استخدم محرك جوجل للبحث في الملتقى

 

الرئيسية التسجيل البحث الرسائل طلب كود التفعيل تفعيل العضوية استعادة كلمة المرور
facebook facebook twetter twetter twetter twetter

المناسبات


   
العودة   ملتقى أحبة القرآن > ۩ إنجـــــازات أحبة القــــرآن ۩ > قسم غرفة أحبة القرآن الصوتية
قسم غرفة أحبة القرآن الصوتية يهتم بكل ما يتعلق بالغرفة الصوتية من محاضرات ودروس وجداول والــــخ
 

   
الملاحظات
 

موضوع مغلق
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 02-19-2013, 01:22 AM   #1
مديرة الغرفة الصوتية


الصورة الرمزية تائبة إلى ربي
 
الملف الشخصي:






 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 0

تائبة إلى ربي غير متواجد حاليا

موضوع جديد أسئلة أمتحان الفقه

      




السؤال الأول :


عرفى كل من ووضحى الحكم الشرعى فيه :


(الماء الآجن-الأنفحة-السؤر-فأرة المسك-اثر النجو-الودى-المذى-المنى) ؟





السؤال ثاني :


ماحكم كل من :


(اعفاء اللحية-الختان-اكل لحم الجزور-خروج الريح من القبل-قراءة القرآن ومس المصحف والمكث فى المسجد لكل من الجنب والحائض والنفساء-غسل الجمعة-المسح على النعلين واللفائف -المسح على الجبيرة-نزول المنى بلاشهوة-) ؟





السؤال الثالث :


اشرحى التيمم فى نقاط :


(مشروعيته-كيفيته-اسبابه-مبطلاته) ؟





السؤال الرابع :


أشرحى الحيض فى نقاط :


(مواصفاته-مدته-حكمه-مايحرم على الحائض) ؟





السؤال الخامس :


أشرحي الوضوء فى نقاط :


(حكمه-فرائضه-سننه-صفته-نواقضه) ؟







وبالله التوفيق

اثبت وجودك .. تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع


أكتب تعليق على الموضوع مستخدماً حساب الفيس بوك

التوقيع:






من مواضيعي في الملتقى

* أسئلة أمتحان الفقه
* صفحة متابعة القاعدة النورانية للمعلمة أم أنس
* كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السُنة
* جدول الدروس لهذا اليوم الخميس
* دورة إجازة القاعدة النورانية للمعلمة هتاف الحق
* إعلان هام للجميع
* هام جداً جداً

تائبة إلى ربي غير متواجد حالياً  
قديم 02-24-2013, 01:31 AM   #2

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 47

شمائل will become famous soon enough

افتراضي

      

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


س1- عرفي كل من ووضحي بالحكم الشرعي فيه :

الماء الآجن – الإنفحة - السؤر- فأرةالمسك - أثر النجو- الودي – المذي-المني ؟




الإجابة


الماء الآجن :


وهو الذي تغير بطول مكثه في المكان ..


حكمه : أنه باقي على إطلاقه ، فعلى على هذا الوضع ماء في


خزان مدة طويلة فتغير جاز الوضوء به ..


قال ابن المنذر رحمه الله : ( وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من


غير نجاسة حلت جائز – فغير أن أبن سيرين قال : لايجوز ) : قال


ابن قدامه : وقول الجمهور أولى ..


الإنفحة :


شيء أصفر يخرج من بطن الحيوان ، يعصر في صوفه مبتلة


في اللبن فيغلظ ..


حكمها : قال أبن تيمية رحمه الله : ( والأظهر أن إنفحة الميته ، ولبنها طاهر، وذلك لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس ، وكان هذا ظاهرا شائعا بينهم ) ..


السؤر:


هو فضلة الشرب ، ما تبقى في الإناء بعد شربة .


حكمه


سؤر الآدمي : هو طاهر في نفسه ، سؤره وعرقه طاهران


سواء كان مسلما او كافرا ، وإمرأة او رجل ، سواء كانت ايضا المرأة حائض او غير حائض ، والأصل في الخلقة ، وتكريم الله عزوجل للإنسان


دليل طهارة المسلم : ثبت في الصحيحين عن أبو هريرة رضي الله عنه قال : لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب ، فأخذ بيدي ، فمشيت معه وهو أخذا بيدي ، فانسللت منه فأنطلقت فاغتسلت ، ثم رجعت إليه فجلست معه ، فقال : أين كنت يا أبا هـريرة ؟ قلت : لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سبحان الله يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس .


دليل طهارة الكافر : أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة


وربط ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية من سواري المسجد ، وأكل من


الشاة التي أهدتها إليه يهودية من خيبر ..


وقوله تعالى : ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) سورة التوبة ( 28) المقصود


النجاسة المعنوية ، وهي نجاسة الإعتقاد ..


دليل طهارة سؤر الحائض : عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت أشرب وأنا حائض ، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم ، فيضع فاه على موضع في فيشربه ، وأتعرق العرق وأنا حائض ، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في ) ..


( العرق ) : هو العظم الذي أخذ منه معظم اللحم وبقي منه القليل..


فأرة المسك :


وهو الذي يؤخذ من الغزال ..


حكمها : طاهرة عند جماهير العلماء ، وليس ذلك من قبيل ما يقطع


من البهيمة وهي حية ، بل هو بمنزلة البيض والولد واللبن والصوف


أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية ..


أثر النجو :


وهو الأثر المتبقي بعد الإستجمار ، لأن الحجر يزيل عين النجاسة ، ولايقلع الأثر تماما ، وقاعده الشرع مبنية على رفع الحرج ..



الودي :


ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول كدر.. أي متغير


حكمه نجس وفيه الوضوء .. عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ( المني والودي والمذي ، المني ففيه الغسل ، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء ويغسل ذكره ..


المذي :


عبارة عن ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة ولا دفق ولايعقبه فتور ، وقد لايشعر الإنسان بخروجه ، في المرأة والرجل إلا أن المرأة أكثر ..


حكمه : نجس


الدليل :


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( كنت رجل مداء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان أبنته فسأل ، فقال : " توضأ واغسل ذكرك " وفي رواية " ليغسل ذكره وأنثييه " المقصود بالأنثيين ( الخصيتين ) ..


وعن سهل بن حنيف قال : ( كنت ألقى من المذي شدة ، وكنت أكثر من الإغتسال ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : " إنما يجزيك من ذلك الوضوء " قلت : يارسول الله ، فكيف ما يصيب ثوبي منه ؟ قال : ( يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه مصاب ؟


من الحديثين دليل على نجاسة المذي ويكون تطهيره بالماء على النحو الآتي :


أ - الطهاره منه : يغسل ذكره وأنثييه ( الخصيتين ) ..


ب- فما يصيب الثوب يكفيه أن يرش عليه كفا من ماء كما في الرواية .


المني :


ماء أبيض غليظ يخرج من الإنسان بشهوة وبتدفق ويعقبه فتور وله رائحة تشبه رائحة البيض الفاسد ، ومني المرأة رقيق أصفر ..


عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يذهب فيصلي فيه " .. رواه الجماعة إلا البخاري


ولأحمد : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإدخر ثم يصلي فيه ، ويحته من ثوبه يابسا ، ثم يصلي فيه "


الإدخر : نبات من حشيش الأرض .


في الحديث دليل كافي في إزالة المني : سلته أو غسله إن كان رطبا ، وفركه إن كان يابسا وهذا للسواء على الرجل والمرأة ..


حكمه :


طاهر على أصح الأقوال : والدليل ما تقدم من الأحاديث . لأنه لو كان نجسا لأمر بغسله .. وما يدل على طهارته أيضا أن المني هو أصل الإنسان والإنسان طاهر وكذلك المني ..


وثبت أيضا الحكم بطهارة المني عن عمر وأنس وأبي هريرة رضي الله عنه ..


ويدل الحديث أيضا على أنه لو بقي أثر المني بعد سلته ، أو غسله ، أو فركه فإن ذلك لايؤثر في صحة الصلاة ففي رواية قالت : ( كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل أي من المني في ثوبه بقع الماء ) ..


س 2 - ماحكم كل من:

إعفاء اللحية – الختان - أكل لحمالجزور- خروج الريح من القبل - قراءة القرآن ومس المصحف والمكث فى المسجد لكل من الجنبوالحائض والنفساء - غسل الجمعة - المسح على النعلين واللفائف - المسح على الجبيرة - نزولالمني بلا شهوة - ؟




حكم إعفاء اللحية : يجب إعفاؤها ، ويحرم حلقها ، وورد أمر إطلاقها بعبارات مثل : ( اعفوا ، أوفوا ، أرخوا ، وفروا ) وهذا يفيد الوجوب .. وأن حلق اللحية فضلا عن كونها معصية ، هي إنكار للرجولة والفحولة وتشبه بالنساء والمردان ..



وهي تشبه بالكفار لقوله صلى الله عليه وسلم : ( قصوا الشارب ، واعفوا اللحى ، وخالفوا المشركين ) ..


وأيضا حلق اللحية تغيير لخلق الله قال تعالى : (لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ) سورة الروم (30) . وقال تعالى حكاية عن الشيطان :( وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ) سورة النساء (119) ..


وفي الحديث لعن الله الواشمات والمتوشمات ، والنامصات ، والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله ) ..


وحلق اللحية في معنى النمص وهو إزالة شعرالوجه أو الحاجبين من المرأة للحسن ، وهو في حق الرجل أقبح ..


لم يعرف في سير الأنبياء والخلفاء والأئمة الهدى كان أحدا يحلق لحيته ، فمن خالفهم أتبع غير سبيلهم قال تعالى : (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) سورة النساء (115) ..


ملاحظات : لايجوزالأخذ من عرض اللحية ولا من طولها إذا كانت أقل من قبضه ، في الحديث الوارد في جواز الأخذ منها ضعيف لايصح ، لكن الخلاف إذا زادت اللحية عن قبضه ، فقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما أفضل أخذه . كان يعمل ذلك في حج أو عمره ، ولم يثبت ذلك عن أحد غيره من الصحابة كما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما هو معلوم من كثة لحاهم ، والصحيح عدم الأخذ منها ايضا حتى لو زادت عن القبضة . قال النووي رحمه الله : ( والمختار ترك اللحية على حالها ، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا ، والمختار في الشارب ترك الإستئصال والإقتصار على ما يبدو به طرف الشفه ..


لا يجوز للحلاق أن يحلق للناس لحاهم ، وإن فعل ذلك فهو آثم ، وهذا المال الذي يتعاطاه حرام ..


