المناسبات | |
|
|
08-27-2017, 02:02 AM | #1 |
|
فتوى طلاق
بسم الله الرحمن الرحيم ،السلام عليكم ورحمه الله ارجو مساعدتي في فتوى حادثه الطلاق
لقد قلت لزوجتي اذا قمتي بكسر التلفون بتكوني طالق واكتشفت انها كسرت التلفون قبل ان احلف عليها اليمين فهل يقع الطلاق في هذه الحاله علما انني كنت اريد ان اردها عن كسر الهاتف. وشكرا جزاكم الله خيرا اثبت وجودك .. تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع |
08-29-2017, 10:08 PM | #2 | |
أبو جبريل نوفل
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا لم تكن كسرت التليفون بعد اشتراطك عليها ذلك بالطلاق فلا شيء في هذا إنما سمي هذا النوع من الطلاق بالطلاق المعلق لارتباطه بالفعل المشروط و تعلقه به و في حالتك كما ذكرت فهي لم تكسر التليفون بعد قولك لوكسرت التليفون فأنت طالق و الله اعلم بنيتك وقد جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم (16) وتاريخ 12/11/1393 هـ "بعد ذلك توصل المجلس بأكثريته إلى اختيار القول بوقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه، سواء قصد من علق طلاقه على شرط الطلاق المحض، أو كان قصده الحث أو المنع، أو تصديق خبر أو تكذيبه" هذا و الله تعالى اعلى و اعلم |
|
من مواضيعي في الملتقى
|
||
|
|
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
فتوى مؤثرة! | آمال | ملتقى الحوار الإسلامي العام | 5 | 02-11-2019 05:50 PM |
سؤال عن فتوى طلاق | هيوفة الجوري | قسم الاستشارات الدينية عام | 1 | 08-14-2017 06:50 AM |
|