الموضوع: فتوى طلاق
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-29-2017, 10:08 PM   #2
أبو جبريل نوفل

الصورة الرمزية almojahed
 
الملف الشخصي:






 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 3

almojahed has a reputation beyond reputealmojahed has a reputation beyond reputealmojahed has a reputation beyond reputealmojahed has a reputation beyond reputealmojahed has a reputation beyond reputealmojahed has a reputation beyond reputealmojahed has a reputation beyond reputealmojahed has a reputation beyond reputealmojahed has a reputation beyond reputealmojahed has a reputation beyond reputealmojahed has a reputation beyond repute

افتراضي

      

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا لم تكن كسرت التليفون بعد اشتراطك عليها ذلك بالطلاق فلا شيء في هذا إنما سمي هذا النوع من الطلاق بالطلاق المعلق لارتباطه بالفعل المشروط و تعلقه به و في حالتك كما ذكرت فهي لم تكسر التليفون بعد قولك لوكسرت التليفون فأنت طالق و الله اعلم بنيتك وقد جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم (16) وتاريخ 12/11/1393 هـ "بعد ذلك توصل المجلس بأكثريته إلى اختيار القول بوقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه، سواء قصد من علق طلاقه على شرط الطلاق المحض، أو كان قصده الحث أو المنع، أو تصديق خبر أو تكذيبه" هذا و الله تعالى اعلى و اعلم
التوقيع:

من مواضيعي في الملتقى

* العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
* حقوق المرأة في الإسلام
* ما معنى ‏{‏وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ‏}‏‏؟‏
* تسعة أعشار حسن الخلق في التغافل
* تلاوة القرآن بالمقامات الموسيقية
* من فضائل الأعمال
* النصيحة و الموعظة اليوم لمعشر الشباب

almojahed غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس