عرض مشاركة واحدة
قديم 02-24-2013, 02:02 AM   #3

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 48

شمائل will become famous soon enough

افتراضي

      

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



س4 - أشرحي الحيض فى نقاط :

مواصفاته – مدته – حكمه – ما يحرم علىالحائض ؟




مواصفات الحيض :


دم الحيض يخرج من الرحم ويكون أسود محتدما أي : حارا كأنه محترق ( وهو دم تغلب عليه السيولة ، وعدم التجلظ وله رائحة خاصة تميزه عن الدم العادي وهو يخرج من جميع الأوعية الدموية بالرحم سواء الشرياني منها ، أو الوريدي مختلطا بخلايا جدار الرحم المتساقطة ..


مدة الحيض :


قال أبن المنذر رحمه الله : ( قالت طائفة : ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام . . قال أبن عثيمين رحمه الله : ( وهو إختيار شيخ الإسلام أبن تيمية ، وهو الصواب لأنه يدل على الكتاب والسنة والاعتبار ) ثم ساق الأدلة على ذلك ..


قال ابن تيمية : ( ومن ذلك أسم الحيض ، علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة ولم يقدر لأقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه ، واللغة لم تفرق بين قدر وقدر ، فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة ) .. وعلى هذا فما ذهب إليه كثير من الفقهاء بأن أقل زمن الحيض يوم وليلة ، وأكثره خمس عشرة أو نحوها لا دليل عليه ..


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( من النساء من لاتحيض أصلا ، ومنهن من تحيض ساعات ثم تطهر ) ..


مدة الطهر بين الحيضتين :


ذهب كثير من الفقهاء إلى تحديد مدة الطهر بين الحيضتين لا لأقله ، ولا لأكثره ، إذ لادليل ينص على ذلك .


حكم الحيض : نجس بإتفاق العلماء : عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن خولة بنت يسار رضي الله عنها قالت : يارسول الله ، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه ؟ قال : ( فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ، ثم صلي فيه ) . قالت : يارسول الله الله ، إن لم يخرج أثره ، قال : ( يكفيك الماء ولا يضرك أثره ) ..


ما يحرم على الحائض :


1- يحرم عليها الصلاة فرضا ونفلا فإن طهرت فلا يجب عليها إعادة هذه الصلاة : لما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها سئلت مابال الحائض لا تقضي الصلاة ؟ قالت : ( كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) ..


2- يحرم على الحائض الصوم ، وعليها قضاؤه بعد رمضان .. عن عائشة رضي الله عنها فإن صامت وهي حائض أو نفساء فصومها غير صحيح وتكون آثمة ، ولم تبرأ بذلك ذمتها فيجب عليها القضاء


3- تحريم الجماع : يحرم جماع الحائض وكذا النفساء لقوله تعالى ): ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ سورة البقرة (222) .. ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إصنعوا كل شيء إلا النكاح ) أي الجماع .. فله أن يقبلها ومباشرتها دون الفرج فإن جامع فهو آثم وعليه الكفارة ..


4- الطواف بالبيت : يحرم عليها الطواف بالبيت ، واما بقية المناسك من السعي ورمي الجمار والوقوف بعرفات فلا حرج عليها


5- المكث في المسجد : أختلف العلماء في جواز مكث الحائض في المسجد ، فذهب بعضهم إلى المنع – وذهب فريق آخر إلى جواز مكث الحائض في المسجد وهو الراجح لأنه لم يثبت دليل صحيح صريح يمنع الحائض من المكث في المسجد ..


6- الطلاق : يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ )سورة الطلاق (1) ..


7- قراءة القرآن : أختلف آراء العلماء في قراءة الحائض والنفساء للقرآن مابين محرم ومجوز ، والذي يترجح أنه يجوز لها قراءة القرآن لعدم ورود حديث صحيح صريح يمنعها من قراءة القرآن .. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ليس في منعها من القرآن سنة أصلا ) .. وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين ، وكان ذلك مما ينقلونه في الناس ، فلما لم ينقل على أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما مع العلم أنه لم ينهى عن ذلك ، وإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه لبس بمحرم ..


-5- أشرحي الوضوء في نقاط :


حكمه – فرائضه – سننه - صفته - نواقضه


حكم الوضوء : ثبتت مشروعية الوضوء من الكتاب ، والسنة ، والإجماع ..


من الكتاب : قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) سورة المائدة (6) ..


من السنة : مارواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ..


أما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على فرضية الوضوء ، حتى صار من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة فيعلمها العالم والعامي ، والصغير والكبير ..


فرائضة : للوضوء سنن وفرائض ، والفرض إذا تخلف فلا يصح الوضوء ، وهذه الفرائض بعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيها ونأخذ الحكم الراجح فيها وهي :


-1- النية : قال تعالى : ( وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) سورة البينة (5) ..


معنى النية : القصد والعزم على فعل الشيء ومحلها في القلب ولايجوز التلفظ بها .. قال أبن القيم : ( فكل عازم على فعل فهو ناويه ، لايتصور انفكاك ذلك عن النية فإنه – أي العزم – حقيقتها فلايمكن عدمها في حال وجودها ، ومن قعد ليتوضا فقد نوى الوضوء ) .. وأعلم أن التلفظ بالنية بدعة ، إذ لم يثبت بها عن رسو الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ، ولا عن الخلفاء ، ولا عن الأئمة ..


-2- غسل الوجه : قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) سورة المائدة (6) ..


حد الوجه : مابين منبت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن طولا ، ومابين شحمتي الأذن عرضا ، ويدخل في ذلك ظاهر اللحية الكثة ( وهي التي لايظهر الجلد من تحتها ) .. وأما اللحية الخفيفة ( وهي التي يظهر الجلد من تحتها ) .. فإنه يجب وصول الماء إلى الجلد ..


-3- المضمضة والإستنشاق : قال النووي : ( كمال المضمضة أن يجعل الماء في فمة ثم يديره فيه ، ثم يمجه . وأما أقلها فأن يجعل الماء في فيه ولايشترط إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور ) .. وثبت في الأحاديث وجوب المضمضة والإستنشاق والإستنثار ، وهو الراجح من أقوال أهل العلم وهو المشهور من مذهب أحمد .. قال الشوكاني في السيل الجرار : ( أقول : القول بالوجوب هو الحق لأن الله عزوجل قد أمر في كتابه الكريم بغسل الوجه ، ومحل المضمضة والإستنشاق من جملة الوجه .. وايضا ورد الأمر بالإستنشاق والإستنثار في أحاديث صحيحة ) .. ومن هذه الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر .. ومن حديث لقيط بن صبرة في حديث طويل وفيه : ( وبالغ في الإستنشاق إلا أن تكون صائما ) .. وفي رواية من هذا الحديث : ( إذا توضأت فمضمض ) صححه الألباني ..


وممن ذهب إلى وجوب المضمضة والإستنشاق : الإمام أحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وابن المنذر ..


-4- غسل اليدين إلى المرفقين :


كما قلنا في الآية السابقة .. أتفق العلماء على وجوب غسل المرفقين مع اليدين مستدلين بذلك بقاعدة أصولية وهي : ( ما لايتم الواجب به فهو واجب ) ومن أدلتهم فعله صلى الله عليه وسلم وهو بيان لمجمل القرآن ولم يثبت عنه أنه ترك غسل المرفقين مع اليدين .. ( المرفق ) : هو المفصل الذي يكون بين العضد والساعد ، وتغسل اليدان بدءا من رؤوس الأصابع إلى المرفقين .. فإن كان مقطوع اليد غسل ما تبقي من محل الفرض ، فإن كان القطع عند المرفق غسل مرفقه فقط ، فإن كان فوق المرفق فلا شيء عليه في هذه اليد المقطوعة ، وكذلك يقال عند غسل الرجلين ..


-5- مسح الرأس : قال تعالى : (وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ ) سورة المائدة (6) أختلف العلماء في عدد مرات مسح الرأس ، فذهب أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ومالك واحمد بأن مسح الرأس مره واحده وهذا هو الأرجح ، وخالفه في ذلك الشافعي فيرون مسح الرأس ثلاث مرات ، واختلف العلماء ايضا في القدر الواجب في مسح الرأس : منهم من يرى وجوب مسح جميع الرأس ، ومنهم من يرى وجوب مسح بعضها ، وهناك منازعات كثيرة في تحقيق هذا الحكم ، والأرجح أن لايقتصر على مسح بعض الرأس : إلا إن كان سيكمل المسح على العمامة . وعلى ذلك يمكننا أن نقسم طريقة المسح على الرأس ثلاثة أقسام كما هو ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم :


أولا : المسح على جميع الرأس وله صورتان : الصورة الأولى : يضع يديه عند مقدمة رأسه ثم يرجع بهما إلى قفاه ، ثم يردهما حيث بدأ .. عن عبدالله بن زيد : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدمة رأسه ، ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ) .. الصورة الثانية : يضع يديه في أعلى رأسه عند مفرق الشعر ثم يمرر يديه حسب إتجاه الشعر ، عن الربيع بنت المعوذ : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ، فمسح الرأس كله من قرن الشعر ، كل ناحية لمنصب الشعر عن هيئته ..


