المناسبات | |
|
|
01-19-2011, 07:35 PM | #13 |
|
حتى يكون النقاش متسلسلا وبالتالي يكون مفيدا وبناء اردت قبل ان اتطرق الى المضوع ان اشكر الاخت فجر على المداخلة والاضافة المفيدة التي اثرت النقاش اولا:اخي ابو جبريل اتفقنا على انه لا اكراه في الدين حيث لم يقل احد من العلماء انه ينبغي ارغام الناس على الاعتقاد بدين الاسلام .اما الذين يحاربون الاسلا م ويحولون دون انتشاره باي طريقة كانت وينشرون دينا اخر اواي معتقد غير السلام او يبثون افكارا الحادية وتشكيكية في المجتمع الاسلامي افرادا كانوا اوجماعات او منضمات او حتى ولاة امور فهؤلاء الذين يجب محاربتهم ومجابهتهم بكل الطرق الممكنة حتى يرتدعوا واذا لزم الامر يجب اجتثاثهم واستاصالهم بالكلية من جذورهم فهؤلاء كالورم الخبيث داخل الامة الاسلامية اما ما ذكرت اخي الكريم في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرد اليهود من المدينة وقتل رجالهم وسبى نسائهم بعدما اعطاهم العهود والمواثيق فالسبب ذكرته انت في كلا مك وهو انهم خانوا العهود ونقضوا المواثيق فكان ذلك جزاء عادلا والا لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بعد ما هادنهم واعطاهم العهود والمواثيق وحاشاه صلى الله عليه وسلم ان يفعل ذلك اخي الكريم من المعلوم ان هداية الجميع من المحال وان أكثر الناس لا يؤمنون وان واجب المسلمون الدعوة والداب في دعوتهم وطلب اسباب هدايتهم. فإنما مهمتهم هي البلاغ فحسب والله يتولى حساب المعرضين في الآخرة، قال الله مخاطباً نبيه r: ] فإن تولوا فإنما عليك البلاغ[ (النحل: 82). وقال تعالى: ]فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصيرٌ بالعباد[ (آل عمران: 20). قال القرطبي: " فإن تولوا أي أعرضوا عن النظر والاستدلال والإيمان؛ فإنما عليك البلاغ، أي ليس عليك إلا التبليغ، وأما الهداية فإلينا".[4] قال الشوكاني في سياق شرحه لقول الله تعالى: ] فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب[ (الرعد: 40): " أي: فليس عليك إلا تبليغ أحكام الرسالة، ولا يلزمك حصول الإجابة منهم، لما بلّغته إليهم، ]وعلينا الحساب[ أي: محاسبتهم بأعمالهم ومجازاتهم عليها، وليس ذلك عليك".[5] وقال تعالى: ]فذكر إنما أنت مذكر # لست عليهم بمسيطر[ (الغاشية: 21-22). ولذلك فإن المسلم لا يشعر بحالة الصراع مع شخص ذلك الذي تنكب الهداية وأعرض عن أسبابها فإنما حسابه على الله في يوم القيامة فقد قال الله تعالى لنبيه r : ]ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء [ (البقرة: 272). وقال له وللأمة من بعده: ]فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير[ (الشورى: 15) إن المرتد الداعية إلى الردة ليس مجرد كافر بالإسلام، بل هو حرب عليه وعلى أمته، فهو مندرج ضمن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا، والمحاربة - كما قال ابن تيمية - نوعان: محاربة باليد، ومحاربة باللسان، والمحاربة باللسان في باب الدين، قد تكون أنكى من المحاربة باليد، ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقتل من كان يحاربه باللسان، مع استبقائه بعض من حاربه باليد. وكذلك الإفساد قد يكون باليد، وقد يكون باللسان، وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد.. فثبت أن محاربة الله ورسوله باللسان أشد، والسعي في الأرض بالفساد باللسان أوكد" ا هـ .(انظر: الصارم المسلول – لابن تيمية ص385). اما قولك اخي الكريم اني اولت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفته في غير معناه فمعاذ الله ان افعل هذا الفعل فما علمي ولا مؤهلاتي يخولان لي تاويل اوتفسير حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكني اردت نقل اراء بعض العلماء في هذه المسالة وليس بالضرورة ان يكون هذا رايي ولكني احببت ان اضفي علي الموضوع صبغة الحوار والنقاش ذهب فضيلة الشيخ المرحوم محمد أبو زهرة، إلى استمرار الاستتابة ما دام هناك أمل في التوبة وإلاّ فيقام الحد فقال:" وإن ذلك الرأي هو الأقرب إلى منطق الإسلام في الهداية، وليس