سئل أبن سيرين فقال : ( أمي كانت تمشط النساء ، أتراني آكل من مالها ؟ فقال : إن كانت تصل فلا ، يعني لايأكل من مالها إن كانت تصل الشعر بباروكة ونحو ذلك .) ..فحالق اللحية للناس أشد عصيانا من هذه الواصلة ..



الختان : أختلف أهل العلم في حكم الختان :



ذهب الشافعية إلى أنه واجب في حق الرجال والنساء ، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه للرجال سنة وهو مكرمة للنساء ، وعن الإمام أحمد الختان واجب للرجال ومكرمة في حق النساء ، وفي رواية عنه أنه واجب في حق الرجال والنساء ..


ووردت أدلة مشروعيته في حق الرجال والنساء منها :



ما تقدم من حديث أبي هريرة خمس من الفطرة ، وذكر فيها الختان . ومنها ما ثبت ايضا في قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا ألتقى الختانان فقد وجب الغسل ) .. وعن أم عطية الأنصارية : أن امرأة كانت خاتنة بالمدينة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أخفضت فأشمي ولاتنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج ) ..



حكم أكل لحم الجزور : وهو لحم الإبل



حكمه : ناقض للوضوء سواء كان نيئا ، أو مطبوخا ، أو مشويا ، أو أي صفة أخرى .. قال الخطابي رحمه الله : ( ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث وذلك لما رواه جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : ( إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا تتوضأ ) قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : ( نعم فتوضأ من لحوم الإبل ) .. فعلى هذا يجب الوضوء إذا أكل كبده أو سنامه ، أو كرشه ونحو ذلك ..


حكم خروج ريح من القبل :



خروج ريح من القبل لاينقض الوضوء سواء في ذلك الرجل والمرأة ، لأنه من مخرج غير معتاد خروج الريح منه وفي المسألة خلاف ..



حكم قراءة القرآن ومس المصحف والمكث فى المسجد لكل من الجنبوالحائض والنفساء :


الجواب



قراءة القرآن للجنب : محل خلاف بين العلماء فيما حرم على الجنب . ذهب بعض العلماء إلى أن الجنب لايقرأ القرآن مستدلين بحديث ضعفه بعض أهل العلم فإنه لايصلح دليلا لمنع الجنب من قرأءة القرآن ..


قال الشوكاني : ( ليس فيه ما يدل على التحريم لأن غايته أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القراءة حال الجنابة ، ومثله لايصلح متمسكا للكراهه فكيف يستدل به على التحريم !! وقد أخرج البخاري تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لم يرى في القرآن للجنب بأسا ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه ، والبراءة الأصلية حتى يصح لتخصيص هذا العموم وللنقل عن هذه البراءة ، يعني حتى يثبت ما يمنع من قراءة القرآن إذ الأصل عدم المنع إلا بدليل والدليل لم يثبت .. وهذا الحكم على عمومه للجنب والحائض لكن الأفضل في حق الجنب أن يبادر بالإغتسال إذا أراد القراءة لأنه أكمل في العبادة ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ) ..



مس المصحف :



والقول فيه في الحكم السابق جواز مس المصحف للجنب .. قال الشيخ الألباني : ( والبراءة الأصلية مع الذين قالوا بجواز مس القرآن من المسلم الجنب ، وليس في الباب نقل صحيح يجيز الخروج عنها ) ..



المكث في المسجد :



أختلف آراء العلماء في جواز مكث الجنب في المسجد ، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه ... والراجح في هذه المسألة مع الذين أجازوا له اللبث في المسجد وذلك للبراءة الأصلية ولعدم وجود دليل ناهض للتحريم ، وهذه الأحاديث التي أستدل بها المانعون ضعيفة فالأول فيه إضطراب ، وفي إسناده جسرة بنت دجاجة . قال البخاري : عندها عجائب ، والحديث الثاني مرسل ... لكن يستحب لمن أراد الجلوس في المسجد وكان جنبا أن يتوضأ ، لما ثبت عن عطاء بن يسار قال :( رأيت رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة..



حكم قراءة القرآن للحيض والنفساء :



أختلف آراء العلماء في قراءة الحائض والنفساء للقرآن مابين محرم ومجوز ، والذي يترجح أنه يجوز لها قراءة القرآن لعدم ورود حديث صحيح صريح يمنعها من قراءة القرآن .. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ليس في منعها من القرآن سنة أصلا ) .. وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين ، وكان ذلك مما ينقلونه في الناس ، فلما لم ينقل على أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما مع العلم أنه لم ينهى عن ذلك ، وإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه لبس بمحرم ..



مكث الحائض والنفساء في المسجد :



أختلف العلماء في جواز مكث الحائض في المسجد ، فذهب بعضهم إلى المنع – وذهب فريق آخر إلى جواز مكث الحائض في المسجد وهو الراجح لأنه لم يثبت دليل صحيح صريح يمنع الحائض من المكث في المسجد ..



حكم غسل الجمعة :



أختلف آراء العلماء منهم من قال مستحب - والفريق الآخر قال وجوب غسل يوم الجمعة وهو الراجح للأمر به وللتصريح بوجوبه .. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) أي بالغ وهذا يدل على أن الغسل ملزم به - والقول بالوجوب رجحه شيخنا الألباني رحمه الله كما رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ..



حكم المسح على النعلين واللفائف :



ثبَتتْ مَشروعيَّة المَسْح على النعلين بالسُنّة يَجُوز المَسْح على النعلين ، ويجوز أيضًا المَسْح على اللفائف (وهي أي خِرقة تُلَفُّ على القدم).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين وهي بالمسح أولى من الخف والجوارب ) .. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ) .. فعلى هذا يجوز المسح على الخفين والجوربين والنعلين ( الحذاء) ويجوز ايضا المسح على أي خرقة تلف على القدم ..





حكم المسح على الجبيرة :


أختلف العلماء في حكم المسح على الجبيرة .. ذهب جمهور العلماء على أنه يشرع المسح عليها عند الوضوء والغسل ويكمل غسل بقية الأعضاء ... وذهب آخرون إلى أنه لايمسح على الجبيرة لأنه لم يشرع المسح عليها .. والقول الراجح هو عدم مشروعية المسح ، وإنما عليه التيمم لصحة خبر التيمم بشواهده ويبقى غسل بقية الأعضاء على أصله – ولضعف رواية المسح على الجبيرة ..



حكم نزولالمني بلا شهوة :


إذا خرج المني بلا شهوةلعلة أو ضربة ، أو نحو هذا فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه فاسد لا يوجب غسلا عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة ، وأحمد ، كما أن دم الإستحاضة لا يوجب الغسل .. طاهر على أصح الأقوال والدليل ما تقدم من الأحاديث . لأنه لو كان نجسا لأمر بغسله .. وما يدل على طهارته أيضا أن المني هو أصل الإنسان والإنسان طاهر وكذلك المني ..



س3 - اشرحي التيمم في نقاط :

مشروعيته – كيفيته – أسبابه – مبطلاته





مشروعية التيمم



قال الشوكاني رحمه الله : ( واعلم أن التيمم ثابت في الكتاب والسنة والإجماع .. أما الكتاب : قال تعالى :( فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) سورة المائدة (6 ) ..



وفي السنة : عن حديفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فضلنا على الناس بثلاث وذكر فيها .. وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ) .. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا برجل معتزل ، فقال : ( ما منعك أن تصلي ؟ قال : أصابتني جنابة ولا ماء ، قال : " عليك بالصعيد فإنه يكفيك " ..


وفي الإجماع : فقد أجمع المسلمون على مشروعيته بدلا من الوضوء والغسل لأسباب خاصة لما يأتي بيانه ..


كيفيته


ينوي أولا التيمم ويسمي ، ثم يضرب بيديه الصعيد الطيب ثم ينفخ في يديه ، ثم يمسح يديه إلى الرسغين .. وهذه الصفة سواء كان التيمم عن الحدث الأصغر ، أو الحدث الأكبر ، عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال : ( أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( إنما كان يكفيك هكذا ، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيها ثم مسح بهما وجهه وكفيه ) ..


أسبابه


1- إذا لم يجد الماء : سواء كان حاضرا أو مسافرا أو كان محدثا حدث أصغر أو أكبر .. عن حديفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فضلنا على الناس بثلاث وذكر فيها .. وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ) .. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا برجل معتزل ، فقال : ( ما منعك أن تصلي ؟ قال : أصابتني جنابة ولا ماء ، قال : " عليك بالصعيد فإنه يكفيك " ..


2- من به مرض أو جرح : ووجد من ذلك مشقة وحرج من الوضوء ، أو الغسل بالماء ، او زيادة المرض ، أو تأخر الشفاء .. الدليل قال تعالى : (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا) سورة المائدة (6) .. ومن الحديث ، عن جابر رضي الله عنه قال : ( خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجرا فشجه في رأسه ثم احتلم ، قال لأصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة ، وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل ثم مات ، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال : ( قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذا لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ) : ( العي ) : الجهل ..


3- إذا كان الماء شديد البرودة وعجز عن تسخينه وغلب على ظنه حصول ضرر بإستعماله ، لقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) سورة التغابن (16) .. ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ..


4- قال ابن حزم رحمه الله : ( من كان الماء منه قريبا إلا أنه يخاف ضياع رحله ، أو فوت رفقه ، أو حال بينه وبين الماء عدو ظالم أو نار أو أي خوف كان في القصد إليه مشقه ففرضه التيمم ) .. وقال ابن قدامه رحمه الله : ( ولو كان الماء بمجمع الفساق تخاف المرأة على نفسها منهم فهي كعادمته ) وقال : ( من كان مريضا لا يقدر على الحركة ولايجد من يناوله الماء فهو كالعادم ) ..



مبطلات التيمم


ينقض التيمم جميع نواقض الوضوء ويزداد عليها وجود الماء لمن فقده أو قدر على إستعماله لمن عجز عنه .. ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء إذا أحدث وهو متوضئ أنتقض وضوءه ، أو كان متيمم بطل التيمم ، أو أكل لحم جزور بطل ، أو مس فرجه بطل, أو خرج منه بول أو غائط بطل، أو نام بطل التيمم، يعني أنه يبطل التيمم يبطل الطهارة.

ويبطل التيمم ايضا بوجود الماء إذا كان عادماً وجوده, أو بالقدرة على الإستعمال إذا كان مريضاً ولا يستطيع إستعماله - فإذا قدر على الإستعمال وكان متيمماً بطل التيمم.


وخروج الوقت على قول الجمهور أنه مبيح، فهنا يبطل التيمم بخروج الوقت. والقول الثاني، أنه لا يبطل بخروج الوقت, وإنما يبطل بنواقض الوضوء أو بوجود الماء, والقدرة على إستعماله.


والقدرة على أستعمال الماء وإن كان في الصلاة هذا هو الصواب، إذا وجد الماء ولو كان في الصلاة بطل التيمم, وكذلك إذا قدر على الاستعمال وهو في الصلاة بطل التيمم.



وإذا بذل وسعه في البحث عن الماء ولم يجده ثم تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت فالصلاة صحيحة ولا يعيدها، لكن إذا وجد الماء في الصلاة، فإنها تبطل على الصحيح ، لا يبطل التيمم إلا بمبطلات الوضوء، أو بوجود الماء.








شمائل غير متواجد حالياً  
قديم 02-24-2013, 02:02 AM   #3

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 47

شمائل will become famous soon enough

افتراضي

      

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



س4 - أشرحي الحيض فى نقاط :

مواصفاته – مدته – حكمه – ما يحرم علىالحائض ؟




مواصفات الحيض :


دم الحيض يخرج من الرحم ويكون أسود محتدما أي : حارا كأنه محترق ( وهو دم تغلب عليه السيولة ، وعدم التجلظ وله رائحة خاصة تميزه عن الدم العادي وهو يخرج من جميع الأوعية الدموية بالرحم سواء الشرياني منها ، أو الوريدي مختلطا بخلايا جدار الرحم المتساقطة ..


مدة الحيض :


قال أبن المنذر رحمه الله : ( قالت طائفة : ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام . . قال أبن عثيمين رحمه الله : ( وهو إختيار شيخ الإسلام أبن تيمية ، وهو الصواب لأنه يدل على الكتاب والسنة والاعتبار ) ثم ساق الأدلة على ذلك ..


قال ابن تيمية : ( ومن ذلك أسم الحيض ، علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة ولم يقدر لأقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه ، واللغة لم تفرق بين قدر وقدر ، فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة ) .. وعلى هذا فما ذهب إليه كثير من الفقهاء بأن أقل زمن الحيض يوم وليلة ، وأكثره خمس عشرة أو نحوها لا دليل عليه ..


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( من النساء من لاتحيض أصلا ، ومنهن من تحيض ساعات ثم تطهر ) ..


مدة الطهر بين الحيضتين :


ذهب كثير من الفقهاء إلى تحديد مدة الطهر بين الحيضتين لا لأقله ، ولا لأكثره ، إذ لادليل ينص على ذلك .


حكم الحيض : نجس بإتفاق العلماء : عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن خولة بنت يسار رضي الله عنها قالت : يارسول الله ، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه ؟ قال : ( فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ، ثم صلي فيه ) . قالت : يارسول الله الله ، إن لم يخرج أثره ، قال : ( يكفيك الماء ولا يضرك أثره ) ..


ما يحرم على الحائض :


1- يحرم عليها الصلاة فرضا ونفلا فإن طهرت فلا يجب عليها إعادة هذه الصلاة : لما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها سئلت مابال الحائض لا تقضي الصلاة ؟ قالت : ( كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) ..


2- يحرم على الحائض الصوم ، وعليها قضاؤه بعد رمضان .. عن عائشة رضي الله عنها فإن صامت وهي حائض أو نفساء فصومها غير صحيح وتكون آثمة ، ولم تبرأ بذلك ذمتها فيجب عليها القضاء


3- تحريم الجماع : يحرم جماع الحائض وكذا النفساء لقوله تعالى ): ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ سورة البقرة (222) .. ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إصنعوا كل شيء إلا النكاح ) أي الجماع .. فله أن يقبلها ومباشرتها دون الفرج فإن جامع فهو آثم وعليه الكفارة ..


4- الطواف بالبيت : يحرم عليها الطواف بالبيت ، واما بقية المناسك من السعي ورمي الجمار والوقوف بعرفات فلا حرج عليها


5- المكث في المسجد : أختلف العلماء في جواز مكث الحائض في المسجد ، فذهب بعضهم إلى المنع – وذهب فريق آخر إلى جواز مكث الحائض في المسجد وهو الراجح لأنه لم يثبت دليل صحيح صريح يمنع الحائض من المكث في المسجد ..


6- الطلاق : يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ )سورة الطلاق (1) ..


7- قراءة القرآن : أختلف آراء العلماء في قراءة الحائض والنفساء للقرآن مابين محرم ومجوز ، والذي يترجح أنه يجوز لها قراءة القرآن لعدم ورود حديث صحيح صريح يمنعها من قراءة القرآن .. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ليس في منعها من القرآن سنة أصلا ) .. وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين ، وكان ذلك مما ينقلونه في الناس ، فلما لم ينقل على أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما مع العلم أنه لم ينهى عن ذلك ، وإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه لبس بمحرم ..


-5- أشرحي الوضوء في نقاط :


حكمه – فرائضه – سننه - صفته - نواقضه


حكم الوضوء : ثبتت مشروعية الوضوء من الكتاب ، والسنة ، والإجماع ..


من الكتاب : قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) سورة المائدة (6) ..


من السنة : مارواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ..


أما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على فرضية الوضوء ، حتى صار من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة فيعلمها العالم والعامي ، والصغير والكبير ..


فرائضة : للوضوء سنن وفرائض ، والفرض إذا تخلف فلا يصح الوضوء ، وهذه الفرائض بعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيها ونأخذ الحكم الراجح فيها وهي :


-1- النية : قال تعالى : ( وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) سورة البينة (5) ..


معنى النية : القصد والعزم على فعل الشيء ومحلها في القلب ولايجوز التلفظ بها .. قال أبن القيم : ( فكل عازم على فعل فهو ناويه ، لايتصور انفكاك ذلك عن النية فإنه – أي العزم – حقيقتها فلايمكن عدمها في حال وجودها ، ومن قعد ليتوضا فقد نوى الوضوء ) .. وأعلم أن التلفظ بالنية بدعة ، إذ لم يثبت بها عن رسو الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ، ولا عن الخلفاء ، ولا عن الأئمة ..


-2- غسل الوجه : قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) سورة المائدة (6) ..


حد الوجه : مابين منبت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن طولا ، ومابين شحمتي الأذن عرضا ، ويدخل في ذلك ظاهر اللحية الكثة ( وهي التي لايظهر الجلد من تحتها ) .. وأما اللحية الخفيفة ( وهي التي يظهر الجلد من تحتها ) .. فإنه يجب وصول الماء إلى الجلد ..


-3- المضمضة والإستنشاق : قال النووي : ( كمال المضمضة أن يجعل الماء في فمة ثم يديره فيه ، ثم يمجه . وأما أقلها فأن يجعل الماء في فيه ولايشترط إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور ) .. وثبت في الأحاديث وجوب المضمضة والإستنشاق والإستنثار ، وهو الراجح من أقوال أهل العلم وهو المشهور من مذهب أحمد .. قال الشوكاني في السيل الجرار : ( أقول : القول بالوجوب هو الحق لأن الله عزوجل قد أمر في كتابه الكريم بغسل الوجه ، ومحل المضمضة والإستنشاق من جملة الوجه .. وايضا ورد الأمر بالإستنشاق والإستنثار في أحاديث صحيحة ) .. ومن هذه الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر .. ومن حديث لقيط بن صبرة في حديث طويل وفيه : ( وبالغ في الإستنشاق إلا أن تكون صائما ) .. وفي رواية من هذا الحديث : ( إذا توضأت فمضمض ) صححه الألباني ..


وممن ذهب إلى وجوب المضمضة والإستنشاق : الإمام أحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وابن المنذر ..


-4- غسل اليدين إلى المرفقين :


كما قلنا في الآية السابقة .. أتفق العلماء على وجوب غسل المرفقين مع اليدين مستدلين بذلك بقاعدة أصولية وهي : ( ما لايتم الواجب به فهو واجب ) ومن أدلتهم فعله صلى الله عليه وسلم وهو بيان لمجمل القرآن ولم يثبت عنه أنه ترك غسل المرفقين مع اليدين .. ( المرفق ) : هو المفصل الذي يكون بين العضد والساعد ، وتغسل اليدان بدءا من رؤوس الأصابع إلى المرفقين .. فإن كان مقطوع اليد غسل ما تبقي من محل الفرض ، فإن كان القطع عند المرفق غسل مرفقه فقط ، فإن كان فوق المرفق فلا شيء عليه في هذه اليد المقطوعة ، وكذلك يقال عند غسل الرجلين ..


-5- مسح الرأس : قال تعالى : (وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ ) سورة المائدة (6) أختلف العلماء في عدد مرات مسح الرأس ، فذهب أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ومالك واحمد بأن مسح الرأس مره واحده وهذا هو الأرجح ، وخالفه في ذلك الشافعي فيرون مسح الرأس ثلاث مرات ، واختلف العلماء ايضا في القدر الواجب في مسح الرأس : منهم من يرى وجوب مسح جميع الرأس ، ومنهم من يرى وجوب مسح بعضها ، وهناك منازعات كثيرة في تحقيق هذا الحكم ، والأرجح أن لايقتصر على مسح بعض الرأس : إلا إن كان سيكمل المسح على العمامة . وعلى ذلك يمكننا أن نقسم طريقة المسح على الرأس ثلاثة أقسام كما هو ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم :


أولا : المسح على جميع الرأس وله صورتان : الصورة الأولى : يضع يديه عند مقدمة رأسه ثم يرجع بهما إلى قفاه ، ثم يردهما حيث بدأ .. عن عبدالله بن زيد : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدمة رأسه ، ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ) .. الصورة الثانية : يضع يديه في أعلى رأسه عند مفرق الشعر ثم يمرر يديه حسب إتجاه الشعر ، عن الربيع بنت المعوذ : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ، فمسح الرأس كله من قرن الشعر ، كل ناحية لمنصب الشعر عن هيئته ..


ثانيا : المسح على العمامة وحدها : عن عمر بن أمية قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه ) .. ويجوز للمرأة أن تمسح على الخمار ، وقد ثبت ذلك على أم سلمة .. ثالثا : المسح على الناصية والعمامة : عن المغيرة بن شعبة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته ، وعلى العمامة والخفين ) .. لايشترط في المسح على العمامة أن تكون لبست على طهارة ، وكذلك لايقيد المسح عليه بوقت كما هو الحال بالنسبة للمسح على الخفين ..


-6- مسح الأذنين : ما تقدم من فرائض الوضوء مسح الرأس ولكن هل مسح الأذنين واجب أيضا أم مستحب ؟ أختلف أهل العلم في ذلك ، والصواب القول بوجوب لحديث ( الأذنان من الرأس ) هذا الحديث له طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا مما يجعلها تنهض للإحتجاج ، والسنة أن يمسح ظاهرهما وباطنهما ، عن ابن عباس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ) وفي رواية ( باطنهما بالمسبحتين ، وظاهرهما بإبهاميه ) .. ولايشترط لمسحهما ماء جديد ، بل يكفي مسحهما مع الرأس .. قال ابن القيم : (( لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديد وربما صح ذلك عن ابن عمر )) ..


- 7 - غسل الرجلين إلى الكعبين : قال تعالى : (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) . (الكعبان ) : هما العظمان الناشزان عند ملتقى القدم بالساق وهو وجوب غسل الرجلين .. وهذا إجماع الصحابة كما ذهب إليه جمهور العلماء .. وخالف في ذلك الشيعة الإمامية ورأوا الإكتفاء بالمسح عليهما فقط وقولهم باطل لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم " الأمر بغسلهما ، بل إنه عنف الذين اكتفوا بالمسح عليهما ، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال : ( تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا ، وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا قال : ( فنادى بأعلى صوته : ( ويل للأعقاب من النار ) مرتين او ثلاث مرات ..


- 8 - الموالاة : المقصود أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله بزمن معتدل ، عن خالد بن معدان وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن يعيد الوضوء ) وزاد في رواية ( الصلاة ) .. وأمر الرسول في إعادة الوضوء معلوم أنه لم تكن الموالاة فرضا لأكتفى بأمره بغسل الرجلين فقط لانها آخر الاعضاء في الوضوء ..


- 9 - الترتيب :هو الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وفعله بيان القرآن وقد أستدل العلماء على وجوب الترتيب بأن الله عزوجل ذكر الفرائض مرتبه وقد قال صلى الله عليه وسلم : في الحج وهو يعلمهم المناسك : ( نبدأ بما بدأ الله به ) ويجوز فقط أن تؤخر المضمضة والغستنشاق بعد الوجه ، ورد ذلك في حديث الربيع بنت سعوذ رضي الله عنها فذكرت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم : ( فغسل كفيه ثلاثا ، ووضأ وجهه ثلاثا ، ومضمض واستنشق مره ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا ، ومسح برأسه مرتين ، ووضا رجليه ثلاثا ثلاثا ) ..


سنن الوضوء :


1- التسمية قبل الوضوء : عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لاصلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر أسم الله عليه )) .. أختلف العلماء في حكم التسمية بعضهم يرى الوجوب – ويرى جمهور العلماء أنها مستحبة ، ومن قال بالوجوب أختلفوا أيضا في التفريق بين الناسي والذاكر .. وقول الجمهور هو الأرجح ..


2- السواك :


عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب ) .. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) .. وفي رواية لأحمد ( مع كل وضوء ) .. كان النبي كثير الإستعمال للسواك ليس في وقت الوضوء فقط بل هو مستحب في كل وقت ..


3- غسل الكفين في أول الوضوء : عن أوس بن أوس الثقفي قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا ) أي غسل كفيه .. وغسل الكفين يزداد تأكيدا إذا كان الوضوء بعد النوم .. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أستيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لايدري أين باتت يده ) .. واستحب الجمهور غسل الكفين عقب كل نوم . وخصه الإمام أحمد بن حنبل بنوم الليل .. لقوله في آخر الحديث : ( أين باتت ) فذهب الإمام أحمد إلى الوجوب عند القيام من نوم الليل خاصة ..


4- تثليت غسل الأعضاء : ألا يزيد عن غسل الأعضاء عن ثلاث غسلات كما ورد في الروايات عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم .. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم " توضأ ثلاثا ثلاثا " قال أبن المبارك رحمه الله : ( لا آمن إذا زاد في الوضوء على ثلاث أن يأثم ) .. قال أحمد وإسحاق : ( لايزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى ) .. قال النووي : ( وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الاعضاء مره مره وعلى أن الثلاثة سنة ، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بغسل الاعضاء مره مره ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين ، وبعضها مره : قال العلماء فاختلافها دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاث هي الكمال والواحده تجزئ ) ..


5- التيامن : عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله ، وترجله ، وطهوره وفي شأنه كله ) .. قال النووي : ( وقاعدة الشرع المستمرة إستحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين ، وما كان بضدها استحب فيه التياسر .. قال : وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة ، ومن خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه ) ..


6- تخليل اللحية : عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه ، فخلل به لحيته وقال : ( هكذا أمرني ربي عزوجل) وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته ) .. أختلف العلماء في حكم تخليل اللحية : ذهب بعضهم إلى الوجوب والأكثر على أنها سنة وهو الراجح ..


7- إطالة الغرة والتحجل : قال الشوكاني : ( الغرة ) : غسل شيء من مقدم الرأس ، أو مايجاوز الوجه زائدة على الجزء الذي يجب غسله .. ( والتحجل ) : غسل ما فوق المرفقين والكعبين وهما مستحبان .. وقد ثبت ما يدل على ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد ، ثم مسح رأسه ، ثم غسل رجله اليمنى حت اشرع في الساق ، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ، ثم قال : " هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من أسباغ الوضوء ) . فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله ..


8- دلك الأعضاء : عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتلثي مد ماء فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه ) .. قال النووي : ( أتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء ولايشترط الدلك ، وانفرد مالك والمزني بإشتراطة ) ..


9- الإقتصاد في الماء : أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( توضأ بالمد وتوضأ بثلثي المد ، وهذا يعني عدم الإسراف في الماء .. وعن عبدالله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور ) . ومن السنة بعد الفراغ من اوضوء الدعاء بعده : كقولك اللهم إجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلى آخر الأدعية الواردة في ذلك ..


10-صلاة ركعتين بعد الوضوء : عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال : ( يابلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام ، إني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة ) قال : ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي ) ..


نواقض الوضوء


أولا : كل ما خرج من السبيلين ( القبل والدبر) .. قال أبن المنذر : ( أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر ، وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة ، وخروج المذي والودي ، وخروج الريح من الدبر وزوال العقل بأي وجه زال عقله أحداث ينقض كل واحد منها الطهاره ، ويوجب الوضوء ) ..


ثانيا : النوم المستغرق الذي لايبقى معه إدراك وأما مبادئ النوم قبل الإستغراق فهذا لاينقض الوضوء .. قال النووي : ( واتفقوا على زوال العقل بالجنون ، والإغماء والسكر بالخمر ، أو النبيد أو البنج ، أو الدواء ينقض الوضوء سواء قل أو كثر ، وسواء كان ممكن المقعدة او غير ممكنهما ) ..


ثالثا : مس الفرج : يجب الوضوء من مس الفرج في الرجل أو المرأة إلا إذا كان بينه وبينه حائل لما ثبت في الحديث عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ايما رجل مس ذكره فليتوضأ ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ) ..


رابعا : أكل لحم الأبل : ناقض للوضوء سواء كان نيئا ، أو مطبوخا ، أو مشويا ، أو أي صفة اخرى .. قال الخطابي رحمه الله : ( ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث وذلك لما رواه جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : ( إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا تتوضأ ) قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : ( نعم فتوضأ من لحوم الإبل ) .. فعلى هذا يجب الوضوء إذا أكل كبده أو سنامه ، أو كرشه ونحو ذلك ..


خامسا : لمس المرأة : الصحيح أن لمس المرأة لاينقض الوضوء سواء كانت من ذوات المحارم أو أجنبية والدليل عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي ، فإذا قام بسطهما ، قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح .. وعنها ايضا : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ ) ..


صفة الوضوء هي كالآتي :


1- إستحضار النية في القلب ، ثم البدء بالسواك .


2- التسمية عند البدء بالوضوء بأن يقول ( بسم الله ) .


3- غسل الكفين ( ثلاث مرات ) .


4-المضمضة والإستنشاق ( ثلاث مرات ) بثلاث غرفات ، فكل مره يتمضمض ويستنشق على الأصح ، ويجوز أن يتمضمض ثلاث مرات ، ثم يستنشق ثلاث مرات ..


5- غسل الوجه ( ثلاث مرات ) مع تخليل اللحية .


6-غسل اليدين من رءوس الأصابع إلى المرفقين ( ثلاث مرات ) على أن يبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى .


7- مسح الرأس على ما تقدم تفصيلة .


8- مسح الأذنين مره واحدة مع الرأس .


9- غسل رجليه إلى الكعبين ( ثلاث مرات ) على أن يبدأ برجله اليمنى .


10-يقول بعد فراغه من الوضوء : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) وغيره من الأدعية المذكورة ..


هذا والله أعلم



بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير الجزاء أستاذة / أم عمار على طيب الأسئلة وجعله الله في موازين حسناتك


ونسأل الله لجميع ا لأخوات التوفيق والسداد .


جزاكم الله خيرا
شمائل غير متواجد حالياً  
قديم 09-05-2014, 03:02 PM   #4
أبو جبريل نوفل

الصورة الرمزية almojahed
 
الملف الشخصي:






 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 3

almojahed has a reputation beyond reputealmojahed has a reputation beyond reputealmojahed has a reputation beyond reputealmojahed has a reputation beyond reputealmojahed has a reputation beyond reputealmojahed has a reputation beyond reputealmojahed has a reputation beyond reputealmojahed has a reputation beyond reputealmojahed has a reputation beyond reputealmojahed has a reputation beyond reputealmojahed has a reputation beyond repute

افتراضي

      

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكن الله خيرا على نقل هذه الفوائد و بارك الله فيكن
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
* حقوق المرأة في الإسلام
* ما معنى ‏{‏وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ‏}‏‏؟‏
* تسعة أعشار حسن الخلق في التغافل
* تلاوة القرآن بالمقامات الموسيقية
* من فضائل الأعمال
* النصيحة و الموعظة اليوم لمعشر الشباب

almojahed غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق
   
الكلمات الدلالية (Tags)
أمتحان, أسئلة, الفقه
 

   
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الفقه الميسر للصف الثالث الإعدادي الأزهري ... 1 عبده نصار ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية 3 11-01-2018 09:40 AM
موسوعة الفقه الإسلامي للتويجري كتاب الكتروني رائع عادل محمد ملتقى الكتب الإسلامية 2 11-23-2017 06:30 PM
أسئلة طال حولها الجدل شمائل ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية 3 01-27-2013 04:44 AM
سلسة الفقه للعوام والمبتدئين عبده نصار ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية 10 11-01-2012 04:29 PM
أسئلة عن التفسير ابو عبد الرحمن قسم تفسير القرآن الكريم 5 01-16-2012 11:57 PM


   
 

vBulletin® v3.8.7, Copyright ©, TranZ by Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009