• من اشترى الأضحية لرعايتها ثم مرضت أو انكسرت رجلها فهل يضحي بها؟
قال ابن عثيمين:
من عيّن الأضحية وقال: هذه أضحيتي صارت أضحية.
أ-فإذا أصابها مرض أو كسر فإن كنت أنت السبب فإنها لا تجزئ ويجب عليك أن تشتري بدلها مثلها أو أحسن منها.
ب- وإن لم تكن السبب فإنها تجزئ. مجموع الفتاوى (25-99)
• هل الأفضل أن يعين الإنسان أضحيته بوقت مبكر؟
قال ابن عثيمين: الأولى أن الإنسان يصبر في تعيينها فيشتريها مبكرا من أجل أن يغذيها بغذاء طيب، ولكن لا يعينها لفائدة مهمة وهي: لو طرأ أن يدعها ويشتري غيرها فله ذلك لأنه لم يعينها. مجموع الفتاوى (25-99)
• ما حكم تعليم الأضحية بالحناء وبالقلائد؟
قال ابن عثيمين: الأضاحي لا حاجة لأن تعلم بالحناء ولا بقلائد. مجموع الفتاوى (25-100)
• شخص نذر أن يذبح كبشًا معينًا فمات الكبش المعين؟
قال ابن عثيمين:
أ-إذا عين الإنسان الأضحية، ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعدي فلا شيء عليه.
ب-إلا إذا كانت منذورة يعني قد نذر الأضحية فعليه أن يوفي بنذره.
مجموع الفتاوى (25-100)
• هل يجوز جعل الضحايا وليمة للعرس بعد تعيينها؟
قال ابن عثيمين: لا يجوز ذلك ولا يجوز صرفها في غيرها، بل ولا إبدالها بغيرها.
مجموع الفتاوى (25-107)
|