مؤداه الاستتابة الدائمة حتى يموت فيكون تعطيلاً للحد، بل مؤداه تكرار الاستتابة ما دام هناك أمل في التوبة، فإن لم يكن ذلك الأمل، كان القتل لا محالة ويرى الشيخ عبد المتعال الصعيدي -أحد علماء الأزهر-(وهو الرأي الذي استندت له لجنة العقيدة والفلسفة بمجمع البحوث) أن المرتد يستتاب أبدًا ولا يقتل، وقد نقل الدكتور "أحمد فتحي بهنسي" في كتابه "المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي" هذا الرأي، حيث يقول :"والحقيقة أن المرتد فيه أقوال كثيرة غير القول المعروف، ومن هذه الأقوال: أنه يستتاب أبدًا ولا يقتل، وقد استدل من ذهب إلى هذا القول بما روي عن أنس بن مالك أن أبا موسى الأشعري قتل حجينة الكذاب وأصحابه. وقال أنس: فقدمت على عمر بن الخطاب فقال: ما فعل حجينة وأصحابه؟ قال فتغافلت عنه ثلاث مرات، فقلت: يا أمير المؤمنين، وهل كان سبيل إلا القتل؟ فقال عمر: لو أتيت بهم لعرضت عليهم الإسلام، فإن تابوا وإلا استودعتهم السجن. ([7]) ولنا أن نأخذ من هذا أنه لا يكره على التوبة أيضًا، وإنما ندعوه إليها بالحكمة والموعظة الحسنة. كما ندعو غير المسلم الذي لم يسبق له إسلام بهذا أيضًا. ولا شك بأن القول بأن المرتد يستتاب أبدًا ولا يقتل أنسب من غيره بما جاء به الإسلام من الحرية الدينية، وأنسب منه ما ذهبنا إليه من أن المرتد لا يكره على الإسلام بقتل ولا بسجن ولا بنحوهما من وسائل الإكراه والراي الراجح هو أجماع أهل العلم على وجوب قتل المرتد . وروي ذلك عن أبي بكر ، وعمر وعثمان ، وعلي ، ومعاذ ، وأبي موسى ، وابن عباس ، وخالد ، وغيرهم ، ولم ينكر ذلك ، فكان إجماعا . ( 7083 ) مسألة : قال : ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء ، وكان بالغا عاقلا ، دعي إليه ثلاثة أيام ، وضيق عليه ، فإن رجع ، وإلا قتل والله اعلم جعلنا الله واياكم ممن يسمعون القول فيتبعون احسنه |
من مواضيعي في الملتقى
|
|
01-19-2011, 10:27 PM | #14 | |
أبو جبريل نوفل
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أظن أخي الفاضل أننا بهذا نكون رجعنا مرة اخرى إلى قول الأخت الفاضلة الفجر و أود ان أشكرك فلطالما اثريت الحوار بعلمك و حسن إطلاعك و أسلوبك الجيد في الطرح و النقاش بارك الله فيك و اساله سبحانه ان ينفعنا بما علمنا و ان يعلمنا ما جهلنا و ان يجعل هذا العلم لنا لا علينا .. روابط مفيدة : قدسية حق الله و حرية العقيدة |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
01-20-2011, 05:48 PM | #15 | |
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا اخواني على هذا الطرح الذي ينم عن الرقي بالنقاش المثمر الهادئ فكل لديه دليله وحجته ,,,, فاسمحوا لي بهذه المشاركة مع علمي ان الحوار انتهى تقريبا ... كما هو واضح من الحوار ليس هناك أي اختلاف من الناحية الشرعية والحمد لله والسؤال هنا : هل أباحت الشريعة الإسلامية فعلاً لغير المسلمين حرية الاعتقاد ؟ مع العلم أن غير المسلمين يشمل اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والشيوعيين ، وعبدة الأوثان ، وعبدة الأبقار ، وكل كافر أو مشرك . فأين نجد تلك الإباحة في الكتاب والسنة ، والفهم الصحيح ، الذي أجمع عليه أهل العلم الثقات ؟ إن الشريعة لم تبح قط الكفر بالله أو الشرك به ولم تبح قط التعبد بالعبادات الباطلة المبتدعة ، ولم تبح قط فعل المنكرات والمعاصي ، و الشريعة لم تكرههم على الدخول في الإسلام { لا إكراه في الدين } أما الإباحة فلا .. وفرق كبير بين الإباحة وبين عدم الإكراه .... فإن المباح هو الذي يستوي فيه الأمران : الفعل أو الترك . والكفر والشرك أكبر الكبائر .. فكيف يقال : إن الشريعة أباحت ذلك ؟ ! فالكتاب والسنة يبينان أن السيف لا يرفع عمن يرفع عنه من الكفار إلا ببذل الجزية عن يد وهم صاغرون ، وذلك التزام بأحكام أهل الذمة . وأما الفهم الصحيح الذي أجمع عليه أهل العلم الثقات أن دار الإسلام ، لا يقيم فيها كافر إقامة دائمة إلا إذا خضع لأحكام أهل الذمة ، وبمقتضى هذا الخضوع يأمن أهل الذمة على أنفسهم وأهليهم وأموالهم . لقوله : { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } [التوبة : 29] . وأما سنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- ففيها الكثير نذكر منها حديث بريدة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وفيه : (اغزوا باسم الله ، في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله .... . ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... فإن هم أبوا فسلهم الجزية ، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم .. ) وقد سُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: نسمع و نقرأ كلمة "حرية الفِكر", و هي دعوة إلى حرية الاعتقاد, فما تعليقكم على ذلك؟ فأجاب: "تعليقنا على ذلك أنَّ الذي يجيز أن يكون الإنسان حر الاعتقاد, يعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر, لأن كل مَن اعتقد أن أحداً يسوغ له أن يتدين بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم, فإنه كافر بالله عز و جل يُستتاب, فإن تاب و إلا وجب قتله ". اما من ارتد بعد اسلامه فكل مذهب من مذاهب العلماء ، وكل فقيه من الفقهاء ألف كتبا - في الغالب - عندما يذكر الحدود يذكر (باب حكم المرتد) : وهو الذي يكفر بعد الإسلام ، ويسمى هذا : مرتدا ، يعني : أنه رجع عن دين الله وارتد عنه ، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه اخرجه البخاري في الصحيح وفي الصحيحين : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنهما فلما قدم عليه قال أنزل وألقي له وسادة وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه - دين السوء - فتهود فقال معاذ لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله فقال انزل قال لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به أبو موسى رضي الله عنه فقتل فدل ذلك على أن المرتد عن الإسلام يقتل ، إذا لم يتب ، يستتاب فإن تاب ورجع فالحمد لله ، وإن لم يرجع وأصر على كفره وضلاله يقتل ، ويعجل به إلى النار ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه وعذرا ان كنت أطلت عليكم فجزاكم الله خيرا |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
01-20-2011, 06:07 PM | #16 | |
أبو جبريل نوفل
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اي إطالة يا ابو عبد الرحمن و الله لقد تمنيت لو اطلت فبارك الله فيك على هذا النقل المبارك و الحق ان الموضوع بدون إضافتك الأخيرة ناقصا فأسأل الله ان يجزل لك و لأختنا الفجر المثوبة و الأجر في الدنيا و الآخرة على هذه الإضافات المهمة و المثرية فعلاً .. جزيتما خيرا |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
01-20-2011, 11:34 PM | #17 | |
|
ماشاء الله حوار أكثر من رائع بارك الله فيكم إخواني الكرام المجاهد - إبن الواحة - أبو عبد الرحمن أسعدني كثيراً هذا الحوار المميز والمفيد ،، فهكذا يكون النقاش في المنتديات أسعدكم الله في الدارين وهدانا وإياكم سواء السبيل وجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
12-06-2011, 09:15 PM | #18 |
|
بسم الله
بارك الله فيك اخي ابو جبريل والله موعارف شو اقيم رائع مميز مبدع تحياتي |
من مواضيعي في الملتقى
|
|
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
حرية القلب! | آمال | ملتقى الحوار الإسلامي العام | 7 | 03-22-2013 11:27 AM |
حكم الحجاب و الشبهات التي درجت في عصرنا الحالي | صادق الصلوي | ملتقى الأسرة المسلمة | 3 | 11-27-2012 08:44 PM |
ما درجة صحة هذا الحديث؟. الشيخ: فؤاد أبو سعيد جزاه الله خيرا | أسامة خضر | ملتقى الأحاديث القدسية والنبوية | 4 | 01-25-2012 02:03 PM |
لقياس درجة حرارة المعالجCPUCooL 8.0.6 | محمود ابو صطيف | ملتقى برامج الكمبيوتر والإنترنت | 4 | 05-17-2011 01:11 AM |
برنامج يعطيك كود أي الدولة,توقيتها,علمها,عملتها,درجة حرارتها,عاصمتها,موقعها والمزيـد | محمود ابو صطيف | ملتقى برامج الكمبيوتر والإنترنت | 4 | 04-11-2011 05:18 PM |
|