عرض مشاركة واحدة
قديم 02-03-2017, 09:06 PM   #2
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة


الصورة الرمزية ام هُمام
 
الملف الشخصي:






 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 543

ام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

ثانياً: تجبُ النفقةُ للزوجة بعد الزفاف وليس بمجرد العقد على الراجح من أقوال أهل العلم، فلا نفقةَ للزوجة المعقود عليها ما دامت في بيت أبيها، ولم تزف إلى زوجها، وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، ويعبر الفقهاء عن ذلك بالتمكين التام أو الاحتباس،
قال الحطاب المالكي: "قال في كتاب النكاح الثاني من المدونة:ولا يلزم من لم يدخل نفقةٌ حتى يُبتغى ذلك منه، ويُدعى للبناء، فحينئذ تلزمه النفقة والصداق انتهى. قال أبو الحسن الصغير:قوله: ”يُبتغى منه”أي يُدعى إلى البناء، وظاهره أن النفقة لا تلزم حتى يُدعى إليها…وفي الرسالة: ولا نفقةَ للزوجة حتى يدخل بها أو يُدعى إلى الدخول وهي ممن يوطأ مثلها. وقال ابن الحاجب: تجب بالدخول أو بأن يُبتغى منه الدخول" (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 5/542).
وقال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي: "لا تجب النفقةُ بالعقد بل بالتمكين" (أسنى المطالب شرح روض الطالب 3/432).
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: "وجملة الأمر أن المرأة إذا سلَّمت نفسها إلى الزوج، على الوجه الواجب عليها،ف لها عليه جميع حاجتها; من مأكول، ومشروب، وملبوس، ومسكن" (المغني 9/231).

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي أيضاً: "باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج… وجملة ذلك أن المرأة تستحق النفقة على زوجها بشرطين: أحدهما: أن تكون كبيرةً يمكن وطؤها، فإن كانت صغيرةً لا تحتمل الوطء، فلا نفقة لها وبهذا قال الحسن وبكر بن عبد الله المزني والنخعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو المنصوص عن الشافعي… الشرط الثاني: أن تبذل التمكين التام من نفسها لزوجها، فأما إن منعت نفسها أو منعها أولياؤها أو تساكتا بعد العقد فلم تبذل ولم يطلب، فلا نفقة لها، وإن أقاما زمناً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ودخلت عليه بعد سنتين ولم ينفق إلا بعد دخوله، ولم يلتزم نفقتها لما مضى، ولأن النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح، فإذا وجد استحقت وإذا فقد لم تستحق شيئاً" (المغني9/282).

وقال الحجاوي الحنبلي: "ومن تسلَّم زوجته، أو بذلت نفسها، ومثلها يوطأ، وجبت نفقتها" (زاد المستقنع 1/96).
هناك بعض الدول تعمل بالعرف بقانون الأحوال الشخصية أخذة بقول الحنفية الذين يرون أن نفقة الزوجة تجب بمجرد العقد والاحتباس لحق الزوج، ولو لم تنتقل إلى بيت الزوجية.

فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن العرف معتبرٌ بشروطٍ معينةٍ، فقد جاء في قرار المجمع ما يلي:

أولاً: يُراد بالعرف اي ما اعتاده الناس وساروا عليه من قولٍ أو فعلٍ أو تركٍ، وقد يكون معتبراً شرعاً أو غير معتبر.
ثانياً: العرف، إن كان خاصاً، فهو معتبرٌ عند أهله، وإن كان عاماً، فهو معتبر في حق الجميع.
التوقيع:
بسم الله الرحمن الرحيم
  1. وَالْعَصْرِ
  2. إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
  3. إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
( رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ )

من مواضيعي في الملتقى

* فضل صلاة التراويح
* هل ينكر على من رآه يأكل ناسيا في رمضان
* أعلام من السلف
* إبن القيم رحمه الله
* أبوالدرداء - أيّ حكيم كان
* سلمان الفارسي -الباحث عن الحقيقة
* فتاوى ورسائل يوم الجمعة

ام هُمام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس