الموضوع: فقه البيوع
عرض مشاركة واحدة
قديم 01-16-2018, 05:41 PM   #23
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة


الصورة الرمزية ام هُمام
 
الملف الشخصي:






 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 539

ام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond reputeام هُمام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

💧 #كتاب_أحكام_البيوع على المذهب الشافعي
وغيرها من المعاملات كقراض وشركة

❄️ والبيوعُ جمعُ بَيع، والبَيعُ لغةً مُقابلةُ شيءٍ بشيء، فدخل ما ليس بمال كخمر؛
وأما شرعا فأحسن ما قيل في تعريفه: أنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي، أو تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي. فخرج بمعاوضة القرضُ، وبإذن شرعي الربا. ودخل في منفعة تمليكُ حق البناء، وخرج بثمنٍ الأجرةُ في الإجارة؛ فإنها لا تسمى ثمنا.

🌾 (البيوع ثلاثة أشياء):

💦 أحدها
(بيع عين مشاهدة)
أي حاضرة (فجائز)
إذا وجدت الشروط من كون المبيع طاهرا منتفعا به، مقدورا على تسليمه، للعاقد عليه ولاية. ولا بد في البيع من إيجاب وقبول؛
🌿 فالأول كقول البائع أو القائم مقامه: «بعتُك وملكتُك بكذا»؛
🌿 والثاني كقول المشتري أو القائم مقامه: «اشتريت وتملكتُ» ونحوهما.

💦 (و) الثاني من الأشياء
(بيع شيء موصوف في الذمَّة)
ويسمى هذا بالسلم
(فجائز إذا وجدت) فيه (الصفة على ما وُصف به) من صفات لسلَم الآتية في فصل السلم.

💦 (و) الثالث
(بيع عين غائبة لم تشاهد) للمتعاقدين؛ (فلا يجوز) بيعها.
والمراد بالجواز في هذه الثلاثة الصحةُ. وقد يشعر قوله: «لم تشاهد» بأنها إن شوهدت ثم غابت عند العقد أنه يجوز، ولكن محل هذا في عين لا تتغير غالبا في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء.
(ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك)
🍃 وصرح المصنف بمفهوم هذه الأشياء في قوله:
(ولا يصح بيع عين نجسة)
ولا متنجسة كخمر ودهن وخل متنجس ونحوه مما لا يمكن تطهيره،
(ولا) بيع (ما لا منفعة فيه) كعقرب ونمل وسبع لا ينفع.

📝 • الربا في الذهب والفضة والمطعومات

{ #فصل } في الربا - بألف مقصورة - لغةً الزيادةُ، وشرعًا مقابلةُ عوض بآخر مجهول التماثل في معيار الشرع حالةَ العقد أو مع تأخير في العِوَضَين أو أحدهما.

🌱 (والربا حرام، وإنما يكون في الذهب والفضة و) في (المطعومات). وهي ما يقصد غالبا للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا. ولا يجري الربا في غير ذلك.

🍂 (ولا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الفضة كذلك)
أي بالفضة، مضروبين كانا أو غير مضروبين (إلا متماثلا) أي مثلا بمثل؛ فلا يصح بيع شيء من ذلك متفاضلا. وقوله: (نقدا) أي حالا يدا بيد؛ فلو بِيع شيء من ذلك مؤجلا لم يصح.
(ولا) يصح (بيع ما ابتاعه) الشخص (حتى يقبضه)، سواء باعه للبائع أو لغيره. (ولا) يجوز
(بيع اللحم بالحيوان)، سواء كان من جنسه، كبيع لحم شاة بشاة أو من غير جنسه، لكن من مأكول كبيع لحم بقر بشاة.
(ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا) لكن (نقدا) أي حالا مقبوضا قبل التفرق. (وكذلك المطعومات، لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا)
أي حالا مقبوضا قبل التفرق.
(ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا) لكن (نقدًا)
أي حالا مقبوضا قبل التفرق؛ فلو تفرق
المتبايعان قبل قبض كله بطل، أو بعد قبض بعضه ففيه قولاَ تفريقِ الصفقة.

(ولا يجوز بيع الغرر) كبيع عبد من عبيده أو طير في الهواء.
التوقيع:
بسم الله الرحمن الرحيم
  1. وَالْعَصْرِ
  2. إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
  3. إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
( رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ )

من مواضيعي في الملتقى

* فضل صلاة التراويح
* هل ينكر على من رآه يأكل ناسيا في رمضان
* أعلام من السلف
* إبن القيم رحمه الله
* أبوالدرداء - أيّ حكيم كان
* سلمان الفارسي -الباحث عن الحقيقة
* قوت القلوب

ام هُمام متواجد حالياً   رد مع اقتباس