ثانيا : المسح على العمامة وحدها : عن عمر بن أمية قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه ) .. ويجوز للمرأة أن تمسح على الخمار ، وقد ثبت ذلك على أم سلمة .. ثالثا : المسح على الناصية والعمامة : عن المغيرة بن شعبة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته ، وعلى العمامة والخفين ) .. لايشترط في المسح على العمامة أن تكون لبست على طهارة ، وكذلك لايقيد المسح عليه بوقت كما هو الحال بالنسبة للمسح على الخفين ..


-6- مسح الأذنين : ما تقدم من فرائض الوضوء مسح الرأس ولكن هل مسح الأذنين واجب أيضا أم مستحب ؟ أختلف أهل العلم في ذلك ، والصواب القول بوجوب لحديث ( الأذنان من الرأس ) هذا الحديث له طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا مما يجعلها تنهض للإحتجاج ، والسنة أن يمسح ظاهرهما وباطنهما ، عن ابن عباس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ) وفي رواية ( باطنهما بالمسبحتين ، وظاهرهما بإبهاميه ) .. ولايشترط لمسحهما ماء جديد ، بل يكفي مسحهما مع الرأس .. قال ابن القيم : (( لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديد وربما صح ذلك عن ابن عمر )) ..


- 7 - غسل الرجلين إلى الكعبين : قال تعالى : (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) . (الكعبان ) : هما العظمان الناشزان عند ملتقى القدم بالساق وهو وجوب غسل الرجلين .. وهذا إجماع الصحابة كما ذهب إليه جمهور العلماء .. وخالف في ذلك الشيعة الإمامية ورأوا الإكتفاء بالمسح عليهما فقط وقولهم باطل لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم " الأمر بغسلهما ، بل إنه عنف الذين اكتفوا بالمسح عليهما ، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال : ( تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا ، وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا قال : ( فنادى بأعلى صوته : ( ويل للأعقاب من النار ) مرتين او ثلاث مرات ..


- 8 - الموالاة : المقصود أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله بزمن معتدل ، عن خالد بن معدان وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن يعيد الوضوء ) وزاد في رواية ( الصلاة ) .. وأمر الرسول في إعادة الوضوء معلوم أنه لم تكن الموالاة فرضا لأكتفى بأمره بغسل الرجلين فقط لانها آخر الاعضاء في الوضوء ..


- 9 - الترتيب :هو الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وفعله بيان القرآن وقد أستدل العلماء على وجوب الترتيب بأن الله عزوجل ذكر الفرائض مرتبه وقد قال صلى الله عليه وسلم : في الحج وهو يعلمهم المناسك : ( نبدأ بما بدأ الله به ) ويجوز فقط أن تؤخر المضمضة والغستنشاق بعد الوجه ، ورد ذلك في حديث الربيع بنت سعوذ رضي الله عنها فذكرت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم : ( فغسل كفيه ثلاثا ، ووضأ وجهه ثلاثا ، ومضمض واستنشق مره ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا ، ومسح برأسه مرتين ، ووضا رجليه ثلاثا ثلاثا ) ..


سنن الوضوء :


1- التسمية قبل الوضوء : عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لاصلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر أسم الله عليه )) .. أختلف العلماء في حكم التسمية بعضهم يرى الوجوب – ويرى جمهور العلماء أنها مستحبة ، ومن قال بالوجوب أختلفوا أيضا في التفريق بين الناسي والذاكر .. وقول الجمهور هو الأرجح ..


2- السواك :


عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب ) .. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) .. وفي رواية لأحمد ( مع كل وضوء ) .. كان النبي كثير الإستعمال للسواك ليس في وقت الوضوء فقط بل هو مستحب في كل وقت ..


3- غسل الكفين في أول الوضوء : عن أوس بن أوس الثقفي قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا ) أي غسل كفيه .. وغسل الكفين يزداد تأكيدا إذا كان الوضوء بعد النوم .. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أستيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لايدري أين باتت يده ) .. واستحب الجمهور غسل الكفين عقب كل نوم . وخصه الإمام أحمد بن حنبل بنوم الليل .. لقوله في آخر الحديث : ( أين باتت ) فذهب الإمام أحمد إلى الوجوب عند القيام من نوم الليل خاصة ..


4- تثليت غسل الأعضاء : ألا يزيد عن غسل الأعضاء عن ثلاث غسلات كما ورد في الروايات عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم .. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم " توضأ ثلاثا ثلاثا " قال أبن المبارك رحمه الله : ( لا آمن إذا زاد في الوضوء على ثلاث أن يأثم ) .. قال أحمد وإسحاق : ( لايزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى ) .. قال النووي : ( وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الاعضاء مره مره وعلى أن الثلاثة سنة ، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بغسل الاعضاء مره مره ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين ، وبعضها مره : قال العلماء فاختلافها دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاث هي الكمال والواحده تجزئ ) ..


