الموضوع: آداب المساجد
عرض مشاركة واحدة
قديم 12-24-2012, 09:52 PM   #4

الصورة الرمزية ابو عبد الرحمن
 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 190

ابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond repute

افتراضي

      

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاكِ الله خيرا اختي الفاضلة ام همام وبارك فيكِ على هذا النقل الرائع والمميز جعله الله في ميزان حسناتك ..

ولكن لا بد من توضيح أمر قد أشكل على الكثير ، وقد اختلفت فيه اقوال اهل العلم ، بين المنع والجواز الا وان هذا الامر قولك :
اقتباس :
وللمسجد آداب، يلتزم بها المسلم ويحافظ عليها، منها:
1- الطهارة: لا يدخل المسجد جنب، ولا نُفَساء، ولا حائض إلا عابري سبيل وذلك لينال المسلم الأجر العظيم.

فقد جاء في سنن أبي داود وابن ماجه والبيهقي وصحيح ابن خزيمة، عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" والحديث وارد على سبب، وذلك أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- جاء ووجوه بيوت أصحابه شارعة [مقابلة] في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي –صلى الله عليه وسلم- ولم يصنع شيئًا؛ رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعدُ، فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"...
وحيث إن هذا الحديث هو عمدة من يمنع دخول الحائض المسجد ، فكان لابد من بيان درجته من حيث القبول والرد:
- إن إسناد هذا الحديث بجميع طرقه ضعيف لا يحتج به، ففي إسناده:
* جسرة بنت دجاجة، قال فيها البخاري: عندها عجائب، وقال البيهقي: فيها نظر..
* كما في إسناده أيضاً (أُفلت) أو فليت بن خليفة عن جسرة عن عائشة، وفليت هذا مجهول، ذكره ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل. ورواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي الخطاب البحري عن محدوج الذهلي عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة، وهذا خطأ، و الصحيح عن عائشة، وأبو الخطاب ومحدوج مجهولان، قاله الحافظ ابن حجر.
* وقال البخاري في محدوج الذهلي: فيه نظر، وقال ابن حزم: ساقط يروي المعضلات عن جسرة، وقال الذهلي له حديث مقطوع هو هذا الحديث.
* وأبو الخطاب البحري قال فيه البخاري مجهول، وقال الذهبي: متماسك، ولينه الحافظ ابن حجر واتهمه جمال الدين المزي بالتشيع مع شيخه ابن عقدة.

هذا عن رجال إسناده .....

أما الحديث جله فقد ضعفه كل من الخطابي في (معالم السنن)، وابن القيم في (تهذيب السنن)، والنووي في (المجموع) وابن حزم في (المحلى)، وقال إنه منكر مردود، وتبعه الألباني في (إرواء الغليل).

آية النساء (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا.." نصت على من أصابته جنابة – ذكراً كان أو أنثى- وكان مسافراً أن لا حرج عليه أن يمر بالمسجد إن احتاج لذلك.
قال ابن عباس: " لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة "ومن لازم المسجد وهو جنب إلا بعد الاغتسال إلا المسافر فإنه يتيمم" وقال به النووي والشافعي، وبهذا قال أبو حنيفة والنووي وابن راهويه وهو رواية عن أحمد: أما إذا أراد الجنب دخول المسجد فعليه أن يتيمم ،،،،
وقال الجمهور من العلماء: يجوز لمن عليه جنابة دخول المسجد للحاجة مطلقاً، واستدلوا بحديث أبي هريرة المتفق عليه لما سأله الرسول – صلى الله عليه وسلم - عندما افتقده، فقال: يا رسول الله إني كنت نجساً قد أجنبت، فقال له الرسول (إن المسلم لا ينجس) قال ابن المنذر: وبه نقول. فأنكر على أبي هريرة اعتزاله المسجد، وحضور مجلس العلم بعلة الجنابة، وبين له أن المسلم لا ينجس.
ومعلوم أن الكافر المشرك يجوز له دخول المساجد كلها إلا المسجد الحرام؛ لقوله تعالى " إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا..."وبوب البخاري في صحيحه: (باب دخول المشرك المسجد) وساق فيه حديث ثمامة بن أثال لما ربطه الرسول –صلى الله عليه وسلم- في سواري المسجد، ولا يكاد يجهل أحد أن المشركين كانوا يغدون على الرسول – صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد – لغرض الإسلام أو لتبليغ رسالة إليه، أو لغرض المجادلة والحاجة كما حصل من وفد نصارى نجران، فقد بقوا أياماً ضربوا أخبيتهم في جانب من المسجد، بل كان نصارى الحبشة يلعبون فيه بالحراب بمرأى ومسمع من الرسول – صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فإذا جاز هذا مع المشرك النجس مهما تطهر وتنظف فكيف لا يجوز للحائض والجنب المسلمين دخول المسجد لسماع المواعظ والتذكير وتعلم القرآن وتعليمه، وإذا جاز للجنب ومن في حكمه
- كالحائض – المرور بالمسجد للحاجة الخاصة من نوم أو استظلال وراحة فدخولهما له لغرض طلب العلم أو تعليمه من باب أولى.
- وحدث الحيض كحدث الجنابة في الجملة، فلا تصح الصلاة من الحائض والجنب ما داما متلبسين، به ودليل هذا في الجنب آية النساء السابق ذكرها، ودليل عدم صلاة الحائض قول رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ( فإذا أقبلت حيضتك تدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك وصلي).

