عرض مشاركة واحدة
قديم 06-26-2012, 12:56 AM   #5

الصورة الرمزية ابو عبد الرحمن
 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 190

ابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond repute

افتراضي

      

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

جزاك الله خيرا اخي وبارك فيك على هذا الجهد الطيب .. وجزاه الله شيخنا الفاضل المجاهد خيرا على مداخلته الطيبة والتي فصل فيه الأمر وتعقيبا على الموضوع فللعماء فيه اقوال سواء الصلاة في الكنائس او ارض الفسق والفجور او الأرض المغصوبة والمقابر كما أشار اخي المجاهد جزاه الله عنا خيرا ..
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"لا تصح الصلاة في المقابر ، فمَن أدى صلاة فيها : فهي باطلة ، يجب عليه إعادتها ؛ وذلك للأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد ، إلا صلاة الجنازة ، فلا بأس بها في المقبرة" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " المجموعة الثانية ( 5 / 252 ، 253 )
أما معابد المشركين : فلا يجوز قصدها للزيارة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وأما زيارة معابد الكفار مثل : الموضع المسمّى بالقمامة ! أو بيت لحم ، أو صهيون ، أو غير ذلك ، مثل كنائس النصارى : فمنهيٌّ عنها ، فمَن زار مكاناً من هذه الأمكنة معتقداً أن زيارته مستحبة ، والعبادة فيه أفضل من العبادة في بيته : فهو ضالٌّ ، خارج عن شريعة الإسلام ، يُستتاب ، فإن تاب : وإلا قتل , وأما إذا دخلها الإنسان لحاجة ، وعرضت له الصلاة فيها : فللعلماء فيها ثلاثة أقوال ..." انتهى .

"مجموع الفتاوى" (27/14) .

وقد صحَّ عن عمر رضي الله عنه قولُه : (لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم ، ومعابدهم ؛ فإن السخطة تنزل عليهم) . رواه عبد الرزاق (1/411) وابن أبي شيبة (6/208) .

وأما حكم الصلاة فيها : فجائز ، بشرطين :

أ. عدم قصد الصلاة فيها ، وإنما دخلها لحاجة فعرضت لها الصلاة ، كما مرَّ في كلام شيخ الإسلام رحمه الله آنفاً .

ب. وبشرط عدم وجود الصور ، والتماثيل .

وقد بوَّب الإمام البخاري رحمه الله قي صحيحه : " باب الصَّلاَةِ فِي الْبِيعَةِ " ، وقال :

وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه : (إِنَّا لاَ نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرَ) ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْبِيعَةِ إِلاَّ بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ . انتهى .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : هل الصلاة في البيَع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم لا ؟ وهل يقال : إنها بيوت الله أم لا ؟ .

فأجاب :

"ليست بيوت الله , وإنما بيوت الله : المساجد , بل هي بيوت يُكفر فيها بالله ، وإن كان قد يُذكر فيها , فالبيوت بمنزلة أهلها , وأهلها كفار , فهي بيوت عبادة الكفار .

وأما الصلاة فيها : ففيها ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد ، وغيره : المنع مطلقاً ; وهو قول مالك ، والإذن مطلقا ، وهو قول بعض أصحاب أحمد ، والثالث : وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره , وهو منصوص عن أحمد ، وغيره , أنه إن كان فيها صور : لم يصلّ فيها ; لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة – متفق عليه - , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى مُحي ما فيها من الصور – رواه أبو داود بإسناد صحيح - , وكذلك قال عمر : إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (2/156) .

