السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا لم تكن كسرت التليفون بعد اشتراطك عليها ذلك بالطلاق فلا شيء في هذا إنما سمي هذا النوع من الطلاق بالطلاق المعلق لارتباطه بالفعل المشروط و تعلقه به و في حالتك كما ذكرت فهي لم تكسر التليفون بعد قولك لوكسرت التليفون فأنت طالق و الله اعلم بنيتك وقد جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم (16) وتاريخ 12/11/1393 هـ "بعد ذلك توصل المجلس بأكثريته إلى اختيار القول بوقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه، سواء قصد من علق طلاقه على شرط الطلاق المحض، أو كان قصده الحث أو المنع، أو تصديق خبر أو تكذيبه" هذا و الله تعالى اعلى و اعلم
|