عرض مشاركة واحدة
قديم 03-19-2012, 10:27 PM   #18

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 114

أبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond reputeأبو أحمدعصام has a reputation beyond repute

افتراضي

      

بعون الله وبتوفيق منه سبحانه تعالى :
إنتهينا من الباب الأول وعنوانه : تعريف الطلاق وحكمه وهو من رقم مسلسل الفتوى 1 إلى رقم مسلسل الفتوى8.
ومن الباب الثانى وعنوانه :الأركان والشروط وهو من رقم مسلسل الفتوى 9 إلى رقم مسلسل الفتوى 35
ونحن الآن سنستكمل بعون الله وتوفيقه سبحانه تعالى ماشاء الله لنا إعتبارا من الفتوى110من الباب الثالث الذى عنوانه : أنواع الطلاق وبه ما يقرب من 300 فتوى يبدأ برقم مسلسل الفتوى
36 وينتهى برقم مسلسل الفتوى 333
ملحوظة :
هنك رقمان فى كل فتوى الرقم العام للفتاوىبصفة عامة فى جميع المسائل الفقهية المختلفة وهو غير مسلسل وهوباللون الأحمروالرقم المسلسل للفتاوى كلها التى بموسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق فقط وهو باللون البنى وهو الذى يعنينا وب : بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ:

موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق


لفضيلة المفكر الإسلامى الدكتور /


عبدالوهاب العاني علي بن نايف الشحود
رقم الفتوى : 74827
110- عنوان الفتوى : مسائل في الكناية في الطلاق
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الأولى 1427 / 30-05-2006
السؤال:
لدي سؤال أرجو أن تعطوه بعضا من وقتكم إن كان طويلا برجاء سرعة الرد.
رجل مقيم في أوروبا كانت حياته مع زوجته منذ أول يوم زواج ملأى بالمشاكل والمشاحنات إلى أن أتى إلى زوجته بعد خمسة شهور من الزواج وقال لها لقد انتهت مدة إقامتك قانونا هنا وعليك أن تسافري إلى بلدك ولحق بها فيما بعد ثم ذهب إلى أهلها وقال لهم أريد رفع الظلم عن ابنتكم ..أبقوا ابنتكم عندكم ..فرفض أهل البنت ذلك وظلوا يفاوضونه مع إصراره على أن تبقى البنت عند أهلها حتى قال له أهل البنت أنت تريد الطلاق إذا ..لكنه تراجع فيما بعد ورجعت إليه...فيما بعد أقر بأنه كانت نيته من الكلام مع أهل البنت الطلاق فهل ما قام به طلاق أو من كنايات الطلاق (أبقوا ابنتكم عندكم) بنظركم وإذا علمتم أنه بعد سنة أو سنتين قال لها أنا أرفضك من داخلي وسأرسل بك إلى أهلك ... وبالفعل أرسل بها إلى أهلها ثم ذهب إليهم وردد نفس الكلام..أريد رفع الظلم عنها ..أبقوا ابنتكم عندكم ..وعادت المفاوضات إلى أن قالوا له أنت تريد الطلاق إذا، فلم ينف أنه لا يريد الطلاق بل قال (يللي بدكم ياه بيصير) باللهجة الدارجة في ذاك البلد.
ما رأي فضيلتكم ..هل هاتان طلقتان ؟؟
علما أنه كان قد أخفى زواجه الأول عن زوجته هذه وفهمت الزوجة من عدة مواقف أنه كان في نيته إرجاع الزوجة الأولى لكنها على ما يبدو اشترطت عليه أن يطلق الثانية أولا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج المتقدم وهو (أبقوا ابنتكم عندكم) و (أنا أرفضك من داخلي) كنايتان من كنايات الطلاق, وذلك لأن الكناية الأولى بمثابة قوله (الحقي بأهلك ) والثانية بمثابة قوله (لا حاجة لي بك) وقد نص الفقهاء على أن هاتين العبارتين من كنايات الطلاق، قال في مواهب الجليل -وهو مالكي- معددا لكنايات الطلاق -: أو لا حاجة لي بك أو وهبتك لنفسك أو لأهلك، أو قال لهم شأنكم بها. اهـ، وقال النووي الشافعي في المنهاج: وكناية كأنت خلية... والحقي بأهلك. اهـ
والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإذا كان ينوي بها الطلاق فقد طلقت الزوجة. ونية الطلاق لا تعرف إلا من قبل الزوج، فإذا قصده بهاتين الكنايتين فقد طلقت المرأة طلقتين.
وأما قول الزوج لأهل الزوجة ما معناه (ما تريدونه سيصير) جوابا عن سؤالهم هل تريد الطلاق ؟ فليس بيانا لنيته الطلاق، وغاية ما فيه أنه مستعد لما يريدون بما في ذلك الطلاق.
وأما قوله (سأرسل بك إلى أهلك) فلا يقع به الطلاق ولو مع نية الطلاق، لأنه وعد بالطلاق وليس بتنجيز له.
وأما إرسالها إلى أهلها فلا يقع به الطلاق ولو مع النية، لأنه فعل، ولا يكون الفعل كناية، فالكناية إنما هي في القول وليس في الفعل.
قال في حاشية قليوبي وعميرة من كتب الشافعية في شرح قوله: (ولو كتب ناطق طلاقا ولم ينوه فلغو، وإن نواه فالأظهر وقوعه ) لأن الكتابة طريق في إفهام المراد كالعبارة، وقد اقترنت بالنية. والثاني لا يقع لأنها فعل والفعل لا يصلح كناية عن الطلاق لو أخرجها من بيته ونوى الطلاق، وقطع قاطعون بالأول وآخرون بالثاني. انتهى.
وقال الخرشي في شرح مختصر خليل: وأما لو فعل فعلا كضربها ونحوه وقال أردت به الطلاق فلا يلزمه شيء. انتهى
والله أعلم.
*****************
رقم الفتوى : 74208
111- عنوان الفتوى : حكم الطلاق بنية البلاغ والإخبار
تاريخ الفتوى : 11 ربيع الثاني 1427 / 10-05-2006
السؤال:
أنا عندي برودة جنسية وأمراض نفسية وأعالج عند طبيب نفساني بسبب هذا الوسواس ومصاب كذلك بالربو وأنا متزوج منذ ثلاث سنوات ومخافة الإضرار بالزوجة تحدثني نفسي بالطلاق وفي يوم قلت لها حلنا الطلاق وفي المساء أعدت الكلام وقلت كل في طريقه بنية التخيير أو الطلاق لا أذكر فرفضت الطلاق ثم سألت أحد الأئمة ولم أشرح له كلامي جيدا فقال لي قد وقع فذهبت إلى البيت وكررت أنت طالق بنية الإبلاغ وكنت في حالة إغلاق فهل وقع علما أنني أتناول الدواء -أمراض الأعصاب- وأن زوجتي لا تريد الفراق وهي راضية بالعيش معي قبل هذا كله كنا نتناقش في هذا الموضوع محاولا إقناعها بأن الطلاق هو الحل وفي مرة قلت لها سأذهب بك إلى بيت أهلك فهل وقع الطلاق أم لا أنقذوني بارك الله فيكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله رب العرش الكريم أن يشفيك من هذه الأمراض وأن يكفر بها ذنوبك وخطاياك ويرفع بها درجاتك، وجزاك الله خيرا على حرصك على القيام بحق زوجتك وخوفك من الإضرار بها، إلا أننا نقول لك: إن الزوجة إذا كانت راضية بالبقاء مع الزوج ومتنازلة عن حقوقها أو شيء منها فإنه لا حرج على الزوج في إبقائها، ولا إثم عليه فيما قصر فيه من ذلك ما دامت راضية ومسامحة له.
أما بشأن السؤال.. فالطلاق لم يقع بقولك حلنا الطلاق، ولا بقولك وكل في طريقه لأنه من قبيل الكناية في الطلاق، ولا يقع طلاق الكناية إلا بالنية وأنت تشك في نيتك، والأصل عدم الطلاق، وأما قولك الآخر أنت طالق بنية الإخبار والإبلاغ بما قال الشيخ فلا يقع به الطلاق، كما أن قولك سأذهب بك إلى بيت أهلك لا يقع به الطلاق لأنه ليس من صريح الطلاق ولامن من كناياته، ولو افترض أنه كناية فإنه كناية عن وعد بالطلاق ولا يقع بالوعد طلاق.
وفي الجملة فالزوجة لا تزال في عصمتك ولم تطلق منك، فنوصيك بترك هذه الكلمات والاستعاذة من وسوسة الشيطان.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 73964
112- عنوان الفتوى : حكم من شكت في تطليق زوجها لها
تاريخ الفتوى : 04 ربيع الثاني 1427 / 03-05-2006
السؤال:
أنا وزوجى نسير فى الشارع سمعته يقول هيّا بسرعه ثم سمعت لفظ أنت طالق لم أهتم وقتها بهذا الموقف لأننا حديث عهد بزواج وقلت في نفسي ماقال هذه الكلمة إلا مازحا وبعد شهور طويله انتابنى القلق بشأن هذا الموقف لكنى أصبحت غير متأكدة مما قاله أقول لنفسى ممكن يكون قال الجمله بطريقة تجعله غير واقع أو يمكن أكون ما سمعت كل الجملة. أرجو الرد بسرعة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخت إما أن تكون متيقنة من سماع لفظ الطلاق الصريح من الزوج ، بشروطه ومنها : قصد لفظ الطلاق ، وقصد معناه ، على التفصيل الوارد في الفتوى رقم: 53964 ، وإما أن تكون شاكة وغير متيقنة من الأمر . ففي الحالة الأولى فالطلاق قد وقع وإن كان الزوج هازلا غير جاد ، وعليها أن تمنع نفسها من الزوج وتعتد منه ، وله أن يراجعها في العدة ، وأما في حال الشك فالقاعدة أنه لا يزول عن يقين النكاح بالشك ، وتراجع الفتوى رقم : 18550 .
والله أعلم .
*****************
رقم الفتوى : 73385
113- عنوان الفتوى : طلاق الكناية لا يقع ما لم ينوه الزوج
تاريخ الفتوى : 12 ربيع الأول 1427 / 11-04-2006
السؤال:
رجل يتحدث مع زوجته بالهاتف على أنه ليس بزوجها وأنه رجل يعاكس على سبيل المزاح معها، فقالت أنت زوجي فلان فقال لا، فهل يقع بإنكاره أنه ليس بزوجها طلاق عليه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بمثل هذا اللفظ إذا لم ينو به الزوج الطلاق، لأنه كناية ومعلوم أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 8392، وفي المراد بالكذب في حق المرأة والزوج تراجع الفتوى رقم: 34529.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 72180
114- عنوان الفتوى : من قال لزوجته (افعلي ما تريدين)
تاريخ الفتوى : 04 صفر 1427 / 05-03-2006
السؤال:
أنا فتاة أبلغ من العمر25 سنة أعيش بفرنسا تزوجت من شخص تونسي مثلي حيث تم عقد النكاح بتونس إلا أنه بعد مرور ثلاث سنوات تخاصمنا لسبب أن زوجي أضحى سكيرا يراود الملاهي الليلة ولا يهتم بي علما أنني لم أقصر في حقه طلبت الطلاق بعد أن يئست من إصلاحه نحن متهاجران منذ7 أشهر علما انه بصريح القول قال لي افعلي ما تريدين علما أنه لم يتخذ أي إجراء في تونس من أجل طلاقي أمام المحكمة ما أريد معرفته هل أنا مطلقة في نظر الشرع وإن كان كذلك فهل يلزم انتظار صدور الحكم من المحكمة بتونس لأكون مطلقة كما لا أخفي عنكم سيدي الكريم أنه هناك شاب مسلم ملتزم يود خطبتي إلا أنني أتحرى الحلال حتى أتأكد من طلاقي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الرجل لزوجته (افعلي ما تريدين) ليس طلاقا صريحا ولكنه كناية لا يقع إلا إذا نوى المتلفظ به الطلاق، وهذا عند الجمهور.
وأما المالكية فقالوا: لو تلفظ بأي لفظ ونوى به الطلاق وقع به الطلاق، والراجح هو قول الجمهور؛ كما أشرنا إلى ذلك في الفتوى رقم: 23359، والفتوى رقم: 24121، والفتوى رقم: 22869.
وعليه؛ فإن كان هذا الرجل نوى بالكلمة السابقة الطلاق، فتحسب العدة من حين التلفظ بتلك الكلمة، فتقع طلقة، فإن كانت هي الأولى أو الثانية جاز له أن يراجع في زمن العدة، وأما بعد انتهاء العدة فهو خاطب من الخطاب، فمن حق المرأة قبوله أو رده، وجاز لها بعد انتهاء زمن العدة الزواج بغيره.
وأما إذا نفى الزوج أن يكون أراد بتلك الكلمة الطلاق، فأنت زوجته ولك أن تطلبي منه الطلاق أو الخلع إن كان كما ذكرت، فإنه لا خير في البقاء تحت رجل متعدٍ لحدود الله تعالى، نسأل الله أن يصلح زوجك وأن يرده إلى الحق، وأن يختار لك سبحانه الخير.
والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 71988
115- عنوان الفتوى : يحكم في الطلاق بالأقل لأنه المتيقن
تاريخ الفتوى : 24 محرم 1427 / 23-02-2006
السؤال:
السؤال أنا متزوج من عدة سنوات ولا أعرف كم من مرة طلقت زوجتي مرتين أو ثلاثة أو أربعه فهل علي مغادرة الزوجة أم ماذا أرجو الإجابة الوافية لأستمر في حياتي على شرع الله ولكم الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل عدم الطلاق، فإذا شك هل طلق واحدة أم اثنتين أم ثلاثا فيحكم بالأقل لأنه المتيقن وما فوقه مشكوك فيه، وهذا مذهب جمهور العلماء،
قال ابن حجر الهيتمي في التحفة: (فصل شك في) أصل (الطلاق) منجز أو معلق هل وقع منه أو لا؟ فلا يقع إجماعا (أو في عدد) بعد تحقق أصل الوقوع (فالأقل) ; لأنه اليقين (ولا يخفى الورع) في الصورتين, وهو الأخذ بالأسوأ للخبر الصحيح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. انتهى. وتراجع الفتوى رقم: 18550
فإذا كنت متيقنا من اثنتين وتشك في الثالثة، فاطرح الشك وابن على اليقين وهو اثنتان، ويبقى لك طلقة واحدة .
والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 71620
116- عنوان الفتوى : الحديث النفسي لا يقع به الطلاق
تاريخ الفتوى : 13 محرم 1427 / 12-02-2006
السؤال:
السادة العلماء الأفاضل جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا أعلم أني أكثرت عليكم من الأسئلة ولكن اسألوا الله لي العفو والعافية
سألت أحد المفتين سؤالا في الطلاق فقال إن ما حدث ليس طلاقا فندمت أني سألت وربما وقع الطلاق أثناء سؤالي فبقيت مهموما لذلك فتخيلت أني أقول لزوجتي: ( مش حا نفع مع بعض) بناء على ظني السابق مع عدم اليقين في مستوى صوت هذه العبارة هل كان بصوت أم لا ؟
ثم تكلمت بهذه العبارة في نهاية اليوم وأنا أعدها للسؤال عن حكمها كأني أكلم المفتي الذي سأسله السابقين وظللت أردد هذه العبارة أكثر من مرة فما الحكم في الموقفين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد حكاية الطلاق من غير قصد إنشاء الطلاق لا يلزم منه شيء، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 48463.
وتلفظك باللفظ المذكور على الحالة التي ذكرت لا يقع به الطلاق لأنك لم ترد به إنشاء الطلاق، ثم إن اللفظ ليس صريحا في الطلاق ولا كناية فيه.
وفيما يبدو أن الأخ يعاني من الوسواس فعليه الاستعانة والاستعاذة بالله تعالى من شر الوسواس الخناس، وملازمة قراءة المعوذتين، وكثرة تلاوة القرآن والمداومة على ذكر الله تعالى، وعليه الإعراض عن هذه الوساوس. وتراجع الفتوى رقم:69412 ، وليعلم أن الحديث النفسي لا يقع به الطلاق على الصحيح.
والله أعلم.
*****************
رقم الفتوى : 70880
117- عنوان الفتوى : لزوم طلاق الحامل ووقوعه
تاريخ الفتوى : 19 ذو الحجة 1426 / 19-01-2006
السؤال:
هل يقع طلاق المرأة الحامل إذا لم تعلم بحملها ولم يعلم زوجها ؟ وإذا طلقت الطلقة الثالثة وكانت حاملا وأنجبت ذكرا فهل يحل لزوجها مراجعتها دون أن تنكح زوجاغيره لأني سمعت من يقول بأن هذا الذكر يكون مغنيا عن الزوج الآخر ؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم طلاق الحامل وأنه يقع ويلزم سواء علم الزوج به أم لم يعلم ، وإذا كان ذلك هو الطلاق الثالث فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، ولو كان الحمل ذكراً فهو لا يغني عن النكاح ، وانظري الفتوى رقم : 15456 ، والفتوى رقم : 8094 ، ولا خلاف فيما ذكرناه بين أهل العلم من لزوم طلاق الحامل ووقوعه ، وعدم اعتبار العلم به من عدمه .
والله أعلم .
*****************
رقم الفتوى : 70525
118- عنوان الفتوى : الطلاق المنجز يعتبر ولو على سبيل التهديد
تاريخ الفتوى : 01 ذو الحجة 1426 / 01-01-2006
السؤال:
جزاكم الله عنا خير الجزاء وبعد فإنني طلقت زوجتي في ساعة غضب ولكنه ليس غضب إغلاق ولكن نيتي لم تكن الطلاق وإنما أردت تخويفها وقد أفتاني أحد الشيوخ بأن الطلاق لا يقع في هذه الحالة وعلي كفارة يمين علماً بأنني قد راجعت زوجتي والحياة بيننا كأحسن ما يكون الرجاء إفادتي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الغضبان إذا لم يُغلَب على عقله واقع، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 1496، والطلاق المنجز طلاق ولو على سبيل التهديد، أو مع عدم نية الطلاق. وأما قول الزوج علي الطلاق إن فعلت كذا أو إن لم تفعلي كذا فتخالفه أو يحلف بالطلاق على أمر فيحنث فيه فهذا يسمى طلاقا معلقا. وعلى هذا التفصيل فإن كان الطلاق منجزا كقوله (أنت طالق) فقد وقع الطلاق، وإذا كان ما صدر منك طلاقا معلقا ولم تنو به الطلاق ففي المسألة خلاف، والجمهور على وقوعه، وذهب بعض العلماء إلى عدم وقوعه وسبق بيانه في الفتوى رقم:5684، وحيث حصل الطلاق فبإمكان الزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فالأولى مراجعة المحكمة في هذا فهي صاحبة الشأن في مثل هذه القضايا.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 70427
119- عنوان الفتوى : قول الرجل لامرأته : أنت عليَّ كالميتة
تاريخ الفتوى : 28 ذو القعدة 1426 / 29-12-2005
السؤال:
ماحكم من قال لنفسه : "أنت تسأل العلماء حتى يحلوا لك الميتة" بناء على أسئلة سألها في الطلاق هل هذا اللفظ الذي بين القوسين يعتبر طلاقا حيث قرأت في كتب الفقه المالكي أن من قال لزوجته أنها عليه كالميتة تعتبر من ألفاظ الطلاق ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن من حدث نفسه بالطلاق ولم يحصل منه تلفظ بهذا الطلاق أو كتابته عازماً على إيقاعه فإن طلاقه لا يقع ، ولو كان ما حدث به نفسه صريحاً في الطلاق فضلاً عن أن يكون ليس صريحاً في الطلاق ، وتراجع الفتوى رقم : 20822 .
وأما اللفظ المذكور وهو ( أنت تسأل العلماء حتى يحلوا لك الميتة ) فليس بطلاق ، وما أشرت إليه عن فقهاء المالكية فهو أنهم يعدون قول الرجل لامرأته : أنت عليَّ كالميتة ، من كنايات الطلاق الخفية ، وأنه يلزمه الثلاث في المدخول بها ، ويلزمه ما نوى في غيرها ، فإن لم تكن له نية لزمته واحدة ، قال الشيخ خليل في مختصره ( والثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدخل بها "في كالميتة والدم .." ) اهـ .
والله أعلم .
****************
رقم الفتوى : 70281
120- عنوان الفتوى : الجهل بآثار الطلاق البدعي لا عبرة به
تاريخ الفتوى : 25 ذو القعدة 1426 / 26-12-2005
السؤال:
أرجو منكم الإجابة عن هذا السؤال و جازاكم الله عنّي كلّ خير. أمّا بعد فإنّني أعيش في إحدى الدّول الإسلاميّة، ندين فيها إلى الله بالمذهب المالكي و لكنّ القوانين الوضعيّة التي نتعامل بها في ميدان الأسرة من زواج و طلاق و تبنّي و حضانة لا تلتزم بما جاء في الشرع.
و أنا رجل متزوّج منذ 14 سنة ، عشت مع زوجتي خلافات عديدة وعميقة ، أدى بي ذلك إلى التلفّظ بكلمة "أنت طالق" ثلاث مرّات في مناسبات مختلفة :كانت الأولى منذ حوالي 8 سنوات ، ثمّ كانت الثانية منذ 3 سنوات و كانت الأخيرة منذ بضعة أيّام ، و إن كانت الأولى و الثانية طلاق بدعة (الأولى في طهر باشرتها فيه ، و الثانية عند حيضها علما و أنّي كنت أجهل حكم طلاق البدعة جهلا تامّّا) فإنّ الثالثة كانت في حال طهر لم أباشرها فيه.
و سؤالي هو التالي : هل الطلاقان الأوّلان واقعان أم لا؟ و هل صحيح أنّه يمكن عدم الاعتداد بالطلقات الثلاث طالما أنّ القانون الذي ينظّم حياتنا يجعل الطلاق من مشمولات القاضي و المحاكم دون غيره.
و إذا ما كان الطلاق واقعا فهل يجوز أن أواصل العيش في شقّة تقع فوق شقّة طليقتي علما أنّهما على ملك والدي في بناية تحتوي على هاتين الشقّتين فقط و هما شقّتان منفصلتان تماما يجمعهما الباب السفليّ الذي يؤدّي إلى الدرج ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال على ما ذكرت فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ، وراجع الفتوى رقم : 11304 ، وكون الطلقة الأولى والثانية من الطلاق البدعي فإنه لا يمنع من وقوعهما على الراجح ، وتراجع الفتوى رقم : 8507 ، والفتوى رقم: 50546 ، ودعوى الجهل بوقوع الطلاق البدعي لا عبرة بها ، وأما دعوى عدم الاعتداد بالطلقات الثلاث إذا كان القانون يجعل أمر الطلاق إلى القاضي فدعوى غير صحيحة ، ولكن إذا رفعت مثل هذه القضية إلى القاضي الشرعي وحكم هذا القاضي بعدم وقوع الطلقة الأولى والثانية لكونهما من الطلاق البدعي أُخِذ بقوله ، لأن حكم القاضي رافع للخلاف ، ومن هنا نرى أن الأولى مراجعة المحاكم الشرعية في مثل هذه المسائل ، وأما بخصوص سكن هذه المرأة المطلقة في شقة وسكنك أنت في شقة أخرى فلا حرج فيه إن شاء الله ما دامت الشقتان مستقلتين كل بمرافقها، ولا يضر اتحاد الممر الخارجي .
والله أعلم .
***************
رقم الفتوى : 69683
121- عنوان الفتوى : لا يتحقق الطلاق إلا بما يدل عليه من صريح أو كناية
تاريخ الفتوى : 06 ذو القعدة 1426 / 07-12-2005
السؤال:
أصحاب الفضيلة العلماء سبق أن أرسلت إليكم سؤالين في الطلاق ولم أتلق ردا فأرجو من فضيلتكم سرعة الرد حيث إنني أشعر بالقلق وجزاكم الله خيرا عن المسلمين.
ويظهر أنه كان هناك خطأ في البريد الإلكتروني الخاص بي وفيما يلي نص السؤالين أصحاب الفضيلة العلماء / أخرجوني من حيرتي تزوجت من ثلاثة أشهر وتركت زوجتي وسافرت إلى مكان عملي . وبدأت مشكلتي عندما بدأت أتكلم بألفاظ الطلاق داخل نفسي.
بدأت أجري حديثا نفسيا كالتالي:
1- كأني أقول لأهلي ( لا تعطوا زوجتي من الميراث لأنها ليست زوجتي).
2- كأني أجري حوارا مع أمي وهي تقول لي سنرسل لك زوجتك وأنا أرد قائلا :
(إنها طلقت).
3- أجريت حوارا مع نفسي غير متذكر له كررت عقبه لفظ (إنها طلقت).
ملحوظة عقب كل لفظ كنت أتشكك هل تكلمت بالألفاظ السابقة بلساني أم كان حوارا داخل نفسي احترت هل طلقت أم لا؟ فأصابني الهم ماذا أقول لزوجتي ؟ فأجبت نفسي قائلا: )أقول لها اجلسي عند أهلك وإذا تقدم إليك أحد تزوجيه )
فرجعت أقول ربما يكون كلامي هذا الأخير طلاقا فاحترت أكثر. فما حكم هذا القول أيضا ؟
فسألت أحد المفتين عن الألفاظ الثلاث الأول دون أن أبين له ما وقع لي من شك فأفتاني بوقوع ثلاث طلقات فذهبت دائرة الإفتاء وأخبرتهم فقال بعضهم لا يقع الطلاق رجعت إلى المنزل وبعد فترة بدأت أقول ربما أكون تلفظت فيكون كلام المفتي الأول هو الصحيح( إذا تكون زوجتي طلقت ثلاثا ) فخفت أن يكون القول الأخير طلاقا فقلت أرجع وأسأل عن هذا القول الأخير وبدأت أقول هل تكلمت به أم لا ؟ وبدأت أتكلم بهذا اللفظ مرة داخل نفسي ومرة بلساني لأحكم كيف كان اللفظ وأكرر فخفت أن يكون هذا التكرار باللسان هو الذي يقع به الطلاق .
وفي أحد الأيام نمت ثم استيقظت فإذا ألفاظ الطلاق تجري على لساني دون قصد مني فما الحكم ؟
فقلت لو سألت أحدا من المفتين لقال لي إن زوجتك بانت منك عشر بينونات وأسأل أيضا عن حكم هذا القول الأخير؟
وما الحكم إذا قال الإنسان راجعت زوجتي مع الشك في الطلاق ؟
أنا في كامل قواي العقلية.
السؤال الثاني: أصبحت أستيقظ وأنام وليس لي هم سوى الطلاق وألفاظه وبعد نومي لم أستطع أن أجزم هل صدرت مني ألفاظ الطلاق وأنا بين اليقظة والنوم أم جرى على خاطري وأريد أن أعرف هل الشك هو مطلق عدم الجزم الذي لا يصل فيه الشخص إلى حد اليقين؟
وهل يشترط للفظ الطلاق أن يكون بصوت مسموع بحيث لو كان بجواري شخص معتدل السمع أن يسمعه أفيدوني بالتفصيل والدليل وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ظهر لنا من سؤالك أنك مصاب بوسوسة شديدة في أمر الطلاق، والواجب عليك أن تطرح هذا الوسواس خلف ظهرك لأنه لا أثر له على الحياة الزوجية؛ إذ إن عقد الزواج رابطة وثيقة لا تحل إلا بأمر من الأمور اليقينية كالطلاق والخلع ونحوهما، والأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزال بالشك، وكما أن النكاح لا يصح إلا إذا كان بلفظ دال على المقصود فكذا لا يكون الطلاق إلا بما يدل عليه من صريح أو كناية، أما مجرد حديث النفس أو الشك في التلفظ بالطلاق أو عدم التلفظ به أو النطق بلفظ من كنايات الطلاق ولا نية معه فلا يعتد به ولا يلتفت إليه.
ولم نر في كل ما ذكرت في سؤالك شيئا يدل على أنك طلقت زوجتك طلقة واحدة فضلا عن أن تكون عشرا كما ذكرت في سؤالك. وقد بينا كثيرا من أحكام الطلاق التي لها صلة بسؤالك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39287، 48094، 56991، 51285.
ولمعرفة حكم الطلاق بالكلام غير المسموع راجع الفتوى رقم: 37781، 57693.
والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 69155
يتبع
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* لماذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى خير الأمم
* حول فاتحة الكتاب
* عداء اليهود الشديد للعرب والإسلام بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة
* موسوعة الفتاوى المعاصرة للطلاق
* سيريال أو كراك لبرنامج AVG PC TuneUp
* الصحابة الأربعةالذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم منهم القرآن الكريم
* الزواج والحقوق الزوجية

أبو أحمدعصام غير متواجد حالياً  

التعديل الأخير تم بواسطة أبو أحمدعصام ; 03-19-2012 الساعة 10:42 PM.

رد مع اقتباس