهذا الحديث نص واضح الدلالة لقول الجمهور من وجوه :
أحدها : قوله صلى الله عليه وسلم في السجود : ((ولا تعدوها شيئا)) فإنه يفهم منه أن من أدرك الركوع يعتد به.
الثاني : أن لفظ الركعة إذا ذكر مع السجود يراد به الركوع كما جاء ذلك في أحاديث ، منها حديث البراء : (رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته) رواه مسلم وأحمد، ومنها أحاديث الكسوف وقول الصحابة فيها : (صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات في أربع سجدات) يعنون أربع ركوعات .
الوجه الثالث : قوله في رواية ابن خزيمة ، والدارقطني ، والبيهقي ((قبل أن يقيم صلبه)) نص واضح في أنه أراد بالركعة الركوع . وحديث أبي هريرة المذكور قد جاء من طريقين يشد أحدهما الآخر ، وتقوم بمثلهما الحجة على ما قد تقرر في مصطلح الحديث ، ويعتضد بعمل من ذكر الصلاة من الصحابة بما دل عليه . وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب صفحة ( 215 ) ( جلد 4 ) بعد كلام سبق ما نصه : ( وهذا الذي ذكرناه - من أدراك الركعة بإدراك الركوع - هو الصواب الذي نص عليه الشافعي وقاله جماهير الأصحاب ، وجماهير العلماء ، وتظاهرت به الأحاديث ، وأطبق عليه الناس ، وفيه وجه ضعيف مزيف أنه لا يدرك الركعة حكاه صاحب التتمة عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة من أكبر أصحابنا الفقهاء المحدثين ، وحكاه الرافعي عنه ، وعن أبي بكر الصبغي من أصحابنا ، وقال صاحب التتمة : هذا ليس بصحيح؛ لأن أهل الأمصار اتفقوا على الإدراك به ، فخلاف من بعدهم لا يعتد به ) انتهى كلامه . وقد حكى الحافظ ابن حجر في ( التلخيص ) عن ابن خزيمة ما يدل على موافقته للجمهور على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع . والله أعلم .

وصلي الله علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

كتبه فضيلة الشيخ نشأت حسن رحمه الله و أسكنه فسيح جناته

اثبت وجودك .. تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع


أكتب تعليق على الموضوع مستخدماً حساب الفيس بوك

التوقيع:
اللهم إرحم أبتي الشيخ نشأت وأسكنه فسيح جناتك و بدله خيرا مما ترك ..القلب يحزن والعين تدمع وإني لفراقكم يا أبتي لمحزونة و مكروبة ..وإنا لله وإنا إليه راجعون

من مواضيعي في الملتقى

* سؤال
* اعتذار
* رجاء
* رجاء
* مساعدة
* استفسار
* التغيير

نشأتية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-08-2016, 06:23 PM   #2
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة


الصورة الرمزية ام هُمام
 
الملف الشخصي:






 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 539

ام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاك الله خيرا نفع بك اختي الغالية ورحم الله اباك الشيخ نشأت

همسة من نور

لن يفقدك بعد رحيلك إلا :
من كنت ترعاه بِصدقة ..
ومن أيقظته للصلاة ..
ومن واسيته بِكلمة ..
ومن نصحته سراً ..

أنت عابرٌ على الدنيا فَكن ذا أثر جميل .! 
التوقيع:
بسم الله الرحمن الرحيم
  1. وَالْعَصْرِ
  2. إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
  3. إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
( رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ )

من مواضيعي في الملتقى

* فضل صلاة التراويح
* هل ينكر على من رآه يأكل ناسيا في رمضان
* أعلام من السلف
* إبن القيم رحمه الله
* أبوالدرداء - أيّ حكيم كان
* سلمان الفارسي -الباحث عن الحقيقة
* قوت القلوب

ام هُمام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد
   
الكلمات الدلالية (Tags)
السهو, سجود, وأحكامه
 

   
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الجماع ادابه الشرعية وأحكامه ابو عبد الرحمن ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية 4 10-12-2018 01:55 PM
احكام السهو في الصلاة وسجود السهو ابن الواحة ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية 11 10-06-2018 03:11 PM
حالات سجود السهو قبل السلام وبعده ابو البراء المغذوي ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية 1 08-01-2016 06:04 PM
عند السهو في صلاه, اذا اخذت شئ ليس ملكي , مـاذا افعل ؟وهل تشقيرالوجه حرام ؟ المؤمنة بالله قسم الاستشارات الدينية عام 2 11-10-2012 08:50 AM
سجود السهو ابونواف ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية 10 01-07-2012 12:22 PM


   
 

vBulletin® v3.8.7, Copyright ©, TranZ by Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009