🕌 【 فقه الصيام 】 🕌
✹ـــــــــ﴿ ٣ ﴾ــــــــــ✹
◆ قوله: «وإن حال دونه غيم، أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه»
● أي: إن حال دون رؤية الهلال غيم، والغيم هو السحاب.
◆ وقوله: «أو قتر»
● وهو التراب الذي يأتي مع الرياح، وكذلك غيرهما مما يمنع رؤيته.
◆ وقوله: «المذهب»
● المراد به هنا المذهب الاصطلاحي لا الشخصي، وذلك لأن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ ليس عنه نص في وجوب صوم هذا اليوم خلافاً لما قاله الأصحاب.
◆ وقوله: «يجب صومه»
● أي وجوباً ظنياً، احتياطياً.
فالوجوب هنا مبني على الاحتياط والظن، لا على اليقين والقطع؛ لأنه ربما يكون الهلال قد هَلَّ، لكن لم ير، وذلك لوجود الغيم أو القتر، أو غير ذلك ويحتمل أنه لم يظهر .
📝 الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله [٦/ ٣٠٢ ، ٣٠٣] .
|