أما حكم الصلاة في أماكن اللعنة ، والخسف ، وأقوام المعذبين : فالظاهر هو المنع منها :

فقد بوَّب البخاري رحمه الله – (1/166) - على حديث ابن عمر المتقدم : "بَاب الصَّلَاة فِي مَوَاضِع الْخَسْف وَالْعَذَاب ، وَيُذْكَرُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ بِخَسْفِ بَابِلَ" , وهذا من دقيق استنباطه .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

وَالْحَدِيث مُطَابِق لَهُ مِنْ جِهَة أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِيهِ تَرْك النُّزُول كَمَا وَقَعَ عِنْد الْمُصَنِّف فِي " الْمَغَازِي " فِي آخِر الْحَدِيث " ثُمَّ قَنَّعَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسه وَأَسْرَعَ السَّيْر حَتَّى أَجَازَ الْوَادِي " ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَنْزِل ، وَلَمْ يُصَلِّ هُنَاكَ ، كَمَا صَنَعَ " عَلِيّ " فِي خَسْف " بَابِل " .

"فتح الباري" (1/530) .

وقد صحَّ موقوفاً عن علي رضي الله عنه النهي عن الصلاة في أرض " بابل " من أرض العراق .

قال ابن رجب رحمه الله :

وروى يعقوب بن شيبة ، عن أبي النعيم : ثنا المغيرة بن أبي الحر الكندي : حدثني حجر بن عنبس ، قال : خرجنا مع " علي " إلى "الحرورية" [الخوارج] ، فلما وقع في أرض "بابل" قلنا : "أمسيتَ يا أمير المؤمنين ، الصلاة ، الصلاة" ، قال : "لم أكن أصلي في أرض قد خسف الله بها" .

وخرجه وكيع ، عن مغيرة بن أبي الحر ، به بنحوه .

وهذا إسناد جيد ... .

ثم قال :

والموقوف أصح .

"فتح الباري" لابن رجب (3/212) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

ولا يصلَّى في مواضع الخسف ، نص عليه [الإمام أحمد] في رواية عبد الله ... فإذا كان المكث في مواقع العذاب ، والدخول إليها لغير حاجة منهيٌّ عنه : فالصلاة بها أولى , ولا يقال فقد استثنى ما إذا كان الرجل باكياً ؛ لأن هذا الاستثناء من نفس الدخول فقط ؛ فأما المكث بها ، والمقام ، والصلاة : فلم يأذن فيه ، بدليل حديث " علي " , ولأن مواضع السخط ، والعذاب ، قد اكتسبت السخط بما نزل ساكنيها ، وصارت الأرض ملعونة ، كما صارت مساجد الأنبياء - مثل مسجد إبراهيم ، ومحمد ، وسليمان صلى الله عليهم - مكرَّمة لأجل مَن عبد الله فيها ، وأسسها على التقوى .

فعلى هذا : كل بقعة نزل عليها عذاب : لا يصلَّى فيها ، مثل أرض الحِجر ، وأرض بابل المذكورة ، ومثل مسجد الضرار ؛ لقوله تعالى : (لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدً) التوبة/108 .

"شرح العمدة" (3/420) .

بل ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أبعد من تحريم الصلاة ، وهو القول ببطلانها ، ووجوب إعادتها .

قال رحمه الله :

فإن صلَّى : فهل تصح صلاته ؟ فعلى ما ذكره طائفة من أصحابنا : تصح ؛ لأنهم جعلوا هذا من القسم الذي تكره الصلاة فيه ، ولا تحرم ؛ لأن أحمد كره ذلك , ولأنهم لم يستثنوه من الأمكنة التي لا يجوز الصلاة فيها , ولأصحابنا في الكراهة المطلقة من أبي عبد الله وجهان : أحدهما : أنه محمول على التحريم , وهذا أشبه بكلامه , وأقيس بمذهبه ؛ لأنه قد قال في الصلاة في مواضع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها : " يعيد الصلاة " , وكذلك عند القاضي ، والشريف أبي جعفر , وغيرهما ، طرد الباب في ذلك ، بأن كل بقعة نهي عن الصلاة فيها مطلقاً : لم تصح الصلاة فيها ، كالأرض النجسة , وهذا ظاهر ، فإن الواجب : إلحاق هذا بمواضع النهي ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، كما نهى عن الصلاة في المقبرة ، ونهى الله نبيَّه أن يقوم في مسجد الضرار , ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى مساكن المعذبين عموماً ، فإذا كان الله نهى عن الصلاة في الأماكن الملعونة خصوصاً , ونهى عن الدخول إليها خصوصاً ، وعمل بذلك خلفاؤه الراشدون ، وأصحابه ، مع أن الأصل في النهي : التحريم ، والفساد : لم يبق للعدول عن ذلك بغير موجب وجه" انتهى .

"شرح العمدة" (3/421) .


أما بالنسبة لأسئلة الأخت آمال
اولا بالنسبة للصلاة في الباص :

فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قِبَلَ أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يُصلي عليها المكتوبة.
قال النووي في شرح مسلم : وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة، ولا على الدابة وهذا مجمع عليه؛ إلا في شدة الخوف. ا.هـ.
فصلاة الفريضة لا تجوز على الراحلة في الأصل، لكن قد يعرض لها من الأحوال ما يجوزها.
منها ما ذكره النووي في المجموع وشرح مسلم قال: ولو حضرت الصلاة المكتوبة، وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعاً عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها، بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت، وتجب الإعادة لأنه عذر نادر. ا.هـ.
ونقل عن بعضهم أنه لا تجب الإعادة، لأن فعل الفرض يطلب مرة واحدة، وهو الراجح، وإن كانت الإعادة أحوط.
ومنها: حالة الخوف. كما ذكرته آنفاً، ولا يعيدها لما سبق.
ومنها ما ذكره النووي في شرح مسلم قال: فلو أمكنه استقبال القبلة، والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة - يعني غير سائرة - عليها هودج، أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح من مذهبنا، فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي. ا.هـ.
والله أعلم.

ثانيا : الصلاة في البحر الميت :
سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم ما حكم الصلاة بمنطقة البحر الميت ؟
فأجاب فضيلته : لم يَرِد نص صحيح في تحريم الصلاة في منطقة مُعيّنة ، إلا ما جاء في مدائن صالح ، وهي ديار ثمود ، المعروفة بِـ الْحِجْر ، فإن النهي فيها عام ، أي عام في دخولها ، فيشمل النهي عن الدخول والنهي عن الصلاة فيها .
وبناء عليه فلا حرج في الصلاة في منطقة البحر الميت .
وأجاب على سؤال أخر له صلة بالموضوع لا أعلم وُرود نص في شأن البحر الميت ، وقد وَرَد النص في ديار المعذّبين ، كمدائن صالح ( ديار ثمود ) ، وفي مَنْع دخولها للفرجة والنّزهة

أما البحر الميت فلا أعلم أنه وَرَد فيه شيء .

ولا يُمنَع من استخدام طينة البحر الميت أو ما استُخرِج منه من منتجات ، إلا أن يَعتقد فيه اعتقاد ، كأن يُعتقد أن فيه بَرَكة ، فهذا لا يكون إلا بِنصّ .

أما مُجرّد استعمال منتجات البحر الميت فلا يُمنع منه .

والله تعالى أعلم .

المصادر :
الأسلام سؤال وجواب .
موقع فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم
التوقيع:



ما دعوة أنفع يا صاحبي *** من دعوة الغائب للغائب
ناشدتك الرحمن يا قارئاً *** أن تسأل الغفران للكاتب

من مواضيعي في الملتقى

* مشاهد من يوم القيامة يوم الحسرة والندامة
* التحذير من التكفير واقوال العلماء
* من اعلام السلف الإمام الأعمش رحمه الله
* أروع إستغفار قرأته
* أحاديث لاتصح مشتهرة على ألسنة الناس
* احكام وفتاوى متفرقة عامة في نفخ الروح " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء "
* ماهي انواع واقسام التوحيد مع تعريف كل منها " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء "

ابو عبد الرحمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس