عرض مشاركة واحدة
قديم 05-23-2012, 04:07 PM   #1

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 48

أبو إسحاق has a spectacular aura aboutأبو إسحاق has a spectacular aura aboutأبو إسحاق has a spectacular aura about

شرح معنى قوله " إذا أمن الإمام فأمنوا "ومتى يكون التأمين

      

" إذا قرأ الإمام : ( غير المغضوب عليهم و لا الضالين ) فأمن الإمام فأمنوا
، فإن الملائكة تؤمن على دعائه ، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " .


قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 78 :أخرجه أبو يعلى ( 4 / 1408 ) : حدثنا عمرو الناقد أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت(اي الشيخ الألباني) :و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، و عمرو هو ابن محمد بن بكير الناقد أبوعثمان البغدادي ، ثقة حافظ ، احتج به الشيخان و غيرهما . و قد أخرجاه و غيرهما، و هو مخرج في " الإرواء " ( 344 ) بلفظ : " إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإنه من وافق .. " إلخ . و إنما أخرجته بلفظ الترجمة لما فيه من الزيادة ، و هي قوله بعد *( و لا الضالين )* : " فأمن الإمام فأمنوا " ،فإنها صريحة بأمرين اثنين :
الأول : أن الإمام يؤمن بعد ختمه الفاتحة ،
و الآخر : أن المأموم يؤمن بعد فراغ الإمام من التأمين . و قد قيل في تفسير رواية الشيخين أقوال كثيرة ذكرها الحافظ في " الفتح " ( 2 / 218 - 219 ) ،
منها أن معنى قوله : إذا أمن ، بلغ موضع التأمين ، كما يقال : أنجد إذا بلغ نجدا ، و إن لم يبلغها . قال ابن العربي : "هذا بعيد لغة و شرعا " .
و قال ابن دقيق العيد : " و هذا مجاز ، فإن وجد دليل يرجحه عمل به ، و إلا فالأصل عدمه " .
قال الحافظ : " استدلوا له برواية أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ : إذا قال الإمام : ( و لا الضالين ) فقولوا : ( آمين) ،
قالوا : فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله : إذا أمن على المجاز " .
وأقول : يمكن الجمع بطريقة أخرى ، و هي أن يؤخذ بالزائد من الروايتين فيضم إلى الأخرى ، و هو قوله في رواية سعيد : " إذا أمن الإمام فأمنوا " ، فتضم الزيادة إلى رواية أبي صالح
فيصير الحديث هكذا : " إذا قال الإمام : ( و لا الضالين ) آمين ، فقولوا آمين " . و هذا الجمع أولى من الجمع المذكور ، و ذلك لوجوه .
الأول : أنه مطابق لرواية أبي يعلى هذه ، الصريحة بذلك .
الثاني : أنه موافق للقواعد الحديثية من وجوب الأخذ بالزيادة من الثقة .
الثالث : أنه يغنينا عن مخالفة الأصل الذي أشار إليه ابن دقيق العيد .
الرابع : أنه على وزن قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " . أخرجه الشيخان و غيرهما من حديث أبي هريرة أيضا . و هو مخرج في " صحيح أبي داود " (794 ) .
فكما أن هذا نص في أن المقتدي يقول التحميد بعد تسميع الإمام ،
فمثله إذا أمن فأمنوا ، فهو نص على أن تأمين المقتدي بعد تأمين الإمام .
الخامس : أنه هو الموافق لنظام الاقتداء بالإمام المستفاد من مثل قوله صلى الله عليه وسلم :" إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر كبروا [ و لا تكبروا حتى يكبر ] و إذا ركع فاركعوا و إذا قال سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ... " الحديث . أخرجه الشيخان و غيرهما من حديث عائشة و أبي هريرة و غيرهما ، و هو مخرج في المصدرالسابق ( 614 و 618 ) ، و الزيادة لأبي داود .
فكما دل الحديث أن من مقتضى الائتمام بالإمام عدم مقارنته بالتكبير ، و ما ذكر معه ، فمن ذلك عدم مقارنته بالتأمين .
و إخراج التأمين من هذا النظام يحتاج إلى دليل صريح ، و هو مفقود ،إذ غاية ما عند المخالفين إنما هو حديث أبي صالح المتقدم ، و ليس صريحا في ذلك
، بل الصحيح أنه محمول على رواية سعيد هذه لاسيما على لفظ أبي يعلى المذكور أعلاه .
السادس :أن مقارنة الإمام بالتأمين تحتاج إلى دقة و عناية خاصة من المؤتمين ، و إلا وقعوا في مخالفة صريحة و هي مسابقته بالتأمين ، و هذا مما ابتلي به جماهير المصلين ، فقد راقبتهم في جميع البلاد التي طفتها ، فوجدتهم يبادرون إلى التأمين ، و لما ينته الإمام من قوله : *( و لا الضالين )* ،
لاسيما إذا كان يمدها ست حركات ، و يسكت بقدر ما يتراد إليه نفسه ،

ثم يقول :آمين فيقع تأمينه بعد تأمينهم ! و لا يخفى أن باب سد الذريعة يقتضي ترجيح عدم مشروعية المقارنة خشية المسابقة ، و هذا ما دلت عليه الوجوه المتقدمة . و هو الصواب إن شاء الله تعالى ، و إن كان القائلون به قلة ، فلا يضرنا ذلك ، فإن الحق لا يعرف بالرجال ، فاعرف الحق تعرف الرجال . ذلك ما اقتضاه التمسك بالأصل بعد النظر و الاعتبار ، و هو ما كنت أعمل به و أذكر به مدة من الزمن . ثم رأيت ما أخرجه البيهقي ( 2 / 59 ) عن أبي رافع أن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم ، فاشترط أن لا يسبقه بـ *( الضالين )* حتى يعلم أنه دخل الصف ، و كان إذا قال مروان : *( و لا الضالين )* قال أبو هريرة : " آمين " ، يمد بها صوته ،و قال : إذا وافق تأمين أهل الأرض أهل السماء غفر لهم . و سنده صحيح .
قلت :فهذا صريح في أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يؤمن بعد قول الإمام : *( و لا الضالين )* . و لما كان من المقرر أن راوي الحديث أعلم بمرويه من غيره ، فقد اعتبرت عمل أبي هريرة هذا تفسيرا لحديث الترجمة ، و مبينا أن معنى " إذا أمن الإمام فأمنوا .. " ، أي : إذا بلغ موضع التأمين كما تقدم عن الحافظ ، و هو و إن كان استبعده ابن العربي ، فلابد من الاعتماد عليه لهذا الأثر . و عليه فإني
أكرر تنبيه جماهير المصلين بأن ينتبهوا لهذه السنة ، و لا يقعوا من أجلها في مسابقة الإمام بالتأمين ، بل عليهم أن يتريثوا حتى إذا سمعوا نطقه بألف ( آمين) قالوها معه . و الله تعالى نسأل أن يوفقنا لاتباع الحق حيثما كان إنه سميع
مجيب . و في هذا الأثر فائدة أخرى و هي جهر المؤتمين بـ ( آمين ) ، و ذلك مما
ملت إليه في الكتاب الآخر لمطابقته لأثر آخر صحيح عن ابن الزبير ، و حديث لأبي هريرة مرفوع تكلمت على إسناده هناك ( 956 ) فراجعه .
السلسلة الصحيحة المجلدات الكاملة 1-9 (6/ 33)

اثبت وجودك .. تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع

أبو إسحاق غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس