جزاكِ الله خيرا اختنا المؤمنة بالله وبارك الله فيكِ
اما مايتعلق بأسئلتك الواردة في التعليق فأعتذر عن التأخير بالرد وذلك بسبب عدم ملاحظتي اياها ، ولمن لابأس بالرد على هذه الأسئلة وان كان الرد متأخرا ...
فقد ورد في الفتوى مانصه : إذا كان البنك غير ربوي فما يأخذه الموظف به من مرتب أو مكافأة أجرا على عمله من الكسب الحلال لاستحقاقه إياه مقابل عمل جائز... وهذا لا اشكال فيه ..
واما إذا كان البنك ربويا فما يأخذه الموظف من مرتب أو مكافأة أجرا على عمله به حرام ، وعليه ترك العمل في المصارف الربوية ، .والذين يضعون اموالهم في هذه البنوك الربوية فيقع عليه الأثم وذلك لتعاونه مع أصحاب البنك الربوي على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء رواه مسلم ..
أما المال الحرام لكسبه كالربا ( الفوائد البنكية ) و كثمن الخمر وما نتج عن القمار ونحو ذلك، فالواجب في هذا النوع إخراج قدر هذا المال وصرفه في مصالح المسلمين العامة، أو إنفاقه على الفقراء والمساكين، ولا يعدّ مخرجه متصدقاً لأن هذا المال ليس ملكاً له حتى يتصدق به، ولكن من تاب وأناب الى الله فإنه يؤجر على امتثال الأمر والتوبة إلى الله تعالى .أ
والله اعلم
|