5- التيامن : عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله ، وترجله ، وطهوره وفي شأنه كله ) .. قال النووي : ( وقاعدة الشرع المستمرة إستحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين ، وما كان بضدها استحب فيه التياسر .. قال : وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة ، ومن خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه ) ..


6- تخليل اللحية : عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه ، فخلل به لحيته وقال : ( هكذا أمرني ربي عزوجل) وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته ) .. أختلف العلماء في حكم تخليل اللحية : ذهب بعضهم إلى الوجوب والأكثر على أنها سنة وهو الراجح ..


7- إطالة الغرة والتحجل : قال الشوكاني : ( الغرة ) : غسل شيء من مقدم الرأس ، أو مايجاوز الوجه زائدة على الجزء الذي يجب غسله .. ( والتحجل ) : غسل ما فوق المرفقين والكعبين وهما مستحبان .. وقد ثبت ما يدل على ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد ، ثم مسح رأسه ، ثم غسل رجله اليمنى حت اشرع في الساق ، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ، ثم قال : " هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من أسباغ الوضوء ) . فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله ..


8- دلك الأعضاء : عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتلثي مد ماء فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه ) .. قال النووي : ( أتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء ولايشترط الدلك ، وانفرد مالك والمزني بإشتراطة ) ..


9- الإقتصاد في الماء : أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( توضأ بالمد وتوضأ بثلثي المد ، وهذا يعني عدم الإسراف في الماء .. وعن عبدالله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور ) . ومن السنة بعد الفراغ من اوضوء الدعاء بعده : كقولك اللهم إجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلى آخر الأدعية الواردة في ذلك ..


10-صلاة ركعتين بعد الوضوء : عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال : ( يابلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام ، إني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة ) قال : ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي ) ..


نواقض الوضوء


أولا : كل ما خرج من السبيلين ( القبل والدبر) .. قال أبن المنذر : ( أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر ، وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة ، وخروج المذي والودي ، وخروج الريح من الدبر وزوال العقل بأي وجه زال عقله أحداث ينقض كل واحد منها الطهاره ، ويوجب الوضوء ) ..


ثانيا : النوم المستغرق الذي لايبقى معه إدراك وأما مبادئ النوم قبل الإستغراق فهذا لاينقض الوضوء .. قال النووي : ( واتفقوا على زوال العقل بالجنون ، والإغماء والسكر بالخمر ، أو النبيد أو البنج ، أو الدواء ينقض الوضوء سواء قل أو كثر ، وسواء كان ممكن المقعدة او غير ممكنهما ) ..


ثالثا : مس الفرج : يجب الوضوء من مس الفرج في الرجل أو المرأة إلا إذا كان بينه وبينه حائل لما ثبت في الحديث عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ايما رجل مس ذكره فليتوضأ ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ) ..


رابعا : أكل لحم الأبل : ناقض للوضوء سواء كان نيئا ، أو مطبوخا ، أو مشويا ، أو أي صفة اخرى .. قال الخطابي رحمه الله : ( ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث وذلك لما رواه جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : ( إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا تتوضأ ) قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : ( نعم فتوضأ من لحوم الإبل ) .. فعلى هذا يجب الوضوء إذا أكل كبده أو سنامه ، أو كرشه ونحو ذلك ..


خامسا : لمس المرأة : الصحيح أن لمس المرأة لاينقض الوضوء سواء كانت من ذوات المحارم أو أجنبية والدليل عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي ، فإذا قام بسطهما ، قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح .. وعنها ايضا : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ ) ..


صفة الوضوء هي كالآتي :


1- إستحضار النية في القلب ، ثم البدء بالسواك .


2- التسمية عند البدء بالوضوء بأن يقول ( بسم الله ) .


3- غسل الكفين ( ثلاث مرات ) .


4-المضمضة والإستنشاق ( ثلاث مرات ) بثلاث غرفات ، فكل مره يتمضمض ويستنشق على الأصح ، ويجوز أن يتمضمض ثلاث مرات ، ثم يستنشق ثلاث مرات ..


5- غسل الوجه ( ثلاث مرات ) مع تخليل اللحية .


6-غسل اليدين من رءوس الأصابع إلى المرفقين ( ثلاث مرات ) على أن يبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى .


7- مسح الرأس على ما تقدم تفصيلة .


8- مسح الأذنين مره واحدة مع الرأس .


9- غسل رجليه إلى الكعبين ( ثلاث مرات ) على أن يبدأ برجله اليمنى .


10-يقول بعد فراغه من الوضوء : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) وغيره من الأدعية المذكورة ..


هذا والله أعلم



بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير الجزاء أستاذة / أم عمار على طيب الأسئلة وجعله الله في موازين حسناتك


ونسأل الله لجميع ا لأخوات التوفيق والسداد .


جزاكم الله خيرا
شمائل غير متواجد حالياً