- إذاً فإن الجنب والحائض على وجه الخصوص لا يجوز منعهما من دخول المسجد لسماع المواعظ و الدروس والندوات والمحاضرات العلمية النافعة ، وان منعت الحائض من دخول المسجد فماذا نقول للنساء المعلمات اللاتي يعلمن القرآن او الأمور الفقهية وامور الدين للنساء !! وهذه مداخلة ورسالة لأحدى المعلمات تقول فيها : (((( ان من المشقة ان نتغيب عن التعليم في المساجد نحن معلمات ومشرفات معينات من قبل الاوقاف و خصوصا وان لنا ساعات عمل مححدة في الاسبوع الواحد,هذا من جهه ,ومن جهه اخرى ان جئنا نحن سوف تغيب الطالبات فرق فرق وهكذا طوال الشهر ثم طوال العام الدراسي,مما يضعنا نحن المعلمات في مأزق الوقت وفي مكابدة مشقة اعادة الدروس لكل فرقة وضرر انسحاب الطالبات. ولك ان تتصور ان كان الحيض غير منتظم عند المعلمات!! وهذا سوف يضطرنا الى الاتصال بجميييع الطالبات كل شهر لاخبارهن بالمواعيد الجديدة. واخيرا هل لأنا معلمات في المساجد يجب ان يعلم جميع العاملين في المسجد ذكورا واناثا والطالبات من جراء غيابنا بوقت حيضتنا!!!!!!!!!! )))) ...
والقاعدة الشرعية تقول: ( الحاجة تنزل منزلة الضرورة عند الانتفاء)، وطلب العلم في المسجد إن لم يكن بالفعل فرض عين تدعو إليه الضرورة لإحياء رسالة المسجد للمسلمين جميعاً، فلا أقل أن يكون حاجة تنزل منزلة الضرورة.
- فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة، قالت:" اعتكف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم" ..
- وثبت من حديث أم عطية في الصحيحين أنها قالت: " أمرنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم- في العيدين أن نخرج العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويجتنبن الحيض المصلى) .
ثم إن منع الحيض من حضور مثل هذه الدروس والحلقات العلمية لا يتفق مع قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم- " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات" أي بثياب العادة دون زينة أو طيب،
- وقول النبي – صلى الله عليه وسلم – عن الحائض في الحج: " تقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت" دليل على دخولها المسجد الحرام للدعاء والصدقة والاستغفار لمضاعفة الحسنة فيه بمائة ألف إلا الصلاة والطواف فيه فلا يصح منها.
هذا والله تعالى اعلم .

اما حديث
اقتباس :
عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان ......


تحقيق الألباني :
ضعيف ، المشكاة ( 723 ) ، الضعيفة ( 505 ) ، التعليق الرغيب ( 1 / 131 - 132 )

بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التوقيع:



ما دعوة أنفع يا صاحبي *** من دعوة الغائب للغائب
ناشدتك الرحمن يا قارئاً *** أن تسأل الغفران للكاتب

من مواضيعي في الملتقى

* مشاهد من يوم القيامة يوم الحسرة والندامة
* التحذير من التكفير واقوال العلماء
* من اعلام السلف الإمام الأعمش رحمه الله
* أروع إستغفار قرأته
* أحاديث لاتصح مشتهرة على ألسنة الناس
* احكام وفتاوى متفرقة عامة في نفخ الروح " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء "
* ماهي انواع واقسام التوحيد مع تعريف كل منها " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء "

ابو عبد الرحمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس